tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437706255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-09 date_hijri=1443-07-07 document_type=ruling entity=document_number:50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥٧٠١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:

شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فارفق صحيفه دعوي نص الوقايع والطلبات منها ما يلي:
[قامت المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ (٦٣٤٥٢٧) ريال وتم مطالبتها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المستحق دون اي استجابه وماطلت في اداء الحق دون موجب شرعي مما اضر بالمدعيه واضطرها لتوكيل مكتب محاماه لرفع دعوي بالمطالبه قيدت برقم (٥٠) وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بعرعر وتم الحكم فيها بالزام المدعي عليها شركه (...) بتسليم المدعي شركه (...) مبلغ وقدره (٥٨٥٠٠٠) ريال ولم تتوقف بذلك بل قامت بالاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف لدي دايره الاستيناف الثانيه علي القضيه رقم ٥٥٦ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢ه والذي جاء بتاييد حكم اول درجه، الطلبات:
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) ريال خمسه وسبعون الفا ريالا سعودي اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي حيث انها من الجات المدعيه للتقاضي للحصوص علي حقها]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بما نصه: [اشاره الي الدعوي المقامه من شركه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات فاني ادفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وذلك وفقا لنص الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:
" ١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه......"، ولما كان مكان اقامه المدعي عليها هو مدينه (...) وفقا للثابت بالسجل التجاري لها ومن ثم تختص بنظر القضايا التي ترفع عليها المحكمه التجاريه في مدينه (...)، ولا يوجد اتفاق ولا نظام علي خضوع الدعوي المنظوره لاختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، فاني اتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي نسخه الحكم المشار اليه فوجدته صادرا من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ب(...)، ومؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، ثم جري سؤال اطراف الدعوي الديكم ما تودون اضافته فاكتفي كل منهم بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد من الدعاوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعيه من انه "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها"، ولان الدعوي الاصليه قد صدر فيها حكما من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ب(...)، فان اختصاص نظر الدعوي الماثله منعقد لها تاسيسا علي ما تقدم ايراده، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.