moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1174 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 21/ 2/ 1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد بسداد مبلغ قدره (14197) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا واتعاب المحاماه مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال. وذلك مقابل توريد مواد السليكا للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، وقد عقدت الدايره اول الامر جلسه عبر الترافع الالكتروني، ففي 12/3/1442ه سالت الدايره: ماهي دعوي المدعيه مع تحريرها وتوضيحها وارفاق المستندات وقد اجاب وكيل المدعيه باجابه لا خرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي المشار اليها في صدر هذا الحكم، ثم وجهت الدايره للمدعي عليها سؤالا بتاريخ 19/3/1442ه طلبت الدايره منها الجواب عن الدعوي الا انها لم تقم بالجواب ثم كررت نفس السؤال للمدعي عليها ولم تقم بالجواب كذلك، وفي جلسه 28/ 4/ 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها واشارت الدايره بانها قد سالت المدعيه عن الدعوي وعن بيناتها المستند عليها وقد تقدم وكيلها بالجواب برفقه البينات المستند عليها، كما سالت المدعي عليها عن الجواب الا انها لم تتجاوب مع اسيله الدايره رغم امهالها وتبلغها لاسيله الدايره مما يعد ذلك تفريط للمدعي عليها وبسؤال المدعي عليها عن سبب عدم قيامها بالجواب اجابت ان هناك مساع صلح بين الطرفين ولذلك لم تقم بالرد علي الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها وكاله وانه لم يتم التواصل بين اطراف الدعوي وقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانه كان عليها الاجابه عن اسيله الدايره لا ان تقوم بالنكول عنها وبسؤال الطرفين عما يرغبان باضافته اجابت وكيله المدعي عليها بانها تطلب مهله للجواب وافهمتها الدايره بان ذلك غير مقبول لكون الدايره قد مكنت موكلتها من الجواب عن الدعوي وابداء دفوعها ثم قررت اكتفايها وحصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (14.197)ريال وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (14.197) اربعه عشر الف ومايه وسبعه وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد رمل السليكا الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره قد عقدت جلسه عبر الترافع الالكتروني طلبت من المدعي عليها الجواب علي هذه الدعوي وامهلت مرتين الا انها لم تتقدم بالجواب، مما يعد ذلك تفريطا من المدعي عليها ونكولا عن الجواب حيث كان من الواجب ان تقوم المدعي عليها بالجواب، لاسيما وانها قد تبلغت بالدعوي وبالاسيله التي وجهت لها عبر الترافع الالكتروني، وقد نصت الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه) كما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) وعليه فان الدايره تمضي في السير في الدعوي والفصل فيها استنادا لما سبق ذكره، لا سيما وان المدعي وكاله قد قدم بيناته في هذه القضيه، وقد مكنت المدعي عليها من ابداء دفوعها، يضاف علي ذلك ان في طلب المدعي عليها الصلح مع المدعيه قرينه علي صحه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان وكيل المدعيه قد استند في هذه الدعوي علي كشف الحساب الموضح فيه المبلغ المطالب به والمشار له في صدر هذه الاسباب والمدون في اسفله العباره التاليه (الكشف يعتبر مطابقا وصحيحا في حاله عدم الاعتراض خلال (15) يوما من تاريخه) كما استند كذلك علي خطاب الاشعار بالمديونيه المرسل الي المدعي عليها، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.197) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وبﷲ التوفيق.