moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439350189 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديديه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مصنع (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه بتاريخ 5/5/1441ه الموافق 31/12/2019م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات المدعيه من الحديد وفق شروط كل امر شراء علي حده. وتاريخ ابتداء التعامل 25/4/1440ه الموافق 1/1/2019م، بثمن اجمالي قدره (108,412,014.41) مايه وثمانيه مليونا واربعمايه واثنا عشر الفا واربعه عشر ريال سعودي وواحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م بمبلغ قدره(108,412,014.41) مايه وثمانيه مليونا واربع ميه واثنا عشر الفا واربعه عشر ريال سعودي و واحد واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (108,412,014.41) مايه وثمانيه مليونا واربع ميه واثنا عشر الفا واربعه عشر ريال سعودي وواحد واربعون هلله. 2-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (10,000,000) عشره ملايين ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/10/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها وفق الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدما علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي عدم ارفاق او تدوين ما يدل علي ان الدعوي مرفوعه من محام رخصته ساريه؛ حيث ان ترخيص المحاماه المرفق في ملف الدعوي غير ساري بمضي تاريخ انتهاء سريانه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ".... وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام" وقد نصت الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي وجوب "ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام" واستثنت من ذلك دعاوي ليست منها هذه القضيه، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه" كما جاء في الفقره (و) من الماده السادسه والسبعين من ذات اللايحه علي وجوب تضمين صحيفه الدعوي "رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام" وحيث ان الثابت ما تقدم، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي، وللمدعي اقامه دعوي جديده متي ما استوفي الاشتراطات الواجبه نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.