moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8826 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) لصيانه السيارات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ حيث ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (ادخلت سياره من نوع (...) رقم اللوحه (...) الي ورشه المدعي عليه بغرض تجديد شامل للمكينه بتاريخ 4 رمضان 1440 هجري، ولكنه لم يف بالاتفاق بيننا، ورفض ارجاع المبالغ التي دفعتها وقام بالمماطله، فتقدمت بقضيه رقم (12456) عام 1440 هجري، وتم الحكم فيها قطعيا بارجاع المبالغ التي دفعتها وقدرها (15,700 ريالا)، واما التكاليف والتعويضات للقضيه رقم (12456) عام 1440 هجري فهي تقرير من (...) لاثبات حاله المركبه في الورشه بمبلغ (500 ريال) وسطحه لنقلها من ورشه المدعي عليه؛ لانها كانت بدون مكينه وقطع مفقوده بمبلغ (100 ريال)، وشراء مكينه من التشليح بمبلغ (9000 ريال)، وشراء القطع المفقوده وهي اثنين؛ كراسي مكينه وعلبه زيت الدركسون ودينمو تعبيه الكهرباء بمبلغ (1500 ريال))، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (احد عشر الفا وميه ريال سعودي فقط لا غير (11,100)؛ فاتوره تقرير (...) بمبلغ خمسمايه ريال سعودي (500)، وفاتوره سطحه بمبلغ ميه ريال، وفاتوره مكينه بدون رجيع بمبلغ تسعه الاف ريال سعودي (9000 ريال سعودي)، وفاتوره قطع مفقوده بمبلغ الف وخمسمايه ريال سعودي (1500 ريال سعودي))، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 3 / 11 / 1441 والمنعقده عبر البث المريي حضر المدعي اصاله، وسالته الدايره عن دعواه؛ فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، وحيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي تمارس نشاط صيانه السيارات وهو نشاط مهني غير تجاري وليس من قبيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ...", ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح