moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، اذ ان العمل بين طرفيه تجاري تبيعي بحق المدعي؛ لابرامه له لاغراض خدمه تجارته، وتجاري اصيل بالنسبه للمدعي عليه؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعه؛ فحيث ان المدعي اصاله يبتغي من دعواه الحكم بابطال العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين؛ لتخلف اركانه العقديه من حيث صفه البايع وشمول العقد علي الربا المحرم شرعا، بالاضافه الي وقوعه في الغرر والتدليس، ووقعه تحت ظروف طاريه بعد البيع، وذلك وفقا للتفصيل الذي ساقه في دعواه واقواله الوارده في الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعي عليها وكاله تنكر صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا متمسكه بصحه عقد البيع المبرم بين الطرفين، وتحصر دعوي موكلها انتهاء بطلب رفضها، وبما ان الثابت للدايره من خلال تمهيد عقد البيع – محل النزاع - المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤١ه ان المدعي اشتري من المدعي عليه عدد (٢٤) سياره بعد اقراره بمعاينتها ومعرفه اسعارها واوصافها وقد جري حصر تلك السيارات بموجب كشف ملحق بذات العقد تضمن بيان نوع كل سياره وسنه صنعها ورقم هيكلها ولونها وقيمتها، كما ان الثابت للدايره من خلال صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٦٨١٥) وتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الصادر من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمدينه المنوره في الدعوي رقم (٤٣٩٤٨٨١٧٨) لعام ١٤٤٣ه ان المدعي سبق له وان اصطلح مع المدعي عليه علي سداد المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن السيارات المباعه عليه بموجب عقد البيع محل الدعوي علي دفعات مقسطه، وقد نص ذلك الصلح علي انه في حال عدم التزام المدعي بسداد اي من الدفعات المتفق عليها للمدعي عليه في وقتها المحدد فيعتبر ذلك الصلح لاغي لا اثر له وتستكمل اجراءات التنفيذ بحق المدعي، ولما كان ذلك كذلك؛ فان ما يدعيه المدعي من تخلف اركان العقد محل النزاع من حيث صفه البايع وشمول العقد علي الربا المحرم شرعا، وما يدعيه من وقوعه في الغرر والتدليس، مخالف لما اقر به صراحه في العقد، ومخالف لما اكده لاحقا امام دايره الاستيناف الحقوقيه من استحقاق المدعي عليه للمبالغ المتبقيه في ذمته الناتجه عن العقد محل النزاع، ومن المقرر قضاء انه لا عذر لمن اقر، كما ان ما يدعيه من وقعه تحت ظروف طاريه بعد البيع، لا يمكن ان يكون سببا مبررا لابطال عقد البيع المبرم مع المدعي عليه؛ اذ ان البطلان لا يمكن تحققه الا في تلك الحاله التي يتخلف فيها احد اركان العقد، وهو ما لم يثبت بعد، لذلك كله وتاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره مطالبه المدعي اصاله بادخال مالك المعرض المذكور في دعواه؛ في سبيل استظهار حقيقه صحه عقد البيع شرعا، وما قد يثار من ان الواجب علي الدايره حيال مطالبه المدعي اجراء الادخال؛ استظهارا للحقيقه، اذ ان ذلك امر جوازي للدايره؛ طبقا لما نصت عليه الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه، ولم تري ما يستوجب ذلك مع كفايه الاوراق المقدمه من الطرفين للفصل في النزاع، لا سيما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من سبق الفصل في النزاع بموجب الصلح المثبت بين الطرفين بصك الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٦٨١٥) وتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه؛ اذ ان الفقره الثالثه من ذلك الصلح نصت علي الغاءه حال عدم التزام المدعي بسداد اي من الدفعات المتفق عليها في وقتها المحدد كما هو مبين اعلاه، والثابت للدايره من خلال اقوال الطرفين عدم التزام المدعي بسداد الدفعات المتفق عليها في حينها، ومن ثم فلا اثر لذلك علي ما انتهت اليه الدايره من الفصل في موضوع المنازعه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٤٧١١٦٦٧٧٨) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (٣٠) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلامه.