moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٦٤٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد الخضار والفواكه بجميع انواعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٤١.٨٣) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب منح التسهيلات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٤١.٨٣) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٧-٠٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الحلسه بمهمه تبليغ رقم (٩٤٧١٦٧٤٢)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: (خطاب طلب تسهيلات ممهور بختم المدعي عليها والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، وكشف حساب) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي كشف الحساب المرفق وتبين انه صادر من قبل المدعيه الي شخص يدعي (...)، وبسؤال وكيل المدعيه ما علاقه (...) بالمدعي عليها اجاب(...) هو مدير الشركه المدعي عليها حسب ما هو مدون في خطاب التسهيلات. ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ كشف الحساب وقدره (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، يمثل قيمه توريد خضار وفواكه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: طلب فتح تسهيلات مختم من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه وكشف حساب صادر من المدعيه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.