gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176563 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-176563-2023) في الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف المستانفه المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الاربعاء 2024/03/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/07م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6641-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (IW-56821-2021) المتعلقه بالربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2016م الي 2019م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (نسبه الربح التقديري). 2- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع). 3- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (الغرامات). وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (نسبه الربح التقديري للاعوام من 2016م الي 2019م) بانها قامت بابلاغ المكلف عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2020/12/30م ان نسبه الربح التقديري التي ستحتسبها الهييه هي 40% لجميع الاعوام وذلك وفقا للفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولاحقا قدمت الهييه عرض للمكلف بمحاسبته بنسبه ربح تقديري قدرها 25% للاعوام من 2010م حتي 2015م وبنسبه 40% للاعوام من 2016م حتي 2019م وقد قبل المكلف هذه المعالجه وفقا للبريد الالكتروني المرسل للهييه بتاريخ 2020/12/31م، وتؤكد الهييه علي صحه اجرايها حيث ان لها الحق في تحديد نسبه الربح التقديري وفق ما تراه من خلال القراين والمعلومات المتوفره لديها حيث ان الفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حددت نسبه 20% كحد ادني للربح التقديري الخاص بانشطه الخدمات, كما ان المكلف سبق له الموافقه علي احتساب الهييه لنسبه الربح التقديري بواقع 40% للاعوام من 2016 م حتي 2019م لذا تؤكد الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. وفيما يتعلق بقيام الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بتعديل قرار الهييه اسوه بالاعوام السابقه حيث كانت نسبه التربيح 25%؛ فتجيب الهييه علي ذلك بانها بعد الاطلاع علي المراسلات بين المكلف والهييه عند الربط، تبين وجود اتفاق بين الهييه والمكلف علي فرض ربح تقديري بنسبه 25% للاعوام من 2010م الي 2015م ونسبه 40% للاعوام 2016م الي 2019م، وتسبيب فرض نسبتين ربح مختلفه هو تحقيق المكلف خساره للاعوام السابقه لاعوام الخلاف، كما ان قرار الدايره باعتماد نسبه ربح 25% كان بناء علي الاتفاق بين الهييه والمكلف علي هذه النسبه للاعوام 2010م الي 2015م مما يؤكد ان الدايره تتفق مع الهييه في ان قبول المكلف لنسبه ربح محدده يعد قرينه يعتد بها في تحديد الربح التقديري المناسب لاعمال المكلف، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته بفرض نسبه 25% علي السنوات 2010م الي 2015م ونسبه %40 علي الاعوام 2016م الي 2019م وذلك بناء علي قبول المكلف هذه النسبه، حيث لا يصح اعتماد جزء من الاتفاقيه بين المكلف والهييه ورفض جزء اخر. فيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع فتدعي الهييه بانها قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع بواقع 5% علي الارباح الصافيه المتبقيه بعد حسم ضريبه الدخل المستحقه علي اعتبار ان الشركه غير مقيمه واستلمت هذه الارباح، في حين قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء قرار الهييه حيث لم يتم اثبات سداد الارباح؛ وتجيب الهييه علي ذلك بانها فرضت ضريبه استقطاع بنسبه %5 علي الارباح المحوله الي الشركه الام وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176563 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-176563-2023) ضريبه الدخل، واشارت الهييه الي تعريف الارباح الموزعه كما ورد في الفقره السادسه من الماده الثالثه والستون من اللايحه، كما اشارت الي الدليل الارشادي لتطبيق الاحكام الوارده في نظام ضريبه الدخل بشان استقطاع الضريبه والصادر في 2021/07/06م؛ والذي يوضح خضوع الارباح التقديريه الي ضريبه الاستقطاع في حال تقديم المكلف اقراره تقديريا، وحيث ان المكلف قدم اقراره تقديريا؛ بالتالي فان ارباحه تخضع لضريبه الاستقطاع، وتؤكد علي صحه وسلامه اجرايها. فيما يخص بند (غرامه التاخير) فتدعي الهييه بانها ابلغت المكلف بتعديلها لنسبه الربح التقديري للاعوام من 2016م حتي 2019م لتصبح %40 والمكلف وافق علي هذا الاجراء؛ الا انه لم يسدد خلال فتره الاعفاء وبالتالي فان هذه الغرامات تعتبر مستحقه حيث ان المكلف لم يسدد المبالغ المستحقه خلال فتره المبادره لذا تم رفض الاعتراض، واوضحت الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل, وكذلك استنادا للفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث ان الغرامه تبعيه ونظرا لاستيناف الهييه علي البند اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2024/03/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (نسبه الربح التقديري للاعوام من 2016م الي 2019م)، وحيث يكمن استينافها في انه تم فرض نسبه 25% علي السنوات 2010م الي 2015م ونسبه 40% علي الاعوام 2016م الي 2019م وذلك بناء علي قبول المكلف هذه النسبه. وحيث نصت الفقره (4) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصدره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: "يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوافر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف ومنها - الخدمات الفنيه والاستشاريه نسبه ارباح 20%. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي؛ يتبين ان الخلاف يكمن حول قيام الهييه بالربط التقديري علي المكلف بنسبه تربيح 40% من اجمالي ايراداته للاعوام من 2016م الي 2019م مستنده علي موافقه المكلف علي تلك النسبه وبالاستناد علي الماده (16) فقره (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل, وحيث يطالب المكلف بتطبيق نسبه تربيح %25 اسوه بالاعوام السابقه من 2010م الي 2015م, في حين دفعت الهييه بان سبب فرض نسبتين ربح مختلفه هو تحقيق المكلف خساره للاعوام السابقه لاعوام الخلاف, وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي؛ تبين موافقه المكلف علي محاسبته بربح تقديري قدره 40% وفقا للمراسلات من خلال البريد الالكتروني بينه وبين الهييه، وحيث ان المكلف اقر بموافقته لتلك النسبه ولم يقدم خلاف ما دفعت به الهييه وما يؤيد اعتراضه للبند محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع، وحيث يكمن استينافها بانها قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع بواقع 5% علي الارباح الصافيه المتبقيه بعد حسم ضريبه الدخل المستحقه علي اعتبار ان الشركه غير مقيمه واستلمت هذه الارباح. وحيث نصت الماده (63) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ... ارباح موزعه بنسبه %5". وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه ان فرض ضريبه الاستقطاع مرتبط بعمليه الدفع وما في حكمه مثل التسويه بين الحسابات والمقاصه، وحيث ان اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه ناتج عن محاسبه المكلف تقديريا، وحيث انتهت الدايره في البند (الاول) والمتعلق باجراء الربط التقديري الي صحه اجراء الهييه في ذلك البند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-176563 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-176563-2023) وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استينافها بانها ابلغت المكلف بتعديلها لنسبه الربح التقديري للاعوام من 2016م حتي 2019م لتصبح 40% والمكلف وافق علي هذا الاجراء؛ الا انه لم يسدد خلال فتره الاعفاء، وبالتالي فان هذه الغرامات تعتبر مستحقه، وعليه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وبالاطلاع علي اساس الخلاف يتبين ان الخلاف فني و لم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه, مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم قبول الاستيناف بشانها من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6641-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (IW-56821-2021) المتعلقه بالربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2016م الي 2019م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (نسبه الربح التقديري للاعوام من 2016م الي 2019م). 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع). 3- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... الدكتور / ... عضو رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa