tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

uqn_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-12-10 date_hijri=1443-05-06 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
اولا:يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:الترتيبات:الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للبحر الاحمر.الوزير:وزير السياحه.الهييه:الهييه السعوديه للبحر الاحمر.المجلس:مجلس اداره الهييه.الرييس:رييس المجلس.الانشطه الملاحيه:الانشطه البحريه الملاحيه لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للاغراض السياحيه والترفيهيه في النطاق الجغرافي.الانشطه البحريه:الانشطه السياحيه والترفيهيه البحريه التي تمارس في النطاق الجغرافي.النطاق الجغرافي:البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما، وفقا لخريطه تعدها الهييه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- تمهيدا لعرضها علي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؛ للموافقه عليها، ومن ثم عرضها علي رييس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها. ثانيا:تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. ثالثا:تهدف الهييه الي تنظيم الانشطه الملاحيه وتمكين ممارسه الانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الامثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهييه القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتمكين ممارسه الانشطه البحريه، وتنظيم الانشطه الملاحيه والعمل علي تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه، وذلك دون اخلال بالاختصاصات المنوطه بالجهات الاخري.2- اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لتنظيم الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لاي جهه معنيه اخري.3- تمكين ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.4- متابعه متطلبات واشتراطات واجراءات الجهات ذات العلاقه المتصله بتمكين ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، واقتراح ما تراه في شانها.5- مراجعه اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس اعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما تري تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.6- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمه من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –ان وجدت- مع مراعاه الا يخل ذلك بالجوانب المتصله بالبييه والموارد الطبيعيه، ومتطلبات الامن والسلامه البحريه، والرفع عما يلزم.7- وضع اليه -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- تضمن التحقق من حمايه البييه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، علي ان تتضمن هذه الاليه تحديد دور الهييه في متابعه تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الاخلال بها.8- اسناد بعض مهماتها الي جهات حكوميه، وذلك بالاتفاق مع الجهه المسند اليها، واسناد بعض مهماتها الي القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.9- تشجيع ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.10- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.11- تقديم المسانده الاداريه والفنيه والاستشاريه للمستثمرين في الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه بما في ذلك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالتعاون مع الجهات المعنيه.12- العمل علي تسويق الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الانشطه.13- تحديد الاحتياجات الحاليه والمستقبليه اللازمه لتهييه البني التحتيه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للعمل علي اتخاذ ما يلزم في شانها.14- الاستفاده من الممارسات الدوليه في هذا المجال من اجل تطوير الانشطه البحريه، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.15- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.16- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحريه داخل المملكه وخارجها والمشاركه فيها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. رابعا:يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من:1- وزير الرياضه. عضوا2- وزير الثقافه. عضوا3- ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه لحرس الحدود). عضوا4- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. عضوا5- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. عضوا6- ممثل من وزاره السياحه. عضوا7- ممثل من الهييه العامه للمواني. عضوا8- ممثل من الهييه العامه للنقل. عضوا9- ممثل من الهييه السعوديه للسياحه. عضوا10- ممثل من صندوق الاستثمارات العامه. عضوا11- امين محافظه جده. عضوا12- الرييس التنفيذي لشركه نيوم. عضوا13- الرييس التنفيذي لشركه البحر الاحمر للتطوير. عضوا14- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثه اعضاء ولا يزيد علي (خمسه) اعضاء في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها. خامسا:يتولي المجلس الاشراف علي شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله علي وجه خاص ما يلي:1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري.2- اعتماد مسارات ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري.3- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقه بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهييه.4- اعتماد ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي جهات حكوميه، مع مراعاه ان يكون اسناد اي مهمه الي جهه حكوميه اخري بموافقه تلك الجهه.5- اعتماد ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي القطاع الخاص.6- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.7- اقرار هيكل الهييه التنظيمي.8- اقرار الخطط التشغيليه السنويه.9- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال ذات صله باهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه.10- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باهداف الهييه واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.11- تعيين مراجع حسابات خارجي او اكثر ومراقب مالي داخلي.12- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.13- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.14- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.15- الموافقه علي قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.16- الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه.وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه بعض المهمات الموكوله اليها.وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه، وفقا لما يقتضيه سير العمل. سادسا:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بقرار من الرييس عقدها في مكان اخر.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه، وللرييس دعوته للانعقاد متي دعت الحاجه الي ذلك، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.5- يجوز للمجلس ان يعقد اجتماعاته، وان يصوت علي قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسايل التقنيه.6- للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات او نحوه، دون ان يكون له حق التصويت. سابعا:يكون للهييه رييس تنفيذي -يرشحه الرييس- يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري، تمهيدا لرفعها الي المجلس.2- اقتراح مسارات ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري، تمهيدا لرفعها الي المجلس.3- اقتراح ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها الي المجلس.4- الاشراف علي سير العمل في الهييه، وفقا للانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده.5- الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه واللوايح الداخليه لتسيير شؤون الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.6- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، تمهيدا لرفعه الي المجلس.7- الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.8- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.9- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.10- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.11- الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.12- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.13- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له.14- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف علي اداء اعمالهم.15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. ثامنا:تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها. تاسعا:للهييه انشاء منصه الكترونيه تربط بها جميع الجهات الممثله في عضويه المجلس؛ من اجل التنسيق بينها لغرض تسهيل اجراءات اصدار التراخيص والتصاريح وفقا لاحكام هذه الترتيبات، وللمجلس اضافه من يراه من الجهات الاخري ذات العلاقه لربطها بتلك المنصه. عاشرا:1- تتكون موارد الهييه مما يلي:ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها.ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف.د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.2- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. حادي عشر:1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات وتنتهي بنهايه السنه الماليه التي تليها. ثاني عشر:مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.