moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٥٥١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) للصناعه والتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (تم تحويل مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال (مرفق نسخه من الحواله) من شركه (...) الي شركه مؤسسه (...) للحديد ومواد البناء بغرض ان يقوم المدعي عليه بتوريد حديد (...) الا ان المدعي عليه اعاد مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ الف ريال الي حساب موكلي (مرفق نسخه من الحواله) كما قام بتوريد حديد بقيمه ١٠٨,٦٧٥ ريال (مرفق نسخه من الفاتوره) والمتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه مبلغ ٤١,٣٢٥ الف ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٠٨٦٧٥) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر امر شراء غير مرفق والفاتوره التي تم التوريد بقيمتها وحوالتين لنا ولهم ارجعوها فطلبت منه الدايره ارفاق امر الشراء فتفهم ذلك ورفعت الجلسه،وبجلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم(...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وذكر وكيل المدعيه انه ارفق امر الشراء واكتفي، ودراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه.،وبجلسه ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله: (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ونظرا لاكتفاءه سابقا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال ، وذلك ان المدعيه قد اشترت من المدعي عليها حديد ومواد بناء ودفعت لها مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها وردت للمدعيه بقيمه (١٠٨.٦٧٥)ريال فقط واعادت لها مبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال وتبقي مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال ، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مديرها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات فان المدعي قدم بينته المتمثله في وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في الحوالات اضافه الي فاتوره البضاعه المستلمه بمبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥) ريال علاوه علي ان الاصل هو عدم التوريد الا اذا اثبت؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) السعوديه للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٤١,٣٢٥.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.