moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٠٤٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للطاقه المتجدده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه (...) رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء خمسه فلل عظم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٥,٩٢٥.٠٠) خمسه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٧٢,٥٧٥.٠٠) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في الالتزام بمواعيد صب الخرسانه وتوريد الحديد.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م، مما تسبب ب(تلف المعدات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مما نتج عنه ضرر جسيم بموكلي والمتمثل في تلف المعدات.) ومقدار التعويض المطلوب (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢,٥٧٥.٠٠) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٩-٠٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م علي تنفيذ اعمال مقاوله، وذلك لانشاء خمسه فلل عظم، علي ان يكون البدء في العمل بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠٢٣م، علي ان يكون مقابل الاعمال مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (٤٥,٩٢٥) خمسه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ليصبح المتبقي (٧٢,٥٧٥) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وبتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٣م تم تجهيز الموقع ولم يتبقي سوي ان المدعي عليها تقوم بتزويد موكلتي بالخرسانه وتوريد المواد، لكن المدعي عليها لم تزود موكلتي بالخرسانه والمواد الا بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٣م، مما نتج عنه تعطيل اعمال موكلتي قرابه ثلاثه اشهر، وتسبب هذا التعطيل ب(تلف معداتها) بسبب طيله فتره التوقف. [الاسانيد]: واستنادا علي الاتفاق فيما بين موكلتي والمدعي عليها وفق الثابت من المراسلات بينهما، ولما كانت موكلتي قد اتمت الاعمال محل الاتفاق مما تستحق معه باقي المبلغ محل المقاوله وقدره (٧٢,٥٧٥) ريال، استنادا للفقره (١) من الماده (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك ولاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه المتمثله في (التاخير في الالتزام بمواعيد صب الخرسانه وتوريد الحديد.)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٣م، مما نتج عنه ضرر جسيم بموكلي والمتمثل في تلف المعدات، مما يستوجب معه تعويض موكلتي بقيمه المعدات التالفه مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠) ريال. [الطلبات] عليه ولكل ما سبق؛ يطلب موكلي من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٧٥) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي مقابل باقي مستحقات عقد المقاوله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي مقابل المعدات التالفه. وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب: ما جاء في دعوي المدعيه فغير صحيح والصحيح ان المدعيه لم تكمل العمل المنوط بهم وقد استلموا مبلغا قدره: (٧٠.٠٠٠.٠٠) وانكروا استلام هذا المبلغ ولدي شاهد يشهد باستلامهم، وان المعدات التي ذكر ان اتلفت فلا اعلم عن اي معدات يتحدث والفلل محل الدعوي ما زالت الاعمال الانشاييه متوقفه. كما ذكر ممثل المدعي عليها انه شركته هي المقاول الرييسي وان المدعيه هي المقاول بالباطن، والمالك هي الشركه (...) للاسكان. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب غير صحيح. وعليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، والشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزه وبيان الاخطاء في التنفيذ وذلك في حدود العقد والسدادات واستحقاقات الاطراف. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب لا مانع لدي وليس لدي موكلتي القدره الماليه لسداد الاتعاب، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب لا مانع لدينا من دفع الاتعاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار قرار الخبره. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٩-٠٩ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبير، وانه ما زال في مرحله: (اختيار العروض)،كما تشير الدايره الي ان المتكفل بسداد اتعاب الخبير المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين اختيار العروض . وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-١٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر ممثل ومدير الشركه المدعي عليها، وفيها اصطلح الطرفان علي انهاء النزاع القضايي بما يلي: (اولا:- اتفق الطرفان لانهاء النزاع القضايي علي ان تسدد شركه (...) للطاقه المتجدده مبلغ قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال لا غير. لشركه (...) للمقاولات، وذلك خلال فور توقيع هذه الاتفاقيه. ثانيا:- تلتزم شركه (...) للطاقه المتجدده بسداد ضريبه القيمه المضافه قدرها (١٥%) من قيمه اعمال المشروع البالغ قدرها (١١٨.٥٠٠) مايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال. ثالثا:- تلتزم شركه (...) للطاقه المتجدده بسداد التكاليف القضاييه عن الدعوي المقيده برقم (٤٥٧١٠٤٠٤٦٦) والمنظوره امام الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض) .وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.