tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار الخدمة المدنية 1/1831 في 11/4/1435هـ بإيقاف العمل بالبند ثانيا من القرار 1/1045 لعام 1426هـ الخاص بعناوين الإقامة والعمل

ncar · decision · processed · 4 chunks

date_gregorian=2014-03-20 date_hijri=1435-05-19 document_type=decision entity=document_number:19101 entity=document_number:م/48 entity=keyword:عناوين entity=keyword:عنوان entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:high_order:19101 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار الخدمة المدنية 1/1831 في 11/4/1435هـ بإيقاف العمل بالبند ثانيا من القرار 1/1045 لعام 1426هـ الخاص بعناوين الإقامة والعمل. entity=legal_basis:cabinet_decision:252 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1831) وتاريخ 11 /4 /1435ه

صاحب
المعالي رييس الديوان الملكي

حفظه الله

والسكرتير الخاص
لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد:
يطيب
للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه
المجلس الوارد في المحضر رقم (1831 /435) وتاريخ 11 /4 /1435ه المعتمد بالامر السامي
رقم (19101) وتاريخ 19 /5 /1435ه، وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي اقتراح
معالي وزير الخدمه المدنيه ايقاف العمل بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم (1 /1045) وتاريخ 7 /3 /1426ه الي ان يتم استكمال جميع العناوين الثابته
لكافه الموظفين، وذلك وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24 /7 /1434ه المتضمن الموافقه علي ترتيبات تفعيل المواد الخاصه بعناوين الاقامه والعمل الوارده
بنظام الاحوال المدنيه ونظام السجل التجاري ونظام الاقامه.
وبعد الاطلاع علي محضر
اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4212) وتاريخ 20 /2 /1435ه، وعلي مذكره العرض رقم (4982)
وتاريخ 11 /3 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات
المتوفره عن الموضوع، وحيث ان ما ورد في الفقره (ثانيا) من قرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم (1 /1045) وتاريخ 7 /3 /1426ه يعتبر اجراءا احترازيا للجهه قبل
اعمالها للماده (10) من لايحه انتهاء الخدمه المتعلقه بمعالجه وضع الموظفين
المنقطعين عن العمل بحيث تقوم الجهه بانذار الموظف المنقطع عن العمل (كتابيا) قبل
شروعها في اجراءات طي القيد عن العمل، ونظرا الي ان التطبيق احدث نوعا من
الاشكال لدي الجهات الحكوميه لعدم توفر عناوين ثابته لموظفيها او قيامهم بتغيير
تلك العناوين دون الرجوع الي مراجعهم الوظيفيه لابلاغهم بهذا التغيير او عدم
استلام الموظف خطاب الانذار مما يترتب معه تاخير الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا
الشان، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه وبما
اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه 
يقرر ما يلي
:
(ايقاف العمل بالبند
"ثانيا" من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1045) وتاريخ 7 /3 /1426ه،
ويتم مراجعه ذلك مستقبلا من وزاره الخدمه المدنيه في ضوء ما يستجد بعد تفعيل
المواد الخاصه بعناوين الاقامه والعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (252)
وتاريخ 24 /7 /1434ه).
وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع

.
وتفضلوا معاليكم بقبول
اطيب تحياتي ،،،
 وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك