moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٥٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم ٣٩٦٢٧٠٦ وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اشاره الي الدعوي رقم ٦٢٥٩ والمقيده لدي المحكمه التجاريه بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣٩ه والسابق نظرها لدي الدايره التجاريه العشرون والتي يطالب فيها موكله المدعي (...) بارباحه المستحقه كشريك في شركه (...) اسوه بباقي الشركاء والتي قامت المدعي عليها بحبسها مستنده في ذلك علي قرار مجلس المديرين الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٣٤ه الموافق ٢/ ٥/ ٢٠١٣م القاضي بتحميل موكله مبلغ (١٠.١٤١.٠٠٤) عشره ملايين ومايه وواحد واربعون الف واربعه ريالات، دون تقديم ما يثبتها! وقد تم مخاطبه الشركه المدعي عليها في ٢٩/ ١/ ٢٠١٨م لصرف الارباح محل الدعوي دون استجابه، وقد تم اقامه دعوي صدر بها حكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (٧.٣٩١.٣٣٦) سبعه ملايين وثلاثميه وواحد وتسعون الفا وثلاثميه وسته وثلاثون ريالا يمثل جزء من ارباحه كشريك في الشركه من النصف الثاني من سنه ٢٠١٢م حتي النصف الاول من سنه ٢٠١٧م، وقد تم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف برقم ٩٤٥ لعام ١٤٤٠ه وتبعا لذلك تم تقديمه لمحكمه التنفيذ في ٤/ ٨/ ١٤٤٠ه وابلاغ الشركه بذلك تفاديا لايقاف الخدمات الا انها ماطلت ولم تقم بصرف المستحقات، مما رتب استمراريه موكله في اجراءات التنفيذ ومتابعه الدايره المختصه، حتي تم السداد عن طريق الحواله للمحكمه في تاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٩/ ٤/ ٢٠١٩م، وتحصيل المبلغ مما رتب التزاما في ذمه موكله حيث ادي ما نسبته ٢٠% من المبلغ المحصل وقدره (١.٤٧٨.٢٦٧) مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وميتان وسبعه وستون ريال. وعليه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (١.٤٧٨.٢٦٧) مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وميتان وسبعه وستون ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٨/ ٢/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم ٤٠٣٣٤٠٢٧ وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٠ه و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، وقرر المدعي عليه وكاله ان وكالته الالكترونيه رقمها (...) فافهمته الدايره بتقديم نسخه منها في الجلسه القادمه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قررت انها وفقا للايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله بعد تسلمه لنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال ١٥ يوم علي ان ترد المدعيه الكترونيا خلال ١٠ ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات قبل الجلسه وجري ايداع نسخ منها في ملف الدعوي، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها طلب رد الدعوي كون الواجب فيما غرمته موكلته من اتعاب محاماه في القضيه المدعي بها علي موكلته والمقامه من المدعي والتي حكم بها من الدايره التجاريه العشرين والمقيده بالرقم (٦٢٥٩) لعام ١٤٣٩ه، وظلم المدعي ثابت بالحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم (٧٧١٢) لعام ١٤٣٩ه خاصه وان الدايره التجاريه العشرين استندت في حكمها للمدعي استنادا علي ان الاصل استحقاق المدعي للارباح اسوه ببقيه الشركاء الذين صرفت ارباحهم، وهذا الاصل المستند عليه ثبت بالحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه ان المدعي اخد مبالغ من اموال الشركه دون غيره من الشركاء بغير وجه حق او مستند نظامي فصدر الحكم بالزامه بردها لموكلتي. وقرر اطراف الدعوي وكاله اكتفاءهم بما سبق، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم ٤٠٣٣٤٠٢٧ وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٠ه ووكيلا المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، و(...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي عليه عن الجواب فذكر بان المدعي عليها كانت تطالب المدعي بمبلغ (٨,٨٩١,٠٠٤) ريالات وهناك مبلغ اخر قدره ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال فصلته المدعي عليها في دعوي مستقله، وان المبلغ الاول صدر فيه حكم الدايره التاسعه بهذه المحكمه وان حكم الدايره محل هذه المطالبه انما بني علي اساس ان ما تطالب به المدعي عليها فلها حق الرفع به في دعوي مستقله، وبعرض ما سبق علي المدعيه وكاله قررت بان حكم الدايره التاسعه لا يزال محل نظر لدي محكمه الاستيناف وان ايقاف المدعي عليها للارباح كان في وقت لم يثبت فيه استحقاق المدعي عليها لما تطالب به كما انه لم يثبت حتي الان، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تعويضه عن الاتعاب التي غرمها للحصول علي الحكم الصادر عن هذه الدايره في القضيه رقم ٦٢٥٩ لعام ١٤٣٩ه، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا طبقا لما ورد في الماده (٢٨/ ٥) من نظام المحاماه. وعن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب التعويض عن اتعاب الحكم المشار اليه، ولما كان التعويض عن اتعاب التقاضي يصح في حال ثبت للدايره وجود المماطله من قبل المدعي عليه وثبت قصد الاضرار، وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها عن هذه الدعوي تبين ان المدعي عليها تطلب المقاصه القضاييه في المبلغ الذي حكمت به الدايره وقد صدر الحكم الابتدايي عن الدايره التجاريه التاسعه بهذه المحكمه باثبات طلب المدعي عليها، وتري الدايره بانه وان كان حكم الدايره التاسعه لم يكتسب الصفه النهاييه، الا ان طلب المقاصه من الطلبات العارضه التي تصح مقابلتها للطلب الاصلي، ولذا تري الدايره ان المدعي عليها لم تماطل في حق المدعي وانما كان لها اعتراض وجيه في الامتناع عن الوفاء به، مما يجعل مطالبه المدعي باتعاب الدعوي رقم ٦٢٥٩ لعام ١٤٣٩ه جديره بالرفض، حيث لم تقم علي اساس يثبت الاستحقاق فيها. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ١٤٤١/١١/٠٨ه. ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.