moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦٣٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه لقد سبق ان اقام موكله دعوي لدي المحكمه التجاريه مقيده برقم (٤٣٩١١٩٧٤٦) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه وقد صدر بها حكم من الدايره الثالثه عشر برقم (٤٣٠١٠٥٧٢٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه و المتضمن الزام (...)الجنسيه رقم الاقامه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢٧١,٨٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف وثمانمايه ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعي وقد تسببت في اضرار كثيره مما اضطره للبحث عن من يرفع هذا الضرر القايم وتعاقد المدعي مع مكتب محاماه لذلك رسميا بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وطيله فتره سير الدعوي لم تحضر المدعي عليها و رغم ما تم من مخاطبات لها وحتي انها لم تمتثل للمجلس القضايي و كذلك تسببت في اضرار اخري تضمنت اللجوء لمكتبين هندسيين -خبير هندسي- لاثبات الاضرار امام المحكمه الموقره بتقرير هندسي لتقديم التثمين و التقدير و الاستشارات وتكبد فيه المدعي مبلغ و قدره (٧,٤٥٠) سبعه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٤٥٠) سبعه وخمسون الف واربعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم الكتروني علي مطبوعات وزاره العدل صادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، المتضمن المدعي(...) والمدعي عليها مؤسسه(...) للمقاولات، وحكم نصه الزام(...) الجنسيه رقم الاقامه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات رقم (...) بان يدفع ل(...) (٢٧١,٨٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف وثمانمايه ريال، برقم (٤٣٠١٠٥٧٢٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه، ٢- عقد اتعاب قضيه، المتضمن الطرف الاول المحامي (...) والطرف الثاني (...)، بمجموع اتعاب وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، كما سالته عن البينه وذكر بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره وعقد الاتعاب وتقارير المكتب الهندسي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٤٥٠) سبعه وخمسون الف واربعمايه وخمسون ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي -رحمه الله- في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بثلاث جلسات فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ جزييا كاتعاب للمحاماه وهي ما تمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد حضوريا استنادا علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢٧.١٨٠ ثمانيه وعشرون الفا وميه وثمانون ريالا.