boe_gov_sa · law · processed · 21 chunks
يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: المستشفي: مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. الهييه: الهييه الملكيه لمدينه الرياض. النظام: النظام الاساس للمستشفي. المجلس: مجلس اداره المستشفي. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمستشفي. اللوايح: اللوايح الصادره بناء علي النظام. يتمتع المستشفي -بناء علي النظام- بالشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه المستقله -باعتباره مؤسسه مستقله ذات طبيعه خاصه وغير هادفه للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري. يكون المستشفي ملكا للهييه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكه وخارجها؛ بحسب الحاجه. يشرف مجلس اداره الهييه -وفقا لصلاحيات الهييه المخوله لها نظاما- علي المستشفي؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجيه، وما يضعه من ضوابط ومعايير واطر قياس اداء ذات صله بالخدمات الطبيه والصحيه والبحثيه وجميع ما يتصل بانشطه المستشفي، وله بشكل خاص ما يلي: اعتماد السياسات المتعلقه بانشطه المستشفي واستراتيجياته. اعتماد حساب المستشفي الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوايم الماليه للمستشفي. اعتماد استراتيجيه استثمار اموال المستشفي المنقوله والاصول المخصصه له والتصرف بها، وسياساته واجراءاته. اعتماد ضوابط عقد المستشفي للقروض وغير ذلك من صور التمويل. اعتماد ضوابط تاسيس المستشفي للاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها. اعتماد ضوابط تاسيس المستشفي للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها بما لا يتعارض مع الاجراءات والنصوص النظاميه المتبعه. اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفي واليه تحفيزه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها. تعيين اعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم. اعتماد لايحه ضوابط ومعايير العضويه في المجلس، التي تشتمل علي ضوابط العضويه، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم. اعتماد سياسه مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه وكبار التنفيذيين. تعيين اعضاء لجنه المراجعه والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضايها. اعتماد قواعد عمل لجنه الترشيحات والمكافات ومهماتها ومكافات اعضايها. اعتماد سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المستشفي. اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفي وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي يمتلكها المستشفي او يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفي. تعيين مراجعي حسابات المستشفي، وتحديد مكافاتهم، واعاده تعيينهم. ولمجلس اداره الهييه تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الي مجلس اداره المستشفي او رييسه. يتمتع المستشفي بالاهليه والحريه الكامله في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافه واداره شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافه؛ وفقا للنظام واللوايح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنيه والانظمه ذات الصله بالقطاع الصحي. يهدف المستشفي الي تحقيق ما يلي: ا- ان يكون رايدا -اقليميا وعالميا- في مجالات الرعايه الصحيه والطبيه، والمساهمه في تطوير الاقتصاد الوطني. ب- دفع عمليه النمو والتطور وتعزيز الابتكار والابداع والرياده؛ في المجالات الطبيه والصحيه. ج- العنايه بكل ما يتصل بالدراسات والابحاث المختلفه المتعلقه بالمجالات الطبيه والصحيه. د- توفير الكفايات المتخصصه عاليه التدريب في المجال الصحي، وتاهيلهم للعمل. دون اخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من النظام، للمستشفي في سبيل تحقيق اهدافه جميع الصلاحيات اللازمه التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما ياتي: ا- توفير اعلي مستويات الرعايه الطبيه التخصصيه. ب- القيام بالابحاث العلميه والتطبيقيه المتعلقه بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصه في البحث العلمي داخل المملكه وخارجها، لتطوير وسايل العلاج وتحسينها والرعايه الطبيه والصحيه في المملكه بصفه عامه والتخصصات الطبيه الدقيقه بصفه خاصه. ج- وضع السياسات المتعلقه بانشطه المستشفي واستراتيجياته، ورفعها الي مجلس اداره الهييه؛ للنظر في اعتمادها. د- وضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ انشطه المستشفي، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من سياسات واستراتيجيات. ه- الاسهام في توفير الكفايات المتخصصه وتاهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتي برامج التعليم. و- تقديم برامج متكامله لتدريب الممارسين الصحيين من اجل اعدادهم للمشاركه في تقديم الرعايه الصحيه والطبيه. ز- دعم السياحه الطبيه في المملكه، ووضع البرامج اللازمه لها. ح- الاسهام المجتمعي في تنميه برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصله بالمجال الصحي علي جميع مستويات الرعايه. ط- تملك الاصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينيه والفكريه، والحصص، والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسلع، والمشتقات الماليه بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها. ي- استثمار امواله المنقوله، والاصول المخصصه له، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه في هذا الشان. ك- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه المتبعه، والضوابط التي يضعها مجلس اداره الهييه بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. ل- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الاخري والهييات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعماله ومهماته؛ بما في ذلك هييات ومؤسسات الاعتماد الدوليه. م- تاسيس واداره الاوقاف داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه المتبعه، وما يعتمده مجلس اداره الهييه من ضوابط في هذا الشان بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. ن- اصدار النشرات والمجلات الطبيه والعلميه. يكون للمستشفي مجلس اداره، يشكل من (احد عشر) عضوا -يكون بينهم رييس للمجلس ونايب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس اداره الهييه، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس. تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين. - صدر الامر الملكي الكريم رقم (36589) وتاريخ 1445/5/15ه وذلك بالموافقه علي احلال عباره "يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا" محل عباره "يشكل من (احد عشر) عضوا" ليصبح نص الفقره كالاتي: "1- يكون للمستشفي مجلس ادراه، يشكل من عدد لا يقل عن (احد عشر) عضوا - يكون بينهم رييس للمجلس ونايب له - يصدر بتعيينهم قرار من مجلس اداره الهييه، ويحدد القرار مكافات اعضاء المجلس ". دون اخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف المستشفي، وهو السلطه المسؤوله علي اداره شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه، وله -بوجه خاص- ما ياتي: وضع السياسات المتعلقه بانشطه المستشفي واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. وضع الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ انشطه المستشفي، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من سياسات واستراتيجيات، والاشراف علي تنفيذها. الاشراف علي سير اعمال المستشفي، ورقابه مسيره نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظه علي استقلاليته وتميزه. اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المستشفي وانشطته ومشروعاته. اقرار هيكل المستشفي التنظيمي. اقرار اللوايح المنظمه للشؤون الاداريه والماليه -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتامين مشترياته- والداخليه للمستشفي؛ وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونه. تعيين الرييس التنفيذي. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمستشفي؛ بناء علي توصيه من الرييس التنفيذي. تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفي واعماله التي يري المجلس تحصيل مقابل عنها. اعتماد مشروع ميزانيه المستشفي. الموافقه علي حساب المستشفي الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوايم الماليه للمستشفي؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه. الموافقه علي تاسيس المستشفي للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها، وتحديد صلاحيتها والاشراف علي اعداد وثايق تاسيسها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه المتبعه، والضوابط التي يضعها مجلس اداره الهييه بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. الموافقه علي ابرام المستشفي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرييس التنفيذي بتوقيعها. وضع الضوابط والسياسات المنظمه للموافقه علي طلبات الدعم المالي للمستشفي واليه تحفيزه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، ورفعها الي مجلس اداره الهييه؛ للنظر في اعتمادها. الموافقه علي تملك المستشفي للاصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجيه التي يعتمدها مجلس اداره الهييه. الموافقه علي عقد المستشفي للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس اداره الهييه. وضع استراتيجيه استثمار اموال المستشفي المنقوله والاصول المخصصه له وسياساته واجراءاته، بما في ذلك تحديد العوايد المستهدفه واليه اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعه ادايه والتخارج منه، ورفعها الي مجلس اداره الهييه؛ للنظر في اعتمادها. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم المستشفي الماليه ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقره المعمول بها في المملكه. تحديد بدايه السنه الماليه للمستشفي ونهايتها. وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفي وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي يمتلكها المستشفي او يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفي، ورفعها الي مجلس اداره الهييه؛ للنظر في اعتمادها. اقرار القواعد والاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي للمستشفي. اقرار اجراءات ونظم اداره المخاطر والالتزام للمستشفي. اقرار القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المجلس. تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او نايبه او اي من اعضاء المجلس او من مسؤولي المستشفي؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفي، ويجوز -بموافقه رييس المجلس- عقدها في مكان اخر. يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت. يعين بقرار من المجلس امين له، يتولي: اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوه الي الاعضاء وامانه سر اجتماعات المجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمات اخري يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه الماليه؛ وذلك وفقا ما تحدده اللوايح. مع مراعاه ما قضت به المادتان (الثالثه) و(السابعه) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقه عن المجلس اللجنتان الاتيتان: ا- لجنه الترشيحات والمكافات. ب- لجنه المراجعه والالتزام. يعاد تشكيل اللجنتين المشار اليهما في الفقره (1) من هذا الماده كل سنتين. الرييس التنفيذي هو كبير الاداريين التنفيذيين في المستشفي ويعد المسؤول عن اداره شؤون المستشفي. يعين الرييس التنفيذي ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. تتركز مسؤوليات الرييس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوايح وما يقرره المجلس. يخضع منسوبو المستشفي لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. للمستشفي -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما ياتي: اقرار القواعد المتعلقه باهليه العلاج وشروط وقواعد قبول المرضي، وقواعد الاعفاء منها. تحصيل مقابل مالي لما يجريه من ابحاث، وما يقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكه او خارجها. للمجلس ان يكون مجلسا استشاريا من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار اعضايه علي اساس قدراتهم القياديه، ومكانتهم العلميه، وتجربتهم العمليه في المجالات التي تخدم المستشفي، ويتولي هذا المجلس تقديم المشوره للمجلس وللرييس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفي، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافات اعضايه. للمستشفي -بعد موافقه المجلس- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري داخل المملكه او خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه، وبما لا يتعارض مع النظام. وعلي اعضاء المجلس العمل علي تشجيع تقديم الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفي. لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي المستشفي اي مصلحه شخصيه في عقود المستشفي، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات المعتمده في هذا الشان. تتالف موارد المستشفي مما ياتي: ما يخصص له من اعانات حكوميه. القروض، وغير ذلك من صور التمويل. الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. عوايد استثماراته وريع اوقافه واملاكه. الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس، علي الا تتعارض مع اهداف المستشفي وطبيعه نشاطه. وتودع جميع ايرادات المستشفي في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المستشفي ولوايحه الماليه. وللمستشفي -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع او مكاتب خارج المملكه- فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكه، علي ان يقتصر التعامل في هذه الحسابات علي ما له علاقه بتلك الفروع او المكاتب، ووفقا للوايح التي يقرها المجلس. يتولي تدقيق حسابات المستشفي وسجلاته الماليه مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه مجلس اداره الهييه سنويا، وتجوز اعاده تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي لجنه المراجعه والالتزام، ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الي المجلس مباشره اذا تبين له ما يدعو الي ذلك. يمارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه المعتمده من المجلس ويتحقق من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والمحاسبيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبيه السليمه. يمسك المستشفي السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر المستشفي الرييس. للمستشفي ابرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكه وخارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه المستشفي، وتخضع عقود المستشفي واتفاقاته لانظمه المملكه وقضايها، الا ما تقتضي مصلحه المستشفي اخضاعه منها لقوانين اجنبيه او اختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمده. يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات والنظم -التي ينص النظام علي اعتمادها او اقرارها من مجلس اداره الهييه- واي تعديل عليها؛ الي مجلس اداره الهييه للنظر والبت فيها، او يوجه باجراء اي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا. لا يجوز باي حال من الاحوال حل المستشفي ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، الا بامر ملكي. يحل النظام محل تنظيم مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422ه، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام ذات صله بالمستشفي. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره.