tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 5826 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-10-08 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5826 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 13/7/1441ه والذي ذكر فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (3,806,595)، وعدد داينيه (15)، واسند تعثره الي تراكم الديون عليه، وايقاف خدماته ومن ثم سجنه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ بسؤال هل تم الاعلان علي موقع لجنه الافلاس عن هذه الجلسه اجاب بالنفي وطلب مهله لاعاده الاعلان، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء -وما نصت عليه الماده الثامنه والستون بعد المايه- بان يلتزم المدين بابلاغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه قد بينت ان يكون الاعلان علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث ان المدين لم يقم بالاعلان علي موقع اللجنه، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم 5826 لعام 1441ه المقدمه من (...) سجل مدني رقم : (...)؛ 
عضو

(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)