tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-10-11 document_type=ruling entity=document_number:b5685bcf-ab9a-4b88-8d32-24cc0c35df9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2670 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
 وبحضور احمد محمد العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه المؤسسه تقدمت بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افادت فيها: "تعاقدت المدعيه مؤسسه (...) مع الشركه المدعي عليها شركه (...) وذلك لانجاز اعمال مبني لشركه (...) وتم انجاز جزء من الاعمال الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد دون سبب مشروع ولم تقم بسداد المبالغ المستحقه عليها للاعمال المنجزه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 171270 الف ريال قيمه الاعمال المنجزه"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت عده جلسات جري فيها ما يتعلق باجراءات التبليغ ثم في جلسه في 11/10/1439ه حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعيه عنها فاجابت بمضمون ما ورد في اللايحه وانها تطالب بكامل قيمه العقد بالاضافه الي المطالبه بالتعويض حسب ما ارفقته في هذه الجلسه من مستندات وذلك جبرا للضرر الواقع عليها بناء علي الحكم الصادر ضدها والمرفق صوره منه والذي تسبب به المدعي عليه وبناء عليه رات الدايره احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات لاستكمال الترافع كتابيا مع التنبيه علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه، ثم ترافع الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي الدفوع الكتابيه المقدمه من الطرفين رات حاجه القضيه الي تكليف خبير هندسي محايد بين الطرفين فسالت الدايره المدعيه اذا كان لديها خبير هندسي تتفق عليه مع المدعي عليها لتتم مخاطبته من قبل الدايره او يفوضان الدايره في مخاطبه خبراء هندسيين لمراجعتها وتقديم عروضهم علي ان يتم تحمل اتعاب الخبير ابتداء مناصفه بين الطرفين ثم يتحمل الخاسر في القضيه قسط خصمه وفي الجلسه طلبت المدعيه مهله لموافقتها علي ندب الخبره من عدمه فاجابتها الدايره الي ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وحضر لحضورها/ (...) سجل مدني رقم (...) واتضح ان المدعي عليه الحاضر شريك وفق عقد التاسيس المرفق مما لم تقبل الدايره معه تمثيله، وفي الجلسه افهمت الدايره المدعيه بمخاطبه ثلاث خبراء هندسيين ولم يرد الجواب الا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تم تسليمها نسخه منه لاخذ افادتها حوله من حيث موافقتها فافادت بعدم موافقتها علي العرض المقدم لعدم امكانيتها تحمل ذلك علاوه علي انها هي من تطالب المدعي عليه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للتقرير بشان ذلك. 
(الاسباب)
بما ان القضيه متوقف الفصل فيها علي نظر خبير هندسي في النزاع، وبما ان المدعيه رفضت ان تتحمل مبلغ اتعاب الخبير والوارد في العرض المقدم (12000ريال)، ولما جاء في الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه (اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ)، وانه يجب ايداع الاتعاب للتمكن من اعاده فتح الترافع في القضيه وفق ما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات (129/3): (اذا قام احد الخصوم بعد وقف الدعوي بايداع السلفه فيستانف السير في الدعوي في الضبط نفسه، ويتم ابلاغ الخصوم وفق اجراءات التبيلغ)، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي للاستلام وفق الماده (178/4) والماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
 قررت الدايره وقف السير في نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
احمد محمد العلياني 
رييس الدايره
ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 3544 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها القرار الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (2670) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان الدايره رات حاجه القضيه لندب خبير للفصل فيها ورفضت المدعيه تحمل اتعاب الخبير فقررت الدايره وقف السير في الدعوي مشيره في قرارها الي انه لابد من ايداع اتعاب الخبير حتي يتم فتح الترافع في القضيه، وقد تقدمت وكيله المدعيه
بتاريخ 20 /08 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي القرار طلبت فيها اعاده السير في الخصومه من جديد والنظر في البينات و الزام المدعي عليها بكامل مبلغ العقد ودفع التعويض لموكلتها عن الخساير، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد قرار محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد القرار محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد قرار الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 2670 لعام 1439ه القاضي: "بوقف السير في نظر هذه الدعوي"، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد 
عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري