ncar · guide · processed · 88 chunks
(1 من 1 بسم الله الرحمن الرحيم ا م س ع م ر الرقم: المملكه العربيه السعوديه جيواق المراقبه العامه مكتب الرييس قرار رقم ٥٠٠ و تاريخ ٥٠٠ و تاريخ ١٤٢٤ ان رييس ديوان المراقبه العامه. بناء علي الصلاحيات المحوله لنا نظاما. وبناء علي المذكره المرفوعه من الفريق المشكل لدراسه اصدارات الديوان وخدمتها واقتراح اصدارات جديده تخدم العمل الرقابي بالديوان. وحيث اهميه الفريق تحديث تعليمات ودليل المفتشين بديوان المراقبه العامه الصادر عام يفسر اولا: الموافقه علي مشروع دليل مهام مراجعه الحسابات والمستودعات الحكوميه المرفق وابلاغه لكافه مدققي الديوان واعتماد العمل به اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ثانيا : يبلغ هذا القرار لم يلزم تنفيذه. رييس ديوان المراقبه العامه (34 من 1 المملكه العربيه السعوديه ديوان المراقبه العامعه دليل مهام مراجعه الحسابات والستودعات الحكوميه 01470 (34 من 2 صفحه) (34 من 3 صفحه) الفهرس <table><tr><td>رقمالصفحه</td><td>المحتويات</td></tr><tr><td>√</td><td>- مقدمه</td></tr><tr><td>9</td><td>الفصل الاول : القواعد العامه للمراجعه</td></tr><tr><td>11</td><td>- الكفاعه العلميه والعمليه</td></tr><tr><td>11</td><td>- الاستقلال والحياد</td></tr><tr><td>12</td><td>- بذل العنايه المهنيه اللازمه</td></tr><tr><td>12</td><td>- التخطيط</td></tr><tr><td>12</td><td>- ذلك الاثبات</td></tr><tr><td>12</td><td>- الوقت</td></tr><tr><td>12</td><td>- التصرفات غير النظاميه</td></tr><tr><td>12</td><td>- الاشراف والتابعه</td></tr><tr><td>12</td><td>- التقرير</td></tr><tr><td>16</td><td>الفصل الثاني : الاشتراك في اللجان والتحقيق الداخلي</td></tr><tr><td>17</td><td>- الاستمراك في اللجان</td></tr><tr><td>17</td><td>- التحقيق الداخلي</td></tr><tr><td>19</td><td>الفصل الثالث : اجراءات جرد الصناديق والاورق ذات القيمه</td></tr><tr><td>21</td><td>اولا : الاجراءات العامه لاجرد الصناديق والاورق ذات القيمه</td></tr><tr><td>24</td><td>ثانيا : جرد الصناديق ذات الطبيعه الخاصه</td></tr><tr><td>24</td><td>ثالثا : جرد الات التخليص بادارات البريد</td></tr><tr><td>27</td><td>الفصل الرابع : فحص الحسابات</td></tr><tr><td>29</td><td>اولا : الاجراءات العامه لفحص الحسابات وتقيم الاداره الماليه</td></tr><tr><td>27</td><td>ثانيا : الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها</td></tr></table> (δ) (34 من 4 من) رقم الصفح المعتربات - فحص حسابات الصندوق ب - فحص حساب الامانات ج - فحص حسابات العهد د - فحص الحسابات الجاريه ثالثا : الجهات التي لا تمسك حساباتها بنفسها ا - فحص السلف ب - فحص صناديق الجبه والخصين ج - فحص صناديق الطوابع والاوراق ذات القيمه رابعا : حساب الايرادات الفصل الخامس : فحص المستودعات الزليجي لاعها في لطفيضها (1) (34 من 5 من) مقدمه: ( الحمد لله رب العالمين . والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين ففي اطار السعي لواكبه التطورات الحديثه في حقول المراجعه الماليه وتدفيق الحسابات . وحرصا من ديوان المراقبه العامه علي النهوض بالهام والواجبات المنوطه به بموجب نظامه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٨١/٢١/١١ واتريخ ١١/١١/١١، والتمثله في احكام الرقابه علي اموال الدوليه الثابته والمنقوله. والتحقيق من حسن استخدامها. فقد بادر الديوان الي خديت وتطوير ادله المراجعه والتدقيق التي سبق اصدارها، خاصه وانه قد مضي علي بعضها اكثر من عشرين عاما. كما يعتزم الديوان. بعون الله تعالي اصدار ادله جديده تباعا في مجالات تدقيق الاداء والمراجعه الاليه للحسابات. ويسرني ان اقدم دليل مهم مراجعه الحسابات والستودعات الحكوميه « والذي يشل باكوره هذه المبادره. راجيا ان يكتمل حسب واصدار الادله الاخري في اقرب وقت مكن. ان نساء الله تعالي. ومتطاعا في الوقت نفسيه الي ان خفق هذه الادله الغابه النشوده منها، وفي مقدمتها اداء الدوليون لمهامه جيده ومضوعيه. ومهنيه عاليه. ونسال الله عز وجل التوفيق للجميع. رييس ديوان المراقبه العامه اسامه بين جعفر فقيه (γ) (34 من 6 صفحه) الفصل الاول القواعد العامه للمراجعه (34 من 7 صفحه) الفصل الاول : القواعد العامه للمراجعه تتطلب اعمال المراجعه بعض المعايير المهنيه من اهمها ما يلي : الكشاعه العلميه والعمليه : - ١ يحدد هذا المعيار مسيوليه الاداره والمراجع علي حد سواء، ويتطلب في من يقوم بمهام المراجعه ان يتوفر فيب التعاون والخبره والمهارات اللازمه لانجاز تلك المهام وفقا لما يلي : - التاهيل العلمي : يشترط ان لا تقل مؤهلات المراجع عن الدرجه الجامعيه في مجال المحاسبه مع خبره عمليه لا تقل عن ( سنتين) ( يمكن ان يستعاض عن الدرجه الجامعيه بخيره العمليه التي لا تقل عن (٦) سنوات تؤهله القيام بمهام المراجعه في مجال التدقيق. ب - الغيره العمليه والهارات : يشترط ان تتوفر في المراجع خبرات ومهارات معينه تكمنه من القيام بالمهام المناظه به وحصوله علي دورات متخصصه في مجالات الرقابه الماليه بالاضافه الي ما يلي: - معرفته بمبادي ووسايل اجراء المقابلات. الماء بالقواعد والتنظيمات الحكوميه وابرامجها وانشطتها ووفنايفها وجميع اللوايح الباليه والاداريه التي تخصن لها. معرفته بمهارات وقواعد المراجعه، وقدرته علي الحصول علي المعلومات اللازمه الزنجاز المهام الموكله اليه، وعلي تحليل البيانات وتقيم الشواهر والوصول الي نتايج موضوعيه. ج - التدريب والتطوير المستمر : - علي المراجع الاطلاع علي المستجدات التي تطرا في مجال المراجعه من انظمه وتعليمات ولوايح. - الحصول علي دورات تدريبيه في المجالات المتعلقه باعمال المراجعه. - الاستقلال والعياد؟ علي المراجع المحافظه علي استقلاله التام حقيقه ومظهرا، والابتعاد عن اي تصرفات من شانها ان تؤثر علي استقلاله وحياه، وان يكون حكمه موضوعيا من واقع الادله والمقابلات التي يجريها والتقارير والتوصيات التي ينتهي اليها. وفي حاله وجود اي عوايق تؤثر علي استقلاله يجب عليه اشعار ادارته بذلك. (11) (34 8 9 10 - بذل العنايه المييه اللازمه : ٢ علي المراجع بذل العنايه المهنه اللازمه انناء قيامه بمهام المراجعه واعداد التقرير، وفقا لما يلي: استخدام وسايل واساليب الفحص المناسبه لمهارجعه. الانتزام بمعابير وقواعد المراجعه. الفهم الكامل لنطاق المراجعه واهدافها. المحافظه علي سريه الاعمال التي يقوم بها. 4 - التخطيط : تتطلب عمليه المراجعه ان يكون هناك تخطيط فعال ودراسه وتنسيق للاتيؤ من تحقيق الاهداف العاليه : - تلافي ظهور اي ازدواجيه في العمل من خلال التنسيق بين ادارات المراجعه. - تحديد اهداف المراجعه والوبيات المهام بكل دقه وعنايه. - اختيار الوقت الملاعم لاعمال المراجعه لضمان تحقيق الاصداف ضمن حدود الفتره الزمنيه لبرنامج المراجعه. - اشتمال برامج المراجعه علي اجراءات واساليب الفحص. - ادله الاثبات : يتم تونيقي جميع نتايج المراجعه والتوصيات التي تم التوصيل اليها بادله اثبات كفؤه وموثوق بها، وافضل ما يمكن الحصول عليه باستخدام وسايل التقييم المعقوله. وبممكن الاسترشاد بالعناصر التاليه للتحقق من مدي كفاعه الدليل: ان الدليل الذي يتم الحصول عليه من مصادر مستقله، اكثر موثوقيه من الدليل الذي يتم الحصول عليه من نفس الجهه. ب - ان الدليل الذي يتم الحصول عليه ضمن نظام فعال للرقابه الداخليه، اكثر موثوقيه من الدليل الذي يتم الحصول عليه ضمن نظام ضعيف للرقابه الداخليه. - ان الدليل الذي يتم الحصول عليه ماديا او تحليليا او من خلال الملاحظه، اكثر موثوقيه من الدليل الذي يتم الحصول عليه من مصادر اخري غير مباشره -الوقت: يجب ان يسمي المراجع الي الحصول علي المعلومات الضروريه والملايمه لاحtbاجات المهمه المكلف بها في الوقت الملاعثم، كما يجب ان يكون الاطار الزمني لمهام المراجعه مرنا استجابه لتغير (17) (34 من 9 من) اولوبات العمل، او اضافه احداف جديده لمهام المراجعه، ويمثل عنصر الوقت اهميه قصوي لمهام المراجعه، لذا يجب انجاز لمهام في الوقت المناسب وذلك بهدف: - تحقيق عنصر الم фаجاه. - الوفوف علي المخافات وتصحيحها قبل استعمالها. - توفير المعلومات المناسبه للاداره من اجل اتخاذ القرار في الوقت المناسب. - التصرفات غير النظاميه : اذا كان هناك شكوك في اي تصرفات غير نظاميه او وجود مؤشرات للغش او التلاعب خلال القيام بمهام المراجعه، يجب علي المراجع ان يخطر رييسيه بذلك وان يوفر له كافه البيانات للنظر في امكانيه اضافه اجراءات عمل اخري او اشعار الجهات المختصه للقيام بمهام التحقيق. - الاشراف والتابعه : يجب ان تكون هناك متابعه مستمره لمهام المراجعه وان تكون تلك المتابعه علي مرحلتين: الرحله الاولي : انشاء عمليه المراجعه : وتنتم المتابعه من قبل المشرين علي اعمال المراجعه منذ بدايتها وحتي اعداد التقرير للتحقق مما يلي : - الالتزام بفواعد المراجعه. - كفاعه برامج المراجعه. ٢ - الالتزام بخطه واجراءات المراجعه. المرحله الثانيه : بعد الانتهاء من المراجعه واعداد التقرير النهايي : تم متابعه الجهات المعينه والتي تم ابالغها بالتقرير النهايي المنضم نتايج المراجعه للتاكد من اتخاذها الاجراءات المnasيه ل-tصحيح المخالفات وتنفيذ التوصيات لمعالجه الاخطاء وضمان عدم تكراها، وانه تم تحقيق اهداف المراجعه. - التقرير : يجب ان تبرز تقارير المراجعه البيانات الواقعيه بصدق وعداله وموضوعيه وان تظهر نتايج المراجعه بشكل مfqنع وان تاتي تقارير المراجعه، خاصه التقارير النهاييه منها بصوره واضحه وان ينجذب فيها التعديل او الشطب. (13) (34 من 10 من في حاله استمرار مهام المراجعه اكثر من المده المفرره ببرنامج الفحص، يجب علي المراجع ان يقدم تقارير مرحليه تبين سير العمل واذا لمز Amar اخطار المسؤولين بالديوان بالموضوعات التي تخطب اخذ توجيهاتهم بشانها واعداد تقرير شامل عند انهاء المهمه. يقدم التقرير للاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من انتهاه المهمه. - ترسل صوره من التقرير الي الادارات المعنيه داخل الديان والمسؤوله عن اتخاذ اجراءات معينه نحو النتايج والتوصيات الوارده بالتقرير ومتابعه تنفيذها مع الجهات المختصه عند الحاجه لذلك. يجب ان يënضمن التقرير النهايي العناصر التاليه: - مقدمه : ينكر فيها الامر المستند عليه في القيام بالمهمه ونسبه مختصره عنها، والجهه التابعه لها، او الموظف المتعلقه به، ومكانها، والجهه التي طلبت البحث اذا كان القيام بالمهمه مبني علي طلب من جهه ما، والمخابرات التي دارت بشان ذلك. - موضع الفحص يجب ان يënضمن التقرير شرحا مفصلا للاعمال التي قام بها المراجع او اللجنه، وكيفيه اداء المهمه، وعلي سبيل المثال المعلومات الاتيه: - نسبه ما جري تطبيقهم من النمانج والاستعداد والارومات ويرفق بيان بما تم تطبيقها منها. - المده التي شملتها المراجعه محدده بالتاريخ. - مجموع الارصده التي تمثلها الدفاتر في نهاييه فنرقه المراجعه. واذا كانت المراجعه تشمل اكثر من سنه ماليه فيرفق بيان يوضح به ارصده كل سنه. - بيان بمجموع مفبوضات ومدفوعات الصندوق في نهاييه كل سنه ماليه وبيان بالارصده المودعه لدي مؤسسه النقد. ه - بيان بالسجلات التي شملها الفحص. - - النتيجه : تضمن ما توصل اليه المراجع من ملاحظات ونتايج محدده ومفصله بصوره واضحه دعمعه بالاسنيد النظاميه والمحاضر الرسميه والکشف والبيانات واي ارده انبات اخري تم الاستفاد عليها في اكتشاف المخالفات، واسباب وfوع منه المخالفات. - الراي : ويتضمن ما يراه المراجع في ضوء النتايج الوارده بالتقرير. (14) (34 من 11 صفحه) الفصل الثاني الاشتراك في اللجان والتحقيق الداخلي اللجلي لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه الرجليه لمته علامدنات مله علامدنات مله علامدنات مله علا مستا لمتا مستا مستا مستا مستا مستا ممستا مستا مستا مستا مستا مسرتا مستا مسرتا مسرتا مسرتا مسرتا مسرتا مستا مسرتا مسرتا مستا مسرتا مستا مسرتا مستا مسرتا مسرتا مسرتا مسرتا مسرتا مسرتا مسررتا مسررتا مسررتا مسررتا مسررتa الغصتراك في المجان والتحقيق الداخلي الزليجي لنا نعان والمتحقيق الداخلي (34 من 12 ممن) الفصل الثاني : الاشتراك في اللجان والتحقيق الداخلي - الاشتراك في اللجان : علي المندوب فور استلامه امر تعميده بتميل الدولان في ايجن، الجصول علي المعلومات اللازمه من الادارات المعنيه. علي صندوب الديوان الاطلاق علي القرارات والتعليم الصادره بشان اللجنه المكلف بتمييل الديوان فيها. التحال ببقيه ممنلي الجهات المشاركه في اللجنه لعقد اجتمع اولي يحدد فيه برنامج عمل اللجنه ومواعيد اجتمعانها والخطوات التي ستنخز لانهاء المعيده و اعداد محضر بذلك يواني الديوان بنسخه منه مع عدم التوقيع علي محاضر تثممن تحديدا لمده انداب اعضاء اللجنه قبل العرض علي صاحب الصلاحيه وفقا لتعليم الديوان رقم ١٣/٣ و تاريخ ١٣/٤١٤٥. اذا مضي اسبوعان من تاريخ التعميد ولم تجمع اللجنه لاي سبح وجب علي المندوب اشعار الديوان بذلك موضحا اسباب عدم الاجتماع. اذا استمر عمل اللجنه الفتره طويله وجب علي المندوب اشعار الدين دونيا بتقارير مرحليه بما تم انجازه. علي المندوب اشعار الديوان بالقرارات التي توصلت اليها اللجنه قبل التوقيع علي المحضر لاخذ التوجيهات بشانها والتوقيع علي المحضر النهايي وفقا للفتره الرابعه من التعميم - علي المندوب تزويد الاداره العامه المختصه او الفرع وكذلك اداره المتابعه بنسخه من المحضر او التقرير بعد توقيع لاكمال ما يلزم كل ضمه وفقا للفرقه الخاصه من تعميم الديوان المشار اله بالفرقه السابقه. Libya في اسلوب اعداد محاضر اللجان التي تعقد بهييه الخمراء بمجلس الوزراء ويشارك - ٨ فيها الديوان ما ورد بتعيم الديوان رقم ١/٥٠٧ و في ٢٣/٩/٢٣. بالنسبه للجان الداخليه في الديوان : يجب ان يënش تقرير اللجنه جميع الازاء المطروحه للنفس في حال عدم الاتفاق علي راي موحد. ب - التحقيق الداخلي : تنطلب ظروف العمل في بعض الاحيان التحقيق في بعض الظواهر او مع بعض الموظفين بشان مخالفه بعض الانظمه والقرارات الاداريه، ولا يشمل ذلك التحقيق، المخالفات الجناييه وغيرها التي تقوم بها اجهزه التحقيق المختصه. (17) (34 من 13 وفي حاله تكليف المندوب بالتحقيق في تلك التظواهر والمخالفات او بحث اي شكوي فانه يجيب مراعاه العناصر التاليه: - 1 الحصول علي كافه البيانات المتعلقه بموضوع المخالفه. الرجوع الي ملف المؤسوع للتاكد من صحه الشكوي. تحديد نطاق واهداف التحقيق. تحديد مدي كفاءه الحج موضوع التحقيق تونيق الدليل او الشهود اذا لزم الامر. الرجي لنا نعا لنا نعا لنا نعا لنا نعا لنا نعا لنا نعا لنا نعما لنا نعما لنا نعما لنا نعما لنا نعما لنا نعما لنا ن عما لنا ن عما لنا ن عما لنا ن عما لنا ن عما لنا ن عما لنا (18) (34 من 14 صحه) الفصل الثالث اجرادات جرد الصندايديق والاوراق ذات القيمه الزليجي للعنا نع تامنها (34 من 15 مده) اولا: الاجراءات العامه لجرد الصناديق النقديه والاوراق ذات القيمه تهدف عمليه الجرد الي التاكد من سلامه العوده النقديه والاوراق ذات القيمه، ومن عدم وجود عبث او تلاعب فيها، والاعطمنان الي تطبيق التعليمات الماليه التي تحكم العمل بهذه الصناديق بكل دقه، وذلك وفقنا لما ورد بالانحه اجراءات جرد الصناديق والمنودعات والعهد العينيه الصادره بتعميم ديوان المراقبه العامه رقم ٢/٢٢٤٤٧ في ٢٢/٢٩٦/٨/٢٩ ه والتحقيق البنف الشار اليه يجب اtbاع الخطوات التاليه: مراعاه عنصر المفاجاه والسرعه في عمليه الجرد. - ١. يقوم منتدوب الدول بتعريف امن الصندوق بشخصيه ومهمه. - ٢ يطلب من مدير الشيون الماليه او المحاسبه او من يقوم مقامها بالجهه حضور عمليه الجرد. - ٣ يطلب من امن الصندوق تعبيه استمارات الاستطلاع والتوقيع عليه منه ومن حاضري الجرد من المختصين بالاداره الماليه. - ٥. يقوم المندوب بعند النقود او الطوابع والاوراق ذات القيمه المWOODه بالصندوق طبقا للنماذج المعده لبذا الغرض، ويعد محضرا بذلك يوقع عليه منه ومن بقيه اعضاء لجنه الجرد. - ٦. يتاكد قبل اعاده موجودات الصندوق انه لا توجد به ايه مبالغ او طابع او اوراق ذات قيمه لم يبرزها صين الصندوق عند الجرد. ويشار في مضيطه الجرد انه تم اعاده الموجودات الي الصندوق - V. بوقع المندوب علي اخري قبل سجل بكل من الجاذب المدين والجانب الدايين بدفتر يوميه الصندوق، واخر قبل سجل للمبالغ الوارده واخر قبل للمبالغ المصروفه بدفتر السلفه المستديمه، واخر قبل ما ورد واخر قبل ما صرف من دفاتر الاوراق ذات القيمه والطوابع بدفتر حركه الطوابع والاوراق ذات القيمه ويضع التاريخ بجوار توقيعه. يطلب من امين الصندوق ابراز المستندات والاوراق النظاميه للعمليات التي تمت ولم تثبت بالدفاتر بعد، ومطابقتها علي ما ورد باستماره الاستطلاع لاخدها في الحسبان عند اعداد نتيجه الجرد النهاييه، ويطلب من امين الصندوق اثبات هذه العمليات من واقع مستنداتها بالدفاتر النظاميه ويتاكد من اتمام ذلك. تجري عمليه الجمع والتفقبط النهايي للمقبوضات والدفوعات بالنسبه للتقود والوارد والمنصرف بالنسبه للطوابع والاوراق ذات القيمه مع التاكد من صحه الارصده المدوره للشهر الذي يجري في الجرد، ثم تجري المقاصه اللازمه لتحديد الرصيد الذي تظهره الدفاير. (21) (34 من 16 من يقران الرصيد القيدي بيوميه الصندوق مع الوجود النقدي وكذلك بالنسبه لدفتر الاوراق ذات القييمه علي الموجود العيني حسب الاحوال التي يظهرها محضر الجرد واستخراج الفروق ان وجدت ي-tadc من ان امن الصندوق يستعمل الدفتر الرسمي لقييد حركه الوارد والمنصرف من الاوراق ذات القيمه وقد القديه. الرجوع الي دفتر حساب الصندوق بالحاسبه لمقارنه ما قيد به علي ما هو مقيد بدفتر يوميه الصندوق كلما امكن ذلك. اذ ظهر من استماره الاستطلاع وجود حساب شخصي باسم امن الصندوق او حساب رسمي جاري مع مؤسسه النقد او احمد فروعها او مع احمد البنوك، فعلي المندوب الحصول علي بيان رسمي من هذه الجهات بالرصيد لديها مع ايضاح اخر مبلغ تم سحبته وتاريخ ذلك، واخر مبلغ تم ايداعه وتاريخه وذلك بخطاب رسمي منه يحمل رقما وتاريخا. في ضوء ذلك كله بعد المندوب محضرا نهاييا، يوقع عليه منه ومن امن الصندوق ومن حضر الجر دينبت ذلك في دفتر يوميه الصندوق او دفتر السلفه المستديمه او دفتر حركه الطوابع والاوراق ذات القيمه حسب الاحوال ويوقع في الفتر كل من وقع علي محضر الجرد النهايي علي ان ينوه بان المهمه مجرد جرد بمناسبه انتهاء السنه الماليه او جرد مفاجي او تفتيش حسابات. في حاله ظهور اي فرق في موجود الصندوق او الرصيد بموجب كشف البنك سواء بالزياده او بالنقصان او اي اختلاف بين ما ورد باستثماره الاستطلاع وبيان ما تكتشف للمندوب من الاوراق والفحص يقوم ببحث انساب ذلك مع امين الصندوق ومن له علاقه بالامر مع الاخذ بالاعتبار الشبكات التي قطعت ولم تصرف من البنك. بحرر بالزياده النقديه امر قبض وايصال استلام لثبات توريدها رسميا للصندوق لحساب الابرادات المتوعه طبقا للمعادقه ١٥/١ من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات وبالنسبه لطلوباع والاوراق ذات القيمه تضاف الزياده تحت انواعها بيفتر حركه الطوابع والاوراق ذات القيمه بموجب المحضر ويشار قريتها بانها وجبت زياده عند الجرد. في حاله ثبوت وجود عجز في موجودات الصندوق نقدا كان او عينا يطلب من امني الصندوق تسبد قيمه العجز وايضاء اسباب ذلك ويبثت ذلك في محترم مستقل بعد ادخال مبلغ العجز في الصندوق دون قطع امر قبض او ايصال استلام، وفي حاله العجز العيني يطالب بقيمه ويفع به امر قبض وايصال استلام لانبات ادخاله الصندوق و تطرح الكميات من الرصيد الظاهر بدفتر حركه الطوباع والاوراق ذات القيمه ويثبت قربنها ان هذه الكميات وجدت عجزا، وقد ادخلت اقيامها في الصندوق بموجب ايصال استلام وامر قبض يوضح رقمها وتاريخها طبقا (22) (34 من 17 من للماده ١٥/١٢ من التعليمات الماليه للميزانيه الحسابات مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الاجراءات لا تمنع من مساءله امن الصندوق والتحقيق معه وعلي المندوب تضمن ذلك في تقريه - ١٨ اذا امتنع الصندوق عن توريد الświadه او اخصار العجز، يعرض المندوب ذلك علي المسؤولين بالديوان بمنكره مستقله بعد عودته لاتخاذ ما يروته مناسبا بهذا الصدد. - ١٩ اذا امتنع امن الصندوق عن التوقيع علي محاضر الجرد او استثماره الاستطلاع فعلي المندوب مطالبت بايضاء اسباب ذلك في محضر مستقل يوقع عليه من بقيه اعضاء اللجنه. - ٢٠ يtādc المندوب من ان المبالغ المحصله نظهر المبيع من الطوابع والاوراق ذات القيمه قد اخلعت الصندوق واوعدت في مؤسسه النقد او البنك لحساب جاري وزاره الماليه وذلك من واقع اوامر القبض وايصالات الاستلام و فبييات المؤسسه وان الابداع يتم في المواعيد المقرره نظاما. - 21 - علي المندوب ان ينتهي من جرد موجودات الصندوق في نفس يوم الجرد دون تاخير لليوم التالي مهما كانت الاحوال. - 22 - اذا تبين للمندوب وجود اكثر من صندوق في الجهه المكلف بجرد صناديقها فعلي المندوب ان يسرع في جرد موجوداتها حسب اميتهها والتاشير في السجلات عند اخري مستند تم قيده بها و تكلبف امناء الصناديق بتعبيه استمارات الاستطلاع تم يبدا بعد ذلك استكمال باقي اجراءات الجرد. - ۲۳ اذا انتيي وقت الدول الرسمي قبل اتمام جرد صناديق الطوابع والاوراق ذات القيمه وتعذر الانتهاء من ذلك، علي المندوب وضع الطوابع والاوراق ذات القيمه التي لم تجرد بعد في مشروف او مظاريف، تختتم من قبل الجنه وتسلم لامن الصندوق لصفظها في الصندوق بموجب محضر نظامي يوقع عليه منه ومن امن الصندوق وحضري وجود يوضح في المحضر بيان كميات وفيات الطوابع والاوراق ذات القيمه التي تم جردها وعند المظاريف المختومه التي سلمت لامن الصندوق ومصافاتها كامله مع ايضاح رقم وتاريخ اخر مستند قطع ورد نكره في الدفاتر وفي استماره الاستطلاع وتم التاشير عليه من قبل المندوب وان يخص علي عدم فك المظاريف الا بخشور مندوب الديوان علي ان يتواجد بمقر الصندوق في اليوم التالي عند بدء الدوام الرسمي دون تاخير. ال يقوم المندوب يختم الصندوق او غرفه الصندوق الا عند الضروره الفصوي حسب مرشيات للوضع المايل امامه، ويخضع ذلك لخبره وحسن تقدير المندوب للظروف وما استهدف من الجرد، الا ان يتحتم عليه ختم الصندوق او غرفه الصندوق او كليها حسب الاحوال اذا لم يكن امين الصندوق موجودا عند حضور المندوب و انتظاره الفتره التي لا تخل بقيامه بمهمته علي احسن وجه وتحرير محضر بذلك يؤكد فيه عدم فض الاختام الا ب حضور مندوب الديوان. (23) (34 من 18 من ٢٥ - الناتك من ملاعمه المكان الموجود به الصندوق والطوابع والاوراق ذات القيمه لحفظ هذه الانواع وكتابه الصندوق لاستيعابها بالكامل وسلامتها ما لمده الانواع من اهميه وقيمه ماديه. ٢٦ - برفع المندوب تقريره للديوان بالمناتج التي توصل اليها مشفوعه بكامل الاوراق المؤيده لها والوثقعه رسميا مع ايضاح مريياء حيال تلك الناتج، ومدي اtbاع الجهه ما ورد بالتعليمات الماليه للمزانيه والصابه والجنه الجرد الصادره من الديوان بالنسبه للجرد العادي او المفاجي، وما قد تكون لديه من مقترحات تساعد علي حسن سير العمل. ٢٧ - لحففض في الخزان و الصنايدق الحكوميه الا باموال الحكوميه ويمنع منعا باتا الاحتفاظ فيها بنايه اموال اخري طبقا للماده رقم ٢١/١٢ من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات. - علي مندوب الديوان الامتناع عن ابداء الراي في المواضيع والمسايل الخارجيه عن مهمته وعليه الطلب من الجهه الكتابه الي الديوان رسميا او الجهه صاحبه الاختصاص لابداء الراني. شانيا : جرد الصناديق ذاتälبيعه الخاصه بالاضافه الي الاجراءات العامه لاجراءات الصناديق النقديه الوارده بالفقره اولا، يجب علي مندوب الديوان عند جرد الصناديق الخاصه الرجوع الي انظمه ووسجلات تلك الصناديق. شاينا : جرد الات التخليص ابارات البريد الات التخليص : جاء بنظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤/٤ وتاريخ ١١/٢/٢١١ ه. ان تحصيل تعرفه اجور الخدمات البريديه من قبل مؤسسه البريد السعودي يتم بعده طريق منها بصمات الات التخليص البريدي، والتي تستخدم بالمكاتب البريديه، وتعامل هذه الالات علي اعتبار انها من الاوراق ذات القيمه وتسلم الي المحصلين بموجب محاضر استلام وتسليم ويتم تغذيه هذه الاله من قبل لجنه داخليه. ويتع معرفه مقدار المبالغ التي حصلت من هذه الاله عن طريق الفرق بين عداد الفراعه التصعديه الموجود بالايعه من الفراعه التصعديه السابقه بكرت الاله طبقا ماslant عليه لانحه قواعد واجراءات استخدام الات التخليص بالمكاتب البريديه و القطاع الخاص والصادره بالقرار الوزاري رقم ١٧ و تاريخ ٩/٤/١٨٥. اجراءات تغذيه الات التخليص : تتم اجراءات تغذيه الات التخليص البريديه بالقيم الماليه بالعداد التزازلي علي النحو التالي : (24) (34 من 19 من) ال solu من صلاحيه الاله وسلامه بصمه الرصاص المختبه بالسلك. ال solu من قيام مستخدم اله التخليص بتوريد كافه مبالغ التغذيه السابقه ( ايرادات الاله). يتم تغذيه الاله بالقيم الماليه بما يساوي ضعف ايراد الاله الشهري علي ان لا تقل التغذيه عن بعاليه. - 4 - 4 - 4 - تسليم الاله للموظف المختص صاحب العهده - ٦ - ٦ - ٦ - ٦ - ٦ - ٦ - ٦ - ٦ تحرير محضر من اصل وصورتين موضع به ما قامت به اللجنه وملاحظاتها ويوقع عليه من جمع اعضايها وتسلم صوره منه للموظف المختص ( صاحب العهده ) والثانيه ترسل لاداره الات التخليص بالمديريه مما الاصل فيسلم لمغذي الالات وتحفظ هذه النسخ في ملف الاله بكل . جهه يتم اثبات قيمه التغذيه علي كل من بيان التغذيه لدي صاحب العهده بالكتب، وبيان التغذيه - ٧ يتم اثبات قيمه التغذيه علي كل من بيان التغذيه لدي صاحب العهده بالكتب، وبيان التغذيه لدي مغذي الالات وبيان التغذيه بقسم الات التخليص بالمنطقه البرييه. - ٨ يتم اثبات قيمه التغذيه في سجل قيد ايرادات الات التخليص بالكتب وقسم الات التخليص. اجراءات جرد الالات التخليص : - ١ يتم عمل مضجله جرد للمبالغ النقديه التي بحوزه المحصل او امن الصندوق وقت الجرد. - ٢ يطلب ايصال اخر توريد تم بموجبه ادخال المبالغ المحصله الي الصندوق. - ٣ يطلب كرث اليه التخليص الذي يحنوي علي جميع بيانات الاله من رقم العداد والبيصه والنوع و الموديل و القراءه التصاعديه السابقه و اسم الموظف الذي هي بعدهته. - 4 يتم جمع الرقم الموجود بعداد القراءه التزازليه وقت الجرد مع عداد القراءه التصاعديه للعداد وقت الجرد للوصول الي اجمالي التغذيات التي تمت علي الاله. يتم خصم الرقم الموجود بعداد القراءه التصاعديه وقت الجرد من القراءه التصاعديه السابقه للعداد والمدون يكرت الاله او بايصال التحصيل الاخير الذي تم بموجبه التوريد، للوصول الي المبلغ النقدي الفديري الذي يجب ان يطابق المبلغ الفعلي الذي سبق انهاثه بمضبطه الجرد. يجب التاكد من حاله العداد الخارجيه وسلامه ختم الرصاص الموجود علي الاله وشاشه التسعيره الخاصه بالاله. التاكد من وجود سجل لدي مستخدمي الات التخليص يخصص لضبط حركه ايرادات كل اله تخلص بريديه يسجل فيه بصفه يوميه قراعه عدادي الاله التنازي والتصاعدي والفرق بين (٢ ت) قراعه العداد التصاديع السابق والحياني وارقام وتواريخ ايصالات التحصيل نموذج رقم (٢ ت) (34 من 20 الخامسه بالMBالغ المورده من المحصلين، تطبيقا لماده ١٨ من لايحه قواعد واجراءات استخدام الات التخليم التاكد من وجود خزنه حديديه مخصصه لحفظ الله التخليم لدي مستخدم الاله وفقا للماده (19) من اللازحه المشار اليها في الفقره السابقه. الرجي لمتلا نعتلا ( ) (34 من 21 صفحه) الفصل الرابع فحص الحسابات الزليج للعان ملجابات (34 من 22.مصحه) اولا : الاجراءات العامه لفحص الحسابات فحص الحسابات الحكوميه وفقا للخطوات الاثنيه: جرد الصندوق جردا مفاجيا وفقا للاجراءات العامه لجرد الصناديق الوارده بها الدليل. الاطلاق علي الدفاير والسجلات المستوكه بالاداره الماليه او المحاسبه للوقوف علي ما يلي : - ان الدفاير والسجلات المستعمله تدفق والنظام. - ان القيود التي تجري بها تتم وفقا للتعليمات الماليه الساريه. - نه يتم اجراء الفقل البومي الشهري للسجلات المحاسبه. - ان جمله المبالغ الشهريه للظاهره بدفاتر كل نوع من انواع الحسابات تنفق مع جمله المبالغ الظاهره في الحقل الخاص بها في دفتر البوميه العامه (نموذج رقم ١٤) وان ارصده تلك الحسابات تنفق ايضا مع ما يقابها بجدول الحسابات الشهري (نموذج رقم ٢٩). التحك من ان جميع المستندات حتي اليوم السابق علي وجود مندوب ديوان قد تم قدها بالدفاتر الحسابيه اولا بون دون تاخير. التحك من استيفاء بيانات دفت حرص او امر اعتماد الصرف (نموذج رقم ٧) وما اذا كانت هناك او امر اعتماد صرف متاخره اجراءاتها مع بحث سبب ذلك. ان دفتر مراقبه الاعتحادات الماليه (نموذج رقم ٢٥) ممسوك بالطريقه التي تؤدي الغرض منه، مع ارشاد الموظفي المسؤولين عن ذلك في حاله عدم الالتزام بالطريقه السليميه. مراجعه السجلات البيانات وخاصه دفتر الارتتباط للاتكاد من استيفاء بيانات من حيث تسجيل الاعتمادات الاصليه والتعبدلات التي اندخلت عليها والمبالغ المرتبطه بها والمنصرف من هذه الارتباطات والياقي بدون صرف. بحث الاختلافات التي يظهرها الفحص والعمل علي معالجتها. التاكد من ان خطابات الضمان المحفوظه عيده علي الموظف المختص مقيده بسجل مراقبه الضمانات نموذج رقم ٢٤ وانها ساريه المفعول حتي تاريخ الفحص وان ببانتها مطابقه ما هو مدون بالسجل، مع فحص اسباب بقاء الضمانات التي انتهت مده سريان مفعولها، طبقا ما ورد بالاده رقم ٢٨/٩/٢ من التعليمات الماليه لل+|ميزانيه والحسابات. الناكد من ان الجهه تقوم باريسال مستنداتها و الجداول الشهريه للديوان في المواعيد المحدده بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٧١ ه-٩/٩/٢٩٥ ه-٩/٩٥ ه-٩/٩٥ ه-٩/٥٥ ه-٩/٥٥ ه-٩/٥٥ ه-٩/٥٥ ه-٩/٠٥ وان محاضر الجرد الشهريه للوجودات الصناديق ترسل للديوان وفقا للتعميم رقم ١/١٢٥ في ١٥١/١٥ (29) (34 من 23 صحه) ه - التاكد من ان التحويلات الماليه (نظام سريع) تنتم وفقا للقواعد والاجراءات الوارده بتعميم و الماليه رقم ١٩٣٦/١٦ وتاريخ ١٩٣٦/١٢ اجراءات تقييم الاداره الماليه : يتم تقييم الاداره الماليه وفقا للاجراءات التي تضمنتها خطابات الديوان الصادره بها الشان والمتمثله فيما ياتي: - نظام الرقابه الداخليه : يعلي مندوب الديوان عند فحص نظام الرقابه الداخليه الناتك من وجود نظام سليم للرقابه الداخليه - علي سبيل المثال - ما ياتي : - تحديد المسؤوليات بين الموظفين. - توزيع الاختصاصات بين الادارات - الفصل بين الوظايفي المتعارضه. - كفاعه القايمين بالعمل وعددهم. - الاطلاع علي نظام الجنه الاداريه ويمكنها التنظيمي. - وجود اجراءات محدده لمارسه اختصاصات كل اداره. - وجود دفاتر وسجلات منتظمه. - صحه القيد والتسجيل بالدفاتر والسجلات. - وجود اداره للمراجعه الداخليه. - وجود صلاحيات محدده. - اجراءات الصرف : يتم انتكاد ما باتي: - سلامه اعداد مسوغات الصرف من الادارات المختصه. - الارتباط المسبق بالنفه و حصرها. - الخصم علي البنود المختصه. - متابعه مصروفات الفروع. - صحه صرف العهد في الاغراض المخصصه لها. - ادخال الوسايل الحديثه والTقنيه في مهام الاداره الماليه كالحاسوب والصرف والتحصيل - بموجب شبكات. (30) (34 من 24 (مشحه ج - اجراءات التحصيل والايداع يتم التاكد مما باتي: - استخدام النماذج الرسميه في التحصيل والايداع - تسجيل المحتملات في الكشوف والدفاتر والحسابات اولا بلول - ايداع المحتملات النقديه وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات. - الجديه في متابعه تخصص الايرادات المستحقه للجهه. ه - الاستخدام الامثل لابواك اوامر القبض وايصالات الاستلام. - اجراءات الجره : يتم التاكد مما ياتي : - اجراء الجرد الدوري للنقد بالصندوق - اجراء الجرد المفاجي للنقد بالصندوق - جرد الاعيان في المستودعات المركبه والفروع (ان وجدت) - جرد الاوراق ذات القيمه والتاكد من صحه تسجيلها. - جرد العهد العيبه المستلمه للموظفي. ه - اجراءات عامه : يتم التاكد مما باتي: - اجراء المقالات في اضيق الحدود متي ما دعت اليها الحاجه. - متابعه تسديد العهد وتصفيه الامانات. - ترشيد الانفاق الا ما دعت اليه الحاجه الملحه. 4 - صحه التقارير الماليه والبيانات المتعلقه بها. - عدم الصرف من الايرادات الذاتيه الا اذا نص عليه. - اجراء المطابقات بين ارصده الدفاتر والسجلات المحاسبيه والبيانيه والاحصاييه. - مدي انتظام الجبهه في اعداد حسابها الختامي والشهري ورفعها لديون المراقبه العامه في الموعين الحديدن لمها. - مدي انتظام الجبهه في الرد علي ملاحظات الديوان في الموعد بقرار مجلس الوزراء رقم - 1199 في 9/9 ه والمؤكد عيه بالقرار رقم 198 في 7/7/2. 1422 ه. - حجم ونوع الملاحظات التي اثيرت علي الجهه خلال السنه الماليه. - 10 - مدي تعاون الجبهه مع الديوان في توفير مكتب ميداني لمراجعه لديها. - 11 - اي اجراءات اخري براها المراجع لرتقيم الاداره خلاف ما ذكر. (31) (34 من 25 من ثانيا: الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها - فحص حساب الصندوق : ١ - يحصل المندوب علي بيان بدفاتر ايصالات الاستلام نموج رقم (٢) المسلمه لامن الصندوق المعني - خلال المده الخاصه للمراجعه، وكذا بيان بدفاتر الوامر القيض نموج رقم (١) المسلمه للمحاسب خلال المده المذكوره. - تجري المطابقه بين المبالغ الوارده بارومات اوامر الفيض وبين الوارده بارومات ايصالات الاستلام وبين ما يقيد بدفتر يوميه الصندوق بنسبه لا تقل عن ٢٥ /٢٥ ما لم يتبين للمندوب وجود اختلافات فيما بينها، فعليه اجراء المطابقه بالكامل مع فحص اسباب اختلافات بعد الفرع للديوان عن ذلك. ٢ - تجري مطابقه ما قيد بدفتر يوميه الصندوق نموذج رقم (٣) بالنسبه لمبالغ التغذيه علي المقيد بيفتر حساب الصندوق المسوك بالاداره الماليه نموذج رقم (٢٠). - تجرير المطابقه الافراديه للحوالت نموذج رقم (٥) المقيده بدفتر يوميه الصندوق مع المقيد بدفتر حساب الصندوق بنفس النسبه السابقه وكذلك مطابقتها مع صور الحوالات الميبعه بدفتر الحوالت نموذج رقم (٢٢) ما لم يتين وجود اختلافات فيما بينها فتحري المطابقه بالكامل. - ١. يتاكد المندوب من ان المبالغ المسجله بمناذج الابداع المؤسسه النقد تفتق مع المقيد بدفتر يوميه الصندوق ودفتر حساب الصندوق، وان هذه المبالغ هي الواجب ابداعها مع التاكد من ان مبالغ الايرادات المحصله لم تستعمل في تغطيه بعض المنفقات، وان امن الصندوق يلتزم بابداع الايرادات في المواعيد المقرره نظاما طبقا لماده ١٤ من تعليمات جبابه وايداع الايرادات. - تراجع الارصده المورقه بكل دقه حتي الرصيد النهايي في نهايه كل سنه ماليه ويطابق ذلك علي الرصيد الذي يظهره دفتر حساب الصندوق، مع فحص اسباب الاختلافات ان وجدت. - يطابق المندوب في النهايه الرصيد الفيديظالاهر من واقع الفحص والمراجعه حتي يوم الجرد الذي اجراء عند بدء المهمه، علي الرصيد الفعلي للجودات الصندوق من واقع ذلك الجرد، وفي حاله وجود فروق تتخذ الاجراءات الواجبه في هذا الشان والموضحه بتعليمات الجرد. ب - فحص حسابات الامنات : 1 - علي المراجع ان يقوم بفحص ومطابقه دفاتر افراديات الامانات مع دفتر اجمالي الامانات للتاكد من مطابقه المبالغ المقيده في دفاتر الافراديات مع ما هو مقيد بالدفتر الاجمالي. ٢ - التاكد من ان جميع المبالغ المقيده بحسابات الامانات ( ما عدا التامينات النقديه) قد سوبت في نهاييه السنه الماليه، مع التاكد انه لم يتم الخصم علي مصروفات الميزانيه بغرض التعليه في حسابات الامانات ما عدا مستحقات المؤسسه العامه للتقاعد والثمانينات الاجتماعيه وبنك ( ) (34 من 26 التسليف وذلك في اضيق الحدود، مع فحص اسباب بقاء المباغ التي لم تسو حتي نهايه السنه الماليه النتايج من اضافه جميع الامانات مرتجع الرواتب وما في حكمها في نهايه السنه الماليه الي حساب الايرادات المتنوعه، والثاكن من انه روعي عند صرفها من الحساب المذكور الضوابط المشار اليها بالماده (١٥/٢) من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات. ج - فحص حسابها العهد : 1 - علي المراجع ان يقوم بفحص ومطابقه دفاتر افراديات العهد مع فتر اجمالي العهد للتاكد من تطابق المبالغ المقيده في دفاتر الافراديات مع ما هو مقي د بالدفتر الاجمالي. 2 - ان جميع المبالغ المقيده بحسابات العهد قد سویت في نهايه السنه الماليه وانه لم تصرف ايه سلفه الا بعصد سداد بواقي السلف السابقه وفقا لتعميم وزاره الماليه رقم ١٩/٩٩٩٤ الحسابات. مع فحص اسباب بقاء المبالغ التي لم تسو حتي نهايه السنه الماليه. ٢ - الناكد من ان الجهه محل الفحص تقوم بمناعه تسديد جميع مفردات انواع العهد وفقا ما جاء بفرار محلس لسوراء رقم ٢٥ و تاريخ ٢٦٠٠٨، وما ور بالتعليمات الماليه للميزانيه (٢٣، ٢٠، ١٨، ١٧) و الحسابات (quae) و اجراءات اقبال الحسابات قسم العهد بالفرقات - تسويه رصيده العهد اعتمادات مستنديه التي توفرت مستنداتها داخل حسابات السنه الماليه خصما علي بنود المصروفات المختصه بالميزانيه. - حصر وتعليه الاعتمادات المستنديه التي تحت انشاء السنه الماليه في حساب الامانات مقال اعتمادات مستنديه قايمه، وعند ورود مستنداتها يتم تسديدها خصبا من حساب الامانات مقال اعتمادات مستنديه قايمه الي حساب العهد اعتمادات مستنديه وفقا • 140/7/6/28 و تاريخ 19/4/18 - فحص العابات الجاريه : 1 - علي المندوب مقارنه ارصده هذه الحسابات في نهايه السنه الماليه مع ارصدتها في نهايه السنوات العاليه السابقه لابراز ظاهره التضخم وزياده الارصده في حاله وجود هذه الظاهره. ٢ - فحص و套ابعه المبالغ المقيده بحساب المطلوبات وبحث الاسباب التي حالت دون تسوياتها. ٢ - النакد من ترحيل الحوالت التي تبعي بدون صرف حتي نهايه السنه الماليه الي دفتر الحوالت افراديا في السنه التاليه تطبيقا للماده ٢/٥/٢ من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات والتاكد من انه لا توجد حواالت قديمه تدور من سنوات سابقه، وفقا للفقره التاسعه من اولا من قواعد واجراءات اقمال الحسابات. (33) (34 من 27 صفحه) - التاكد من ان جماعيع الدفاتر لكل نوع من انواع الحسابات الجاريه يتفق مع المجاميع الظاهره في الحقل الخاص به في دفتر اليوميه العامه. - التاكد من ان اوامر الدفع التي ترسل لوزاره الماليه قبل انتهاه الموعد المحد للصرف ولا تنقلي الجهه اشعارات بصرها حتي نهايه السنه الماليه يتم تدويرها الي السنه الماليه القادمه تطبيقا ما جاء بالفقره الربعه من اولا من قواعد واجراءات افعال الحسابات. شايثا : الجهات التي لا تمسك حساباتها بنفسها فيج حسابات السلف : - i يصل المندوب علي بيان من الاداره الماليه باصل السلفه المخصصه لكل نوع من النفقات وبيان بالتعويضات التي تمت خلال المده الخاصه للفحص والباقي المقيد علي الصندوق من هذه السلف عند الفحص - مطابقه هذه البيانات علي المقيد بفتر السلفه المستديمه لدي امن الصندوق، او الشخص الذي بعهدته حسابات السلفه في الفروع مراجعه المستندات التي لم ترفع للتعويض بعد، للتاكد من سلامه اجراءاتها النظاميه. مراجعه الارصده المده بكل دقه حتي الرصيد النهايي في كل سنه ماليه التاكد من ان بواقي السلف في نهايه السنه الماليه قد اودعت لمؤسسه النقد بالكامل طبقا ما ورد بالفقره (٣) من فحص حسابات العهد بهذا الميل. مطابقه الرصيد الفعلي لمجودات الصندوق الذي اظهره الجرد عند بدء المهمه علي الرصيد القدي الذي يظهره الفحص وفي حاله وجود فروق تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في تعليمات الجرد. - 7. التاكد من مدي التزام الجهه بتعليمات جبابه وايداع الايرادات في حاله وجود ايرادات يتم تحصيلها بالفرع. : فحص صناديق الجباه و المحصلين : - 1. يفحص المندوب نظام الرقابه الداخليه الموضوع من قبل الجهه علي تداول دفاتر ايصالات تحصيل النقود نموذج رقم (٢) التي يستعملها الجباه والمحصلون طبقا للتعليمات الماليه في شان الدفاتر والاوراق ذات القيمه. - ٢ يطلب المندوب من الاداره الماليه او قسم الحسابات او المستودعات حسب الاحوال بيانا بدفاتر ايصالات التحصيل خلال المده الخاضعه للفحص موضحا به ارقام قسايم كل دفتر ورقم وتاريخ مخترات طلب صرف مواد علي المحصل، وبيانا اخر بما اعداه المحصل منها (34) (34 من 28 (مضحه ومكان وجودها، مع ضروره الحصول من الجهه المسؤوله علي اقرار كتابي بن هذه الدفاتر هي كل ما سلم للمحصل خلال المده المذكوره. يطلب من الاداره المختصه بالجهه تقديم دفاتر ايصالات التحصيل المنتهيه والتي اعدادا المحصل لها طبقا لما ورد في البيان سالف الذكر، كما يطلب من المحصل تقديم دفاتر الايصالات التي لا زالت لدي يطلب المندوب من المحصل ايضا تقديم ايصالات الاستلام نموذج رقم (2) التي حصل عليها من ادين الصندوق بالMBالغ التي وردها للصندوق، وكذا صور من كشوف التحصيل التي ارفقت بها الصوره الثانيه لايصالات الاستلام المرفوعه من امن الصندوق للادارات الماليه. - ٥ براجع قسايم المباني المحصله بموجب ايصالات الاستلام حسب تسلسلها الرقمي علي صور كشوف التحصيل، ويطابق المجموع علي ايصال الاستلام لكل دفعه قام بتوريدها لامن الصندوق، وان التوريد يتم في المواعيد المقرره نظاما طبقا لماده (١٤) من تعليمات جبابه وابداع الايرادات يETAK من ان الدفعات المورده من المحصلين لاني الصندوق قد تم قيدها بدفتر يوميه الصندوق وتم ايداعها لمؤسسه النقد. - ٧ - يتاك من ان الميال المحصليه قد انتت في الدفات المختصه. - يعبد الدفاتر التي انهي فحصها للاداره التي استلمها منها وكذلك الدفاتر التي لزال يستعملها المحصل بصفه رسميه. 9 - في حاله وجود اختلاف بين المبالغ المحصله وما ورد منها للصندوق يختز الاجراءات اللازمه المتصوص عليها في تعليمات الجرد مع بحث اسباب ذلك مع المسؤولين بالجهه محل الفحص. ١٠ - يتناك من ان المحصلين والجباه من الموظفين المخاضعين لنظام مباشره الاموال العامه. - فحص صناديق الطوابيع والاوراق ذات القيمه : 1 - علي المذوب فحص الطريقه المتبعه في استلام وتسليم هذا النوع من الاوراق وفقا للمواد من (٢٩) (٢١) (٢٢) من تعليمات جبايه وايداع الايرادات، وكذلك فحص نظام الرقابه الداخليه الموضوع من قبل الجنه علي تداول هذه الاوراق. 2 - يطلب المندوب من الجنه التي يتسلم منها امن الصندوق هذه انواع، موافاته ببيان بالكميات المسلمه خلال المده الخاضعه للفحص، والرصيد المتبقي عليه حتي تاريخ الفحص ورقم وتاريخ مستند تسليم الكميات المستلمه. 3 - يطلب من امن الصندوق موافاته بصور البيانات الشهريه المده من قبله بحركه الطوابع و الاوراق ذات القيمه، وايصالات استلام الكميات المسلمه اليه منها ونلك عن المده الخاضعه للفحص. (35) (34 من 29 من يقدم المندوب بتطبيق البيانات التي حصل عليها علي المقيد بالدفاتر المسوكه بمعرفه امن الصندوق للتاكد من انها قد ايبت جميعها بالسجلات ومن صحه المجاميع والمدورات ومدي تطابقها مع الوارد بالبيانات الشهريه. - يطابق الرصيد القيدي الذي تظهره الدفاير بعد انتهاء عمليه الفحص مع الرصيد الفعلي لجرير الذي اجراء عند المهمه، وفي حاله وجود فروق تتبع التعليمات المبينه في الاجراءات العامه لجرر الصناديق النقديه والاوراق ذات القيمه. - يتاكد من عدم وجود مبالغه في طلب الجهه تزويدها بهذه الانواع حتي لا يؤدي ذلك الي تراكمها لدي امن الصندوق. يفحصر طريقه تسليم الاوراق ذات القيمه من امن الصندوق للمحصلين والفروع وطريقه تسديد اقيامها. رابعا : حساب الايرادات بالاضافه الي ما ورد بشان الايرادات في التعليمات المنظمه لجرد الصندابق النقديه او العينه علي المندوب المكلف بفحص حساب الايرادات ان يقوم بالاجراءات التاليه : - 1 - التاكد من ان ايرادات الدوله من الضرايب والرسوم التي تجبي في مواعيد معينه قد تم تحقيقها واثميات المبالغ المطلوب تحصيلها في الدفاتر الخاصه بها وفقا للنظام والوالواحح والتعليمات الساريه. التاكد من الايرادات الناتجه عن متحصلات املاك الدوليه مثل عقود بيع الاراضي والعقارات ومحصلات المزارع والاشياء المنقوله، وعقود ايجار وتحكير الاراضي والعقارات والدكاكين و الاسباق وما الي ذلك، وفحص ما يتعلق بهذه العقود من مستندات واوراق للتاكد من صحه الاجراءات التي اتخذت بشانها طبقا للنظام واللوايح والتعليمات السريه، ويتاكد من ان البيانات الوارده به هذه العقود ومستنداتها واوراقها قد رصدت في الدفاتر والسجلات النوعيه الخاصه بها. ٢ - Atack من ان الجهه تقوم بالمطالبه بتسديد المستحقات علي الغير خلال مده ٢٠ يوما وفقا للماده (10) من الباب الثاني من تعليمات جبايه وايداع الايرادات، وان كل ما حصل قد ايبت في الدفاتر والسجلات دون تاخير، وانه تم ايداع الايرادات المحسله في مؤسسه النقد او فروعها او البوك الوطنيه وفروعها في حساب جاري وزاره الماليه في الواعيد المحده في تعليمات جبايه وايداع ال ايرادات. ( ) (34 من 30 من) الوقوف علي الايرادات التي لم تحصل او يتاخر تحصيلها، وفحص اسباب ذلك ومقا قشتها مع الجهه المختصه بهدف تحصيلها. - متابعه المتبقي من الايرادات التي لم تحصل من السيوات السابقه للتاكد من تحصيلها. - التاكد من الغرامات قد استوفيت فعلا وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الساريه وتم - تحصيلها واضافتها لحساب الايرادات، وان الاعفاعات - ان وجدت - تمت وفقا للانظمه و التعليمات الساريه. - مقارنه جمله الايرادات المحصله في نهايه كل سنه ماليه من السيوات الخاصه للفحص مع المقدر في الميزانيه وفي حاله نقص المحصل عن المقدر تبحث اسباب ذلك مع المسؤولين بالجهه. - ٨ - التاكد من ان المبالغ المستبعده من حساب الايرادات تمت وفقا لمنا نست عليه الماده (٢/٢/١٢) من التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات والماده (٢٥) من الباب الرابع من تعليمات - ٩ - التاكد عند ايداع الايرادات من عدم التداخل بين المبالغ المودعه بين شهر واخر وفقا للماده ٢٤ من تعليمات جبابه وايداع الايرادات. - ١٠ - التاكد من انه يتم فتح سجلات ودفاتر جديدده لكل سنه ماليه لقيق الايرادات وفقا لماslant عطب - ١١ (1) من تعليمات جبابه وايداع الايرادات. - ١١ الرجوع الادله مراجعه الايرادات لنجوات الابيرادات مثل (الجمارك - الزكاه والدخل - المرافق العامه ( ) اللجله لم اتيد لم اتيد لم اتيد لم اتيد ليم ( 4 V ) (34 من 31 صفحه) الفصل الخامس فحص المستودعات اللبيجلما لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لل الفصل الخامس فحص المستودعات الرد لجي لستا لستا لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لستا لستa لستa لستa لستا لستا لستa لستa لستا لستa لستا لستa لستa لستا لستا لستا لستa لستa لستa لستa لستa لست (34 من 32 مصه) الفصل الخامس : فحص المستودعات علي المندوب التحقق من الم موظفي المستودعات بالتعليمات المستودعين وان تتوافر فيهم الشروط الوارده بنظام مباشره الاموال العامه. - يصل المندوب علي بيان بمجلدات مخترات الاستلام نموذج رقم (٢) المسلمه لمامور المستودع خلال المده الخاصه للفحص - ب的特ملي علي بيان بمجلدات طلب صرف المواد نموذج رقم (٧) المسلمه للمحاسب خلال المده الخاضعه للفحص. - بطلب صور مذكرات الاستلام نموذج رقم (٢) وصور طلب صرف المواد نموذج رقم (٧) المستعمله خلال المده الخاصه للفحص والتاكد من مطابقتها للبيانات التي حصل عليها، مع طلب بطاقات الصنف المستعمله خلال تلك المده بالنسبه للمستودعات الرييسيه، اما المستودعات الفرعيه - فيطلب صور نموذج طلب صرف المواد رقم (٧). - بختار المندوب عينه من واقع بطاقات الصنف نموذج رقم (٤) يجري جردها جردا فعليا طبقا للطرق الاحصاييه، علي ان يراعي في هذا الاختبار الاصناف ذات الاهميه النسبيه وان لا تقل الاصناف المختاره عن ٢٥ من موجودات المستودع حدي. - ٦ - يقوم المندوب بمطابقه مخترات الاستلام نموذج رقم (٢) وطلب صرف الملواد نموذج رقم (٧) العايده للاصناف المختاره علي ما هو وارد ببطاقات الصف للوصول الي رصيدها القبدي في يوم الجرد - ومطابقته علي الموجود الفعلي الذي اسفر عنه الجرد، واذا تبين - في ضوء نتيجه المطابقه - ووجود اخطاء تستوجب رفع النسبه، عليه رفعها الي الحد الذي يراه كافيا. ب-tadك من ان الاعيان المصروفه للادارات او الاشخاص مسجله في بطاقات العهد نموذج . (٨ رقم) 8 - مطابقه الارصده الظاهره في بطاقات الصنف للاصناف المجروده مع ما يقابلها في بطاقات مراقبه الصنف نموذج رقم (٥) 9 - بحث حاله المستودعات من حيث ملاءمتها لاحوال التخزين واتساعها لما يجري ايداعه بها من مهمات وترتب ووضع الاعيان بها، والوسايل المتبعه في صيانتها والمحافظه عليها من اخطار السرقه او الحريق او التلف ... الخ 10 - فحص نظام الرقابه الداخليه بالمستودعات وتحديد نواحي الصعف فيه ان وجدت واقتراح وسايل تطويرها وذلك من حيث: 1 - التحقق من انتظام القيد ببطاقات الصنف وبطاقات مراقبه المخرون وان الارصده مستخرجه بعد كل عمليه استلام او صرف او ارجاع وفقا لماده رقم (٢٧) من قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه. (41) (34 من 33 صفحه) ب - التحقق من استيفاء التوقيعات علي مذكرات الاستلام وطلب صرف المواد من المختصين. التحقق من ان النماذج المستودعيه قد تم طبعها في الجهه المختصه بوزاره الماليه وانها ال تستخدم في غير الغرض المخصص لكل منها. التحقق من قيام الجهه اجراء الجرد في المواعيد النظاميه ومتابعه عمليات الجرد التي د تست من قبل، وما تم نحو تسويه النتايج التي استرفت عنها، ومن ان ما اظهرت عمليات الجرد من عجز قد تم تخصيله من المسؤولين عنه. النتايج من ان المسيولين في اداره او وحده مراقبه المخزون يقومون بيثبات القيود اللازمه د في كل من بطاقات مراقبه الصنف نموذج رقم (٥) وبطاقات العهد نموذج رقم (٨) حسب كل حاله وفقا للاجراءات الوارده في احكام قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه ماده (٢٦) النتايج من عدم وجود تعديل او محو او كشط اي رقم او عباره عند استعمال النماذج المستودعيه، وعند حدوث سهو او خطا يجري التصحيح اللازم باللون الاحمر ويوقع امامه المؤلف المختص ورشيسه واذا ترتب علي التصحيح وجوب تعديل للارقام، فيتعين اجراء التعديل رقما وكتابه ( ماده ٣٦ ) من القواعد المشار اليها . دراسه طريقه ارجاع الاصناف للمستودعات والناخد من عدم وجود اصناف جديده مختلطه بالاصنافCRAJEE والTATKADايضا من ان البت في امر الاصناف المرجعه كان من اختصاصات اللجنه الشكله من السلطه المختصه وفقا لما تقضي به الماده (18) من قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه، وانه روعي عند بيع الاصناف المرجعه ما تقضي به الماده (٢٠) من القواعد المشار اليها حصر الاصناف البراكده والمكسبه بالاستودعات، مع ايضاح المده التي مضت علي تخزينها، ودراسه اسباب ذلك، وما اتخذ من اجراءات للتخلص منها. اذا لفت نظر المندوب وجود اوصفات ثالفه او غير صالحه للاستعمال، فعليه تقصي اسباب ذلك، وبحث الاجراءات التي اتخذت بشانها وبيان قيمه التلف. التاكد من اعاده الاجهزه والمعدات المستهلكه او التالفه الي المستودع. التاكد من اخذ موافقه السلطه الماليه المختصه وموافقه وزاره الماليه عند اتلاف الاصناف (21) المرجعه التي لم يتيسر استعمالها او اصلاحها او ينعها او الاستفاده منها، وفقا للماده من قواعد واجراءات المستودعات. التاكد من ان اداره مراقبه الماخزون قد قامت بحديد مستويات التخزين لكل صنف وان ذلك مدون علي بطاقه الصنف نموذج رقم (٤). (42) (34 من 34 من صفحه) الستاذ من ان الجهنه تقوم بارسال اصول استمارات جرد المستودعات نموذج رقم (11) والمحاضر والطقرير النهاييه الي هذا الديوان وفقا للماده (28) من قواعد واجراعات المستودعات الحكوميه. العامر،٧٧/٤ الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمت (4)