tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530002229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1445-01-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a5715d65-b4e4-44ed-9cc7-ee1739758091 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٠٣٧٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...) للاسماك شركه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها.وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم ذكر الطرفان انهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع في هذه الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه علي المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (١٦٣.٩٦١.٥١) مايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريالا وواحد وخمسون هلله يقضي بموجبه بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ محل المطالبه والمشار اليه سلفا علي ثلاثه وثلاثون دفعه شهريه تبدا من تاريخ ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م وكل دفعه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي عدا الدفعه الاخيره بمبلغ قدره (٣.٩٦١) ثلاثه الاف وتسع مايه وواحد وستون ريال سعودي، ثم طلب الطرفان من الدايره اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه فاستجابت الدايره لطلبهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٢٣٠٣٧٥)وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق