tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1338

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:5032 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:622 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
ضريبه القيمه المضافه

قرار رقم: (VJ-2021-1338)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
الصادر في الدعوي رقم : (7-2021-38255)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - حالات يكون فيها الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل في
ضريبه القيمه المضافه - تجاوز حد التسجيل الالزامي - التوريد العقاري - رد الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال –
دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا كان مقيما
في اي من الدول الاعضاء بمجلس التعاون ويتجاوز قيمه توريداته السنويه حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) ريال
سعودي، وعلي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل اذا تجاوز
حد التسجيل الالزامي خلال ثلاثين (۳۰) يوما، ويعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في
اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال - ثبت للدايره ان المدعي قام بعمليه التوريد العقاري بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م،
وتجاوز به حد التسجيل الالزامي ما استوجب معه التسجيل بذلك التاريخ حتي يستفيد بالاعفاء من غرامه التاخر
في التسجيل حال التقدم للتسجيل قبل تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/۳۰م طبقا للقرار الوزاري رقم (٥٠٣٢) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١ه
- كما ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالتسجيل في ٢٠٢٠/١٢/٢١م، ما يعني عدم انطباق المبادره عليه؛ ما يتعين
معه رفض دعوي المدعي. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل،
وكذلك فيما يتعلق بالاعتراض علي رفض المدعي عليها اعفاءه من غرامه التاخر في التسجيل - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٥٠)، (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الماده (١/٣)، (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۸م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (38255-2021-V) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء القرار.

وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا : الناحيه الشكليه تاريخ صدور قرار الهييه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م، وتاريخ التصعيد لدي الامانه العامه ٢٠٢١/٠٢/٢٢م. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال سعودي". كما نصت الفقره (۹) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ( ٢٠٢٠/١٢/٢١م). ٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل تقديم الاقرارات تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات/... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللزمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلقه بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدا التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته . ٥ علاوه علي ما تقدم، وعملا بنص الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

طرف ثالث."، تبين للهييه وفقا لبيانات زودتها بها وزاره العدل وجود توريد عقاري في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م، وقد تجاوز المدعي المده النظاميه للتسجيل المتعلقه بذلك التوريد . -1 وبناء علي ما سبق تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. ثالثا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات"

وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۸م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن بالغاء غرامه التاخر في التسجيل، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٥٠) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيه في حال كان : ا. مقيما في اي من الدول الاعضاء، و ب. يتجاوز او من المتوقع ان يتجاوز قيمه توريداته السنويه في تلك الدوله العضو حد التسجيل الالزامي".

وحيث نصت الفقره (٢) من الماده ذاتها للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الخليج العربيه علي: "يكون حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول
المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق". وحيث نصت الفقره (1) من الماده
(۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي
الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات
المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في
الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده
الثامنه من هذه اللايحه". وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي: "يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر
الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث"، وحيث نصت الماده (٤١) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها عشره الاف ريال".

نصت الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٥٠٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١ه علي: "تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل
بالغاء كافه الغرامات المترتبه علي تسجيل اي شخص لدي الهييه في الانظمه الضريبيه خلال الفتره من ١٨ مارس
٢٠٢٠م حتي ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، في حال كان تاريخ وجوب تسجيله يبدا من تاريخ سابق علي تاريخ التسجيل الفعلي
، بشرط قيامه بالتسجيل وتقديم كافه الاقرارات واجبه التقديم الي الهييه من تاريخ وجوب التسجيل والالتزام
بسداد المبالغ المستحقه بموجبها بما لا يجاوز ۳۰ سبتمبر ٢٠٢٠م، وحيث ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن
بالغاء غرامه التاخر في التسجيل بحجه انه قام بالتسجيل وفقا للمبادره الساميه في شهر مارس ٢٠٢٠ وتم
الانتهاء منها في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وكان من ضمن المبادره حذف غرامه التسجيل المتاخر، وحيث ثبت للدايره ان
المدعي قام بعمليه التوريد العقاري بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م، والذي يتجاوز به حد التسجيل الالزامي، الامر الذي
يستوجب معه التسجيل بذلك التاريخ، وحيث تضمن التمديد الثاني للمبادره الساميه بموجب القرار الوزاري رقم
(٥٠٣٢) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م، الاعفاء عن غرامه التاخر في التسجيل حال التقدم للتسجيل
قبل تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، وتقديم كافه الاقرارات الضريبيه واجبه التقديم من تاريخ وجوب تسجيله و الالتزام
بسداد كافه المبالغ المستحقه بموجبها، وحيث ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالتسجيل في ٢٠٢٠/١٢/٢١م الامر
الذي يتعين معه عدن انطباق المبادره عليه، وبناء عليه تم فرض الغرامه من قبل المدعي بناء علي مدخلات
المدعي عند تقديمه طلب التسجيل، مما يتعين معه رفض دعوي المدعي.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا : رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي رفض المدعي عليها باعفايه من غرامه التاخر في التسجيل
باعتبارها احد الغرامات المشموله بمبادره القرار الوزاري رقم ٦٢٢.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين . وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه . ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.