moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم في القضيه رقم 10203 لعام 1433 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1432/07/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / (...) ذكر بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب رخام من الباطن لمشروع المحكمه العامه بمحافظه جده، وقد نفذ موكله الاعمال المتفق عليها، وذلك بموجب جداول كميات العقد وكشف تمتير الكميات واسعارها، وقد بلغت قيمه الاعمال (3.667.350) ريال، وقد قام المدعي عليه بالاستحواذ علي كميه من المواد المورده من الرخام من قبل موكله والتي تبلغ قيمتها ( 50.000 ريال )، وقد تم تعويض المدعي عليه من قبل مالكه المشروع – وزاره العدل –بسبب زياده الاسعار بما يوازي ( 20% )، وطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لموكله مبلغ ( 733.470 ) ريال قيمه الاعمال المتبقيه لموكله في ذمه المدعي عليه ، ومبلغ ( 800.000 ريال ) قيمه التعويض لنسبه 20% بسبب زياده الاسعار والتي استلمها المدعي عليه من وزاره العدل ومبلغ ( 50.000 ريال ) قيمه الرخام الذي استحوذ عليه المدعي عليه، ومبلغ ( 150.000 ريال ) اتعاب محاماه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وقد اجاب المدعي عليه بانه تم توقيع العقد من مع مؤسسه (...) للمقاولات ثم تنازلت هذه المؤسسه عن العقد لصالح المدعي، وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال التي نفذها المدعي ( 2,832,236.58) ريال بما في ذلك الاعمال الاضافيه الغير مشموله في العقد، وقد سلم موكله للمدعي مبلغ ( 2,400,330 ) ريال بموجب ايصالات السداد، وورد موكله موادا للموقع سددها بمبلغ ( 250.657) ريال وورد عماله للمدعي بمبلغ ( 260,200 ريال) وبالتالي فان مجموع المبالغ التي استلمها المدعي هي ( 2,911,187 ) ريال وبالتالي فان موكله سلم المدعي مبلغا زايدا قدره ( 78,950.42 ) ريال وبسبب تاخير المدعي في التنفيذ تم توجيه عده خطابات له من موكله تقضي بسحب الاعمال وتنفيذها علي حساب المدعي وفق شروط العقد الا ان المدعي لم يستجب لذلك، وبناء علي ذلك فقد قام موكله بتوريد مواد للموقع وتامين عمال بمعرفه المدعي لانهاء العمل خصما من حسابه لدي موكله، وبالنسبه للتعويضات من قبل وزاره العدل فان بنود الرخام غير مشموله بالتعويضات والعقد لا ينص علي ذلك، كما انه يجب تطبيق الغرامه الماليه المنصوص عليها في العقد والبالغه ( 10% ) من قيمه الاعمال والمقدره بمبلغ (283,223 ريال) وعليه فان المبلغ المستحق لموكله في ذمه المدعي هو (262,173.42) ريال، وطلب الزام المدعي بسداد مبلغ ( 362,173.42) ريال لموكله، وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بصحه تنازل مؤسسه (...) لموكله عن العقد، وانكر ما ذكره المدعي من دفع المبالغ والمواد والعماله لموكله او تاخر موكله في التنفيذ. وقد رات الدايره ان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه، وقد جري عرض ذلك علي الطرفين واتفقا علي ترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بعد اطلاعهما علي العرض المقدم منه، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه. ثم قدم الخبير تقريره النهايي والذي تضمن ما يلي: اولا: اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي مؤسسه (...) للمقاولات والتي نفذت علي حسابه من قبل المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لاستكمال اعمال المشروع وهي محل اتفاق وهي مبلغ 3,825,613.40ريال ثلاثه ملايين وثمان مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا واربعون هلله، وهي عباره عن ما تم اعتماده من قبل الخبير لقيمه الاعمال المنفذه حسب العقد باجمالي 3,529,293.40 ريال ويضاف اليها قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ 296,320ريال وهي غير شامله للاعمال الخارجيه عن نطاق العقد وقدره مبلغ 81,400 ريال واحد وثمانون الفا واربع مايه ريال، ثانيا: اجمالي مجموع المبالغ المسلمه مباشره من المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات مضافا اليها قيمه المواد المورده من قبل المدعي عليه ومضافا اليها قيمه اجار العماله المنفذه من قبل المدعي عليه والتي تعتبر مسدده للمدعي مؤسسه (...) للمقاولات مقابل ما تم انجازه من اعمال وهي = 2608830+280657+260200=3149687 ريال ثلاثه ملايين ومايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال، ويلاحظ ان الاختلاف مع ما يدعي المدعي عليه مبلغ خمسه الاف ريال وهي كانت مكرره وتم عدم احتسابها، ولقد تم عرض هذه المبالغ والكشوفات علي المدعي ولم يعترض عليها مما يعني اقرارها والموافقه لذا تم اعتماد ذلك من قبل الخبير بان اجمالي المبالغ المسدده والمصروفات لاستكمال الاعمال والتكاليف هي مبلغ 3,149,687 ريال ثلاثه ملايين ومايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال، ثالثا: مستحقات مؤسسه المدعي هي اجمالي الاعمال المنفذه في المشروع مخصوما منها (مجموع المبالغ المسلمه مباشره من المدعي عليه مضافا اليها قيمه المواد المورده من قبل المدعي عليه مضافا اليها قيمه اجار العماله) =3825613.40-3149687=675926.40ريال ستمايه وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال و اربعون هلله، وهي غير شامله للاعمال التي تم تنفيذها خارج المشروع بمشروع الامن العام ب (...) لكونها خارج نطاق العقد، رابعا: لا يستحق المدعي قيمه التعويض بمبلغ 800,000ريال فقط لكون الاعمال والمواد التي وردها وهي الرخام وتركيبه ليست مشموله بالتعويض من الوزاره، خامسا: لا يستحق المدعي المطالبه بقيمه الرخام المتروك بالموقع بمبلغ 50,000ريال؛ لانه تم احتساب كامل الكميه المنفذه بالموقع والتي شملت استكمال النواقص التي قام بها المدعي عليه وكانت مشموله عند المحاسبه النهاييه، سادسا: لا يستحق المدعي عليه المطالبه برد ما يدعي قيمه مبالغ زايده عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي مؤسسه (...) وهي مبلغ قدره 78950.42ريال حيث ان المدعي عليه ليس له مستحقات لذا فهو لا يستحق المطالبه وانما الاستحقاق للمدعي مبلغ 675904.14ريال، سابعا: لا يستحق المدعي عليه سداد غرامه التاخير والبالغه (10%) من قيمه الاعمال والمقدره بمبلغ 283223ريال؛ حيث ان هناك تاخير بدفع المستحقات والقيام بالقياس والمحاسبه حيث ان المبلغ المتبقي حتي الان من المستحقات هو 675904.14ريال وكان هناك عده اسباب اخري منها عدم وجود محضر تسليم لموقع يثبت عدم وجود عوايق وعدم جاهزيه الموقع والايقاف للاعمال وعدم دفع المستحقات بصفه شهريه ودوريه وعدم القياس للاعمال المنفذه والافصاح عن الكميات الحقيقيه المنفذه وقيمتها، ثامنا: الامر متروك للدايره التجاريه الاولي فيما يخص المطالبه بقيمه اعمال تم تنفيذها خارج نطاق العقد بموقع الامن العام ب (...) وهي مبلغ 81400ريال فقط وهي محل اتفاق المدعي والمدعي عليه، وفي جلسه 24/6/1436ه قدم وكيل المدعي عليها ملاحظات موكلته علي التقرير الصادر في القضيه، جاء فيها بان الخبير تجاوز لحدود الماموريه المكلف بها والانحراف بها عن مسارها الصحيح. وهذا التجاوز والانحراف ثابت في ثلاث اوجه: الوجه الاول: تجاوز الخبير الفني حدود الماموريه المكلف بها والذي يلزمه بالاطلاع علي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين من الباطن، وذهب الي اعمال وتطبيق عقد المقاوله المبرم بين المدعي وبين وزاره العدل. الوجه الثاني: ان كميه الاعمال المنفذه بالبند – توريد وتركيب رخام جدران وارضات – باقرار طرفي الخصومه مقدارها (12.708.15م2) غير ان الخبير لم يعتمد تلك الكميه التي وردت في مستخلصات الوزاره ومقدارها (18.974.12م)، والفرق بين كميه الاعمال المنفذه فعليا من قبل المؤسسه المدعيه وبين الكميه التي اعتمدها الخبير = (18.974.12م2) – (12.708.15م2) = 6.265.97م2)، الوجه الثالث: تبني الخبير طريقه خاطيه في حساب المستخلصات اتت بنتايج مخالفه تماما لما اقره الخصمان بخصوص مقدار وكميه الاعمال المنفذه (الاعمال الاساسيه والمنفذه والاعمال الاضافيه والاعمال خارج العقد) والاختلاف بينهما يكمن في السعر والقيمه وطريقه المحاسبه والخبير جانبه الصواب لتبنيه طريقه خاطيه مخالفه لما اقراه وقدماه الخصمان في الدعوي بخصوص كميه الاعمال المنفذه.كذلك عدم مراعاه الخبير للاصول الفنيه والعلميه وتبني وجهه نظر خاطيه: ترتب علي اعتماد الخبير عقد مقاوله اخر خلاف العقد المبرم بين الخصمين بعض النتايج والتي تتمثل فيما يلي: 1-بخصوص المطالبه برد المبالغ الزايده المسلمه للمؤسسه المدعيه: والتي قدرتها المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (78.950.42 ريال) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله، وما توصل اليه الخبير بعدم استحقاق موكلتي المدعي عليه لتلك المبالغ، ونحن من جانبنا نرفض هذه النتيجه جمله وتفصيلا. 2-بخصوص المطالبه بسداد الغرامه الماليه المنصوص عليها في العقد: توصل الخبير الي نتيجه مفادها رفض طلب موكلتي فيما يتعلق بسداد غرامه التاخير لافتراضه وجود عوايق بموقع العمل تمنع من التسليم، علي الرغم من ان المؤسسه المدعيه لم تدعي بوجود ايه عوايق بالموقع ولم تدعي بعدم جاهزيه الموقع للعمل، ثم قدم الخبير الهندسي رده علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم استناد تقرير الخبره الي عقد المقاوله بين الطرفي الدعوي حسب قرار الدايره. فان ذلك غير صحيح حيث ان التقرير يتوافق تماما مع ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين وما يخص وزاره العدل هو مجرد التحقق من كميات الاعمال المنفذه بالطبيعه التي نفذها المدعي والمدعي عليه والاخذ بالحصر المدقق لما تم تنفيذه بالطبيعه من قبل مقام الوزاره وما تم احتسابه نظرا لعدم الافصاح عن بيانات الحصر ومسوداته من قبل المدعي عليه وعدم تقديمه للخبير وتم الاستعانه بمقام الوزاره لاظهار الحق والحقيقه فقط، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم اعتماد تقرير الخبير الكميه ومقدار الاعمال المنفذه باقرار طرفي الدعوي. فان ذلك غير صحيح الاقرار من قبل طرفي الدعوي حيث ان المدعي من طلب مخاطبه وزاره العدل لبيان حصر الاعمال المنفذه في الطبيعه وحيث ان المدعي عليه تطالب بتحميله تكاليف اعمال الاستكمال التي تمت من قبل المدعي عليه حيث تطالب بقيمه مواد واجره عماله وغيرها وكذلك استخدمت مواد مشموله من قبل المدعي بغرض الاستكمال بالاضافه الي انها لم تقدم مسوده الحصر التي استندت عليها في القيام بحصر الاعمال والمستخلص الختامي المدفوع من قبل الوزاره للمدعي عليها اظهر كميات الاعمال التي يتم المحاسبه عليها من قبل الوزاره وبموجبها تم احتساب مستحقات المدعي وخصم قيمه تكاليف الاستكمال والاعمال التي قام بها المدعي عليه لاجل استكمال الاعمال وتسليمها للوزاره وبموجب ذلك تم اظهار الحق والحقيقه من قبل مقام وزاره العدل التي بموجبها تمت توصيات تقرير الخبره والمدعي عليها بهذا الاعتراض لم تطعن في صحه حصر الاعمال من قبل مقام وزاره العدل، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بنهج تقرير الخبير طريقه خاطيه في احتساب المستخلصات من حيث تحديد الكميات وطريقه المحاسبه عليها. وهذا غير صحيح حيث ان المحاسبه كانت بالاعتماد علي الكميات الصادره من مقام الوزاره بعد تصحيح بعض الكميات بموجب اختلاف عقد المدعي والمدعي عليه عن عقد الوزاره وبعد ذلك تم احتساب القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه وخصم قيمه تكاليف اعمال الاستكمال التي قام بها المدعي عليه من قيمه مواد واجره عماله. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الكميات المضافه بمعرفه الخبير خلافا لما اتفق عليه الخصمان واقراره فيما يتعلق ببند توريد وتركيب رخام الجدران والارضيه. فان ذلك غير صحيح لان الكميات المنفذه والتي تم محاسبه المدعي عليه من قبل الوزاره هي 18974.12م2 وهي لا تخص المدعي فقط حيث انه تشمل قيمه تكاليف اعمال الاستكمال التي تمت من قبل المدعي عليه لم تطعن في صحه كميات الاعمال المنفذه بالطبيعه والتي اخذ مقابل لها من الوزاره، خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الكميات التي تم اضافتها بمعرفه الخبير ببند الدفينات و التشوين, وهذا غير صحيح حيث ان الكميه (15000م2) الكميه التي تم احتسابها من قبل مقام الوزاره ودفع بموجبها مستحقات المدعي عليه وهي تمثل كميات رخام الارضيات ولم يتم احتسابها للمدعي فقط حيث انها تشمل قيمه تكاليف اعمال الاستكمال التي قام بها المدعي عليه ايضا والمدعي عليه لم تطعن في صحه ما ورد في المستخلص الختامي الصادر من مقام وزاره العدل الذي بموجبه تم محاسبته، سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان مما سبق في الفقره (رابعا وخامسا) اعلاه يكون اجمالي قيمه الاعمال الزايده التي اضافها الخبير خلافا لما اتفق عليه الخصمان واقراه تساوي (1074776.80 ريال). فان ذلك غير صحيح حيث ان هذه الاضافات تمت بموجب الاستناد علي حصر وبيان اعمال صادر من مقام وزاره العدل وبموجبه تم صرف مستحقات المدعي عليه وهذه القيمه ليس للمدعي وحده بل تشمل قيمه اعمال وتكاليف الاستكمال التي قام بها المدعي عليه لم تطعن علي الكميات الصادره من مقام الوزاره، سابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المبلغ الاجمالي المدفوع من المؤسسه المدعي عليه الي المؤسسه المدعيه مبلغ (3149687) ريال واجمالي قيمه الاعمال 2750836.58 ريال. فان ذلك غير صحيح؛ وذلك ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه 3825613.45 ريال شاملا الاعمال المنفذه حسب العقد وقيمتها (3529293.40 ريال) والاعمال الاضافيه (296320 ريال) واجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليه هي (3149687 ريال) وبهذا فان مستحقات المدعي هي (675926.40 ريال)، ثامنا: ما ذكره وكيل المدعي عليها المطالبه برد المبالغ الزايده المسلمه للمؤسسه المدعيه هي مبلغ (78950.42 ريال). فان ذلك غير صحيح؛ حيث ان مستحقات المدعيه هي مبلغ (675926.40 ريال)، تاسعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بتحفظ موكلته علي رفض الخبير طلب بشان سداد المدعيه غرامه التاخير الماليه المنصوص عليها في العقد. فان ذلك غير صحيح؛ حيث ان العقد بين المدعيه والمدعي عليه عمل جزيي من كامل المشروع ونظرا لعدم تاكد الجاهزيه لكامل الاعمال المتفق عليه حيث ان اعمال الرخام مرتبطه باعمال اخري مثل الهيكل الانشايي واعمال اللياسه والدهانات والكهرباء والميكانيكا وغيرها خصوصا ان الرخام للجدران والارضيات فانه من الصعب تاكيد جاهزيه العمل كما انه يلاحظ عند التاخير قامت المدعي عليه باستكمال الاعمال علي حساب المدعيه وذلك ما تم اقراره بتقرير الخبره الفنيه النهايي ولذا نري عدم احقيه تطبيق غرامه التاخير ولكن نوافق علي الاستكمال علي حساب عند حدوث تاخير نظرا لارتباط اعمال العقد باعمال اخري مختلفه بالمشروع، وفي جلسه 14/6/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المستندات المثبته بان التاخر في تنفيذ المشروع ليس بسببها وانما بسبب المدعي عليها، فقرر وكيل المدعيه بان اسباب التاخر ومستنداتها موضحه في تقرير الخبير واضاف بان هناك تاخيرات ايضا بسبب العلاقه بين المدعي عليها والجهه المالكه للمشروع - وزاره العدل - وطلب مهله ليقدم مستنداته كامله عن اسباب التاخر والمتسبب فيها في كامل مده العقد بين الطرفين محل الدعوي . كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقدم بيان بالاعمال التي يدعي بان موكلته نفذتها عن المدعيه وقام الخبير باحتسابها لصالح المدعيه مع ارفاق مستندات ذلك. وفي جلسه 23/10/1438ه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته وكذلك عما سبق السؤال والاشاره عنه في جلسه 14/06/1438ه فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق وان قدماه، وفي هذه الجلسه تمسكت وكيله المدعي عليها بطلب رد الخبير وتعيين خبير اخر واحالت اسباب ذلك لما قدمته من مذكرات، فيما افاد وكيل المدعيه بان موكلته مقتنعه براي الخبير ويطلب الاخذ به واعتباره، وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الذي انتهي اليه الخبير واكتفي بذلك. فيما حصرت وكيله المدعي عليها دفاعها بطلب رفض الدعوي والزام المدعيه بالمبالغ الوارد تفصيلها في مذكرتها في الجلسه السابقه، واحتياطيا بتعيين خبير اخر ثم اكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وقدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا واربعون هلله (40/675.926 ريالا) قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب رخام من الباطن لمشروع المحكمه العامه بمحافظه جده، وقد نفذ موكله الاعمال المتفق عليها، وذلك بموجب جداول كميات العقد وكشف تمتير الكميات واسعارها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث رات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي، وقد جري عرض ذلك علي الطرفين واتفقا علي ترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بعد اطلاعهما علي العرض المقدم منه، وقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه. وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي للدايره والذي انتهي فيه الي ان مستحقات مؤسسه المدعي هي اجمالي الاعمال المنفذه في المشروع مخصوما منها (مجموع المبالغ المسلمه مباشره من المدعي 3825613.40-3149687=675926.40ريال ستمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا واربعون هلله، وهي غير شامله للاعمال التي تم تنفيذها خارج المشروع بمشروع الامن العام ب(...) لكونها خارج نطاق العقد. الامر الذي تري معه الدايره الاخذ بتقرير الخبير فيما انتهي اليه من نتيجه لسلامه الاسس التي بني عليها التقرير، ولا يؤثر في هذه النتيجه ما اثاره وكيل المدعي عليها من اعتراضات علي تقرير الخبير، حيث سبق مناقشه ذلك من قبل الخبير والرد عليها في وقايع هذه الدعوي، اما فيما يخص المطالبه بقيمه اعمال تم تنفيذها خارج نطاق العقد بموقع الامن العام ب(...) وهي مبلغ 81,400 ريال وهي محل اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها. فان للمدعي عليها ان تقيم بها دعوي مستقله؛ لكون هذه المطالبه خارج محل النزاع في هذه الدعوي، وبما ان تكاليف ندب الخبير مبلغ قدره (40،000) اربعون الف ريال تم دفعها مناصفه بين طرفي الدعوي كل طرف بمبلغ (20،000) عشرون الف ريال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20،000) عشرون الف ريال؛ لانها الطرف الخاسر في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا واربعون هلله (40/695,926 ريالا ) ورفض طلبات المدعي عليها؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وصلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن علي حربي عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1911 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم 1911 لعام 1440 ه بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في القضيه رقم 10203 لعام 1433 ه وتقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر بتاريخ 24/ 9/ 1440ه. (الاسباب) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات محدده ، اذ نصت الماده 200/1 من النظام علي انه :( يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره ب – اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم د – اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه ه – اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و- اذا كان الحكم غيابيا ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ) وحيث لم يتضح من استعراض هذه الحالات ان ثمه حاله منها تنطبق علي ما ورد في طلب التماس اعاده النظر الماثل ، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه بتاريخ 24/9/1440ه علي حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض الصادر بتاريخ 16/8/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1911 لعام 1440ه. امين السر عبدالمحسن عبدالكريم التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ علي الخضيري