moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3256 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (173031) وتاريخ 1442/06/07ه ادعي فيها ما حاصله: ان مؤسسه موكله (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)) ابرمت مع المدعي عليها اعلاه عقدا في تاريخ 1441/2/23ه (الموافق: 2019/10/23م) بان تلتزم مؤسسه موكله كمقاول من الباطن بتنفيذ (اعمال صيانه المطابخ والبوفيهات والمغاسل والبوابات المنزلقه وشبكه الغاز داخل المطابخ بمنطقه (...) الذي تعاقدت المدعي عليها كمقاول رييسي مع (...) علي تنفيذها، ثم نفذت مؤسسه موكله الاعمال الموكله لها بموجب العقد المذكور وذلك بقيمه اجماليه قدرها (280.000) مايتان وثمانون الف ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال فقط وبقي في ذمتها لصالح موكله مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال لم تدفعها بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بان تدفع لموكله المتبقي في ذمتها وقدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره (17.000) سبعه عشر الف ريال عن الفرق الضريبي، ومبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بناء علي قرار من الدايره بذلك، وقد تحصل ما قدماه في ذلك ان اجاب وكيل المدعي عليها: بالاقرار بالعقد المدعي به والدفع بان مؤسسه المدعي لم تقم باكمال مده العقد المتفق عليها وهي سنه؛ حيث عملت لمده اربعه اشهر فقط ولم تنفذ خلالها الاعمال بشكل كامل حيث حسم علي موكلته من قبل مالك المشروع عده مبالغ علي المستخلصات بما مجموعه مبلغ قدره (40.888.71) اربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وواحد وسبعون هلله، مضيفا انه وبناء علي اخلال مؤسسه المدعي بتنفيذ الاعمال فقد وجهت لها موكلته انذارا بتاريخ (2020/3/22م) بتصحيح ذلك وامهلتها اسبوعا ، الا انها لم تستجب لذلك، وبناء عليه قامت موكلته بتنفيذ العمل بنفسها فيما تبقي من مده العقد وهي سبعه اشهر، وبناء عليه فان ما يستحقه المدعي عن الفتره التي عملت خلالها مؤسسته هو (280.000) مايتان وثمانون الف ريال يحسم منها المبلغ الذي حسمه مالك المشروع علي موكلته ليصبح المستحق للمدعي مبلغا قدره (129.111.29) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه واحد عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبما ان موكلته نفذت باقي الاعمال بنفسها فانها تستحق علي المدعي بناء علي ذلك مبلغا قدره (490.000) اربعمايه وتسعون الف ريال، وباجراء المقاصه بين هذا المبلغ والمبلغ المستحق للمدعيه يكون المبلغ المستحق لموكلته علي المدعي مبلغا قدره (360.888.71) ثلاثمايه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله، يطلب الحكم بالزام المدعي بدفعه لموكلته. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها علي الدعوي. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بالتمسك بدعواه وانكار وجود حسميات علي المستخلصات الخاصه بالاعمال المنفذه من مؤسسه موكله، وانكار توجيه انذار من المدعي عليها لمؤسسه موكله، مقررا ان العقد فسخ بين الطرفين بالتراضي بموجب اتفاقيه مبرمه بينهما مؤرخه ب (2020/3/14م) تضمنت في البند الثالث منها " اتفق الاطراف علي فسخ وايقاف العقد منذ 2020/2/24م وبذلك لا يترتب علي العقد المنفسخ المشار اليه اي اثار قانونيه ملزمه لطرفيه بعد التاريخ المحدد بايقافه ويعد هذا الاتفاق بمثابه مخالصه نهاييه لطرفيه تبرا بها ذمه الاطراف من اي التزامات "، مضيفا بان سكوت المدعي عليها طيله الفتره الماضيه حتي رفع هذه الدعوي عن مطالبه موكله بما تزعمه من مبالغ مستحقه عليه دليل علي صحه اتفاقيه الفسخ المذكور وعلي عدم صحه ما تزعمه المدعي عليها في هذا الشان. هكذا عقب وكيل المدعي، ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره تمسك فيها بجوابه المذكور وارفق معها عده مستندات اوضح انها مستخلصات تثبت الحسميات المشار لها في جوابه، كما ارفق صوره خطاب انذار ذكر انه الخطاب المشار له في جوابه، وقرر ان موكلته تستحق قيمه العقد عن كامل المده المتبقيه منه التي لم تنفذه مؤسسه المدعي وذلك بموجب البند (2/6) من العقد، مضيفا بان من اوجه اخلال مؤسسه المدعي بالاعمال اخفاقها في تسليم المشروع بالكامل بموجب محضر استلام وتسليم، ومقررا ان اتفاقيه الفسخ التي دفع بها وكيل المدعي اتفاقيه باطله ولا عبره بها؛ نظرا لان من ابرمها عن موكلته غير مفوض بذلك، اذ من قام بابرام العقد مع مؤسسه المدعي هو المدير العام طرف موكلته وهو صاحب الصلاحيه في فسخ العقد، كما ان الاتفاقيه لا تحمل ختما لموكلته، وبخصوص تمسك وكيل المدعي بسكوت موكلته عن مطالبه المدعي خلال الفتره الماضيه فان ذلك كان بسبب انشغال موكلته باكمال المشروع علي حساب المدعي. هكذا تضمن رد وكيل المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي رده علي ذلك في طلب خارجي ارفق معه مذكره اضاف فيها علي ما سبق: ان المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليها في ردها الاخير كدليل علي الحسميات التي يدعيها غير واضحه وغير موصله لاثبات تلك الحسميات؛ اذ انها ماخوذه من المستخلص الاجمالي، ولم تقدم المدعي عليها صوره من البلاغات التي لم تلتزم مؤسسه موكله بها وفق النموذج المعتمد من (...) التي هي الجهه مالكه المشروع، كما لم تقدم المدعي عليها ما يفيد اجمالي الغرامات والجزاءات علي المستخلص وفق النموذج المعتمد لدي (...)، ولم تقدم ما يفيد اشعار مؤسسه موكله بالجزاء والخصم وفق النموذج المعتمد لدي الوزاره، وبخصوص خطاب الانذار المقدم من وكيل المدعي عليها فقد اجاب بان مؤسسه موكله لم تتسلمه قبل ولم يسبق لها الاطلاع عليه، واضاف ان العقد تضمن انه في حال وجود ملاحظات من مؤسسه موكله فيجب اخطارها لتصحيحها وفي حال عدم تجاوبها يحق للمدعي عليها سحب العمل واكماله علي حساب المؤسسه، وذلك خاص بما يتعلق ب (تنفيذ بلاغات الاعطال) وليس في العقد ما يتعلق بتنفيذ ما تبقي من مده العقد علي حساب مؤسسه موكله، واضاف بخصوص دفع المدعي عليها بعدم تفويض ممثلها في اتفاقيه الفسخ بان من وقع الاتفاقيه مدير المشروع وهو المسيول عن الاشراف علي تنفيذ العقد وادارته، وهو الممثل للمدعي عليها في ذلك وفق ما تضمنه عقد المقاوله الاساسي، كما ان الانذار الذي قدمته المدعي عليها مدعيه انه سلم لمؤسسه موكله مذيل بتوقيع مدير المشروع المذكور ويتضمن قدرته علي احلال وفسخ العقد، واحتجاج المدعي عليها بتوقيعه علي الانذار حجه عليها في اثبات صفته في توقيع اتفاقيه فسخ العقد. هكذا تضمن رد وكيل المدعي، وقد جري عرضها علي وكيل المدعي عليها في الجلسه المرييه المنعقده في 1442/8/16ه فقرر ان ما فيها مكرر وسبق الاجابه عليه، واضاف ان المستخلص المقدم منه سابقا صادر من (...) ومعتمد منها. هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي المستخلصات المقدمه منه سابقا فلم تجد فيها الدايره ما يثبت بشكل واضح وموصل صحه ما ادعاه من الحسميات المذكوره سابقا. وعليه سالته الدايره عن وجه استدلاله بذلك؟ فاجاب قايلا: هناك حسبه معينه لبيانات المستخلص تثبت ذلك ويمكن للمدعي التحقق منها او يستعان بمحاسب قانوني يوضح ذلك. هكذا اجاب، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه علي تلك الحسميات؟ اجاب بان المستخلص المقدم منه يكفي في اثبات ذلك واكتفي به. هكذا اجاب، هذا وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي حضور موكله، فاعتذر عن ذلك بكونه موقوف علي ذمه قضيه اخري، وان وكيلته في التعامل محل هذه الدعوي مستعده بالحضور. هكذا قرر، وفي هذا اليوم الاثنين 1442/09/14ه عقدت الدايره جلسه مرييه لمواصله نظر القضيه حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعي في العقد والتعامل محل الدعوي وفق ما ذكره وكيل المدعي وبسؤالها عن صفتها؟ اجابت قايله: انني كنت وكيله للمدعي بالوكاله رقم (...) وكنت مفوضه منه بمتابعه اعمال العقد محل الدعوي في مكه نظرا لانشغاله بالرياض ، وقد تم تنفيذ ما تم تنفيذه من العمل محل الدعوي علي اكمل وجه ولم يحصل اي تقصير من قبل مؤسسه المدعي. هكذا اجابت. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن موجب طلبه بمبلغ (17.000) سبعه عشر الف ريال عن الفرق الضريبي كما ذكر في صحيفه الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان ذلك المبلغ يقابل ضريبه القيمه المضافه بعد زيادتها الي نسبه 15% هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه؟ قرر وكيل المدعي الاكتفاء. فيما قرر وكيل المدعي عليها انه يتمسك بما سبق من المستخلصات الصادره من (...)، ويطلب التحقق من وكاله وكيله المدعي المذكوره ومدي شمولها للتصرف عنه في العقد محل الدعوي. هكذا قرر، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الطرفين متفقان علي اصل العقد واوصافه وتنفيذ مؤسسه المدعي له خلال الاربعه اشهر الاولي من مدته، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود حسميات فرضت من قبل المالك عن الاعمال المنفذه من مؤسسه المدعي، وبما ان وكيل المدعي انكر تلك الحسميات، وبما ان القول في ذلك قوله نظرا لكونه منكر والاصل معه؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه موصله تثبت ذلك؛ اذ المستخلصات المقدمه منه لم يظهر منها وجه اثبات ذلك ولم يرفق معها ما يبين وجه استشهاده بها، وقد قرر في المرافعه ان ثمه حسبه معينه تثبت ذلك، وبما ان عبء اثبات ذلك وتوضيحه يقع علي عاتقه؛ نظرا لان عبء تحرير البينات والدفوع يقع علي عاتق مقدمها، وبما انه لم يقدم بينه سوي ذلك؛ لذا فان الدايره يثبت لديها في هذا الصدد استحقاق المدعي لكامل اجره عملها خلال الفتره المنفذه من العقد وهي اربعه اشهر، وبما ان الاجره الشهريه (70.000) سبعون الف ريال كما هو منصوص عليه في العقد فان اجمالي المستحق للمدعي مبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال وبما ان وكيل المدعي اقر في صحيفه الدعوي باستلام موكله (110.000) مايه وعشره الاف ريال؛ لذا فان المتبقي للمدعي من ذلك مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال، هذا وبخصوص ما دفعت به المدعي عليها من انها بناء علي اخلال مؤسسه المدعي بتنفيذ العقد قامت بسحب الاعمال منها وتنفيذ الباقي علي حسابها بعد انذارها فان وكيل المدعي انكر صحه ذلك وتمسك بان العقد فسخ بالتراضي بموجب اتفاقيه الفسخ المشار لها سابقا التي ارفق صوره منها وانكر ورود انذار من المدعي عليها لمؤسسه موكله، والدايره وقد تاملت ذلك تبين لها ان العقد محل الدعوي نص في البند (2 6) منه علي انه " في حاله ثبوت تاخير الطرف الثاني في التنفيذ بالرغم من انذاره وفوات وانتهاء المهله يحق للطرف الاول توقيع غرامه بواقع خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير تخصم من مستحقاته وسحب الاعمال منه واكمالها علي حسابه..." ، كما تبين للدايره ان خطاب الانذار المقدمه صورته من وكيل المدعي عليها مؤرخ ب 1441/7/27ه (الموافق:2020/3/22م) ولم تتضمن صورته ما يفيد باستلامها من مؤسسه المدعي ولم يرفق وكيل المدعي عليها اي اشعار او مستند يخص ذلك، وبما ان الاصل عدم تسليم الخطاب لمؤسسه المدعي؛ فان الدايره يثبت لديها في هذا الصدد صحه ما ذكره وكيل المدعي من عدم ورود ذلك الخطاب لموكله ويثبت بموجب ذلك عدم التزام المدعي عليها بالقيد الذي اشترطته الماده المذكوره لسحب الاعمال من مؤسسه المدعي، وترتيبا علي ذلك ولان سحب الاعمال وتنفيذها علي حساب مؤسسه المدعي علي فرض ثبوته وصحته لا يخول المدعي عليها في كل الاحوال الحق في الرجوع علي المدعي بكامل قيمه الفتره المتبقيه من العقد علي نحو ما تطالب به في جوابها؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي لكامل المبلغ المتبقي من قيمه الفتره المنفذه من العقد وهو مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال وعدم استحقاق المدعي عليها شييا في ذمته. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.000) سبعه عشر الف ريال عن الفرق الضريبي كما ذكر؛ فان المدعي لا يستحق ذلك؛ بناء علي ان قيمه العقد محدده فيه بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف عن الشهر الواحد، ولا اثر لما طرا من زياده الضريبه علي ذلك طالما ان المبلغ متفق عليه في العقد وانه ترتب في ذمه المدعي عليها واستقر علي ذلك، هذا وبخصوص طلب المدعي اتعاب المحاماه فان مطالبته في هذا الصدد جاءت بشكل مرسل لم يبين معه ما يتحرر به موجب مطالبته بذلك ويمكن معه التحقق من توفر شروط استحقاق لذلك من اضطراره لمدعاه المدعي عليها والاستعانه بمحامي لذلك، كما لم يتم ارفاق اي مستند يتعلق بذلك من عقد محاماه او سواه، وبناء عليه تحكم الدايره في هذا الصدد بعدم قبول هذا الطلب، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل: (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال فقط، وعدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاوله من الباطن المبرم معها اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧٠.٠٠٠ ريال وعدم قبول طلب المدعي المتعلق باتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الحكم لموكله باتعاب المحاماه، كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الغاء الحكم المستانف واجراء المقاصه القضاييه بالزام المدعي بان يدفع لموكلته مبلغ ٣٦٠.٨٨٨.٧١ ريال. وبعد قيد لايحتي الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان طلب الاستيناف المقدم من المدعي قدم اثناء الاجل المحدد، ومن محام مرخص، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في استينافه ما يحول دون تاييد الحكم فيما انتهي اليه من عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه محمولا علي اسبابه، والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه في استينافه. اما عن طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، فبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٣٢٥٦ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام: شركه (...) شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل: (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال فقط، وعدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ثانيا : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها وبالله التوفيق.