moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 423 لعام 1439 ه المقامه من/ نوردين لاتصالات الشرق الاوسط م م ح غير ذلك (...) ضد/ شركه راما السعوديه للتطوير العمراني غير ذلك (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ متاخر وذلك عن توريد كيبلات للمدعي عليها، حيث ان المدعي عليها لم تدفع قيمتها منذ سنه، ويوجد عقد بين الطرفين يثبت حق المدعيه بمبلغ المطالبه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,565,137) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 20/ 04/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 27/ 04/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان وكيل المدعيه تقدم بالمطالبه دون تقديم المستندات التي تؤيد دعواه، فلم يقدم العقد الموقع بين الاطراف، واذا كان هناك عقد فانه يجب ان يكون باللغه العربيه، كما انه لم يقدم ما يفيد وجود معاملات تجاريه تمت فعليا بين الطرفين من توريد وما شابه، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، ورفض طلبات المدعيه، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه المذكره قدم مذكره مفادها ان رد المدعي عليها غير صحيح حيث ان العقد بين طرفي الدعوي ابرم في دوله الامارات وتم توثيقه من قبل الطرفين واستلم كل واحد منهما نسخه اصليه، وموجود لدي المدعي عليها نسخه منه، والخلاف ليس بخصوص العقد، بل الخلاف في مطلوب قيمه بضاعه استوردت وتم استلامها ولم تدفع المدعي عليها قيمتها كاملا، كما ذكر بان العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي مستمره منذ ثلاثه سنوات، وفي جلسه 04/ 05/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره وجمله من المرفقات مفادها ان المدعيه قدمت مرفقات عباره عن كشف حسب غير رسمي وغير مطابق عليه من قبل المدعي عليها، كما ان المدعيه ذكرت بان المدعي عليها لديها نسخه من العقد، ولم تقم بتقديمه من جانبها، وبالرغم من ذلك اشارت الي وجود تبادل تجاري دون تقديم اي بينه، كما ذكرت ان المدعي عليها قد استلمت البضاعه ولم تقدم تلك الاستلامات، كما ذكرت بان العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي منذ ثلاثه سنوات، فلماذا لم تقدم المدعيه البينات علي وجود هذه العلاقه او ما يؤكدها، وبعرض المذكره علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 09/ 06/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المستندات، مفادها ان وكيل المدعي عليها اعتاد علي النفي المطلق لاي صفقه تجاريه بين الطرفين، وعليه ارفق وكيل المدعيه صوره من العقد المبرم ونماذج المواد التي تم توريدها باسم المدعي عليها، واضاف بانه يبدو ان وكيل المدعي عليها ليس لديه خلفيه تامه عن معلومات التبادل التجاري، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 23/ 06/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعيه ارفقت عقدا مترجما دون تقديم نسخه العقد الذي تم بناء علي هذه الترجمه للتاكد من هذا العقد، وخالفت الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، كما اجاب بان وكيل المدعيه قدم نماذج المواد التي ارفقها وهي عباره عن طلبات شراء وفواتير بقيمه (275,477) مايتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال، والتي تناقض مبلغ مطالبه المدعيه والبالغه (1,565,137) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، كما ان وكيل المدعيه قدم نماذج طلبات شراء وفواتير دون تقديم ما يفيد توريد هذه المواد او استلام المدعي عليها مما يؤكد ان طلبات الشراء والفواتير لا تعبر عن وجود علاقه تجاريه فعليا فلا يوجد اي توريد فعلي لهذه المواد او وجود استلامات عليه من قبل المدعي عليها، او قيام المدعي عليها ببيعه علي الغير حيث ان المدعيه لم تقم بتزويد المدعي عليها باي نوع من هذه الحجج لكي تلتزم بها بالاضافه الي ان المدعي عليها ليست بحاجه لهذه المواد لان نشاطها الرييسي هو العقارات، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 08/07/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ختم المدعي عليها علي العقد باللغه الانجليزيه وتصديق الغرفه التجاريه هو حجه علي المدعي عليها، واكتفي بجمله ما قدم وختم مذكرته بطلب البت في القضيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه 16/ 07/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي عليها طلبت من وكيل المدعيه تقديم نسخه العقد باللغه الانجليزيه شاملا ترجمته للاطلاع عليه، لمعرفه طبيعه العلاقه التي تمت بين الاطراف حيث اتضح للمدعي عليها مبدييا بان العقد المقدم هو عقد توريد وباعتباره كذلك وكون انه قد تم ختمه وتوقيعه من جانب المدعي عليها فان هذا لا يفيد بان المدعيه قامت فعليا بتوريد بضايع وما شابهها او ان المدعي عليها استلمت ما قامت المدعيه بتوريده حيث ان مثل هذه العقود يجب ان تكون مبنيه علي عده اعتبارات ومنها عرض السعر وطلبات الشراء وتوريد المنتج واستلامه، وبالرغم من تقديم المدعيه بعضا من الفواتير وطلبات الشراء الا انها لا تتجاوز مبلغ وقدره (477,275) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريال، وباعتبار ان هذا المبلغ صحيح فان المدعيه لم تقدم بينه علي استلام المدعي عليها لمنتجات مطابقه لما تدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها افاد بانها لا تتضمن جديدا واحال علي ما سبق، وفي جلسه 07/ 08/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل له، فقدم مذكره وعدد من المستندات وعدد من صور المستندات، بين فيها اسماء المستلمين من قبل المدعي عليها وهم: 1- هشام سيتي (معد ومنسق المشتريات)، 2- مصطفي خباز (مدير القسم والمصادق علي الطلبيه)، 3- المهندس/ مجاهد ناصر (المدير التنفيذي)، كما اضاف بان العقد تم تصديقه بختم الشركه وتمت مصادقته من الغرفه التجاريه، كما ذكر بان هذا جميع ما لديه من بينه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 27/ 08/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بها عدد من المرفقات مفادها ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات اتضح انها عباره عن العقد بين الطرفين وطلبات الشراء وفواتير وايميلات وكشف حساب، وهي مناقضه لبعضها مما يعد مانع لسماع الدعوي، بناء علي ما جاء في مجله الاحكام الشرعيه صفحه (568) رقم (2120): (ان التناقض مانع من سماع الدعوي الاخيره)، فقد تضمنت المستندات طلبات شراء بدون فواتير والعكس، وكذلك تضمنت عده اوراق مكرره، ولو تم جمع المبالغ التي بها سيتضح انها اكثر من مبلغ وقدره (2.500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال، وما قدمه وكيل المدعيه من فواتير ليست حجه علي المدعي عليها حيث انها صادره من قبل المدعيه ولا تحمل اي توقيع من مندوب المدعي عليها او ختمها، كما انه لم يقدم سندات استلام المواد من قبل المدعي عليها حيث ان الاصل في المعاملات التي تندرج تحت التوريد ان تكون (طلبات شراء – فواتير – تسليم المواد)، اما بخصوص ان العقد مختوم بختم الشركه، فان مثل هذه العقود حتي وان كانت مختومه او مصادق عليها فلا يعني انها نافذه، حيث ان من شروط نفاذها ان تبني علي التعاملات التي تتم علي هذا العقد بين الاطراف من طلبات للشراء واستلامات وخلافه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وذكر بان لديه شاهد في الدعوي وهو وكيل المدعيه/ نياف المطيري، وقدم مذكره مفادها انه سبق وان طلب منه المدعو/ عبدالعزيز الجربوع (مسؤول بشركه المدعي عليها) استلام البضاعه بالكامل علي ان يتم انهاء الدعوي بعد الاستلام علما انهم استلموا البضاعه منذ اكثر من سنه، والمستندات التي قدمتها المدعيه تثبت صحه الدعوي حيث تم تقديم اصل العقد المصادق عليه من الغرفه التجاريه والمكاتبات والاستلام والتسليم وما تم توريده، وكذلك اسماء المستلمين والمسلمين، فقد تم الاستلام من قبل المدعو/ هشام ساتي (معد ومنسق المشتريات)، والمدعو/ مصطفي خباز (مدير القسم والمصادق علي الطلبيه)، والمدعو/ مجاهد ناصر (المدير التنفيذي)، واضاف بانه في المقابل لم تقدم المدعي عليها اي دفوع او بينات تنفي صحه الدعوي، وكل ما قدمته اقوال مرسله القصد منها اطاله امد التقاضي، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها قررت تاجيل القضيه لسماع الشهاده، وفي جلسه 13/ 09/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر الشاهد/ نياف بن مطر شداد المطيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته في الجلسه القادمه مرتبه فاستعد لذلك وطلب سماع شهاده الشاهد، ثم سالت الدايره الشاهد عن سنه ومهنته ومكان اقامته وعن علاقته بالمدعيه، فاجاب بان عمره (61 سنه)، ويعمل متسبب ويقيم بمدينه الدمام، واما علاقته بالمدعيه فانه وكيل شرعي عنها، وسالته الدايره بماذا تشهد فذكر (اشهد بان عبدالعزيز الجربوع المسؤول في الشركه المدعي عليها اتصل بي هاتفيا في نهايه شهر ربيع الاول لعام (1439ه) وطلب مني استلام البضاعه الموجوده في مستودعاتهم، وذلك مقابل تنازلنا عن هذه الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 17/ 10/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتقديم بينته وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها انه يدفع بعدم قبول شهاده الشاهد وذلك لان شهادته تعود بالمنفعه علي المدعيه، والشاهد هو الشخص الذي اقام الدعوي وترافع بها في بدايه جلساتها، وهو احد التابعين للمدعيه ووكيل شرعي سابق لها وشهادته تؤكد علي وجود مصلحه بين الشاهد والمدعيه ووكيلها الحالي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 16/ 11/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره بها حافظه مستندات، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، كما طلب تقديم اصول المستندات فاستعد وكيل المدعيه بذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمطابقه اصول المستندات لدي امانه سر الدايره فاستعد لذلك، وفي جلسه 04/ 03/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان اوامر الشراء والفواتير تم استلامها من وكيل المدعيه باستثناء افادات الاستلام وشهادات الاستيراد التي لم يقم بتقديمها، كما ان ما ذكره وكيل المدعيه بشان مطالبته بمبلغ المديونيه (1,565,137) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، بموجب الاسانيد المقدمه منه وهي: 1- اتفاقيه الوكاله الحصريه، وهي عباره عن عقد اطاري لم يتم به تحديد اي توريدات تمت بين الاطراف تنص علي اتفاق معين مبني علي توريد، ويجب اثبات ماهيه التوريد، وطريقه استلامه، وقيمته، وقيمه المسدد منه والمتبقي، وهذا ما لم يثبته وكيل المدعيه، 2- خطاب المطالبه، وعليه فان هذا الخطاب يوضح به مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد مبالغ دون ذكر ماهيتها او اسبابها، 3- اوامر الشراء والفواتير، فانه بعد الاطلاع عليها يتضح ان اجمالي قيمه اوامر الشراء المستلمه من وكيل المدعيه مبلغ وقدره (2,500,417) مليونان وخمسمايه الف واربعمايه وسبعه عشر ريال، وان الفواتير بمبلغ وقدره (1,712,575) مليون وسبعمايه واثنا عشره الف، وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، وذلك بعد التخلص من الفواتير وطلبات الشراء المكرره النسخ، فتناقض قيمه اوامر الشراء مع الفواتير يؤكد عدم صحه مطالبه المدعيه بالمبلغ المطلوب لاختلاف قيمتهما وقيمه المطالبه اختلافا جذريا، كما انه لا يتبين اذا كانت هذه الاوامر او الفواتير قد تم سدادها من قبل المدعي عليها او لا، وذلك في حال اعتبار وجود علاقه تعاقديه بين الاطراف، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 10/ 05/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره حاجتها لندب خبره لتحديد اليه السداد بين الطرفين وتحديد المستحق والغير مستحق، وبعرض ذلك علي اطراف القضيه وافقا علي ندب الخبره، وعليه سيتم مخاطبه بيوت الخبره لذلك، وفي جلسه 13/ 06/ 1440ه، عرضت الدايره عروض الخبراء علي الاطراف واختارا مكتب/ ايهاب عقيل السقاف، للاستشارات المحاسبيه باتعاب قدرها (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال، وعليه قررت الدايره ندبه علي المهام التاليه: اولا/ دراسه التعامل بين الطرفين، ثانيا/ تحديد اليه السداد بينهما، ثالثا/ تحديد المستحق من غير المستحق علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وفي جلسه 17/ 08/ 1440ه، قدم ممثل الخبير تقريره الابتدايي، والذي تضمن عدم تقديم المدعيه كافه المستندات المحاسبيه الخاصه بالتعامل مع المدعي عليها، زود الاطراف بنسخه من التقرير الابتدايي، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم كافه المستندات المحاسبيه الخاصه بالتعامل مع المدعي عليها الي الخبير فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وفي جلسه 05/ 11/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر الخبير، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الخبير تقريره النهايي في القضيه والذي خلص الي وجود اتفاقيه وكاله مبيعات حصريه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 16/ 02/ 2015م، ولمده خمسه اعوام تبدا من 01/ 01/ 2015م، حيث ان المدعي عليها وكيل حصري لتوزيع منتجات المدعيه بالمنطقه الوسطي والمنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه، مع وجود مبيعات مستهدفه للسنه الاولي لا تقل عن (85%) من مبلغ وقدره (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال، مشيرا الي ان الاسعار المقدمه من المدعيه تتضمن رسوم الشحن والجمارك والتخليص ومصروفات الدعايه والاعلان واي رسوم اضافيه اخري، ويتم الارسال الي المرافق التابعه للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، وان السداد يتم مباشره من المدعي عليها للمدعيه بالريال السعودي من خلال اعتماد مفتوح لمده ( 45 يوم)، مشيرا الي وجود تعامل بين الطرفين قبل ابرام تلك الاتفاقيه، وتم تزويده من قبل المدعيه بنسخه اصليه من الفواتير الصادره منها للمدعي عليها عن كامل فتره التعامل صادره من البرنامج المحاسبي للمدعيه ومختوم بختمها مرفق معها كشوف التعبيه مختومه وموقعه من المدعي عليها مبلغ وقدره (5,767,742) خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريال، في حين قامت المدعي عليها بتزويده بصوره ضوييه لجزء من الفواتير الصادره لها من المدعيه مبلغ وقدره (1,645,249) مليون وستمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريال، وعليه فقد قام بقبول الفواتير المستلمه من المدعيه مبلغ وقدره (5,767,742) خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريال، في حين بلغت قيمه البضاعه المرتجعه مبلغ وقدره (275,606) مايتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات، واليه السداد بين الطرفين هي قيام المدعي عليها بسداد مبالغ الفواتير الصادره لها من قبل المدعيه علي دفعات متفرقه من خلال التحويل البنكي، وذلك بعد ان تقوم المدعيه بخصم قيمه البضاعه المرتجعه من المدعي عليها وفقا للاشعارات الداينه الصادره من قبلها بقيمه تلك البضاعه بعد قيام المدعيه بتحمل (50%) من مصروفات التسويق لمنتجاتها ومصروفات الرواتب والتامينات وتذاكر السفر وتجديد اقامات ورخص العمل التي تخص مدير المبيعات/ مصطفي خباز، المعين لدي المدعي عليها، وقد بلغت اجمالي المبالغ المسدده مبلغ وقدره (3,757,449) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريال، منها مبلغ وقدره (1,322,233) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال، مسدد بحوالات صادره من شركه/ محمد النهدي، لصالح المدعيه في حين بلغت قيمه المصروفات مبلغ وقدره (179,002) مايه وتسعه وسبعون الفا وريالين، وبناء علي ما تم التوصل اليه من نتايج فحص الفواتير واوامر الشراء والمستندات الداعمه لها وكشوف الحسابات والسدادات، فانه بلغ اجمالي الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه مبلغ وقدره (5,767,742) خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريال، في حين بلغ اجمالي البضاعه المرتجعه والحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه مضاف اليها ما تحملته المدعيه من المصروفات مبلغ وقدره (4,212,057) اربعه ملايين ومايتان واثنا عشره الفا وسبعه وخمسون ريال، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي المستندات المحاسبيه المقدمه له هو مبلغ وقدره (1,555,685) مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال، سلمت نسخه من التقرير لوكيل المدعيه وباطلاعه عليه قرر اكتفايه بما قدم، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/ 01/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من صور ومستندات تتضمن رده علي الخبير النهايي، والذي افاد بان الخبير المحاسبي لم ياخذ بعين الاعتبار ان المدعيه خالفت عقدها مع المدعي عليها وذلك لقيامها باعطاء حق التسويق لمنتجاتها في المنطقه الشرقيه والوسطي بالرغم من ان عقد المدعي عليها مع المدعيه حصري لها في هذه المناطق، ولم يؤخذ بعين الاعتبار تعسف المدعيه باستخدام بنود العقد حيث سمحت لنفسها بالتعامل مع الغير، واثرت علي مبيعات المدعي عليها، مما ادي الي قيامها بانهاء الاتفاقيه، كما لم يقم الخبير المحاسبي بالاطلاع علي جميع المواد المرتجعه حسب تحليله في التقرير حيث انه لم يقم بتحليل هذه المواد من ناحيه هل هي راكده ام لا، وبالمقابل فقد اخذ الجزء المناسب من المواد المرتجعه بناء علي طلب المدعيه لعدم رغبتها باثبات ذلك في سجلاتها مما يعني ان قام باثبات فقط قيمه مواد مرتجعه بقيمه (275,606) مايتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات، باعتبار انها ضمن نطاق الماده (10) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولقيام المدعيه باثباتها في حساباتها، وان المبلغ الاخر قدره (1,228,809) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات، خارج عن نطاق الماده (10) من الاتفاقيه وذلك لعدم اعتراف المدعيه بها في حساباتها بالرغم من افاده الخبير من ان المدعي عليها قامت بطلب ارتجاع المواد، اضافه الي عدم قيام الخبير بتفصيل طريقه اثبات حالات الارتجاع من عدمه، وذلك من ناحيه هل هي كانت ضمن المده النظاميه والبالغه (9 اشهر) ام لا، كما اشار الخبير في تقريره بان المدعي عليها قد وافقت علي التقرير المبديي وان المدعيه افادت بعدم وجود ملاحظات علي هذا التقرير، وبالمقابل فقد تضمنت افادته بان المدعي عليها قامت بتسليم مستندات اضافيه للخبير، دون قيام الخبير باخذ اي مستندات من المدعي عليها مما يؤكد حرمان المدعي عليها من استفادتها من تقديم بينات مقابل المستندات الاضافيه التي قدمتها المدعيه، علي سبيل المثال قيام المدعيه بتسليم (اوامر شراء واستلام مواد وفواتير وكشوف التعبيه)، دون عرضها علي المدعي عليها لاخذ افادتها بهذا الشان سواء باقرارها بها او نفيها والذي بموجبه تطلب المدعي عليها تسليمها تلك المستندات للاطلاع عليها، كما اشار الخبير في التقرير الي ان المدعيه قدمت كشف حساب صادر من المدعي عليها ولم يتاكد الخبير من صحته ولم يسال المدعي عليها عن صحته، وعليه تطلب المدعي عليها الزام الخبير بتزويدها بنسخه من كشف الحساب المذكور، كما اشار الخبير بعد فحصه الفواتير واوامر الشراء والمستندات الداعمه لها بان المدعيه اشارت الي وجود حوالات بنكيه صادره من شركه/ محمد النهدي العقاريه، وانها شركه تابعه للمدعي عليها، ولم يتاكد الخبير من ذلك من المدعي عليها، ولم يزودها بنسخه من هذه الحوالات لمعرفه هل هي مثبته ام لا، وعليه طلبت المدعي عليها الزام الخبير بتسليمها الحوالات وكشف حساب المدعيه لمقارنتها، فافهمته الدايره بان عليه تسليم نسخه من الاعتراض للخبير المحاسبي، وعليه افهامه بالحضور في الجلسه القادمه لتقديم ما لديه، وفي جلسه 22/02/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر ممثل الخبير واشارت الدايره الي انه وردها احاله فضيله مساعد رييس المحكمه التجاريه بالدمام رقم (41379868) وتاريخ 30/ 01/ 1441ه، لطلب وكيل المدعي عليها، والمتضمن انه تقدم للخبير للاطلاع علي بعض المستندات فافاد بان الخبير اجابه بانه لا يمكن ان يطلعه الا بموافقه الدايره، وسالت الدايره الخبير هل يوجد مستندات لم يرفق صورها في التقرير الابتدايي، فافاد بانه ارفق بالتقرير المستندات التي يري حجيتها واستبعد المستندات التي لا يري حجيتها، وعليه وجهته الدايره بان يضمن التقرير جميع المستندات وطلبت منه تمكين المدعي عليها من الاطلاع علي المستندات وتقديم الاجابه علي الملاحظات بعد ان يتقدم وكيل المدعي عليها بملاحظاته بعد اطلاعه علي ما يطلب من مستندات، وتعهد وكيل المدعي عليها بانه سيحضر الي الخبير للحصول علي المستندات التي يطلبها لتقديم ما لديه، وفي جلسه 19/ 04/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر ممثل الخبير، وقدم ممثل الخبير محضر اجتماع بين الخبير وبين وكيل المدعي عليها كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير مفادها: عدم اخذ الخبير بعين الاعتبار وجود حق حصري للمدعي عليها بالمنطقه الوسطي والشرقيه، اضافه الي قيام المدعيه بالبيع اثناء سريان العقد للغير وقيامها مؤخرا بفسخ العقد لعدم تحقيق المبيعات، وعدم الاخذ بالاعتبار وجود فواتير ضريبيه قامت باصدارها المدعيه وهي عن العام 2016م، و2017م بالرغم من ان تطبيق الضريبه كان في بدايه عام (2018م)، مما يؤكد عدم صحه الفواتير، وعدم الاخذ بالاعتبار تحديد اليه البضاعه الراكده والغير راكده بالرغم من ان مراجعه المخزون يكون من جانب المدعيه وبالمقابل فقد تم اقرار ارتجاع مواد بقيمه (275,000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال ورفض ارجاع المواد مبلغ وقدره (1,317,548) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، واستند الخبير علي استحقاق المدعيه لمبلغ المنازعه وقدره (1,555,685) مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال، بناء علي (اوامر الشراء، فواتير، كشوف تعبيه) وذلك بناء علي المبررات الوارده بتقريره بالصفحه رقم (10، 11، 12، 13، 14) والمحصوره في بيان بالمرفق رقم (5) من تقريره النهايي وبالمقابل فقد ظهر بالبيان وجود (1- فواتير بدون امر شراء، 2- فواتير بدون امر شراء وكشف تعبيه، 3- فواتير وامر شراء بدون كشف تعبيه، 4- اوامر شراء بدون تواريخ ومواقع تسليم (وهميه)، وقد بلغ اجمالها (1,215,996) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال، ويفترض ان يتم خصمها من اجمالي القيمه المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (1,555,685) مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال، ليصبح المستحق مبلغ وقدره (339,689) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال، حيث ان الاصل في معاملات التوريد اكتمال مستندات امر الشراء والفواتير والاستلام والتسليم، وباطلاع الخبير عليها قدم مذكره افاد فيها انه اصدر تقريره النهايي بناء علي التوجيه الصادر من الدايره في جلسه 08/ 09/ 1440ه، حيث تم التاكيد علي فضيله قاضي الدايره باستلام الخبير المستندات المتبقيه من المدعيه وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي ولا توجد لديه اي ملاحظات علي التقرير الابتدايي وعلي ضوء المستندات الاضافيه المقدمه للخبير من المدعيه فقد تغيرت النتيجه في التقرير النهايي، كما اجاب بانه ذكر في تقريره النهايي نص الماده رقم (1) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والتي توضح حصريه المدعي عليها لتوزيع منتجات المدعيه في المنطقه الوسطي والشرقيه من المملكه العربيه السعوديه ولم يتضمن نطاق تكليفه في البحث عن مدي التزام المدعيه باتفاقيه توزيع المنتجات الحصريه للمدعي عليها، كما اجاب بان الماده رقم (10) من الاتفاقيه نصت علي ان يتم استبدال البضاعه بطييه الحركه او الراكده لاكثر من (9 شهور) حسب ما تطلبه المدعي عليها وليس ان يتم اعادتها للمدعيه واسترداد قيمتها، وعليه لم يقبل الخبير قيمه تلك المرتجعات وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقيه كما انه لم يتم تزويده من قبل طرفي الدعوي بتقارير مراقبه المخزون ولم تقم المدعي عليها بتزويده بما يفيد اعاده المواد للمدعيه، كما اجاب بانه في جلسه 08/ 09/ 1440ه، افاد وكيل المدعي عليها بعدم وجود ملاحظات لديه علي التقرير الابتدايي، واما بخصوص طلب وكيل المدعي عليها تزويده بالمستندات للاطلاع عليها فهذا راجع لمقام الدايره وهي التي توجه بذلك وليس من حق الخبير تسليمه اي مستندات تخص المدعيه الا عن طريق الدايره، كما اجاب بانه تمت الاشاره في التقرير النهايي الي قيام المدعيه بتزويد الخبير بكشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه ومختوم منها وليس كما اشار وكيل المدعي عليها، مشيرا الي انه ارفق نسخه منه ضمن التقرير النهايي في المرفق الثاني، كما اجاب بانه ذكر كافه الحوالات المسدده من المدعي عليها للمدعيه في التقرير النهايي وقام باعداد جدول بها في المرفق السابع منه، مشيرا الي ان المبالغ المسدده وردت في سجلات الطرفين فيما عدا مبلغ (346) ثلاثمايه وسته واربعون ريال، فروق عمله، وبناء عليه فمن المفترض ان يكون لدي المدعي عليها نسخه من الحوالات نظرا لقيامها بتسجيلها في دفاترها، كما اجاب بانه قام بفحص كافه الفواتير المقدمه له ولم يتم اضافه ضريبه القيمه المضافه في الفواتير للفتره المشار اليها وهي (2016م و2017م)، كما اجاب بانه بعد فحص المستندات المقدمه له من قبل المدعيه اتضح له وجود بعض اوامر الشراء تصدر لها اكثر من فاتوره واحده ويرجع ذلك الي قيام المدعيه بتوريد المواد المطلوبه علي كميات متفرقه، مشيرا الي ان المدعي عليها مقره بتلك الفواتير بسجلاتها المقدمه له من قبل المدعيه حيث تم تزويده من قبل المدعيه بكشف حسابها صادر من المدعي عليها ويوضح تسجيل تلك الفواتير بسجلاتها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 02/ 06/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر ممثل الخبير، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مذكره مفادها: ان الدايره لم تطلب من الخبير بنفس الجلسه اصدار التقرير النهايي بل ذكر الخبير بانه قد وردته مستندات مستحدثه من المدعيه بالرغم من اكتفاء وكيل المدعيه بما قدمه في التقرير الابتدايي، وهذا ما ذكره الخبير بتقريره، اما اعتراض المدعي عليها في عدم قيام الخبير بتزويدها بنسخه من تلك المستندات حتي تتمكن من الرد عليها ومناقشتها مع الخبير قبل ان يصدر التقرير النهايي حيث رفض تزويدها باي نسخه وافاد بانه بصدد الانتهاء من التقرير النهايي، وهذا يؤكد علي عدم حياديته، كما ان الاصل ان يفحص الخبير كامل المستندات، وذكر بتقريره عده مرات ان الاتفاقيه بين الاطراف اشارت الي وجود حق حصري للمدعي عليها، والي وجود فسخ للعقد من قبل المدعيه لعدم تحقيق المدعي عليها النتايج، بالرغم من تقديم المدعي عليها للخبير مستندات تفيد قيام المدعيه بالتوزيع والبيع للغير في المنطقه المحصوره للمدعي عليها مما ادي الي خفض مبيعاتها للتعذر بفسخ الاتفاقيه والذي يعد خرقا لما تم الالتزام به بين الاطراف، فتحفظ الخبير وعدم مساسه لهذا الجزء يؤكد عدم انصافه، كما ان الاصل ان يقوم الخبير بتحليل المواد وتحديد الجزء الراكد من عدمه، لتحديد مدي التزام اطراف الاتفاقيه بما نصت عليه الماده (10) حيث ان ما تقدمت به المدعي عليها هو طلب الاسترجاع بشان استبدال البضاعه باعتبار انها راكده وان فحص المخزون يكون من جانب المدعيه وليس كما يدفع به الخبير بان المدعي عليها تطلب ارجاعه دون استبداله لخصمه من المبلغ، واما ما ذكره الخبير من ان المدعي عليها لم تقم بتزويدهم باعاده المواد فان المدعي عليها قد طلبت ذلك وارسلت خطابها للمدعيه والمتضمن طلب الارجاع للاستبدال وذلك بمبلغ وقدره (1,228,808) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات، اضافه الي مبلغ وقدره (88,740) ثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريال، باجمالي مبلغ وقدره (1,317,548) مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، وقد اكد علي ذلك الخبير بالفقره الاخيره من الصفحه (11) من تقريره النهايي، حيث ذكر بان المدعي عليها طلبت ذلك من المدعيه بموجب خطابها، وانه لعدم قبول المدعيه لهذا الطلب فان الخبير اعتبره غير مقبول بالنسبه له، وهذا يؤكد بان الخبير ياخذ ما هو مناسب حسبما يراه لاثباته لصالح المدعيه، واهمال حق المدعي عليها، وبالمقابل اشار بانه يستوجب علي المدعي عليها اثبات هذا الارتجاع واهمل ان قبوله من عدمه مرتبط بقبول المدعيه له، وما يثبته هو قبول المدعيه مبلغ الارتجاع مبلغ وقدره (275,606) مايتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات، والذي اثبته الخبير بتقريره، لذا فان الخبير طلب من المدعي عليها اثبات الارتجاع واهمل ان مراقبه المخزون من جانب المدعيه، وان التقارير تصدر من المدعيه، وما قرره وكيل المدعي عليها من كفايه المستندات التي تقدم بها فان ذلك كان من اجل التقرير الابتدايي وليس النهايي، ومحل اعتراض المدعي عليها هو ان الخبير استلم مستندات اضافيه دون سؤال المدعي عليها عن وجود اضافات لديها، كما ان حق الاطلاع علي المستندات هو حق مشروع للمدعي عليها باعتبارها طرفا بالدعوي، واشار الخبير الي ان كشف حساب المدعي عليها قد ارفقه بالتقرير النهايي بالمرفق رقم (2)، وبالاطلاع عليه يتضح ان هناك كشف حساب باللغه الانجليزيه صادر من المدعيه لصالح وكيلها ومرفق به ترجمه ولا يوجد اي كشف حساب عن المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه وممهور بختمها، كما ان الحوالات التي اثبتها المحاسب القانوني بناء علي فحصه المستندات ليست محل خلاف بين الاطراف، والمدعيه تصدر فواتير ومن ضمنها فواتير وهميه، حيث طبعت فواتير تضمن موضوعها انها فواتير ضريبيه، وبالاعتبار ان المدعيه لم تقم باضافه ضريبه علي هذه الفواتير الا ان محل الاعتراض ينحصر في ان المدعيه تقوم باصدار فواتير بغض النظر عن نوعها، وحتي ان لم يكن هناك امر شراء يقابلها او استلام من المدعي عليها، وذكر الخبير بان هناك اوامر شراء تصدر لها اكثر من فاتوره بناء علي توريد المواد من المدعيه لصالح المدعي عليها بكميات متفرقه وبالمقابل فان الخبير لم يشر في تقريره بان الفاتوره الصادره من المدعيه حسب بيانه مرتبطه او تابعه لامر شراء معين بل تركها خاليه، ولا سيما ان المدعي عليها حصرت المبلغ المستحق خصمه من مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (1,215,966) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسته وستون ريال، علي اساس البيان الذي قام الخبير باعداده، وذلك لعدم وجود ما يفيد استحقاق تلك المبالغ للمدعيه حيث ان الاصل ان يصدر امر شراء من المدعي عليها ويليه فاتوره من المدعيه وكشف تعبيه لاستلام المواد بين الطرفين، واما ما يتعلق بدفع الخبير بان لديه كشف حساب صادر من المدعي عليها تم تزويده له عن طريق المدعيه، تدفع المدعي عليها بعدم وجود اي كشف حساب لها وانما كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وموجه لوكيلها ومترجم، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وللخبير، وباطلاعهم عليها قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، كما قرر الخبير بانه تمت الاجابه علي ما قدم وكيل المدعي عليها واكتفي بتقريره النهايي المقدم منه سابقا، وفي جلسه 25/06/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها كم المستحق للمدعيه في ذمه موكلتك عن هذا التعامل، ومتي توقفت موكلتك عن السداد، وما هي الفتره التي تنازعون المدعيه في استحقاقها، فاستمهل للاجابه، كما سالت وكيل المدعيه متي توقفت المدعي عليها عن السداد، وما هي الفواتير التي تطالبون بموجبها، فاستمهل للاجابه، فامهلتهم الدايره لذلك، وعليه قررت رفع الجلسه وفي جلسه 29/ 06/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب في الجلسه الماضيه ذكر بان الوكيل/ الخالدي، الذي كان يحضر في القضيه قد توفاه ﷲ، ومستندات القضيه كانت بحوزته، فافهمته الدايره بان اجابه السؤال غير مرتبطه بالقضيه وملفاتها، وافهمته باحضار ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب (ما هو السؤال) فسالته الدايره هل تعلم ان الدايره وجهت اسيله في الجلسه السابقه، فذكر بانه لا يعلم عن الجلسه السابقه شيء، فافهمته الدايره بالاجابه علي اسيله الدايره، وفي جلسه 18/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عما سالته، فاجاب: (بالنسبه لسؤال كم المستحق للمدعيه في ذمه موكلتك عن هذا التعامل، فهي لا تستحق اي مبلغ في ذمه موكلتي، وبالنسبه لسؤال متي توقفت موكلتك عن السداد، فموكلتي لم تتوقف عن السداد، وبالنسبه لسؤال ما هي الفتره التي تنازعون المدعيه في استحقاقها، فان كامل الفواتير التي قدمتها المدعيه ننازع فيها من تاريخ 08/06/2014م حتي تاريخ 03/11/2016م بحسب الخصومات التي علي الفواتير والبضايع المرتجعه)، وذكر وكيل المدعيه بانه قدم جوابه في مذكره علي بريد الدايره ومفادها انه ردا علي سؤال الدايره فقد توقفت المدعي عليها عن السداد بعد تاريخ 30/ 11/ 2016م، علما بان اليه السداد بموجب حوالات بنكيه، وكانت المدعي عليها تسدد اجزاء من ثمن الفواتير دون سداد الباقي من قيمه الفواتير فتراكم مبلغ المديونيه، وردا علي سؤال (ما هي الفواتير التي تطالبون بموجبها) ارفق كشف حساب به تواريخ الفواتير والمبينه لتفاصيل البضاعه بالتحديد والاسعار، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 02/ 09/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلتك تقر باي مبلغ مستحق في ذمتها للمدعيه، فاجاب بطلبه مهله لاحضار جواب، فافهمته الدايره بان يجيب جواب مفصل علي هذا السؤال فاستعد لذلك، وفي جلسه 15/ 10/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,565,137) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال، نظير توريدها للمدعي عليها كيبلات كهرباييه، وقد اجابت المدعي عليها بعده اجابات تضمنت انكارها للتوريد وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها عده مستندات، وتطلب نظر القضيه الي ندب خبره محاسبيه لفحصها وقدر صدر تقرير الخبير بالنتايج التاليه: بانه بعد فحص الفواتير واوامر الشراء والمستندات الداعمه لها كمثل كشوف التعبيه وكشوف الحسابات والسدادات بلغ اجمالي الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه مبلغ قدره 5.767.742 ريال، في حين بلغ اجمالي البضاعه المرتجعه والحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه مضاف اليها ما تحملته المدعيه من المصروفات مبلغ قدره 4.212.057 ريال، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي المستندات المحاسبيه المقدمه لنا هو 1.555.685 ريال. وقد لاقي تقرير الخبير قبولا من المدعيه بينما اعترضت عليه المدعي عليها، والدايره بفحصها للتقرير وما استند عليه من مبررات تجده سليما من حيث الاستدلال والنتايج وتقرر الاخذ بما جاء فيه، وقد تركز اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير في النقاط التاليه وستوردها الدايره وتجيب عليها: الملاحظه الاولي: ان الخبير لم يفحص اخلال المدعيه بحصريه العقد للمدعي عليها في المملكه اذ قامت باعطاء حق التسويق لغيرها. وتجيب الدايره بان بحث اخلال المدعيه بحصريه العقد خارج محل بحث هذه الدعوي، فدعوي المدعيه قايمه علي التوريد والمدعي عليه تنكره، وان كان للمدعي عليها منازعه في اخلال المدعيه بحصريه العقد فلها ان تثيره في دعوي مستقله. الملاحظه الثانيه : ان الخبير لم ياخذ في الاعتبار تحديد اليه البضاعه الراكده والغير راكده بالرغم من ان مراجعه المخزون يكون من جانب المدعيه، وان المدعيه اقرت بارجاع مواد بقيمه 275.000 ريال ورفضت ارجاع المواد البالغه بمبلغ 1.317.548 ريال. وتجيب الدايره بان هذا الاعتراض يشكل اولا اقرار من المدعي عليه بواقعه توريد بضايع بقيمه 1.317.548 ريال رغم ان المدعي عليها كانت تنكر في بدايه الدعوي الاستحقاق والتعامل واستمرت في الانكار في كامل مذكراتها، وثانيا بان العقد نص في مادته العاشره علي حق المدعي عليها باستبدال البضاعه اذا كانت راكده لا ان حقها في رد البضاعه واستيفاء ثمنها، وعليه للمدعي عليها ان تمارس حقها في حدود ما اشترطه الطرفين في العقد. الملاحظه الثالثه: ان البيان الذي استند عليه الخبير في استحقاق المدعيه لمبلغ 1.555.685 ريال بني علي فواتير بعضها بدون اوامر شراء وبدون كشوف تعبيه وبدون تواريخ ومواقع تسليم وهميه بلغ اجماليها 1.215.966 ريال ويفترض ان يتم خصمها من اجمالي القيمه المستحقه للمدعيه والبالغه 1.555.685 ريال ليصبح المستحق 339.689 ريال وان الاصل في معاملات التوريد اكتمال مستندات امر الشراء والفواتير والاستلام والتسليم. وقد اجاب الخبير بانه بعد فحص المستندات تبين وجود اوامر الشراء تصدر لها اكثر من فاتوره ويرجع ذلك الي قيام المدعيه بتوريد المواد المطلوبه علي كميات متفرقه، وذكر بان المدعي عليها مقره بتلك الفواتير بسجلاتها المقدمه له من قبل المدعيه اذ تم تزويدنا من قبل المدعيه بكشف حسابها الصادر من المدعي عليها ويوضح تسجيل تلك الفواتير بسجلاتها. وبفحص الدايره لما استند عليه الخبير في تقريره وبفحص اليه التعامل التي اتبعها الطرفين والتي ذكرها الخبير في تقريره الاول المبديي والذي بمحل موافقه من المدعي عليها اتضح ان اليه التعامل بين الطرفين كالتالي: تبتدا المدعي عليها باصدار اوامر شراء مختومه ومعتمده الي المدعيه بواسطه البريد الالكتروني، ثم بعد ذلك تقوم المدعيه باصدار الفواتير باسم المدعي عليها وتكون مختومه ومعتمده من قبل المدعيه، ثم تقوم المدعيه بشحن البضاعه الي المدعي عليها ويتم تسليم البضاعه بموقع المدعي عليها وفقا لكشوف التعبيه المعده من قبل المدعيه والموضح بها تفاصيل وكميات البضاعه التي قامت بشحنها للمدعي عليها، ويتم ختم وتوقيع كشوف التعبيه بالاستلام والتسليم من قبل ممثلي المدعيه والمدعي عليها حسب ما ورد بها، ويتم بعد ذلك سداد تلك الفواتير ... الخ. ووفقا لهذه الاليه بحثت الدايره عن وقايع تسليم البضايع للمدعي عليها والوارده تفصيلا في المرفق الخامس من تقرير الخبير وتبين وجود فواتير بلا كشوف تعبيه التي توقع من المدعي عليها، وعليه سالت الدايره الخبير عن سبب اعتماد فواتير لم يرفق بها كشوف تعبيه فاجاب بافادته المؤرخه في 24/6/1442ه بانه يوجد تعامل بين الطرفين قبل توقيع الاتفاقيه ليس بمحل خلاف بين الطرفين تخلله فواتير بلا كشوف تعبيه، وبدايه التعامل بين الطرفين بحسب ما نصت عليه الاتفاقيه كان في 1/1/2015م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م وكامل الفواتير الصادره خلال هذه الفتره لها كشوف تعبيه عدا فاتورتين وهما الفاتوره ذات الرقم (405227) ورقم (406053) وقد قام بقبولها لاقرار المدعي عليها بها في سجلاتها، كما انه يوجد تعامل قبل سريان الاتفاقيه في عام 2014م وقامت المدعي عليها بسداد كامل مبالغ الفواتير بفرق 5،549 ريال. ووفقا لما تقدم فان ما اثارته المدعي عليها في منازعتها بصحه الفواتير ونقصها مردود عليها لاكتمال دورتها المستنديه بحسب ما قرره الخبير تفصيلا في تقريره، بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بان المستحق للمدعيه هو مبلغ 339.689 ريال بعد خصم قيمه البضاعه التي بلا مستندات مؤيده، بالاضافه الي اقرارها في موضع اخر بان البضاعه الراكده لديها والتي تطالب بخصم قيمتها هي بمبلغ 1.317.548 ريال، ولذا فقد ثبت للدايره قبض المدعي عليها لكامل البضاعه بحسب ما اورده الخبير تفصيلا في مذكرته وتنتهي معه الي صحه النتيجه التي انتهي لها الخبير في تقريره. اما عن منازعه المدعي عليها في ان الخبير اثبت بغير مستند بان الفواتير مسدده بواسطه طرف ذو علاقه بالمدعي عليها وهي شركه محمد النهدي العقاريه، فدفع لا اثر له في حق المدعي عليها فعدم ثبوته يرتب حق اضافي للمدعيه بزياده مبلغ استحقاقها بمواجهه المدعي عليها. وحيث ان اتعاب الخبره تحملتها المدعيه كامله وحيث ان المدعيه لم يقض لها بكل طلباتها فتنتهي معه الدايره الي تضمين الطرفين مناصفه لاتعاب الخبره والمقدره بمبلغ 14,700 ريال. (منطوق الحكم) ولهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه راما السعوديه للتطوير العمراني، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ نوردين لاتصالات الشرق الاوسط م م ح، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,555,685) مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7،350) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء