moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1162 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها محاسبه شريك حيث لحق به خساير بناء علي سحب الشريك مبالغ غير نظاميه واخفاء بعض الحقايق عن المستحقات التي علي الشركه، واخطاء اداريه فادحه كلفت الشركه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 20/4/1439ه حضر المدعي انف الذكر وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 11/5/1439ه ابرز المدعي عليه مذكره مطوله ضمنها وجود قضايا اخري وخلاصه ما يهم الدعوي ان المدعي علي علم بكل شيء وهو مسؤول عن الشركه بشكل مساو للمدعي عليه، وباطلاع المدعي استمهل للرد، وفي جلسه 11/5/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان التصرفات التي ذكرها المدعي عليه تثبت انه هو المتصرف في امور الشركه، ومن ثم تم تبادل مذكرات غالبها خارج عن النزاع الاصلي وفي جلسه 16/6/1439ه حجزت الدايره القضيه للدراسه، وفي جلسه 2/7/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه فلم يمانع الطرفان من ذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 9/7/1439ه ورد للدايره عرض مكتب (...) وبعرضه علي الاطراف اتفقا علي ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون، عليه تم تاجيل نظر القضيه لمخاطبه المكتب، وفي جلسه 29/7/1439ه ابرز الخبير المتفق عليه عرضه حيال النزاع الماثل عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها بندب/ مكتب (...) محاسبون قانونيون؛ لفحص التعامل وتحديد المبالغ المستحقه لكل طرف تجاه الاخر، علي اتعاب قدرها (42,000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير لمده شهر من تاريخه، وفي جلسه 20/8/1439ه ابرز الخبير خطابه المتضمن عدم سداد طرفي النزاع للاتعاب، وعدم تزويد الخبير بالمستندات المطلوبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، افاد بسداده بالامس قسطه علي الاتعاب، وبعرض ذلك علي الخبير افاد بصحه ذلك، ثم التزم وكيل المدعي بسداد المتبقي من الاتعاب، وعليه فان الدايره تعدل ما جاء في منطوق قرارها الصدار 29/7/1439ه بتحميل المدعي الاتعاب كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن تزويد الخبير بمستنداته فافاد بانه ليس لديه اي مستند في حين التزم المدعي عليه اصاله بتقديم ما لديه من مستندات ثم افهمته الدايره بتزويد الخبير بمستنداته قبل تاريخ 20/9/1439ه علي ان يقدم الخبير بتقريره المبديي 18/10/1439ه، وفي جلسه 10/11/1439ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه لوجود عده ملاحظات علي الشركه من قبل طرفي الدعوي بوصفهما مديرين، وتلك الملاحظات هي: اولا: لم يتم اعداد القوايم الماليه المدققه للاعوام 2016 و 2017م من قبل مديري الشركه بالاضافه لعدم اعداد التقرير السنوي عن نشاط الشركه مما يعد مخالفا للماده الخامسه عشر من عقد التاسيس المعدل للشركه، ثانيا: لم يتم الدعوي لانعقاد جمعيه الشركاء للنظر في تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه وحساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح وتعيين مراقب اخر او اعاده تعيينه مما يعد مخالفا للماده الثالثه عشر من عقد التاسيس المعدل للشركه، ثالثا: لم يتم تزويدنا بعقد تعيين المديرين (...) و(...) وتحديد رواتبهم حسب عقد التاسيس ونظام الشركات حيث تبين لنا قيام اداره الشركه بصرف راتب شهري قدره 20.000 ريال لكل شريك، رابعا: ظهور رصيد مدين للشريك (...) (مبالغ مستحقه علي الشريك (...) المتخارج لصالح شركه (...)) متوقف منذ عام 2015م بمبلغ 425.958 ريال مما يعد مخالفا لاحكام نظام الشركات، زود الاطراف بنسخه من التقرير، واستمهلا للرد، وفي جلسه 16/1/1440ه ابرز الاطراف ملاحظاتهم علي تقرير الخبير، وتضمنت ملاحظات المدعي انه لا يوجد مصداقيه في التقرير المبديي لاستناده علي التقارير الحسابيه الملفقه الوارده من (...) وعدم فحص هذه التقارير ميدانيا، وانه يطعن في جميع التقارير والفواتير التي اعدها (...) وذلك لعدم صحتها حيث تم اعدادها عن طريق محاسبين غير محايدين وموالين للمدعي عليه، وتوجد بينهم وبين المدعي خصومه، وقد تم اعداد الفواتير والتقارير علي هوي المدعي عليه بموجب اوامر مباشره منه، كما يوجد شكوي بالتزوير بتاريخ سابق علي تاريخ التقرير مقدمه من المدعي ضد هؤلاء المحاسبين، كما اشار المدعي الي ان مسوده التقرير المبديي لم تتعرض للمرفقات المقدمه من طرف المدعي والتي تفضح تعمد المدعي عليه الامتناع عن عمل ميزانيات منذ تاريخ دخول المدعي كشريك في (...)، علاوه الي تزوير الميزانيات السابقه وقد تم تقديم شكوي من طرف المدعي بذلك ل(...)، وان مسوده التقرير المبديي قد خرجت عن مضمون الدعوي الوارده بصحيفه الدعوي والخاصه بمحاسبه الشريك، واما ملاحظات المدعي عليه فقد تضمنت انه يرفض اعتماد مبلغ 140.000 ريال الوارده في كشف حساب المدعي المستخرج من البرنامج المحاسبي لشركه (...)، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت ذلك المبلغ للشركه، كما اشار الي انه زود الخبير بعقد عمل المدعي عليه مع اصل القرار الاداري بزياده الراتب، ولم يكن هناك عقد للمدعي لانه رفض ذلك، حيث انه لا يرغب في التسجيل بالتامينات الاجتماعيه لاسباب خاصه وهذا مخالف للنظام، زود الخبير بملاحظات الاطراف علي التقرير، واستمهل لتقديم تقريره النهايي في الدعوي، وفي جلسه 13/2/1440ه ابرز الخبير تقريره النهايي وضمنه رده علي ملاحظات الطرفين، فقد رد علي المدعي في ملاحظته بعدم وجود مصداقيه في التقارير الحسابيه التي بني الخبير تقاريره عليها، بان الخبير طلب موازين المراجعه ل(...) عن الاعوام من 2015م الي 2017م وكشوف الحسابات الخاصه بايرادات ومصروفات (...) عن نفس الفتره، وقد تم تزويده بها مع المستندات المؤيده لها والتي قام بفحصها، وتم اصدار التقرير المبديي بناء علي فحص تلك المستندات، واما ادعايه بالتزوير فهو خارج عمل الخبير، ورد علي المدعي بان الخبير لم يفحص المرفقات المقدمه من قبل المدعي، بانه قام بفحص جميع المستندات التي تم تزويده بها من قبل طرفي الدعوي، واصدر تقريره المبديي بناء علي هذه المستندات، واما امتناع المدعي عليه عن عمل ميزانيات منذ تاريخ دخول المدعي كشريك في (...)، فقد اجاب الخبير انه خارج نطاق تكليفه، واما عن ملاحظته بخروج التقرير عن مضمون الدعوي الوارده بصحيفه الدعوي، فقد قام الخبير باصدار تقريره المبديي وفقا لقرار الندب الصادر عن الدايره، واما عن جوابه علي ملاحظات المدعي عليه بانه يرفض اعتماد مبلغ 140.000 ريال الوارده في كشف حساب المدعي المستخرج من البرنامج المحاسبي لشركه (...)، فان الخبير قام بقبول المبلغ نظرا لوروده ضمن المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه في سجلات الشركه مما يعني موافقته علي ذلك المبلغ لصالح المدعي، واما عن تزويده الخبير بعقد عمل المدعي عليه مع اصل القرار الاداري بزياده الراتب فان العقد والقرار المذكورين هما قبل دخول الشريك المدعي، كما تمسك الخبير بما ورد في تقريره المبديي، وفي جلسه 18/3/1440ه سالت الدايره الخبير من خلال تفحصه لاوراق القضيه هل وجد تقصيرا من قبل المدعي عليه في اداره الشركه، وهل ترتب علي ذلك خساير، وما مقدارها ان وجدت، فاستمهل الخبير للاجابه، وفي جلسه 16/4/1440ه ابرز الخبير مذكره ضمنها وجود بعض المخالفات الاداريه الصادره من طرفي الدعوي بوصفهما مدراء للشركه، وذلك بحسبان نص الماده (11) من عقد التاسيس الا ان تلك الملاحظات لم تؤد الي خساير سوي عدم تحصيل مديونيات من الشريك السابق (...) بمبلغ (425,958) ريال، زود الاطراف بنسخه منها واستمهلا للرد، وفي جلسه 8/5/1440ه ابرز وكيل المدعي ملاحظته والتي ضمنها اولا: بان اساس دعواه هي المحاسبه للمدير عن سوء ادارته، وطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به من سوء الاداره، ثم ساق بعض الاعمال التي حصلت في الشركه سببت خسايرا لحقت بها، ثم ذكر بان التقرير لم يذكر مخالفه واحده قام بارتكابها او كان متسببا فيها كما ان المدعي عليه لم يقدم مستندا واحدا يثبت مشاركه المدعي في الاداره معه وان التقرير اعتمد علي ان عقد التاسيس ورد فيه ان الاداره للشريكين، الا ان الحقيقه والواقع ان المدعي عليه هو الذي يقوم باداره (...) بشكل منفرد، بدليل تقديم المدعي عليه نفسه عقد تعيينه مديرا عاما ل(...) للخبير بين مستنداته، وهذا يثبت ان التقرير غير محايد، كما ان ادعاء المدعي عليه ان المدعي يشاركه في اداره (...) غير صحيح، ومن ضمن الادله التي تثبت عدم تمكين المدعي عليه السماح للمدعي بالاداره هو الخطاب الموجه من قبل المدعي بتاريخ 1/9/1438ه الي مدير شؤون الموظفين وسير العمل، وتم عرض هذا الخطاب علي المدعي عليه وقام بالتوقيع عليه وكتابه العباره التاليه "اولا ادفع المبلغ اللي عليك بعدين تكلم عن الحصه اللي لك فقط لا غير وخطابك هذا يدل علي جهلك في الامور القانونيه"، وهذا دليل واضح علي ان المدعي عليه هو الذي يدير الشركه منفردا، ثانيا: اشار المدعي الي ان المخالفات التي قام بها المدعي عليه والتي بسببها الحقت به الضرر تم سردها تفصيلا في لايحه دعواه، وجميعها مؤيده بالمستندات، ولم يتطرق الي هذه المستندات في تقرير الخبير النهايي، والمدعي عليه لم يخالف عقد التاسيس فحسب بل انه ارتكب الكثير من التصرفات المخالفه لنظام الشركات، وارفق عده خطابات موجهه الي المدعي عليه لمخالفته للقوايم الماليه، وهدف من ارفاق هذه الخطابات الرسميه اثبات ان المدعي عليه يضرب بالانظمه عرض الحايط، مما يعرض الشركه والشركاء للضرر، ثالثا: اشار المدعي الي المسحوبات التي قام بها المدعي عليه كوجود مبلغ 3.000 ريال عباره عن راتب السايق والخادمه الخاصه بالمدعي عليه وهل يعقل ان تتحمل الشركه هذه المبالغ؟ وهل هذه المخالفه تمت بالاشتراك مع المدعي في ارتكابها؟ كما ورد في ذات المرفق وجود مبلغ 3.922 ريال قسط سياره (...)؟ وهذه السياره ليست مسجله باسم شركه (...) وليست من اصولها؟ فهل هذه تمت من قبل طرفي الدعوي كما زعم الخبير بتقريره، رابعا: اشار المدعي انه ورد علي لسان المدعي عليه النص التالي "حيث تم افاده الخبير من قبل المدعي عليه بعدم اعداد القوايم الماليه لوجود خلاف بين الشركاء" وهذا اعتراف ان المتسبب في عدم اعداد القوايم الماليه هو المدعي عليه، ولا يوجد دليل علي ان المدعي هو المتسبب في عدم اعداد القوايم الماليه، كما ان وجود الخلاف لا يمنع المدعي عليه من اعداد القوايم الماليه لان ذلك يترتب عليه توقيع غرامات، وهي خساره علي الشركه، الا ان الخبير كعادته في جميع صفحات التقرير قام بنسب المخالفات الي طرفي الدعوي دون وجود دليل، او وجود مستند يثبت صحه استنتاجه، خامسا: استكمل المدعي ملاحظاته بانه لم يوجد اي مبالغ مسحوبه من المدعي عن الفتره 8/9/2015م حتي تاريخ 31/12/2017م، وهذا يثبت انه لم يستلم راتبه خلال هذه الفتره، وهذا دليل لا يحتمل الشك انه لا علاقه له باداره الشركه، ولم يشارك المدعي عليه فيها لانه من غير المتصور لشريك يدير الشركه ولا يستطيع ان يتقاضي راتبه منذ دخوله شريكا في الشركه؟ كما ان الخبير لم يذكر في تقريره النهايي استحقاق المدعي للراتب خلال تلك الفتره، وهذا دليل علي ان الخبير غير محايد في تقريره، سادسا: ذكر المدعي قيام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره (...) موديل (...) ورقم اللوحه (...) المملوكه للشركه الي ملكيته الخاصه، وهذه ليست مجرد مخالفه بل استيلاء علي اموال الشركه، والسؤال اليست هذه المخالفه خساره علي المدعي، وهل هذه المخالفه اشترك فيها المدعي مع المدعي عليه في ارتكابها كما زعم الخبير في كل صفحه من صفحات التقرير، فالضرر الذي لحق بالمدعي كشريك هو انه يملك نصف ثمن هذه السياره، لانها من اصول الشركه، سابعا: اشار المدعي الي ان الخبير لم يتطرق في تقريره الي ان ايرادات (...) قبل توقفه من تاريخ 1/1/2016م الي 31/3/2016م بلغت مبلغ 2.761.895 ريال، وان خساره (...) في فتره توقفه التي تسبب فيها المدعي عليه وحده، والسؤال اليس في هذه المخالفه خساره للشركه وعلي الشريك المدعي؟ ثامنا: اغفل الخبير في تقريره تغريم (...) مبلغ (96.000) ريال، بسبب عدم قيام المدعي عليه بتسجيل الطبيبه (...) في التامينات الاجتماعيه، والسؤال اليس في هذه المخالفه خساره علي الشركه، كما انه اغفل احتساب مبلغ (220.000) ريال بسبب قيام المدعي عليه منفردا بتعيين طبيب المختبر (...) اثناء فتره توقف (...)، تاسعا: اشار المدعي الي ان المدعي عليه اخفي وجود دعوي طرد مرفوعه علي (...) وصدر بشانها حكم بالاخلاء والذي تسبب في خساره ماليه خلال فتره التوقف تقدر بمبلغ (1.520.530) ريال، وكذلك مبلغ (190.828) ريال ايجارات متاخره تم دفعها بموجب ايصال السداد رقم (...) وتاريخ 12/7/2018م الامور التي تسبب فيها المدعي عليه، عاشرا: ختم المدعي ملاحظاته بالزام المدعي عليه بتوزيع الارباح، وتحصيل الديون للشركه، فيما اكتفي المدعي عليه بما سبق، زود الخبير بنسخه من الملاحظات واستمهل للرد، وفي جلسه 29/5/1440ه ابرز الخبير رده علي ملاحظات المدعي والذي تضمن اولا: بان الخبير قام بتنفيذ التكليف الصادر من الدايره حيث فحص التعامل بين الطرفين وهو عقد الشراكه المبرم بينهما وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، وقد اشار الخبير في تقريره النهايي الي ان عقد التاسيس المعدل الصادر بتاريخ 23/12/1436ه الموافق 06/10/2015م بعد دخول المدعي كشريك ان يدير الشركه كلا من السيد/ (...) (المدعي عليه) والسيد/ (...) (المدعي)، حيث انه من المفترض ان الشركات تقوم علي اساس الاتفاق وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل شريك والالتزامات التي علي كل شريك، اما مساله الخطاب المزعوم المقدم من المدعي لشؤون الموظفين فهذا الامر خارج عن نطاق تكليف الخبير محاسبيا، ودوره هو فحص المستندات المحاسبيه، اما بشان تقديم المدعي عليه عقد تعيينه منفردا فقد اشار الخبير في تقريره النهايي ان عقد تعيين المدعي عليه المقدم منه كمدير للشركه هو عقد قديم، وكان قبل تاريخ دخول المدعي كشريك، واشار ايضا الي عدم تزويده بعقد تعيين المدراء بعد دخول المدعي كشريك، ثانيا: ان الخطابات المقدمه حديثا من قبل المدعي لم تقدم للخبير مسبقا حتي تاريخ اصدار تقريرنا النهايي، بالاضافه الي انه بالاطلاع علي الخطابات المذكوره لم يجد فيها مخالفه المدعي عليه للقوايم الماليه ولكن طلبت الاداره العامه لحوكمه الشركات بوزاره التجاره والاستثمار من المدعي عليه حضوره لاخذ افادته عن الشكوي المقدمه من المدعي والخاصه بوجود مخالفات لنظام الشركات تتعلق بالقوايم الماليه وعدم تزويد المدعي باي ميزانيات او قوايم ماليه منذ دخوله كشريك، ويخص اعاده الربط من قبل (...) عن الاعوام من 2009م الي 2015م واستحقاق مبلغ علي الشركه قدره (872.074) ريال وتلك الاعوام كانت قبل دخول المدعي كشريك، ولم يتم تزويدنا باثبات تلك المبالغ في حسابات الشركه عن الفتره محل التكليف من عدمه، ثالثا: ذكر الخبير انه لا يتفق مطلقا مع المدعي علي تلك الملاحظه ويبدو انه يوجد سوء فهم من المدعي لطبيعه تلك المبالغ، حيث ان تلك المبالغ تعتبر مسحوبات شخصيه خاصه بالمدعي عليه وتم تسجيلها علي حسابه الشخصي، رابعا: اشار الخبير الي ان الماده الخامسه عشر من عقد التاسيس المعدل نصت علي ان يعد مدير الشركه خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه علي الشركه ...الخ، وحيث ان الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس المعدل نصت علي ان يدير الشركه كل من السيد/ (...) والسيد/ (...) ولهما في ذلك كامل الصلاحيات والسلطات ...الخ، خامسا: ان اداره الشركه قامت باثبات رواتب للمدراء بمبلغ شهري ثابت 20.000 ريال لكل مدير حيث تم اثبات رواتب للمدعي عن الفتره من 09/2015م الي 03/2016م ومن الفتره 04/2017م الي 12/2017م وهذا يخالف ما اشار اليه المدعي انه لم يستلم اي رواتب من الشركه، سادسا: لم يتم تزويد الخبير باستماره ملكيه السياره وتاريخ نقل الملكيه وعقد بيع السياره من الشركه للمدعي عليه وقرار الشركاء بالموافقه علي ذلك، سابعا: فيما يتعلق بالايرادات قبل تاريخ توقف (...) تم اخذها في الاعتبار ضمن ايرادات الفتره، اما خساره التوقف فيرجع فيها للشريكين كونهما مدراء للشركه، ثامنا: بشان الغرامه الصادره التي تم تسجيلها في حسابات الشركه ومساله ان المدعي عليه لوحده يتحمل المسيوليه كونه سوء تصرف من المدير فسبق وان اشرنا ان طرفي الدعوي مدراء بالشركه ولهما كافه الصلاحيات حسب الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس المعدل، وهو جواب عن الملاحظه تاسعا، عاشرا: هو طلب لامر اكده التقرير، وليست ملاحظه، وباطلاع الدايره قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 4/7/1440ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم وضمنه عده دفوع سبق التطرق لها، كما ضمنه بان المدعي عليه قد اخذ من الشركه سياره من نوع (...) موديل (...) وتحمل اللوحه رقم (...) والتي لم يناقشها الحكم السابق في القضيه، فاحيلت القضيه للدايره وباشرت معه نظر الدعوي اذ عقدت لها جلسه 28/10/1440ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني "ابشر"، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي، ثم سالت الدايره المدعي عن نقل المدعي عليه السياره باسمه فذكر بان ذلك باراده منفرده منه واذن من المدعي، وتمسك بكافه الطلبات الوارده في اعتراضه، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي محاسبه مدير، والزامه بالتعويض عما لحق المدعي جراء تقصيره في الاداره، والدايره بعد فحصها لاوراق القضيه قررت ندب خبره محاسبيه للتحقق من تقصير المدعي عليه من عدمه، ابرز الخبير تقريره المشار اليه في الوقايع، واستكملت ملاحظات الاطراف علي التقرير، وحيث ان اساس هذه الدعوي هي معرفه مدي تقصير المدعي عليه كمدير من عدمه، فقد اثبت التقرير عده ملاحظات علي الشركه مثار النزاع، الا انه اثبت بما لا يدع مجالا للشك بان طرفي الدعوي شريكين في الشركه بالمناصفه كما انهما مديرين ايضا، وان جميع التصرفات التقصيريه قد صدرت من كلا المديرين، وهذا ثابت بالنص من خلال عقد التاسيس المعدل في مادته (11) يدير الشركه كل من السيد/ (...) والسيد/ (...) ولهما في ذلك كامل الصلاحيات والسلطات اللازمه لاداره الشركه مجتمعين او منفردين، وعلي سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركه في علاقتها مع الغير...الخ، وبناء علي هذه الماده فان كل تقصير وقع علي الشركه هو تقصير من طرفي الدعوي واقع عليهما مجتمعين، ولا يمكن تحميله علي طرف دون الاخر لان كلا الطرفي مدير كما نص علي ذلك العقد، وان كان ثمه ما يغاير ذلك في طبيعه الحال فلم يقوم المدعي بالتوقيع عليه او امضايه، واما ما يتعلق بموضوع السياره الوارده في الاعتراض، وحيث ان المدعي ذكر بان السياره ذات اللوحه رقم (...) من نوع (...) موديل (...) قد قام المدعي عليه بتسجيلها باسمه وهي من اصول الشركه، وحيث ان المدعي عليه لا ينازع في ذلك، ومما يؤكده تقديم المدعي لنسخه من استماره السياره تضمنت تسجيها باسم المدعي عليه، وهو تعد علي اصول الشركه، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليه برد السياره الي ملكيه شركه (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات بعدما خلصت الي ان الطرفين مديران يتحملان التقصير سويا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 4/7/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه برد السياره ذات اللوحه رقم (...) لشركه (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 134 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها يتمثل في طلب المدعي محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه والزامه بالتعويض عما لحق المدعي جراء تقصيره في الاداره. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي: اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 4/7/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه برد السياره ذات اللوحه رقم (...) لشركه (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه وعليه تم قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد تم فتح باب المرافعه في القضيه وتحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، والتي حضرها الطرفان وقدم المدعي مذكره جوابيه من خمس صفحات ومجموعه مرفقات زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه قرر الاكتفاء بما سبق وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، مع التنويه لوجود خطا في اسم المدعي عليه في اعلام الحكم محل الاعتراض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/6/1440ه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام القاضي رياض بن صالح الفواز رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري