moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439433115 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه سياره (...) (2006م) بثمن اجمالي قدره (77,700) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 06/ 1427ه، وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (77,700) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريالا. وعقدت الدايره جلسه 9/2/1444 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات وعليه وبعد دراسه المستندات افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات والفاتوره لان المستندات المرفقه غير واضحه وافهمته بتقديمها الكترونيا فاستعد لذلك وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/ 03/ 1444ه حضر وكيل المديعه ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عن رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب الدايره هل تم تقديمه ؟ اجاب انه قدمه الكترونيا وباطلاع الدايره عليها قررت النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم قيمه ثمن سياره (...) وقدره (77,700) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريالا. وحيث قدم وكيل المدعيه مستنداته وهي العقد وفاتوره المبلغ عليها ختم المدعي عليها وتوقيعه بذات التوقيع علي سندات لامر وسندات لامر، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله تقدم بما يثبت صحه مطالبته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والسندات لامر، والفاتوره وجميعها ممهوره بتوقيع المدعي عليه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما يعد نكولا، وكل ذلك قراين تعضد بعضها بعضا في تقويه جانب المدعيه لتكون بينه قويه في جانبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...). مبلغا وقدره (77,700) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريالا، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.