moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٩٥٤٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١١/ ٠٧/ ٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعي عليها علي توريد البطاطس، وكان الاتفاق علي اليه التعامل بينهم ان تتم علي الوجه التالي: قيام المدعي عليها -عند حاجتها- بطلب عدد من البضايع من موكلي، فيقوم موكلي بتوريد البضايع المطلوبه من قبل المدعي عليها ببيع اجل. يصدر موكلي فاتوره للمدعي عليها، تلتزم المدعي عليها بسداد الفاتوره حسب الميعاد المتفق عليه، وفي حال عدم سدادها للمبالغ في الميعاد المتفق عليه؛ تكون جميع المبالغ حاله وتوجب السداد. وعليه قامت المدعي عليها بالطلب من موكلي بضاعه بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م، فالتزم موكلي بتوريد كامل البضاعه المطلوبه منه، بعد ذلك تم ارسال ورقه كشف حساب عملي للمدعي عليها مختصر مكون من صفحه واحده تفيد بان لموكلي مبلغ وقدره (٢٨.٤٩٧) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا في ذمه المدعي عليها، وعليه قامت المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ المذكور باعلاه بالختم علي كشف الحساب والتوقيع عليه. لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٢٨.٤٩٧) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف حساب مطابق عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب الصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركه (...)لانتاج اصابع البطاطس، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٤٩٧) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.