moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 739 لعام 1440 ه المقامه من/ شفاء محمد عمر باجعفر هويه وطنيه (...) ضد/ علي بن سعيد سالمين هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه تم الاتفاق شفهيا ان تدخل موكلته في شراكه محل ومعمل الحلويات العايد ملكيته للمدعي عليه بنسبه 50% لكل طرف وقد دفعت موكلته مبلغ (782.784) ريال علي دفعات جزء منها بموجب حوالات بنكيه وجزء منها شراء اصول لم تستلم موكلته بعد ذلك اي ارباح وهو يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بالاضافه لارباح ومطالبته باتعاب المحاماه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بانه غير ملاقيه للدعوي فطلبت منه الدايره تزويدها كتابيا بالاشكال الذي وجده في مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي استفسار وكيل المدعيه هل استلم المدعي عليه مبالغ من موكلته في معمل الحلويات فاستعد بالاجابه في الجلسه القادمه . وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد . وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحد خاليه من المستندات تضمنت ان موكله يتمسك باقرار المدعيه في مذكره سابقه بشراكتها مع موكلي في مصنع الحلويات محل الدعوي و تسلم وكيل المدعيه ثم قدم مذكره بها 9 مرفقات بها حوالات بنكيه تخص مصنع الحلويات محل الشراكه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها و طلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات يطلب فيها تعيين خبير محاسبي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بضروره تعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ابتداء ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي، ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم اسماء 3 مكاتب محاسبيه لاختيار واحد منها في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت اسماء ثلاثه مكاتب محاسبيه، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يلتزم بتقديم اسماء ثلاثه مكاتب محاسبيه وهو بذلك يسقط حق موكلته في اختيار المكاتب، وبعد اجراء القرعه وقع الاختيار علي مكتب محمد بن عبدﷲ ملعاط محاسبون ومراجعون قانونيون. وفي جلسه اخري قررت وكيله المدعي عليه بان مصنع الحلويات لا زال يعمل وان المدعيه شريكه للمدعي عليه في هذا المصنع فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لدي موكلته الا اجراء المحاسبه فيما يتعلق في شراكتها مع المدعي عليه . ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير المكلف من قبل الدايره وسداد اتعاب الخره وتسليم كافه المستندات المتعلقه بشراكه المدعيه مع المدعي عليه في مصنع الحلويات في مده اخرها 9/8/1441 ه فاستعدا بذلك . وعلي الخبير اصدار تقريره المبديي في موعد اخره 6/9/1441 ه وتسليمه للاطراف الكترونيا وورقيا علي ان لكل طرف مده 14 يوم لابداء ملاحظاته للخبير علي تقريره المبديي ومن لم يتقدم بملاحظاته فان التقرير يعد في حقه نهايي وان علي الخبير تقديم الافاده والتقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع . وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤالهما عن اتعاب وتقرير الخبير اجاب وكيل المدعيه سددت المدعيه كامل الاتعاب واستلمنا التقرير وموكلتي مقتنعه به بينما اجاب وكيل المدعي عليه استلمنا التقرير ولنا عليه بعض الاعتراضات فجري افهامه بان عليه تقديم كل ما لدي موكله للخبير مباشره. وقد ورد الي الدايره التقرير المبديي وقد تضمن ان الطرفين اقرا بان بصحه المبلغ محل الدعوي وقدره 697.784 ريال . كما ورد لدايره التقرير النهايي وفيه ان المدعي عليه اعترض بان مبلغ مايه وعشرون الف من المبلغ محل المطالبه لا يخص معمل الحلويات وانما يخص مركز ارجاء المعرفه وخلص الخبير ان ما يخص مركز ارجاء المعرفه هو مبلغ قدره عشرون الف ريال اما المايه الف فهي محوله باسم حلويات الاصاله. وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الطرفين عن طلباتهما الختاميه وهل لديهم ما يضيفانه فاجاب وكيل المدعيه قايلا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 697.784 ريال والزامها بدفع اتعاب الخبير وقدرها 30.000 ريال وليس لدي ما اضيفه بينما اجاب وكيل المدعي عليه قايلا كان المفترض من الخبير التحقق من وجود تفريط من قبل موكلي وهو لم يتم واطلب صرف النظر عن الدعوي وبالاطلاع علي تقرير النهايي للخبير قررت الدايره رفع الجلسه للغد . وفي جلسه اخري بسؤال الطرفين هل المعمل ما زال يعمل فاجابا نعم وبسؤالهما عن حصه كل طرف فاجاب مناصفه وطلبا التصفيه الشراكه وبسؤال الطرفين عن اسم المؤسسه ورقم سجلها التجاري طلبا مهله وعليه قررت الدايره الكتابه للمكاتب المحاسبيه التاليه مكتب احمد تيسير و مكتب ابراهيم العزق و مكتب ايهاب عقيل السقاف لتقدير اتعاب التصفيه كما جري افهام الطرفين بمراجعه الخبراء خلال اسبوع. وفي جلسه اخري جري سؤال الطرفين عن اسم المؤسسه والسجل التجاري فاجاب المدعي عليه دره الاصاله الشرقيه للحلويات سجل تجاري رقم (...) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا صحيح وارفض التصفيه لان موكلتي تخارجت من الشركه واطلب مهله لتوضيح ذلك فجري افهامه بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها " ان المدعي عليه سبق وان اقر بخطابه المؤرخ في 01/ 08/ 2018م في الصفحه الثانيه منه في الفقره التي تخص : محل الحلويات ، بما نصه : • [[ محل الحلويات : يجب عليك ان تختار لاني لا ارغب في استمرار العمل معك نهاييا . 1- تاخذ المحل والمصنع والاسم التجاري شرط جميع العماله والسجل التجاري يتم التنازل عنه، مقابل اخذ حصتي نقدا وفورا وهي 50% من القيمه الاجماليه لتكلفه المحل المقدره ب 900 الف ريال. 2- التنازل عن حصتك في المحل والمصنع وعدم المطالبه باي شيء وكل ما هو لك يعتبر قرضه حسنه الي اجل غير مسمي ]] ا؛ه. فالمدعي عليه قرر ان الاختيار بيد موكلتي ما بين التخارج بحصتها او تسلمه حصته اذا رغبت موكلتي في الاستقلال بالمحل، كما اقر المدعي عليه في هذه الفقره بخطابه بقبوله مبدا التخارج واقر به ووافق عليه، حيث طرح تصورين للتخارج حسبما هو مبين اعلاه، ويستفاد من ذلك اقراره وقبوله مبدا التخارج ، لكن حاك شرط ظالم مفاد انه اذا رغبت موكلتي في التخارج بحصتها فان قيمه حصتها تكون قرض حسن بذمته الي اجل غير مسمي، وهذا ظلم بين. وعليه فان موكلتي لجات الي المحكمه بعد خطاب المدعي عليه بالتخارج وقررت قبول البند الثاني من خطابه بالتخارج ، ومفاد ذلك بان الشراكه تم فسخها بين الطرفيين بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليه . ثانيا :- صاحب الفضيله وفقكم ﷲ : (وفي علمكم الخير والبركه) وحيث ان التوصيف والتكييف الشرعي لهذه الشراكه هي : (شركه مضاربه) ومن ثم فان موكلتي تستحق استرداد كامل راس المال والحاله هذه ... اطلب الحكم بالزام المدعي اصاله برد المبالغ التي اثبتها المحاسب القانوني مبلغ وقدره ستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال ، والمحوله له كامله لقيامه بفض الشراكه حسبما ورد في خطابه، والزام المدعي عليه باتعاب الخبير المسدده من موكلتي مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال وكذلك الزامه باتعاب المحاماه، " ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها " اولا: انتفاء صفه زوج المدعيه في اي عمل يخص المؤسسه المدعيه: ما جاء في جواب المدعيه ما هو الا محاوله لتضليل الدايره، حيث لم يذكر ان الخطاب الذي استند عليه ليس موجها للمدعيه وانما لزوجها الاجنبي الذي لا توجد له اي صفه في التعامل التجاري او تمثيل المؤسسه، ولو ثبت انه يدير المؤسسه فذلك امر يستوجب مسايلته جناييا هو والمدعيه، وعليه يعتبر الخطاب المرسل له لا قيمه له. ثانيا: تعارض دعوي المدعيه مع الخطاب (ان صح الخطاب): لو صح دفع المدعيه بتمسكها بالتخارج لكان مذكورا في لايحه دعواها، وباستقراء لايحه الدعوي لم نجد ذكرا للتخارج الذي زعمته، وهنا يثور السؤال لماذا تم ذكر الخطاب في هذه المرحله من الدعوي؟ ولماذا لم تستند عليه المدعيه في بدايه دعواها؟ ولماذا لم تطلب التخارج من بدايه الدعوي؟ ثالثا: اقرار وكيل المدعيه اقرارا قضاييا بموافقته علي التصفيه: اقر وكيل المدعيه في جلسه 13/ 06/ 1442ه امام الدايره بموافقتهم علي التصفيه، بل وفوض الدايره في تعيين المصفي الذي تراه، وبالتالي يعد اقراره اقرارا قضاييا لا يجوز له الرجوع عنه. لذا وعلي ضوء ما سبق ولعدم صحه الخطاب ولعدم صفه زوج المدعيه امل من فضيلتكم ما يلي: الحكم بتصفيه المؤسسه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه. " وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي جواب المدعي عليه في التبادل الالكتروني فاجاب ان ما ذكره المدعي من ان الخطاب صدر لزوج المدعيه غير صحيح اذ انه هو المباشر عن المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب ان الزوج وسيط وبسؤال الطرفين هل لديهما اي اضافه فاجابا لا ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تطالب فيها برد راس المال المقدم من قبلها لتخارجها من الشراكه، وبما ان المدعي عليه يدفع بان الخطاب موجه لزوج المدعيه وليس لها، وبما ان ايجاب المدعي عليه لم يصادف قبولا من المدعيه ولو انها قبل مباشره لذكرت ذك، وبما انها وحتي مذكرتها الاخيره تذكر بان عرض المدعي مجحف وتريد الاخذ ببعضه دون بعض ولذا فلا يعد هذا قبول منها، وعلي فرض قبولها بالعرض في مذكرتها، فان التراخي بين الايجاب والقبول قد طال عرفا ما يمنع انعقاد العقد، كما ليس لها التخارج بمبلغ راس المال وانما بعد تقييم حصتها وقت الاتفاق علي التخارج، وبما ان الثابت من اقوال الطرفين ان المعمل لا يزال موجودا وهم شركاء فيه مناصفه، وبما انه لا سبيل للطرفين – والحاله هذه – الا التخارج او التصفيه وبما انه لم يطلب اي من الطرفين التخارج وذلك ببيع حصته ، وبما ان المدعيه رفضت التصفيه في نهايه الامر، وبما ان القبول بالتصفيه ليس اقرارا بحق وانما موافقه علي اجراء وقد رجعت في المدعيه قبل حكم الدايره بالتصفيه، وما ان المعمل تحت يد المدعي عليه ومن ثم فله ان يصفيه ويسلم للمدعيه حصتها بعد التصفيه ويستلم حصته، وبما ان تنضيض المال من التزامات العامل ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2780 لعام 1442 ه المقامه من/ شفاء محمد عمر باجعفر هويه وطنيه (...) ضد/ علي بن سعيد سالمين هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/7/1442 من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 739 لعام 1440ه القاضي : برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني