moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 299 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه لصاحبها (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. محمد بن فهد الودعاني رييسا القاضي عبدالاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا وبحضور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 24/12/1439ه الصادره من كتابه عدل الدمام-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه 05/02/1440ه حضرها المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 26/12/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وبسؤال المدعي عن دعواه، قدم لايحه دعوي والتي مفادها انه قام بمشاركه المدعي عليه في مؤسسته(...)في شراكه تجاريه في معدات سكراب، وقام بالاتفاق مع المدعي عليه باستيجار قطعه ارض مساحتها عشره الاف متر، وقام بتجهيزها بالبوابات والتمديدات الكهرباييه والماء ودورات المياه وخزانات المياه وقام بتسويه الارض والدفان، وقام بدفع ايجار الارض من حسابه الخاص، ودفع تكاليف نقل الحديد والبضايع ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والاعاشه، بالاضافه الي دفع مبلغ مايه وخمسون الف ريال (150.000) ايجار السنه الثالثه للارض، واجمالي ما دفعه للشراكه مبلغ قدره سبعمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وتسعون ريالا (726.290)، وطلب المدعي في ختام لايحته الزام المدعي عليه بالمحاسبه عن الشراكه بينهما في مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (…) وتصفيتها، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه من اللايحه وباطلاعه عليها استمهل لها للرد، وفي جلسه 12/02/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 29/01/1440ه والصادره من كتابه العدل بالدمام-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم تحديد راس المال بالشراكه ونسبه الارباح فاستمهل لذلك، وفي جلسه 04/03/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 02/02/1440ه والصادره من كتابه العدل بالدمام-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان نسبه المشاركه التي تم الاتفاق عليها تكون حسب ما يدفعه الطرفين، وحيث ان ما دفعه الطرفين ستمايه وثمانون الف ريال (680.000) وان ما دفعه المدعي مايه وثمانون الف ريال (180.000) ما يقارب (30%) فهي نسبته من راس المال، هذا وتم دفع مبالغ اخري من المدعي تم تفصيلها، فيكون ما دفع من المدعي سبعمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال (782.500)، وتمسك بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي، وقرر وكيل المدعي اكتفايه، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 05/04/1440ه وبعد الدارسه افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعوي موكله باثبات الشراكه بين طرفي الدعوي، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 08/05/1440ه حضر وكيل المدعي، وحضر معه شاهدين، وطلب سماع شهادتهما، في شان اثبات الشراكه، فمثل امام الدايره الشاهد الاول، بسؤاله عن اسمه افاد بان اسمه/ (...) – هويه وطنيه رقم (…)، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد انه يقيم بمدينه الدمام وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (42 عاما)، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه يعمل اعمال حره، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي، افاد بانه سبق ان تعامل مع المدعي ومع/ (...) المفوض باداره المؤسسه المدعي عليها، وذلك بان اشتري منهما سياره واحده، وبسؤاله علي ماذا تشهد استعد قايلا: (اشهد بالله العظيم باني كنت وسيطا بشراء سياره ونوعها باثفندر من المدعي/ (...)و (...) بصفتهما مالكين للسياره، وقد كنت اتفاوض معهما جميعا كل علي حده وعلي هذا اشهد)، وحضر الشاهد الثاني، بسؤاله عن اسمه افاد بان اسمه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤاله عن مقر اقامته افاد انه يقيم بمحافظه الخبر، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره (38 عاما)، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه صاحب معرض (...) للسيارات، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي، افاد بانه تربطه بينهم علاقه تجاره بين الطرفين، وبسؤاله علي ماذا تشهد استعد قايلا (اشهد بالله العظيم باني سبق ان تعاملت مع (...) و(...) بان بعت لهم شاحنات واشتريت منهم سيارات بصفتهما شركاء، ومالكين في حلال واحد، وكان مجلسهما واحد في البيع والشراء، واني اعلم ان في حوش (...)سيارات وكنتينرات مملوكه لهما، وامر شراكتهما مستفيض في السوق وعلي هذا اشهد)، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قدم مستند واحد ذكر فيه ان ادم هو المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه، وان ادم هو المفوض علي المؤسسه في جميع شيونها وتعاقداتها، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/05/1440ه وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلبه، فافاد بان طلبه ينحصر في اثبات شراكه موكله في اعمال مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (…) لصاحبها/(...) - هويه وطنيه رقم (…)، من 01/11/2016م الي تاريخ 30/01/2019م، بنسبه قدرها (30%) من اعمال المؤسسه، واحال علي ما سبق، واكتفي بذلك، وعليه تفهم الدايره وكيل المدعيه بان بينه موكله علي دعواه غير موصله، وان لموكله يمين المدعي عليه، فهل يطلبها، فافاد بانه يطلبها، وعليه تقرر الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر)، وفي جلسه 29/05/1440ه حضر طرفا الدعوي، ونظرا لحضور طرفي الدعوي، طلب وكيل المدعي عليه سماع اجابته؛ لعدم تقديمها، فقدم مذكره تضمنت نفي الشراكه بين طرفي الدعوي، واما فيما يخص سند التفويض الصادر من مؤسسه المدعي عليه لصالح/ (...)، فهو امر خاص بالمؤسسه ولم يرد به اي اشاره للشراكه او خلافه مع المدعي، وهو تفويض لاداره بعض اعمال المؤسسه، هذا ونشات بعض التعاملات التجاريه بين طرفي الدعوي، والتي لم تكن شراكه وانما تبادل تجاري بيع وشراء وسمسره نتج عنها مديونيات كبيره لصالح المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما افاد وكيل المدعي بان لديه مزيد بينه تتمثل بالشاهد الحاضر في هذه الجلسه، وهو/ (...)، وبسؤاله عن عمره افاد انه من مواليد 01/01/1957م وهو (...) الجنسيه، ويعمل تحت كفاله مؤسسه (...) للمقاولات، عن علاقته بطرفي الدعوي افاد بانها علاقه عمل لطرفي الدعوي، وبعد تذكيره بفضل الشهاده وخطرها اداها قايلا: ( اشهد بانه اتاه شخص (...) اسمه (...)، وقال له يوجد لدينا عمل نريد منك القيام به وان هذا العمل كان يخص شراكه (...)، وشراكه (...)، فقلت: لا مانع لدي من ذلك، وبعدها قمت بتنفيذ اعمال لهم، ولقد خرج (...) من الشراكه، وبقيت ما بين (...) و (...)، واديت لهم اعمال بعد ذلك، وسمعت ان هناك خلاف بين الاثنين (...) و(...) فحاولت ان اصلح بينهما، فاتصلت اتصالا هاتفي علي ادم فذكرته بما ينبغي حال الخلاف، فاخبرني بانه بدا شراكه مع (...) وانه اي (...) مول المشروع الذي بينهما، فقلت التفاصيل الماليه لا اعرفها، وليس من حقي الخوض فيها، وان هؤلاء الناس اكلوا حقه، وهذا ما لدي واشهد ﷲ علي ذلك)، وبعرض هذه الشهاده علي طرفي الدعوي اكتفي وكيل المدعي بما يخصها وافاد وكيل المدعي عليه بان هذه الشهاده لا علاقه لمؤسسه موكله بها، وفي جلسه 27/06/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان وكيل المدعي عليه افاد بمزاوله المدعي عليه للاعمال التجاريه مع المدعي، وهذا اقرار بالشراكه، واقرار وكيل المدعي عليه انه تم اصدار تفويض لغرض اداره اعمال المؤسسه، وهذا يبين صحه الدعوي والشراكه بين طرفي الدعوي، وطلب الحكم باثبات شراكه موكله، والحكم باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره، وبعد اطلاعه عليها، افاد بانه لا شراكه بين طرفي الدعوي، وانما توجد اعمال تجاريه بحسب ما تم الافاده به سابقا، واحال علي ما سبق واحال وكيل المدعي علي ما سبق، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 27/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه اثبات شراكه موكله في اعمال مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (…) لصاحبها/(...) - هويه وطنيه رقم (…)، من 01/11/2016م الي تاريخ 30/01/2019م، بنسبه قدرها (30%) من اعمال المؤسسه، حيث ان هذا الدعوي تم انكارها من المدعي عليه، وحيث انه مع هذا الانكار يتعين علي المدعي تقديم البينه علي دعواه، وحيث قدم سندا لدعواه ثلاثه شهادات تم ضبطها في جلسه 08/05/1440ه و جلسه 29/05/1440ه، وصوره تفويض من مؤسسه المدعي عليه، للسيد/ (...)، فانه بتامل الدايره لهذه الشهادات يظهر منها خلوها مما يثبت اي علاقه شراكه بين كل من المدعي والمدعي عليه، وانما تشير لعلاقه اخري بين كل من المدعي والسيد/(...)، ومستقر فقها وقضاء ان الشهاده يجب ان تكون ملاقيه لموضوع الدعوي ومتصله باطراف الدعوي، وهذا ما لا تتضمنه شهاده الشهود المشار اليه انفا، فتكون هذه الشهاده شهاده غير موصله؛ مما يتعين معه ردها وان تلتفت الدايره عنها، واما فيما يخص التفويض من مؤسسه المدعي عليه، للسيد/ (...)، فباطلاع الدايره عليه تبين انه مجرد تفويض من المدعي عليه للسيد/ (...)، في اداره مؤسسته، اي ادارتها باسمه ولحسابه وغايه ما يفهم من هذا التفويض ذلك، ولا يحوي هذا التفويض تفويض بالشراكه مع احد، واشراكه في اعمال المؤسسه، ولا سيما ان الشراكه فيها تمليك للغير، فلابد ان تكون بعبارات صريحه حال وجود مقتضاها، وهو ما لم يثبت، مما تلتفت الدايره عن هذا المستند، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان وكيل المدعي عليه اقر بوجود تعامل تجاري مما يعني ثبوت الشراكه، فهذا الدفع مردود كون ان التعامل التجاري تم ايضاحه من وكيل المدعي عليه، بانه بيع وشراء وسمسره، ولا يمكن تفسير ما ينسب لشخص، ما دام صرح بمقصوده، لا سيما انه اتي في معرض قوله، ولا ينال مما سبق ما دفع به وكيل المدعي من اقرار وكيل المدعي عليه بصدور التفويض من المؤسسه للسيد/ (...)، فهذا الدفع مردود فصدور التفويض ليس محل انكار من المدعي عليه، بل العبره بمضمون هذا التفويض والذي تم الاشاره اليه في صدر هذه الاسباب؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه -سجل تجاري (…). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر عبدالعزيز عبدالرحمن الغامدي عضو عبدالاله بن محمد ال طالب عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الحكم في القضيه رقم 1390 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه لصاحبها (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/01/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن القرني امين للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالرحمن بن محمد القرني عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي