tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530227318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d1a42e11-993b-4b90-8245-e2a7c2b86fff language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570237928 لعام 1445ه
المدعي:
وليد بن دخيل بن محمد المبارك
المدعي عليه:
خالد بن عبدالعزيز بن ناصر الدخيني
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (انشاء العيادات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه عيادات طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠١١/١٢/٢٦م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات)، ونوعها (شراكه)، ,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) ا.ه. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/02/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/03/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/صالح منصور صالح الشدوخي بالوكاله رقم (40869881) تاريخها 11/5/1440مصدرها كتابه عدل عرقه وحضر وكيل المدعي عليها/عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الدخيني بالوكاله رقم (45404024) بتاريخ 22/1/1445ه مصدرها الخدمات الالكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اجاب قايلا: بعد تقييد الدعوي تم الصلح مع المدعي عليه اطلب ضبط الاتفاقيه واثباته واصدار صك بهذا الصلح. هكذا اجاب، ثم ارفق ما نصه: (اتفاقيه صلح: الحمدلله وحده وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،، جري الاتفاق والتراضي بمدينه الرياض بين كل من:
1) السيد/خالد بن عبد العزيز الدخيني، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينه الرياض، ويشار اليه فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الاول.
2) السيد/وليد بن دخيل المبارك، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينه الرياض، ويشار اليه فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني.
3) شركه مدار الفكره للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وعنوانها مدينه الرياض، ويمثلها السيد/عبد الرحمن خالد الصاهود، ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الثالث.
4) السيد/خالد بن وليد المبارك، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وعنوانه مدينه الرياض، ويشار اليه فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الرابع.
-التمهيد-
وحيث ان الطرف الاول كان قد اختصم الطرف الثالث قضاء وذلك للمطالبه بمبالغ ماليه مترتبه علي عقد اجره وفق دعواه بالقضيه رقم (4570022841)، وحيث ان الطرف الثاني قد اختصم الطرف الاول قضاء وذلك بالمطالبه بمبالغ ماليه كان قد سلمها للطرف الاول وفق ما جاء في دعواه بالقضيه رقم (4570022841)، وحيث ان بين جميع الاطراف العديد من التعاملات الماليه والشراكات التجاريه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
1-الشراكه السابقه بين الطرفان الاول والرابع في شركه مدار الفكره سجل تجاري رقم (...) (الطرف الثالث).
2-الشراكه بين الطرفان الاول والرابع في شركه الطب العايلي سجل تجاري رقم (...).
3-الشراكه بين الطرفان الاول والرابع في شركه العيادات المتقدمه سجل تجاري رقم (...).
4-عقد الاجره المبرم بين الطرفان الاول والثالث بشان تاجير العقار الكاين في محافظه الخرج حي العزيزيه والمملوك حاليا ل/علي بن حمد بن علي الهلال بموجب الصك رقم (311515021535) وتاريخ 24/11/1444ه.
تعاملات ماليه سابقه لهذا الصلح.
وغيرها من عموم التعاملات السابقه لهذه الاتفاقيه سواء كانت ماليه او شراكات تجاريه او غيرها.
وحيث رغب الاطراف بعدم توسع النزاع بينهم وحفاظا علي تاريخ العلاقه الطيبه فقد توجهت ارادتهم للصلح؛ عليه فقد اتفق الاطراف وهم بكامل الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما علي البنود التاليه:
البند الاول: يعتبر الاطراف والتمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها.
البند الثاني: الاقرارات وهي علي النحو التالي:
اولا: يقر جميع الاطراف بتنازلهم عن اي حقوق ماليه او عينيه لهم تجاه بعضهم البعض (سابقه لتاريخ توقيع هذه الاتفاقيه) (ان وجدت) سواء كانت مترتبه علي عقود الاجره او الشراكات او غيرها من الحقوق، ويستثني من ذلك ما ينص عليه صراحه في هذه الاتفاقيه.
ثانيا: فيما يخص العلاقه الايجاريه المشار لها في الفقره (4) من التمهيد اعلاه فقد اتفق الطرفان الاول والثالث علي تنازل الطرف الاول عن العقد لصالح الطرف الثالث بعد حصول الطرف الثالث علي موافقه خطيه من المالك الحالي للعقار، مع تحمل الطرف الثالث الاجره المستحقه للمالك الحالي للعقار اعتبارا من تاريخ تملكه وحتي تاريخ التنازل للطرف الثالث مع تزويد الطرف الاول بما يثبت السداد، وفي حال عدم موافقه المالك الحالي للعقار علي تنازل الطرف الاول للطرف الثالث فيستمر عقد الاجره القايم بين الطرفين الاول والثالث مع تعديل الاجره المسماه في العقد لتكون بقيمه (150,000) مايه وخمسون الف ريال عن كل سنه اعتبارا من تاريخ تملك المالك الحالي للعقار، وفي جميع الاحوال يسقط الطرف الاول عن الطرف الثالث الاجره السابقه لتملك المالك الحالي.
ثالثا: يحل الطرف الاول محل الطرف الرابع في اي حقوق متعلقه بحصه الطرف الرابع في الشراكات المبينه في (2-3) اعلاه سواء كانت سابقه او لاحقه لهذا الصلح، بما في ذلك استحقاق الطرف الاول لقيمه بيع هذه الحصص في وقت سابق لهذا الصلح للغير، وكذلك كافه حقوق الطرف الرابع في هذه الشركات التي يتمتع بها بصفته شريك سواء كانت سابقه او لاحقه لهذا الصلح، مع التزام الطرف الرابع باصدار وكاله للمحامي الذي يسميه الطرف الاول بشان هذه الحصص او الحقوق المتعلقه بها متي ما تطلب الامر ذلك، مع تحمل الطرف الاول اتعاب المحامي الذي يسميه وكذلك تحمله اي تكاليف قضاييه تترتب علي ذلك.
رابعا: يقر الاطراف بعدم وجود اي مطالبات تجاه بعضهم البعض متعلقه بشراكه الطرف الاول السابقه في الشركه المبينه في (1) من التمهيد اعلاه (الطرف الثالث).
خامسا: يلتزم جميع الاطراف بانهاء الدعاوي القايمه ضد بعضهم البعض، مع تحمل كل طرف التكاليف القضاييه المتعلقه بالقضيه المقامه منه.
سادسا: يقر الاطراف بانه لا يحق لاي منهم الرجوع علي الاخر باي مطالبه خلاف تنفيذ ما ورد في هذا الصلح، لكون كافه التعاملات الماليه والتجاريه القايمه بينهم تعتبر منتهيه بموجب هذا الصلح، ويعتبر بمثابه مخالصه نهاييه بين الاطراف لحصره وشموله لكافه التعاملات القايمه بينهم.
سابعا: يتعهد جميع الاطراف بالعمل بموجب ما جاء في هذه الاتفاقيه.
ثامنا: تسري هذه الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ توقيعها، ولا يجوز نقضها او تعديلها او التراجع عنها حيث تعتبر اتفاقا نهاييا برضي واتفاق اطرافها.
تاسعا: اقر الاطراف بان هذه الاتفاقيه لا يجوز تفسيرها الا بما هو ظاهر من مضمونها ولا يجوز لاي من الاطراف الزام طرف اخر بغير ما ورد بها من بنود صريحه.
عاشرا: تم ابرام هذه الاتفاقيه بين الاطراف وهم في اتم الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما، وعلي هذا تم التوقيع وحرر هذا العقد من ثلاث نسخ اصليه تسلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. وصل الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،)ا.ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح، واطلب اثبات الصلح. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عمن يمثل الطرفين الثالث والرابع في الاتفاقيه المنصوص عليها؟ فاجاب قايلا: انني انا الممثل لهما، فانا وكيل عن خالد المبارك الطرف الرابع في اتفاقيه الصلح بموجب الوكاله رقم (451261641) تاريخ اصدار الوكاله: 1445/03/05 مصدرها الخدمات الالكترونيه، وكذلك وكيل عن شركه مدار الفكره الطرف الثالث في الصلح رقم (45294829) تاريخ اصدار الوكاله: 1445/01/16 مصدرها كتابه عدل محافظه الخرج واطلب اثبات الصلح وكيلا عن الاطراف الثلاثه المشار اليهم. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري لشركه مدار الفكره برقم (...) والمقدم في الطلب برقم (4510402698) وتاريخ 05/03/1445ه،، كما جري الاطلاع علي الوكالات المرصوده سلفا وتبين ان للاطراف حق الصلح في وكالاتهم المرصوده سلفا، ثم قرر الاطراف موافقتهم علي الاتفاقيه المرصوده سلفا وطلبوا الحكم باثباته، وعليه فان الدايره تري صلاحيه القضيه للفصل، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات الشركاء في شركه المضاربه فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ابدي اطراف الدعوي موافقتهم علي الصلح المبين في الوقايع وطلبوا اثباته، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: (والصلح خير)، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا) وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الاطراف اصطلحوا وهم بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكن عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الحاضرين لهما حق الصلح في وكالاتهم المرصوده سلفا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به اطراف الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الاطراف والالزام بما التزموا به. وبالله التوفيق