tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431002154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1444-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86a426c3-4f09-4a30-9005-ffe736c3bd31 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٠٤٧٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيدها الكترونيا باشرت الدايره نظرها فعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه دعوي محرره جاء فيها: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في علاقه بايع ومشتري، ومبررات الطلب قرار لجنه الاستيناف في الفصل في المنازعات التامينيه اما مبررات حاله الاستعجال: ان المدعي عليه وموظفها ارتكبا عده افعال: التفريط بالعهود والمواثيق، والغش والتدليس فالامانه الخاصه هي كل عين حصلت في يد غير مالكها باذن او بغير اذن المالك، بشرط ان يكون قد اخبر عنها ولكن لم يطلبها كالوديعه، كما يقال يد عدوان ويد امانه، فيد العدوان هي التي توضع علي كل شيء للغير بدون وجه حق، كيد الغاصب، ويد الوديع اذا تعدي، وجحود الوديع الوديعه او السفر بها بدون عذر، اما خيانه الامانه فهي اختلاس او استعمال منقول مملوك للغير بناء علي عقد من عقود الامانه المحدده وذلك اضرارا بمالكه او صاحبه او وضع اليد عليه مع توافر القصد الجنايي ويقع الركن المادي في هذه الجريمه بالنشاط الذي يتخذ صوره اختلاس او استعمال محل الجريمه.، الذي كانت سياراتي متضرره في الحادث المومن لها من قبل الشركه المدعي عليه وبعد تبين ان المستندات واوراق المطالبه معا احد موظفيها. حيث ان المركبه مازالت علي وضعها الراهن ولم انتفع بها الا١٠عشره اشهر فقط)، ومبررات الطلب (١-عدم الانتفاع بمركبتي التي كانت اصدار السنه حتي هذه اللحظه٢-دفعي قيمه عقدهم كامله ٣-الاظرار المعنويه. استناد علي صك الحكم ٤٤٣٠٨٢٤٠١٣ بالدعوي ٤٤٧٠٧٢٩٧٦٢٥ -السماح باستغلال، بياناتي، والمستندات الرسميه لمصالح موظفيها الشخصيه من قبل موظفهم (...) ٦-ادعي ممثلها (...) مره انه ليس ليا صفه ومره ان المركبه تالفه مما زاد المشقه علي ٧-اخفايهم المستندات، والمدعي عليه مسؤول عن ذلك بسبب المعلومات المظلله لدي البنك المركزي اختلاس و اخفاء مستندات المطالبه وبعد سنه ونصف اتضح وجودها مع موظفها فان لم اقدم للموظف المذكور اوراق المطالبه الخاصه اقرار الموظف (...)بصك الحكم رقم ٤٢١٠٦٦٧٢٣ وقيده بصفه عمله الذي ادعي انه المدير في الاداره القانونيه بقسم المتابعه القانونيه والذي اقر بانه بموجب عمله بالشركه رفض مطالبتي المسلمه تسليم شركه (...) لهم لتقديرات المركبه، بالشؤون القانونيه، في الشركه المدعي عليه وبعدها يدعي احدهم بان الاوراق تثبت تلفان المركبه وبعدها يفيد المدير الجديد اخرهم باني تاخرت عن تقديم المطالبه. فاصبح الشركه مربوطه بكل موظف يتم وضعه ممثل لها او ضابط اتصال، اما مبررات حاله الاستعجال: حيث ان مهله الاستيناف تنتهي خلال ثلاثين يوم مقابل هذه المستندات لدي لجان الفصل بالمنازعات التامينيه مما يتبين معه تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي-لاستطيع نقل ملكيتها المركبه محل المستندات التي اختلسها موظفهم حيث ان هذه التقارير وتقرير مبلغ التعويض المستحق لي في ذمه المدعي عليها الي وثيقه التامين استناد محل الدعوي، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وطلب التحفظ علي المستندات التاليه: المستندات التي تخص عقد التامين المرفق والحادث علي المركبه من نوع (...) هذه دعواي . ثم سالته الدايره ما هي مبررات حاله الاستعجال فاجاب بانها تتمثل في امرين: الاول نقل الملكيه حيث ان السياره متعطله وهو يحتاج اصلاحها حتي يتمكن من نقل ملكيتها بعد اجراء الفحص اللازم، والثاني ان التعويض عن الاضرار متوقف علي الحصول علي هذه المستندات، وبناء عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، كما ان مبررات حاله الاستعجال التي ذكرها تدل علي عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧١٠٣٠٤٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب.