ncar · law · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم للللللله بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٨٦ التاريخ: ١٤٤٦/٤/٣ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. اولا: وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠/٨٦) بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٨ه . رسمنا بما هو ات: : الموافقه علي النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي نظام (قانون) حمايه المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) التحضيريه للدوره (٤٣) للمجلس الاعلي التي عقدت بتاریخ ۱۳ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ۷ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغه المرافقه. ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الحرام الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء وازان مجلس الوزراء. قرار رقم : (٣٦٨) وتاريخ : ١٤٤٦/٣/٢٨ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۷۸۱۹ وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الخارجيه رقم ١٤١٦٩٥ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٣٠ه ، ويرقيه معالي وزير السياحه رقم ۳۷۷۸ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥ه ، في شان وثايق اجتماع المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٥ه ، ووثايق اجتماع المجلس الوزاري المجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٣ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه ، والمذكرات رقم (٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٧ه ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/١/١١ه ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٧ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦ - ٥/٤٤/٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠/٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۹۱۸) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٢ه. National Center for Archives & Records يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي النظام القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي ميثاق المحافظه علي التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۲) ثالثا : الموافقه علي الاستراتيجيه الخليجيه للسياحه، التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٩ ديسمبر ۲۰۲۲م بمدينه الرياض، بالصيغه المرافقه. رابعا: الموافقه علي نظام (قانون) حمايه المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه استرشاديه لمده (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري المجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (١٥٤) التحضيريه للدوره (٤٣) للمجلس الاعلي التي عقدت بتاريخ ۱۳ جمادي الاولي ١٤٤٤ه الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان البندين (اولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records # النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه National Center for Archives & Records --- **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **مجلس الوزراء** النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # الفصل الاول ## تعاريف واحكام عامه ### الماده (1) في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: * **المجلس:** مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **المجلس الاعلي:** المجلس الاعلي لدول المجلس. * **الامانه العامه:** الامانه العامه لدول المجلس. * **دول المجلس:** دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **الدوله:** الدوله العضو في المجلس. * **السلطه المختصه:** الوزاره او الجهه المسيوله عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في كل دوله. * **اللجنه:** اللجنه الوطنيه للموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. * **المعاهده:** المعاهده الدوليه بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. * **الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه:** اي موارد وراثيه من اصل نباتي ذات قيمه فعليه او محتمله للاغذيه والزراعه بما فيها المواد الوراثيه. * **المواد الوراثيه:** اي مواد وراثيه ذات اصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي او الخضري التي تحتوي وحدات وظيفيه للوراثه. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المشتقات: منتجات تم تطويرها او استخلاصها او استنباطها من الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه او المواد الوراثيه. الموقع الطبيعي: البييه الطبيعيه التي تتواجد فيها الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. الصيانه: الاداره والحفظ المستدام للموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه داخل او خارج الموقع الطبيعي. التنوع الاحيايي (البيولوجي): تباين الكاينات الحيه المتواجده في كافه المصادر بما فيها النظم البيييه الماييه والبريه والمكونات البيييه التي تعد جزء منها وذلك يتضمن التنوع داخل الانواع وبين الانواع والنظم البيييه. الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الاحيايي باسلوب ونسبه لا يؤثران علي المدي البعيد الي تناقصه، وصيانته بطريقه تلبي تطلعات الاجيال القادمه. الجمع: جمع الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه او مشتقاتها او المعارف التقليديه او الابتكارات من مواقعها الطبيعيه. الجامع: الشخص الطبيعي او الاعتباري الحاصل علي ترخيص بالجمع. الترخيص: الموافقه النهاييه الصادره من السلطه المختصه. النظام متعدد الاطراف: اليه الحصول علي الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه واقتسام المنافع وفق احكام المعاهده. الحصول: اقتناء الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه ونقلها بحالتها داخل او خارج النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي --- المملكه ال هييه الخبر المجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء --- مواقعها الطبيعيه، بما في ذلك البيانات والمعلومات المرتبطه بهذه الموارد. اقتسام المنافع : الاقتسام العادل والمتكافي بين الاطراف ذات الصله للمنافع الناتجه عن استخدام الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه والمعارف التقليديه المرتبطه بها سواء كانت ماديه او تقنيه او غيرها. اتفاقيه نقل المواد : عقد يحدد فيه التزامات الاطراف وشروط الاستخدام واقتسام المنافع. معارف تقليديه: ممارسات تقليديه وتراثيه وثقافيه ذات قيمه تراكمت عبر الاجيال لدي المجتمع المحلي والمزارعين بالدوله لحفظ واستخدام الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. ابتكارات: اخراج معارف او تقنيات غير مسبوقه او تطوير معارف او تقنيات موجوده سواء بالتراكم او بالتجميع او استخدام الخصايص او القيمه او التربيه او الاستنباط لاي مورد وراثي نباتي للاغذيه والزراعه. النوع الحاصلات الزراعيه المتشابهه في التركيب والمواصفات ، والمعروفه مفردا او اجمالا باسم معين الصنف مجموعه نباتيه ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من ادني المراتب المعروفه، وتعرف من خلال قدره خصايصها المميزه والوراثيه الاخري علي التكاثر. صنف المزارع مجموعه نباتيه ذات خصايص مميزه عن باقي المجموعات النباتيه الاخري تم انتخابها واكثارها والمحافظه عليها وحمايتها من قبل المزارع علي مدار السنين. النظام القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي الامانه العامه لمجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه: اللايحه الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام (القانون). الماده (2) يهدف هذا النظام (القانون) الي ما ياتي: 1. رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحمايه الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه والمعارف التقليديه وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامه الاستفاده منها. 2. تنظيم ادخال واخراج الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه والمواد الوراثيه من والي دول المجلس. 3. ضمان اقتسام عادل ومتكافي للمنافع الناتجه عن استخدام الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه والمعارف التقليديه. 4. تشجيع ومشاركه الاشخاص الذين لهم صله بالموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه، ومشتقاتها والمعارف التقليديه علي استخدام النظم المختلفه التي تسمح بالاستخدام المستدام. 5. المحافظه علي الانواع والاصناف النباتيه المحليه في مواقعها الطبيعيه بما يتفق مع المعاهده والاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه والتي تكون الدوله طرفا فيها. 6. تشجيع انشطه البحث العلمي الخاصه بالموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # الماده (3) 1 - تسري احكام هذا النظام (القانون) علي ما ياتي: ا- الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه لدي دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعيه، ومشتقاتها والمعارف التقليديه. ب الاشخاص الذين لهم صله بالموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه ومشتقاتها والمعارف التقليديه. 2 - تستثني من تطبيق احكام هذا النظام (القانون) النظم التقليديه في الحصول علي الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه او استخدامها او تبادلها، او المعارف التقليديه او التقنيات الخاصه بالمجتمعات المحليه بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهده والاتفاقيات الدوليه ذات الصله وتحدد اللايحه التنفيذيه ضوابط هذا الاستثناء. # الماده (4) تعد الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه ومشتقاتها من الحقوق السياديه للدوله وتخضع لتشريعتها النافذه، ويحظر نقل ملكيتها الي الغير. # الماده (5) تنشا في كل دوله لجنه تسمي "اللجنه الوطنيه للموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه"، ويصدر من السلطه المختصه قرار بتحديد اختصاصات هذه اللجنه وتشكيلها ونظام عملها. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المجلس الوزراء # الماده (6) تتولي السلطه المختصه اداره الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام (القانون) واللايحه التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا له. # الماده (7) للسلطه المختصه اتخاذ التدابير اللازمه لحفظ وحمايه الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه النادره او المهدده بالانقراض والمعارف التقليديه المرتبطه بها، والتنوع الاحيايي، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. ## الفصل الثاني ### التعامل مع الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه # الماده (8) يحظر ممارسه اي نشاط من الانشطه المتعلقه بالموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه دون ترخيص، وتحدد اللايحه التنفيذيه انواع الانشطه وشروط واجراءات الترخيص وحالات وقفه والغايه وتجديده والتنازل عنه. # الماده (9) يحظر ادخال الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه او المواد الوراثيه او مشتقاتها الي الدوله او اخراجها منها الا بترخيص. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # الماده (10) مع مراعاه احكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، يجب علي كل شخص يدخل الدوله وبصحبته موارد وراثيه نباتيه للاغذيه والزراعه او مواد وراثيه او مشتقاتها، الافصاح عنها لموظفي الجمارك في نقطه الدخول والخروج وابراز الشهادات الرسميه اللازمه بالاضافه الي اتفاقيه نقل المواد، وعلي موظفي الجمارك التحفظ عليها، وابلاغ السلطه المختصه بذلك، ولا يتم الافراج عنها الا بعد التحقق من عدم مخالفتها لاحكام هذا النظام (القانون) ولايحته التنفيذيه، وللسلطه المختصه الحق في التصرف فيها في حال ثبوت مخالفتها. # الماده (11) تخضع الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه والمواد الوراثيه التي يتم ادخالها الي الدوله او اخراجها منها او عبورها لاحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتشريعات النافذه ذات الصله في دول المجلس. # الماده (12) يحظر جمع الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه داخل مواقعها الطبيعيه او مشتقاتها او معارفها التقليديه او الابتكارات دون ترخيص. # الماده (13) تخضع الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه المحفوظه خارج مواقعها الطبيعيه داخل الدوله لاشراف السلطه المختصه، وتتولي تسجيلها وتوثيقها. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # الماده (14) يحظر الحصول علي موارد وراثيه نباتيه للاغذيه والزراعه من داخل الدوله بدون ابرام اتفاقيه نقل المواد. # الماده (15 ) 1. يكون الحصول علي الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه المشموله بالنظام متعدد الاطراف بموافقه السلطه المختصه سواء كانت هذه الموارد في موقعها الطبيعي او خارجه. 2. تخضع الموارد الوارثيه النباتيه للاغذيه والزراعه المشموله بالنظام المتعدد الاطراف في الملحق الاول من المعاهده سواء كانت في حاله حفظ داخل موقعها الطبيعي او خارجه، لشروط واحكام هذا النظام (القانون) ولايحته التنفيذيه. # الماده (16) يجوز الحصول علي الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه غير المشموله بالنظام المتعدد الاطراف وتبادلها واقتسام المنافع الناشيه عن استخدامها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه، مع مراعاه طبيعه كل مورد وراثي. # الماده (17) للدوله حق المشاركه في اقتسام المنافع التي قد تنشا من جراء الاستخدام المباشر او غير المباشر للموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه او مشتقاتها او المعارف التقليديه او الابتكارات. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء الفصل الثالث حقوق المزارعين الماده (18) مع مراعاه التشريعات النافذه ذات الصله بدول المجلس يكون للمزارعين كافه الحقوق الناشيه عن مساهماتهم في صيانه وحفظ وتداول وتنميه الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه بما فيها الانواع والاصناف المحليه ومشتقاتها وتحسينها واتاحتها، ويجب حمايتها وعلي وجه الخصوص الحقوق الاتيه: 1- حق المعارف التقليديه المرتبطه بالموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. 2 - حق اقتسام المنافع الناشيه عن استخدام الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه. 3 - الحق في المشاركه في صنع القرارات علي المستوي الوطني، بشان المسايل المرتبطه بصيانه الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه واستخدامها المستدام. الماده (19) يتم حمايه صنف المزارع طبقا للمعارف التقليديه في حقوق الملكيه الفكريه للمزارعين سواء كانت مكتوبه او غير مكتوبه. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # الفصل الرابع ## العقوبات والجزاءات الاداريه **الماده (20)** مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي قانون اخر، تحدد كل دوله العقوبات التي تفرض علي كل من يخالف احكام المواد (8) ، 9 ، 10 ، 12 ، 14) من هذا النظام (القانون). **الماده (21)** مع عدم الاخلال بالمسؤوليه المدنيه والجزاييه (الجناييه) يترك لكل دوله تحديد الجزاءات الاداريه علي كل من يخالف احكام هذا النظام (القانون) او لايحته التنفيذيه او القرارات الصادره تنفيذا له. **الماده (22)** يكون لموظفي السلطه المختصه صفه الضبطيه القضاييه في تنفيذ احكام هذا النظام (القانون) واللايحه التنفيذيه، وفقا للاجراءات المتبعه في كل دوله. # الفصل الخامس ## احكام ختاميه **الماده (23)** النظام (القانون الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء يجوز التظلم من القرارات الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام (القانون) او اللايحه التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا له، وفقا للانظمه المعمول بها في كل دوله. **الماده (24)** تحدد كل دوله الرسوم التي تستوفي تنفيذا لاحكام هذا النظام القانون) ولايحته التنفيذيه. **الماده (25)** تتولي لجنه التعاون الزراعي ما ياتي: 1- اقتراح تعديل هذا النظام (القانون ولايحته التنفيذيه. 2- تحديث الملحق المشار اليه في الفقره (2) من الماده (15). **الماده (26)** تصدر السلطه المختصه في كل دوله اللايحه التنفيذيه بعد اقرارها من لجنه التعاون الزراعي ، وذلك وفقا للاجراءات القانونيه المتبعه لديها. **الماده (27)** يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي ويعمل به بصفه الزاميه وفقا للاجراءات الدستوريه في الدوله. النظام (القانون) الموحد بشان الموارد الوراثيه النباتيه للاغذيه والزراعه - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي