moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٣٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١١/١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحرره بما نصه: [الوقايع اولا/ تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات العامه مع موكلتي علي شراء سياره بنظام التقسيط من نوع (...)موديل (٢٠١٩)، (اللون ابيض) رقم الهيكل (...)بمبلغ اجمالي وقدره (٣٧٣.٦٣٤) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال، دفع دفعه اولي عند توقيع العقد مبلغ (٢٦.١١٤) سته وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال و قسط اول مبلغ وقدره (٧٢٤٠) ريال وباقي المبلغ (٣٤٠٢٨٠) ريال، مقسمه علي(٤٧) قسط شهري، قيمه القسط الواحد (٧٢٤٠) ريال، تبدا بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩ وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م، ثانيا/ وحيث ان اجمالي ما سددته المذكوره لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٢.٦٣٤) مايه واثنان وتسعون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال وتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ (١٨١.٠٠٠)) مايه وواحد وثمانون الف ريال، ولان عقد البيع نص علي انه في حال تخلفت المدعي عليها عن سداد قسطين متتاليين او اخل باي التزام في اتفاقيه البيع فيسقط حقها في تقسيط باقي المبلغ وتحل عليها جميع الدفعات، واستنادا لما نص عليه البند ٤/٣ من العقد انه في حال تخلف الطرف الثاني (اي المدعي عليه) عن سداد قسطين متتالين او اخلاله باي بند من بنود العقد فتحل عليه جميع الاقساط وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم مع موكلتي بسداد الاقساط، واستنادا لقوله الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما في جاء في المحضر الذي قرره مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دوره مؤتمره السادس (...)في المملكه العربيه السعوديه من تاريخ (١٧-٢٣ شعبان) لعام ١٤١٠ه، والمتضمن في الفقره الخامسه منه ما نصه: (يجوز شرعا ان يشترط البايع بالاجل, حلول الاقساط قبل مواعيدها، عند تاخر المدين عن اداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.) ا.ه، الطلبات: تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨١.٠٠٠) مايه وواحد وثمانون الف ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بما نصه: [ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه وان الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه استنادا للمرسوم الملكي رقم (م/٥١) تاريخ ١٣-٠٨-١٤٣٣ه]، ثم جري سؤال وكيل المدعيه ان كانت موكلته مرخص لها بنشاط التمويل فاجاب بان موكلته غير مرخص لها بذلك، فمنح وكيل المدعي عليه مهله لتقديم جوابه الموضوعي، وفي جلسه اليوم ١١/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي عليه بانه تم الفصل في الدعوي بحكم الدايره التجاريه الثانيه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم ٤٣٩١٢٨٢٧٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه وايدته محكمه الاستيناف وتبين صحه وجود دعوي بذات الموضوع مقيده ومحكوم فيها من الدايره التجاريه الثانيه ولم تبين ذلك وترفقه المدعيه في لايحه الدعوي ومرفقاتها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم ٤٣٩١٢٨٢٧٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه وكانت الدعوي هي ذات الدعوي وقيدها لدي التجاريه الثانيه اسبق ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدايي او غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان وكيل المدعيه لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجيه النظر وتعارض الاحكام وتاسيسا علي الماده ٩٣ من نظام المحاكم التجاريه ولايحه الماده ٦٦ من نظام الشرعيه ولعدم بيان كون الدعوي سبق نظرها من قبل المدعيه في اللايحه ومرفقاتها وكانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي نص الحكم: بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.