moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٣٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في الاتي: بسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في العامه بنجران برقم (٤٢١٣٨١٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(موضوع الدعوي الاصليه لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء (مقاول رييسي)، وذلك في نجران، والاعمال المتعاقد عليها هي: ١-انشاء عماره مكونه من دورين ومحلات تجاريه وخزان مياه وحوش، علي ان ينجز العمل في مده اقصاها (٠)، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٣٠٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الف ريال سعودي، والاعمال المنفذه هي: ()، وتوقف العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١ه، واجمالي المستحق (١٦٠٠٠٠) ميه وستون الف ريال سعودي الواصل منه (٤٩٣٥٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الف وخمس ميه ريال سعودي وتبقي منه مبلغ قدره (٣٣٣٥٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد نفذ المدعي عليه ()، حسب حصر الاعمال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران والصادر في القضيه رقم ٤٢١٣٨١٢٤٠ لعام ١٤٤٢ه، والمؤرخ في ٥/٠٥/١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من اولا: رجعت الدايره عن حكمها رقم ٤٣١٦٧٧٥٤٨ وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه والمتضمن (فقد قررت الدايره صرف النظر عن دعوي المدعي لسبق الفصل فيها وبذلك حكمت الدايره ويعد هذا الحكم حكما حضوريا) والتهميش علي الحكم بالالغاء، ثانيا: ثبت لدي الدايره بان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها بملغ وقدره (٢٣٢٠٥٩) مايتان واثنان وثلاثون الف وتسع وخمسون ريال سعودي. ثانيا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦١٤٤١) مايتان وواحد وستون الف واربعمايه وواحد واربعون ريالا سعودي مقابل المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليها بعد خصم مبلغ الاعمال المنجزه)؛ لما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٥٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-اتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه) من ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الي ١٤٤٤/٠٨/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي. ٢-اتعاب مكتب خبره مما ادي الي (اتعاب مكتب خبره) من ١٤٤٢/٠٧/٢١ه الي ١٤٤٤/٠٨/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي. ٣-واضرار المماطله وفوات الوقت والمنفعه مما ادي الي (واضرار المماطله وفوات الوقت والمنفعه) من ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الي ١٤٤٤/٠٨/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. وبما ان الدايره احالتها الي قسم الخبراء وحيث ان التقرير لم يرد للدايره حتي موعد هذه الجلسه قررت الدايره رفعها واختتمت الجلسه الساعه ٠٨.٣٠صباحا افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره ممثل ومالك المؤسسه (...) وبعرض تقرير الخبره علي المدعي وكاله ابدي موافقته علي هذا التقرير وبعرضه علي المدعي عليه مالك المؤسسه وممثلها اجاب بقوله يوجد طلب نقض علي الحكم لدي المحكمه العليا ولست مقتنع بالتقرير هكذا اجاب وقرر عليه فقد قررت الدايره رفعها للتامل واغلقت الجلسه الساعه ١١:٠٠ صباحا- وبالله التوفيق. وجري فتح هذه الجلسه ولم يحضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد جري من الدايره الاطلاع علي محضر الجلسه وتبين تحضير وكيل المدعي نفسه عبر النظام في محضر جلسه هذا اليوم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتخلف حضور وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي واغلقت. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي الاساسيه مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادا للماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليها بالتعويض الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. مقابل اتعاب المحاماه ومبلغ الخبير في الدعوي الاصليه بملغ (١١٠٠٠) احدي عشر الف ريال، ونظرا لكون الدايره قد احالت القضيه فور وردوها الي تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوي الاساسيه منعا للاطاله، وبما انه قد ورد تقرير الخبره للدايره في الدعوي الاصليه والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (٣٢٦٨٠) اثنان وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد مما تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه، واما عن طلبه المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب الخبير في الدعوي الاصليه بمبلغ وقدره بمبلغ (١١٠٠٠) احدي عشر الف ريال وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت سدادها وبما ان الدايره قد حكمت بما نص عليه الخبير ونظرا لكون بعض الاسباب السابقه تنطبق علي هذا الطلب وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وبما ان المدعي وكاله قد قام باضافه كل من (...) هويه رقم (...) و (...) هويه رقم (...) وحيث ان لا صفه لهم في القضيه سوي انهم محامين والمطالبه تخص المدعي (...) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٦٨٠) اثنان وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا وقدره (١١٠٠٠) احدي عشر الف ريال مقابل سداد اتعاب الخبير في الدعوي الاصليه، ثالثا: عدم صفه المدعي (...) هويه رقم (...) والمدعي(...) هويه رقم (...)، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.