moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الخميس 26/8/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (2088) لعام 1441ه في القضيه المقامه ضده من/(...) واخرون والمحال لهذه الدايره بتاريخ 25/6/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعين/(...) واخرون بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التجاريه العشرون اصدرت فيها حكمها الابتدايي في القضيه رقم (14340) وتاريخ 20/1/1441ه القاضي بما يلي : باثبات ملكيه (...) و(...) و(...) و(...) لنسبه 80% مقسمه بينهم بالتساوي من حصه (...) المقيده في شركه (...) المحدوده المسؤوليه (...) والمثبته في عقد تاسيس الشركه بمقدار 49% اعتبارا من تاريخ 18/2/2016م. فتقدم المحكوم عليه باعتراض نظر امام دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه واصدرت فيها حكمها في القضيه رقم (2088) وتاريخ 1/3/1442ه محل الاعتراض القاضي بما يلي :حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/1/1441ه الصادر في القضيه رقم 14340 لعام 1440ه فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (429726426) وتاريخ 15/4/1442ه بني علي اسباب منها مخالفه :(الدايره الاستينافيه في تاييدها للحكم نصوصا متعدده لانظمه المرافعات الشرعيه، المحاكم التجاريه، ونظام الشركات، الامر الذي يجعل حكم الدايره محلا للنقض استنادا الي الماده الثامنه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان من موجبات النقض صدور الحكم متضمنه (مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه، او الخطا في تطبيقها او تاويلها. او مخالفه مبدا قضايي صادر من المحكمه العليا) وكذلك استنادا الي الماده الثالثه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان من موجبات النقض صدور حكم الاستيناف بالمخالفه مع احكام الشريعه الاسلاميه. وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها، صدور الحكم من دايره او محكمه غير مختصه والحكم الصادر في النزاع صادر من محكمه غير مختصه حيث ان محل الشراكه المدعي بها يختص بشركه (...) ليس لها اي فروع في المملكه فيما يجعل القضاء السعودي غير مختص بنظر اي نزاع يتعلق بها والشركه منظمه من قبل قانون الشركات (...) وقد نص النظام الاساسي علي اختصاص القضاء (...) بنظر اي دعوي او حقوق تتعلق بها)،وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي معه الدايره الي قبوله شكلا, اما عن الموضوع فان الدعوي منحصره في مواجهه المدعي عليه في اثبات ملكيه المدعين لنسبه 80% من حصته المملوكه له، وقد انتهي الحكم الصادر الي اثبات ذلك من حصه المدعي عليه في الشركه ويعد الحكم في مواجهه طرفيه فقط دون ان يتعدي لحقوق والتزامات الغير بما في ذلك عقد تاسيس الشركه والشركاء فيها او ما تم النص عليه في انظمه دوله خارج المملكه العربيه السعوديه، (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.