tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 434

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (434-2021-VSR) |
الصادر في الدعوي رقم (V-29676-2020) |

المفاتيح:
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - ضريبه القيمه المضافه - لا يمكن حساب ضريبه
القيمه المضافه بفواتير غير مطابقه للشروط - الفواتير مستوفيه الشروط - غرامه
الخطا في الاقرار - انتهاء الخلاف.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م ، وفرض غرامه الخطا في الاقرار - دلت
النصوص النظاميه علي انه علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات
تطلبها الهييه لاغراض اثبات التزامات الضريبيه الخاصه بهم - ثبت للهييه وجود ثلاث
فواتير مستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه ووجود فواتير وكشوفات موردين اخري
غير مطابقه لشروط الفاتوره الضريبيه ولا يمكن من خلالها حساب ضريبه القيمه
المضافه، الغاء المدعي عليها غرامه الخطا في الاقرار - مؤدي ذلك: قبول الدعوي
شكلا، وقبول دعوي المدعي من الناحيه الموضوعيه، وتعديل قرار المدعي عليها
فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه للفتره
الضريبيه محل الدعوي، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار
الناتجه عن اشعار التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه الصادره بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
.٢٠٢٠/١١/٢مо

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه
للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م،
وفرض غرامه الخطا في الاقرار، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «
ا. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه.
٢. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبيه
بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الرابع من عام ٢٠١٩:
۳. قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر
عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص
الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر...» ونتج عنه استبعاد
المبالغ التي اقر عنها المدعي في بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه، وذلك بعد ان قامت الهييه بطلب من المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م،
تزويدها بمستندات اضافيه بغرض التحقق من صحه البيانات التي اقر عنها المدعي
وفقا لاحكام الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه
والتي الزمت المكلفين بتزويد الهييه باي معلومات تطلبها لغرض اثبات الالتزامات
الضريبيه اذ نصت علي «
ا - علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات
التزامات الضريبيه الخاصه بهم.»، حيث تم طلب منه فواتير المشتريات، وكشوفات
حسابات الموردين، والسدادات الخاصه بهذه الفواتير، والتي تمكن الهييه من
التحقق من صحه هذه الفواتير، وقام المدعي بتزويد الهييه بالفواتير فقط دون بقيه
المستندات، واتضح بانها اوليه وليست نهاييه، ولعدم استطاعه الهييه من التحقق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من صحتها وكون انها نهاييه من عدمه لعدم تقديم بقيه المستندات قامت الهييه
باستبعادها لمخالفتها لاحكام الماده ٥٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه
المضافه.
ع. وفيما يتعلق بغرامه تقديم الخطا بالاقرار بعد التنسيق مع الاداره المختصه،
نفيد سعادتكم بانه قد سبق الغاء الغرامه. وختم ممثل المدعي عليها مذكرته
بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه
علي اطراف الدعوي ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد
الجلسه نظاما، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها
«هييه الزكاه والضريبيه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ
١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه وبناء عليه قررت
الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه :
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... . هويه رقم ..... وحضر / ... ذو هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك»
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ ه والصادر من وكيل المحافظ
للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه
الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها، وبسؤال
الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء عما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

**من حيث الشكل،** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وفرض
غرامه الخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع،** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين الاتي:

اولا: فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه،
وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من قبل المدعي، تبين وجود ثلاث فواتير
مستوفيه للشروط الفاتوره الضريبيه، وهي فواتير خاصه بشركه ... برقم (...) وتاريخ
(٢٠١٩/١١/٢٤م) وكذلك فاتوره رقم (...) وتاريخ (٢٠١٩/١٢/٠١م)، وفاتوره شركه
للتجاره برقم (...) بتاريخ (۲۰۱۹/۱۱/۰۹م)، باجمالي قيمه مشتريات مبلغ وقدره
(١٣٣,٨٣٥,٨١) واجمالي ضريبه قيمه مضافه بمبلغ وقدره (٦٦٩١,٧٩) ريال، اما ما
يتعلق بباقي الفواتير وكشوفات الموردين المقدمه فقد ثبت للدايره عدم مطابقتها
لشروط الفاتوره الضريبيه ولا يمكن من خلالها حساب ضريبه القيمه المضافه، الامر
الذي تري معه الدايره صحه مطالبه المدعي في خصم ضريبه مشترياته في الثلاث
فواتير المشار اليها عن مبلغ وقدره (۱۳۳,۸۳۵,۸۱) ريال، وضريبه (٦٦٩١,٧٩) ريال.

ثانيا: فيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، وبما ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن
الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل المدعي
عليها بانه سبق الغاء هذه الغرامه، الامر الذي تري معه الدايره انتهاء الخصومه
فيما يتعلق بطلب المدعي بالغاء غرامه الخطا في الاقرار.

**القرار:**

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ثانيا:** قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه
للتجاره، سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الموضوعيه، وتعديل قرار المدعي عليها
فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه
ليصبح بمبلغ (۱۳۳,۸۳۵,۸۱) ريال للفتره الضريبيه محل الدعوي.

**ثالثا:** اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار
التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.