moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٩٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) للجرانيت والرخام، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٦٤٩) ريال نظير قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٦/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه فواتير وافهمته الدايره بانها ستدرس هذه الفواتير ومدي ايصالها للحق المطالب به، وفي جلسه ١٩/٣/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وجري تسليم وكيل المدعي عليها صوره من الصحيفه، وبعرض الدعوي عليه افاد بان العقد مع المدعيه وقع في زمن مورث موكلته (...)، ويطلب مهله لاستكمال رده من المدعيه، وجري تسليم وكيل المدعي عليها صوره من العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقد اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقم بايداع رده كما طلب منه، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه لم يطلع علي العقد، وبسؤاله عن الدعوي هل هي صحيحه ام لا فذكر بانها غير صحيحه وبطلب البينه من وكيل المدعيه ذكرت بانها الفواتير المقدمه سابقا وطلبت منها الدايره تقديم مذكره شارحه للفواتير، وهل هي مشموله بحكم الدايره العاشره ام لا كما طلبت منه الدايره احضار اصل العقد في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحتين ذكرت بانها تتضمن شرح للفواتير وختمتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٦٤٩.٢٨) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، كما ذكرت بان الفواتير ومبالغها لم يشملها حكم الدايره العاشره وهي لاحقه لتاريخ المصادقه كما قدمت اصل فتح حساب تعامل بالاجل علي مطبوعات موكلتها موقع ومختوم من المؤسسه المدعي عليها ومصادق علي صحه توقيع (...) من الغرفه التجاريه، وتمت اعاده اصله بعد مطابقته استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد عليها وعقب بان التعامل كان قبل انتقال المؤسسه لموكلته وسالته الدايره عن تاريخ انتقال المؤسسه فطلب مهله فافهمته الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (من الناحيه الشكليه فالدعوي اقيمت علي غير ذي صفه فموكلتي (...) لم تتعامل مع المدعيه البته وليس لها علاقه او اي ارتباط وليس لديها عماله في المؤسسه ولم تفوض احد بابرام اي عقد او نحو من ذلك وجميع تواريخ المحررات التي قدمتها المدعيه قبل تاريخ تسجيل المؤسسه باسم موكلتي مما يؤكد ان ليس لموكلتي اي ارتباط. ثانيا: انه بالاطلاع علي المذكره وجد انها تتضمن مرفقات كفواتير ونحوه ولم تقدمها المدعيه في مرفقات المذكره ولم نطلع عليها ونطلب تزويدنا بهذه المرفقات. ثالثا: ما يخص العقد الذي قدمته المدعيه فهو غير صحيح وليس له علاقه بموكلتي ولم يتضمن توقيع الصفحه الوسطي في حين انه تم توقيع جميع الصفحات ولم يتضمن حد ايتماني فالعقد غير صحيح) ثم تقم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه حاصلها ان انكار المدعي عليها للعقد هو محاوله للتنصل من الحقوق، كما ان انتقال المؤسسه الي المدعي عليها لا يؤثر علي حق موكلته ولا دخل لها بانتقال المؤسسه من عدمه وفقا لما نص عليه في الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم... ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل"، كما ان الماده (١٠) من ذات النظام نصت: "في حاله انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل"، مما يؤكد ذلك انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واضاف بان المدعي عليها مؤسسه تجاريه ولم تنكر الختم الذي هو بمثابه التوقيع، وذكر بان الفواتير سبق ارفاقها سابقا، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤١ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه اربع فواتير مع الترجمه جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها طلب مهله للرد وقدم للدايره خطاب من مدير السجل التجاري مؤرخ في ٢١/١/١٤٣٧ه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اكد فيها علي عدم صفه موكلته في الدعوي، وذكر بان موكلته تطعن وتدعي تزوير العقد وذلك في الصفحه الثانيه من العقد، وذكر بان الصفحه الوسطي تم تغييرها من قبل موظفين مسؤولين في المدعيه، لحذف الحد الايتماني ويطلب احاله العقد الي الجهه المختصه للتحقيق، واكد بان تاريخ الفواتير قبل تسجيل المؤسسه باسم موكلته وموكلته لا تتحمل مديونيات المؤسسه في الاصل فلا يجوز ان تكون الدعوي في مواجهتها، وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان المدعي عليها تنكر التعامل مع المدعيه ثم تدعي تزوير العقد اما عدم وجود توقيع في الصفحه الثانيه فان الختم يغني عن ذلك، ثم اكد علي صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها في جلسه الترافع الالكتروني، علي اي اساس بنت المدعي عليها ادعاءها بتزوير الاتفاقيه، وكيف علمت ذلك، وقد اجاب بالنص الاتي: (لثبوت تزوير سابق لعدد من المحررات عند الادله الجناييه وتواطؤ موظف يعمل لدي شركه المدعيه يدعي (...) مع المتهم الهارب المتواري عن الانظار والمطلوب امنيا (...) فهم شركاء في قضيه التزوير؛ ولان المورث صاحب المؤسسه موقع جميع صفحات العقد والعقد المقدم موقع فيه الصفحه الاولي والاخيره فقط اما الصفحه الثانيه التي تحمل الحد الايتماني تم تغييرها حسبما ذكرته موكلتي ولذا نطلب احاله كامل الموضوع للادله لفحصه مع العلم توجد لدينا مزيد ادله تثبت دعوي التزوير وتواطؤ موظف شركه المدعيه وعمليه النصب والاحتيال التي حصلت من شركه المدعيه مستعدون بتقديمها عند الحاجه) وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/٣/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقد عقب المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه بان المؤسسه كانت لمورث موكلته ثم بعد وفاته انتقلت الي موكلته والتعامل كان في حياه مورثه وقد حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٦٤٩) ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٦٤٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك طلب التعامل بالاجل الموقع مع المؤسسه المدعي عليها، كما استند علي مجموعه فواتير تبلغ قيمتها اجمالا (٧١.٦٥٠) ريال مرفق معها سندات تسليم البضاعه، وقد تلخصت دفوع المدعي عليها بانها ليس لها صفه في هذه الدعوي لعدم تعاملها مع المدعيه، كما ان العقد تطعن فيه بالتزوير فالصفحه الوسطي من العقد لا تحمل توقيع مورثها وهناك اختلاف في الختم بين الصفحات، وتم تغيير الصفحه الوسطي من قبل موظفي المدعيه لحذف الحد الايتماني علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليها فان الدايره تجد انها دفوع غير مؤثره ولا اعتبار لها، وذلك لان الصفه منعقده في المدعي عليها فما دام ان المؤسسه قد انتقلت اليها بعد وفاه مورثها فان كافه الحقوق تتنقل اليها وفقا لما نص عليه في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونص الحاجه منها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق)؛ لذلك فان دفعها بعدم الصفه قد سقط بناء علي ذلك، اما طعنها بالتزوير فان الدايره تري عدم اعتباره وذلك لكون العقد قد نشا في زمن مورثها السابق، فكيف علمت بالتزوير مع ان ملكيه المؤسسه لم تنتقل اليها بعد، وهذا يضعف من دفعها بالتزوير، فلابد ان يكون دفعها مبني علي سند قوي، فما دام ان التعاقد لم يتم في عهدها فان طعنها بالتزوير يعتبر طعن مرسل، يضاف علي ذلك ان طعنها بالتزوير لم يكن لكامل العقد وانما للصفحه الوسطي منه مما يدل علي ثبوت التعاقد مع المدعيه، كما ان كافه الصفحات قد امهرت بذات الختم وهذا ما ينفي تزوير السند، فذات الختم قد صادقت علي صحته الغرفه التجاريه في الصفحه الثالثه مما ينفي دعوي التزوير، وقد نصت الماده (١٤٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه انه اذا ثبت للدايره صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم الذي انكره الخصم فتذكر مستندها علي ذلك ولا حاجه لاجراء المقارنه، وعليه فان الدايره اطمانت لسلامه ما استند عليه وكيل المدعيه لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) فالفواتير لم يطعن فيها وكيل المدعي عليها رغم استلامه لها وانما ذكر بان الفواتير نشات في عهد مورث موكلته السابق، وهذا لا يبري ذمه المدعي عليها استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه انفه الذكر، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للجرانيت والرخام سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧١.٦٤٩) واحد وسبعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٢٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) للجرانيت والرخام، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...)عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٦٤٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧١.٦٤٩) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩/ ٣/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٨٩٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للجرانيت والرخام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٦٤٩) واحد وسبعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)