moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439024276 لعام 1443ه
المدعي:
مصنع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨.٧٥٧) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات خشبيه، بثمن اجمالي قدره (١٠٩.٦٠٠) مايه وتسعه الاف وستمايه ريال، سدد منه (٤٠.٨٤٣) اربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (التسهيلات والفواتير). قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 14/6/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي يوم الثلاثاء في 12/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨.٧٥٧) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها خطاب طلب فتح تسهيلات الصادر من المدعي عليها موقع من الطرفين؛ لاثبات التعامل، كما قدمت الفواتير وسندات الاستلام بمبلغ المطالبه وعليها توقيعات منسوبه للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت مبلغ المديونيه بموجب توقيع المدعي عليها علي فواتير المدعيه، ولان الماده: (42/2) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (68.757) ثمانيه وستون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.