tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530519585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a94dfdd8-284e-4fd1-8243-bb8cdbedcf13 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470738136 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في باريس بتاريخ 21/09/2022م والمصدقه من سفاره (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بان المدعيه تعترض علي قرار (...) والقاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (رسم دايره وبداخلها الحرف اللاتيني (...) و كلمه بحروف لاتينيه) المودعه برقم 366438 بتاريخ 30/08/2022م بالفيه 25 باسم (...) ثم صدر قرار لجنه الاعتراضات بالهييه برفض الاعتراض المذكور وكان بتاريخ 25/6/1444ه، وانتهي الي طلب: (الغاء قرار (...)القاضي برفض اعتراضنا علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم 366438 بتاريخ 30/08/2022 بالفيه 25 باسم: (...)والايعاز لمن يلزم برفض تسجيل العلامه المذكوره لمخالفته للنظام.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/09/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبسؤاله عن اتفاقيه بيع العلامه محل النزاع علي (...): هل تم نقل ملكيه العلامه بالكامل (...)والشركه التي يمثلها ومقرها (...)في (...)؟ فذكر ان العقد لم يشمل كافه العلامات علي كافه الفيات، فطلبت منه الدايره تحرير ذلك ببيان العلامات التي تم بيعها للشركه (...) بصورها والفيه، وتلك التي لم يتم بيعها وتملكها موكلته، ففهم ذلك واستعد به، ثم سالته الدايره: هل تملك موكلته تسجيلات في المملكه لدي الجهه المدعي عليها علي فيات معينه؟ فاجاب بنعم، وذكر ان موكلته تملك عدد (8) تسجيلات كلها علي الفيتين 18 و 25، فسالته الدايره عن التسجيلات الاخري علي بقيه الفيات؟ فذكر ان الشركه (...) تملك تسجيلات علي فيات معينه تقر موكلته بملكيتها فيها، لكنها تنازعها في البقيه هكذا اجاب، وذكر ان موكلته تنازع الشركه (...) في كافه الطلبات التي تقدمت بها، فطلبت منه الدايره بيان وجه هذا الاعتراض مع اتفاقيه بيع العلامه المبرمه بين الطرفين، ففهم ذلك واستعد به، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وطلبت منها الدايره الاجابه عن الدعوي تفصيلا مع مراعاه والاخذ بعين الاعتبار طلبات التسجيل كافه المتنازع عليها بين الطرفين وتمييز ذلك، وتقديم نسخه من اجابه طالبه التسجيل علي اعتراض المدعيه، ونسخه من القرار الصادر من الاداره، ففهمت ذلك واستعدت به،
ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في 11/09/1444ه جاء فيها توضيح العلامات التي تم بيعها للمدعي عليها: العلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (18)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (....) علي الفيه (18)، اما عن وجه الاعتراض علي تسجيل هذه العلامه، فان طالبه التسجيل قامت بتقديم طلب لتسجيل العلامه المذكوره من دون وجه حق وبالمخالفه للاتفاقيه ولنظام العلامات التجاريه لان هذه العلامه تتشابه وتتطابق مع علامه المدعيه المسجله في (...) وحول العالم ولم ترد هذه العلامه في اتفاقيه البيع، وبالتالي فان تسجيلها يخلق الخلط واللبس لجمهور المستهلكين بينها وبين علامه المدعيه فيما يتعلق بمصدر المنتجات ويحط من قيمه علامه المدعيه، وهذا ما يحظره نظام العلامات التجاريه المعمول به، وارفق صور شهادات تسجيل العلامه للمدعيه في (...)،
بينما قدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 27/10/1444ه جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقايع: 1- تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب التسجيل رقم (366438) علي الفيه (25) والموصوفه ب: (رسم لثلاث دواير متداخله رسم داخل الدايره الاولي شبكه وكتب داخلها الحرف اللاتيني بي بشكل مميز كما كتب داخل الدايره الثانيه الكلمه اللاتينيه بالمين مكرره مرتين والعلامه ككل باللونين الاسود والابيض)؛ واستنادا لاحكام الماده (1/14) من النظام الخليجي تم نشر طلب التسجيل. 2- اعترضت المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (366438) علي الفيه (25) وفقا لاحكام الماده (2/14) من النظام التي نصت علي: لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه باعتراض جاء مختصره:(1. اسبقيه العلامه بالشهره والاستخدام. 2. وجود تسجيلات سابقه في (...)علي الفيه (25) بالرقم: (...)، وبالرقم (...)، وبالرقم (...). 3- تضمن رد مقدمه الطلب ما مختصره: (وجود تسجيلات اسبق علي الفيه (25) بالرقم (...)، وبالرقم (...)، اضافه الي صدور عدد من الاحكام في كل من مملكه (...)ودوله (...) ودوله (...) تقضي باحقيه مقدمه الطلب (...)علي العلامات التجاريه بالفيتين 18 و25). 4- بعد النظر والتدقيق فيما قدمه الطرفان؛ تبين لاداره العلامات التجاريه ان العلامه محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقه واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل؛ لذا ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه رقم (366438) بالفيه (25). الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم تتضمن تاريخ قيدها للمحكمه لمعرفه مدي نظاميه رفع الدعوي خلال المده النظاميه المذكوره في الماده (3/15) من النظام؛ وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه اذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 25/06/1444ه. من الناحيه الموضوعيه: 1. تضمنت لايحه دعوي المدعيه وجود تسجيلات سابقه في المملكه بالرقم: (...) علي الفيه (18)، وبالرقم (....) علي الفيه (25) مرفقه ضمن ملف الدعوي. وللرد عليه افيد فضيلتكم ان القرار قد اجاب عن هذا بما نصه (ان العلامه محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقه...) وبالرجوع الي علامات مقدمه الطلب المرفقه الي جوابها عن الاعتراض نجد تسجيلا لها في عام 1427ه علي ذات الفيه (18) بالرقم (...)، كما انه بالرجوع الي العلامات التي تدعي المعترضه اسبقيتها نجد انه مسجله بتاريخ لاحق -في عام 1440ه- مما يؤكد علي احقيه مقدمه الطلب بالتسجيل. 2. اثار وكيل المدعيه في لايحه الدعوي وضعت موكلتنا في الاتفاقيه بنودا وشروطا تحفظ حقوقها في ملكيتها لجميع العلامات التجاريه وتصاميمها... وللرد عليه افيد فضيلتكم ان المصلحه التي يهدف المنظم الي حمايتها لا تقتصر علي حمايه الحق في ملكيه العلامه وانما تمتد لتشمل حمايه حق المستهلك في عدم استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله في مجال التعامل مع المنتجات مما يتبين معه صحه قرار اداره العلامات وان القرار قام علي اسباب صحيحه طبقا لاجراءات وسياسه الاداره المتوافقه مع النظام ولا يخل في صحته ما يقدمه وكيل المدعيه من اوراق او مستندات قاصره علي مصلحته وتخل في المصلحه العامه وحيث المستقر عليه ان المصالح العامه مقدمه علي المصلحه الخاصه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات من قبل اداره العلامات برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه رقم)366438) علي الفيه (25). 3.اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه من شهره علامتها التجاريه فنفيد فضيلتكم بالاتي: ا- لمخالفه ما اقرته اتفاقيه (باريس) في الماده (6/3)، وعليه فان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، والتي من شانها ان تؤثر في وضع الطلب، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. ب- ان الماده (2/14) من النظام جاءت خاليه من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص السلطه المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده (6) من اتفاقيه باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه.... مما يتضح معه لفضيلتكم ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح حيث ان العبره بالشهره بتقدير السلطه المختصه وليس مالك العلامه. الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام.)، وارفقت السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي، وشهاده تسجيلها، وفي جلسه 25/11/1444ه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلبت الدايره من ممثل الجهه المدعي عليها تقديم مذكره طالبه التسجيل علي اعتراض المدعيه علي طلب التسجيل وتقديمها من خلال النظام خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم بتاريخ 14/02/1445ه المنعقده حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعه و رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه بتاريخ: (25/06/1444ه) الذي انتهي الي رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) وطلب رقم (366438) بالفيه (25) واستكمال اجراءات التسجيل؛ لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق احكام قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 25/06/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 24/07/1444ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما عن الدعوي موضوعا: فلما كانت المدعيه تنازع الجهه في قرارها، بالاستناد علي العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (عبدالقادر سنكري) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشا الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجله له مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، وقد استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده 1,2,5 والمدرجه في المرفق ج و ح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان المدعيه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون طالب التسجيل، وانها اعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضي مفهوم المخالفه: عدم احقيه طالب التسجيل فيما سوي تلك العلامات المنصوصه في العقد، وقد ظهر للدايره ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء علي ذات الفيه، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوي- فان ذلك يعني تجاوز القدر الذي اعطته له المدعيه، ويعني انه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وانه تجاوز حدود العلاقه التعاقديه الي الحد الذي يضار به المدعيه في علامتها الناشيه عن ابتكارها، وحيث ان الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها بالتاسيس علي ما لدي طالب التسجيل من علامات مودعه سابقا لدي الجهه، وان له تسجيلا اسبق علي ذات الفيات محل النزاع، وان ذلك يعني جواز تسجيل علامات اخري لطالب التسجيل علي ذات الفيه، واذا تبين هذا، فانه يظهر من خلال ما تقدم ان الجهه المدعي عليها لم تفحص العلاقه التعاقديه التي قدمتها المدعيه في منازعه القرار، وطعنها علي القرار من جهه المنازعه في تملك العلامه وملكيه طالب التسجيل لها، وما اكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداء، وانها اقتصرت علي بحث طلب التسجيل من حيثيه قاصره عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعيه، اذ كان واجبا علي الجهه ان تفحص هذه الحيثيه، لا سيما وقد اثيرت من قبل المدعيه وبنت عليها اعتراضها، كما انها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامه لطالبها للنظر في ملكيته للعلامه وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تاريخ التسجيل، واذا كانت المدعي عليها لم تلتفت الي هذه الاعتبارات المؤثره من النزاع، كان ذلك موجبا لالغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدايره، واما ما دفعت به الجهه المدعي عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامه محل النزاع لحمايه المستهلك من استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله : فان الدايره قد اخذت هذا المعني بعين الاعتبار وكان منطلقا لها في تقرير هذا الحكم، لانها تري ان اعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامه محل النزاع ومنازعته لمالك العلامه (المدعيه) في علامته -دون موجب تعاقدي يملكه هذا الحق- هو ما سيؤدي الي تضليل المستهلكين وادخالهم تحت طايله الغش والتلبيس، فالعلامه انما يتصرف فيها مالكها او من ينشا له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقه تعاقديه صحيحه، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامه والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاكيد ما انتهت اليه بشان الغاء القرار وعدم قيامه علي اسباب صحيحه، وذلك وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي (...) المؤرخ في (25/06/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (366438) علي الفيه رقم (25)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٣ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من (...) بتاريخ: (٢٥/٠٦/١٤٤٤ه) الذي انتهي الي رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) وطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) بالفيه (٢٥)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار (...) لدي (...) المؤرخ في (٢٥/٠٦/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) علي الفيه رقم (٢٥) ، مسببه حكمها بما مضمونه: لما كانت المدعيه تنازع الجهه في قرارها، بالاستناد علي العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشا الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجله له مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، وقد استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده ١,٢,٥ والمدرجه في المرفق ج و ح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان المدعيه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون طالب التسجيل، وانها اعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضي مفهوم المخالفه: عدم احقيه طالب التسجيل فيما سوي تلك العلامات المنصوصه في العقد، وقد ظهر للدايره ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء علي ذات الفيه، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوي- فان ذلك يعني تجاوز القدر الذي اعطته له المدعيه، ويعني انه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وانه تجاوز حدود العلاقه التعاقديه الي الحد الذي يضار به المدعيه في علامتها الناشيه عن ابتكارها، وحيث ان الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها بالتاسيس علي ما لدي طالب التسجيل من علامات مودعه سابقا لدي الجهه، وان له تسجيلا اسبق علي ذات الفيات محل النزاع، وان ذلك يعني جواز تسجيل علامات اخري لطالب التسجيل علي ذات الفيه، واذا تبين هذا، فانه يظهر من خلال ما تقدم ان الجهه المدعي عليها لم تفحص العلاقه التعاقديه التي قدمتها المدعيه في منازعه القرار، وطعنها علي القرار من جهه المنازعه في تملك العلامه وملكيه طالب التسجيل لها، وما اكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداء، وانها اقتصرت علي بحث طلب التسجيل من حيثيه قاصره عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعيه، اذ كان واجبا علي الجهه ان تفحص هذه الحيثيه، لا سيما وقد اثيرت من قبل المدعيه وبنت عليها اعتراضها، كما انها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامه لطالبها للنظر في ملكيته للعلامه وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تاريخ التسجيل، واذا كانت المدعي عليها لم تلتفت الي هذه الاعتبارات المؤثره من النزاع، كان ذلك موجبا لالغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدايره، واما ما دفعت به الجهه المدعي عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامه محل النزاع لحمايه المستهلك من استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله : فان الدايره قد اخذت هذا المعني بعين الاعتبار وكان منطلقا لها في تقرير هذا الحكم، لانها تري ان اعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامه محل النزاع ومنازعته لمالك العلامه (المدعيه) في علامته -دون موجب تعاقدي يملكه هذا الحق- هو ما سيؤدي الي تضليل المستهلكين وادخالهم تحت طايله الغش والتلبيس، فالعلامه انما يتصرف فيها مالكها او من ينشا له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقه تعاقديه صحيحه، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامه والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعه، فتقدمت (...) بواسطه (ممثلها النظامي/(...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٥/٤/١١ه تضمنت: لما كان مناط الحكم محل الاستيناف هو العقد المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والمبرم بين المعترضه: (...) ومقدمه الطلب: (...) من خلال ممثلها (...)، وحيث ان مقدمه الطلب قد تكبدت اعباء ماليه لتسجيل علاماتها بما يجاوز ٢٠٠.٠٠٠ ريال لتسجيلها اضافه الي ان جميع نشاطات مقدمه الطلب متعلقه بتلك العلامات، والي ما سيلحقها من ضرر اثر الغاء القرار، اضافه الي انها المعنيه بالاجابه ومناقشه العقد وملحقه وجميع ما يتعلق بالعقد، ولاحقاق الحق ولتكتمل كافه الردود، ثم قدمت الهييه مذكره الحاقيه تضمنت: ان مناط الحكم محل الاستيناف هو العقد المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والمبرم بين المعترضه: (...) ومقدمه الطلب: (...) من خلال ممثلها (...) وبالرجوع الي واقع سجلات الاداره يتضح ان القرار الصادر عن (...) بشان قرارها الصادر برفض الاعتراض المقدم من المدعيه علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (٢٥)، قد صدر صحيحا موافقا للنظام وللمبادي القضاييه اعتبارا لكون محل القرار الاداري الصادر قد تضمن في منطوقه: وبالنظر لما قدمه الطرفان.... فانه وبعد النظر والتدقيق تبين ان العلامه محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقه واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل، لذا ولما تقدم من اسباب فقد انتهت (...) للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه..... عليه ونظرا لان هذه الدعوي تكيف باعتبارها دعوي قرار اداري فيراعي عند النظر في مدي صحتها، وتوافقها لاحكام النظام لطبيعتها كدعوي الغاء قرار اداري وذلك بان يقصر النظر فيها علي الاسباب التي بنت جهه الاداره قرارها عليه، اذ ان القرار قام علي اساس اسبقيه تسجيل الشركه (...) المقيد في سجلات الهييه عام ١٤٤٢ والذي يوافق عام ٢٠٠٢م حسب المرفق ؛ وعليه سجلت العلامه دون النظر لعقد بيع العلامات المؤرخ في ٢٠٠٧م؛ اذ ان مناقشه ذلك يكون في دعوي منفصله تكون الهييه ليست ذات صله مباشره فيها اذ تقتصر علي اطرافها الشركتين (...)(...)؛ ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي وادخال مقدم الطلب (...) وممثلها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٤ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) بموجب وكاله خارجيه صادره من (...)برقم تصديق ٤٥٢١٤٨٩٧٧ بصفته وكيلا عن (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وطلبت الدايره من طالب التدخل شركه (...) تقديم مذكره بالاجابه عن الحكم الصادر في الدعوي علي ايميل الدايره (...) وعليه رفعت الجلسه، ثم في تاريخ ١٤٤٥/٥/١٣ه قدم طالب الادخال مذكره تضمنت: ان الشركه المتدخله لم تتمكن من الاطلاع علي الاوراق التي تم تقديمها امام المحكمه الابتداييه وعليه فاننا نلتمس من عداله المحكمه التصريح لها بالاطلاع والتصوير لكامل ملف الدعوي حتي تتمكن من تقديم رد علي الاوراق والمذكرات التي تم تقديمها. كما نرجو ادراجنا بنظام ناجز (نظام المحكمه للاطلاع علي المستندات المقدمه بالمرحله الابتداييه والتي ستقدم من الخصوم خلال الاستيناف الماثل لانه حتي تاريخه لم يتم ادراجنا علي نظام المحكمه كمتدخلين بالدعوي. ويشرفنا ان نعرض علي فضليتكم الاسباب القانونيه والموضوعيه للطعن علي الاسباب الوارده بالحكم بما هو ات: اولا: المتداخله (...)الشركه (...)هي الخلف الخاص للمشتري/(...) والذي انتقلت اليها بالشراء والتنازل عن جميع حقوق الملكيه الفكريه والعلامات التجاريه (...) جميعها للفيتين ١٨، ٢٥ للمنتجات الرجاليه فاصبحت بموجب هذا الحق هي المالك لجميع الحقوق التاريخيه والاسبقيه للعلامات التجاريه (...) بالفيتين ١٨، ٢٥.ثانيا: ان جوهر النزاع القايم بين الشركه المتداخله والمستانف ضدها يكمن في احترام العقد وشريعه المتعاقدين حيث قامت المستانف ضدها ببيع كامل علاماتها التجاريه التي تمتلكها الي المواطن (...)السيد/(...) الذي تنازل عنها الي الشركه المتدخله- الشركه (...)علي الفيات ١٨، ٢٥ فقط للمنتجات الرجاليه دون اي فيات اخري في دول الاقليم ومن ضمنها (...)ولم تكن تمتلك الشركه المستانف ضدها اي علامات اخري بالفيات ١٨، ٢٥ لم تتنازل عنها في (...)في عام ٢٠٠٧ اي انها قد تنازلت عن كافه العلامات التي كانت تمتلكها مسجله او قيد التسجيل علي الفيات ٢٥/١٨ ثالثا: ان الحكم محل الاستيناف لم يبصر مضون العقد وانه عقد متكامل البنود لا يتجزا وتفسر بنوده بعضها البعض. رابعا: استند الحكم المستانف في تسبيه الي ان الشركه المتدخله تجاوزت الحدود التي وضعتها المستانف ضدها في عقد البيع الا انه بالتطرق الي بنود العقد والتي من خلالها يتبين نيه المتعاقدين بان البيع شامل كافه العلامات المملوكه للمستانف ضدها بالفيات ١٨، ٢٥ للملابس الرجاليه و هو ما يعيب الحكم بالفساد بالاستدلال و القصور في التسبيب، و يتضح ذلك للهييه الموقره من خلال البنود التاليه:-
١. لم يرد في العقد ان للبايع العديد من العلامات التجاريه في الفيات ١٨ و ٢٥ ويرغب في بيع بعض منها والابقاء علي البعض الاخر حيث لم تكن تمتلك الشركه المستانف ضدها اي علامات اخري بالفيات ١٨، ٢٥ لم تتنازل عنها للمشتري في السعوديه في عام ٢٠٠٧.
٢ جاء بالعقد تحت الفقره (السرد) بالبند (ت/C) من اجل تملك الماركه والعلامات التجاريه(...) وكل العلامات التجاريه المرتبطه بها في الماضي والحاضر والمستقبل للسلع الرجاليه، التي تنتمي الي فيات ١٨، ٢٥ كما محدد في الماده ١.٢.٣ في الاقليم، فان (...) يود التوصل الي اتفاق نهايي لا رجعه فيه العلامات التجاريه (...) وجميع العلامات المرتبطه.
٣. استناد الحكم المستانف الي ملاحق، ج، ح) واعتبارها هي العلامات المباعه فقط يتناقض مع نيه المتعاقدين بان العقد يشمل مشروع بيع متكامل يشمل من ضمنها كافه العلامات التجاريه للشركه المستانف ضدها والدليل علي ذلك ان العقد شمل بعض الدول مثل (...) لم يكن لدي المستانف ضدها علامات مسجله او طلبات تحت التسجيل.
٤. كما جاء بالعقد بالبند ٣ بيع العلامات التجاريه (البايع يبيع بموجبه الي المشتري والمشتري يقبل بموجبه شراء العلامات التجاريه المرتبطه حصرا بالمنتجات والاقليم، ويصبح المشتري مالك، بمعني ضمني وصريح من الفعل يمتلك للعلامات التجاريه مرتبطه حصرا بالمنتجات والاقليم فقط، كما يكتسب حق التصرف كما يحلو له ضمن تعريف العلامات التجاريه التي اشتراها ويبقي البايع المالك الوحيد للعلامات التجاريه وللملكيه الفكريه الاخري لجميع المنتجات التي لم يتم شراؤها من قبل المشتري في الاقليم وبالنسبه لجميع المنتجات الاخري في الاقاليم الاخري). اي ان الحصريه المنصوص عليها في العقد هي للفيات ١٨و ٢٥) للمنتجات الرجاليه) والاقليم (١٥ دوله) فقط.
٥. ما يؤكد ذلك ان حكم محكمه باريس الصادر بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٦ بالسماح للشركه المستانف ضدها ((...) ببيع جميع العلامات التجاريه الخاصه بشركه (...) بالفيات ٢٥/١٨ بالاقليم عن العلامات بالدول المشار اليها مما يؤكد ان البيع كان لكافه العلامات الموجوده لها بذلك الوقت وليس لعلامات بعينها.
٦. كذلك جاء بالعقد بالبند ٣٦/التعهدات التي يلتزم بها البايع وهي عدم الاعتراض او الاحتجاح وبذل قصاري جهوده لتسير استخدام و/او تسجيل من قبل المشتري العلامات التجاريه للمنتجات في الاقليم حيث انه ايا كان شكل التسجيل وهذا البند وضع لتاكيد نيه المتعاقدين فان البيع لكافه العلامات في الماضي والحاضر والمستقبل والبين من العقد ان المستانف ضدها قد التزمت بعدم الاعتراض علي المشتري وخلفه الخاص المستانفه في حقوقه التي تملكها بالمعني الضمني والصريح من الفعل يملك لجميع العلامات التجاريه في الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك ينبغي ان تتمتع وتنفرد الشركه المتدخله بجميع حقوقها القانونيه والعقديه التي تملكتها لجميع العلامات التجاريه الاصليه للفيات ١٨، ٢٥ ايا كان الشكل سواء التي هي عليه وقت التعاقد او ما يستحدث في المستقبل لان طبيعه هذه المهنه متجدده ومتطوره دايما.
٧- ان خطاب عدم الممانعه الصادر من المشتري للشركه المستانف ضدها لتسجيل العلامات علي الملابس النساييه والاطفال بالفيات ١٨، ٢٥ يؤكد انه انتقلت كافه الحقوق كامله للعلامات التجاريه للفيتين ١٨، ٢٥ وليس جزء من العلامات التجاريه بل جميع العلامات التجاريه وحقوق الملكيه الفكريه والابتكار والحق التاريخي انتقلت والت بالبيع والتنازل الي المتدخله باعتبارها الخلف الخاص واصبحت هي المالك الوحيد والقانوني للعلامات في (...) للفيتين ١٨، ٢٥ ولا يجوز قانونيا للمستانف ضدها تسجيل اي علامات تجاريه عن ذات الفيتين ١٨، ٢٥ الا بعد اخذ موافقه من المالك الاصلي السابق في التسجيل وهي الشركه المتدخله والا اعتبر التسجيل مخالفا للقانون ويتعن الغاؤه.
٨- ان التعلل بان عقد البيع كان باشكال معينه يتناقض مع طبيعه حق الملكيه للعلامات التجاريه وحق المالك في تعديل شكل العلامه التجاريه حتي بعد تسجيلها وذلك وفقا لاحكام الماده ١٨ من قانون (نظام (العلامات التجاريه لدول الخليج العربيه)
٩- ان الواقع ان الشركه المتدخله قد سجلت علامتين لم يرد لهما ذكر في الملحقين E و F (ج، ح) ولم تعترض المستانف ضدها عليهما وهي العلامه B رقم (...) بالفيه ١٨ والعلامه B رقم (...) وهو دلیل من ضمن ادله كثيره مبينه اعلاه علي ان المستانفه هي المالكه لعلامات (...) ومشتقاتها وما يرتبط بها للفيتين ١٨، ٢٥ وليس المستانف ضدها الاولي كما ذهب الحكم محل الطعن. خامسا: استند الحكم محل الاعتراض الي ضروره تفادي تضليل المستهلك وذلك برفض تسجيل العلامه محل الدعوي وتناسي ان الشركه المتدخله تمتلك تسجيلات للعلامه (...) B بالفيات ١٨، ٢٥ منذ ١٤١٨، ١٤٢٢، ١٤٢٧.وان العلامه محل الاستيناف مشتقه ومرتبطه بتلك العلامتين كما ان شكل العلامه هو مبتكر من الشركه المتدخله بالاضافه الي ان الشركه المتدخله تختص بالمنتجات الرجاليه بينما الشركه المستانف ضدها تختص بمنتجات النساء والاطفال وكافه تسجيلاتها كانت بموافقه من سلف الشركه المتداخله للتسجيل علي الفيات ١٨، ٢٥ ولا سيما ان علامه المتدخله متواجده في الاسواق السعوديه ومنتشره بدون اي منازعه من احد. وختماه بطلب: الغاء الحكم واصدار امركم برفض الدعوي والغاء الحكم والقاضي بقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه ٢٥ باسم شركه. (...). احتياطيا والزام الشركه المستانف ضدها بتقديم كافه علامات المسجله باسمها بالفيات ١٨،٢٥ حتي تاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٢ والزامها بتقديم اصل الملاحق (ج، ح) مصدق عليه من الجهات المختصه بالدوله. والزام المستانف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماه، ثم في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) بموجب وكاله خارجيه صادره من (...)برقم تصديق (...)بصفته وكيلا عن (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، و طلبت الدايره من المدعيه وطالبه التدخل نسخه من العقد مترجمه وجميع الملحقات، كما طلبت الدايره من طالبه التدخل والمدعي عليها نسخه من شهاده تسجيل العلامه محل الاعتراض، ثم في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) بموجب وكاله خارجيه صادره من (...) برقم تصديق (...)بصفته وكيلا عن v كما حضرت (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وتشير الدايره الي ان المتدخل قدم ما طلبته منه الدايره، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما فيما يتعلق بمذكره الشركه طالبه التدخل فلم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي الحكم محل الاستيناف حيث ان العلامه التي قضي الحكم محل الاستيناف بالغاء تسجيلها تختلف عن العلامات محل عقد البيع بين الشركه المدعيه وطالبه التدخل.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٣٦ القاضي بالغاء قرار (...) لدي (...) المؤرخ في (٢٥/٠٦/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (٣٦٦٤٣٨) علي الفيه رقم (٢٥). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.