moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٩٨٦ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه بيع قطع غيار مستعمله بالجمله للمدعي عليها بالتراضي بمبلغ اجمالي قدره (٧,٨٣٧,٢٠٠) سبعه ملايين و ثمانمايه و سبعه وثلاثون الفا ومايتان ريال ، استلمت المدعي عليها المبيع وسددت مبلغا قدره (٥,٦٤٢,٩٠٠) خمسه ملايين وستمايه واثنان واربعون الف وتسعمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢,٥٤٨,٣٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال لم تلتزم بسداده حتي تاريخه واحتجزته لديها دون وجه حق وحرمت المدعيه من الانتفاع به، علما بانها توقفت عن السداد بتاريخ في ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٤٨,٠٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانيه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه ايصالات تحويل من (...) الي مؤسسه (...) لقطع الغيار المستعمله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب: المؤسسه المدعي عليها تعرض علينا شراء معدات او سكراب وغير ذلك بمبلغ معين ثم نقوم بشرايها ونبيعها عليهم بالمبلغ الذي اشتريناها به مع الربح علي ان يكون السداد من المؤسسه المدعي عليها خلال مده معينه شهر او شهرين، ثم تصبح هذه البضاعه ملكا لهم، واكتفي بما قدم من بينات من كشف حساب وشهاده الشهود ومطابقه الحساب مع الموظف المختص من مؤسسه (...)، وذكر بان لديه شاهد اخر ولديه الاستعداد بتقديم شهادته في حال طلبت المحكمه ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بغير صحيح ما ذكره المدعي وكاله، والصحيح ان راس المال مشترك بين موكلته وبين المدعيه فنشترك في شراء المعدات من طرف ثالث، والشراء يكون باسمهم ثم يقومون ببيعها وبعد البيع يتصافون مع المدعيه في الربح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد ان الشراء بكامل المبلغ من المدعيه ويثبت ذلك التحويلات الصادره من المدعيه المطابقه لقيمه البضاعه، واكتفي الاطراف بما تقدم. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ملكيه موكلته للمعدات محل الشراء فافاد بان التعامل يكون بان ترغب المدعي عليها بشراء معده ثم يتم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تشتري المدعيه تلك المعده وتبيعها للمدعي عليها ويكون السداد من المدعي عليها بعد فترات محدده من الزمن بسداد كامل قيمه المعده وافاد بان لديه شهاده شهود، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: (عدم صحه ما قرره المدعي وان موكلي هو من قام بشراء المعدات وان المدعي كان يقوم معاينتها معه ودفع قيمتها براس مال مشترك وان سبب الخلاف مع المدعي رفضه القيام باجراء المحاسبه النهاييه لوجود خساير في بعض البيعات بالاضافه الي مصروفات متكلفه نقل المشتريات والمدعي يطلب نسبه ثابته ويرفض تحمل الخساير والمصاريف). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليه ان ما بين المدعي عليه والمدعي شراكه مقابل ١٠% من الارباح للمدعي؟ فاجاب بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن البينه علي دفعه بالشراكه فطلب مهله لتقديمها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ذكر ان لديه شهود وطلب سماع واثبات شهادتهم ثم حضر الشاهد الاول ونص شهادته ما يلي: (اشهد بالله انا / (...) - (...) الجنسيه - اقامه نظاميه رقم (...) كنت اعمل سابقا في مؤسسه (...) المدعي عليها كمندوب مبيعات ونقلت كفالتي قبل سنتين ونصف الي مؤسسه اخري ولا تربطني علاقه باي طرف حاليا وكنت من ينسق العلاقه بين الطرفين وحضرت الاجتماع عن المؤسسه (...) وبين المدعو/ (...) بصفته وكيلا عن زوجته ومن يمثلها في التعامل وقد تم الاتفاق امامي علي ان تقوم المؤسسه بعرض اي مشروع او فرصه استثماريه عليه ويتم دفع القيمه من قبله ومن قبل المؤسسه ويتم بعد ذلك بيع هذه القطعه سواء كانت سياره او معده او سكراب ويكون للمدعي نسبه ١٠٪ فوق راس ماله من الارباح ويتحمل مع المؤسسه الربح والخساره .. والله علي ما اقول شهيد) ثم جري سؤاله عن مكان وتاريخ الاجتماع فاجاب بانه كان في (...) وقت الظهيره في شهر ٢ عام ٢٠٢١م، كما حضر الشاهد الثاني ونص شهادته ما يلي: (اشهد بالله انا / (...) - (...) الجنسيه - اقامه نظاميه رقم (...) ولا تربطني علاقه باي طرف من الاطراف واعمل في نفس المجال وصادف وجودي عند الاخ (...) من مؤسسه (...) كوننا نعمل في نفس المهنه ونفس المجال وشهدت الاتفاق الذي تم بينهم وبينهم الاخ / (...) وقد تم الاتفاق امامي علي ان تقوم المؤسسه بعرض اي مشروع بين الطرفين ويتم دفع القيمه من قبلهم كشركاء ويتم بعد ذلك بيع هذه البضاعه ويكون للمدعو / / (...) نسبه ١٠٪ فوق راس ماله من الارباح ويتحمل مع المؤسسه الربح والخساره .. والله علي ما اقول شهيد) ثم جري سؤاله عن مكان وتاريخ الاجتماع فاجاب بانه كان في (...) وقت الظهيره في شهر ٢ عام ٢٠٢١م كما حضر الشاهد الثالث ونص شهادته ما يلي: (اشهد بالله انا / (...) - (...) الجنسيه - اقامه نظاميه رقم (...) ولا تربطني علاقه باي طرف من الاطراف واعمل في نفس المجال وصادف حضوري لزياره الاخ (...) الذي يعمل وقتها في مؤسسه (...) وكان الاخ / (...) موجودا وتم الاتفاق امامي علي ان تقوم المؤسسه بعرض اي مشروع بين الطرفين ويتم دفع القيمه من قبلهم كشركاء ويتم بعد ذلك بيع هذه البضاعه ويكون للمدعو / / (...) نسبه ١٠٪ فوق راس ماله من الارباح ويتحمل مع المؤسسه الربح والخساره .. والله علي ما اقول شهيد) ثم جري سؤاله عن مكان وتاريخ الاجتماع فاجاب بانه كان في (...) وقت الظهيره في شهر ٢ عام ٢٠٢١م وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان لديه رد علي شهاده الشهود. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه، قررت فيها صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن الذي حولته المدعيه للمدعي عليها وقدره (٢,٥٤٨,٠٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانيه واربعون الفا ريال تمثل قيمه بضاعه تقوم المدعيه بشراءها بناء علي طلب المدعي عليها ثم تقوم المدعيه ببيعها علي المدعي عليها. واجاب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله والصحيح ان راس المال مشترك بين موكلته وبين المدعيه، والشراء يكون باسمهم ثم يقومون ببيعها وبعد البيع يتصافون مع المدعيه في الربح. وبما ان المدعي وكاله انكر ذلك، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي دفعه، وبما انه قدم شهاده الشهود الوارده في الوقايع وهم:((...) و (...) و(...))، وبما ان الدايره لم يظهر لها ما يوجب رد شهاده الشهود لا سيما وهي شهاده علي واقعه ناشيه قبل سريان نظام الاثبات، والاصل اعتبارها، استنادا علي مبدا عدم سريان الانظمه باثر رجعي، بل قد نصت الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ما يلي: (١- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها. ٢- كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا، وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والادله علي اجراءات الاثبات التاليه لنفاذه)، الامر الذي رات معه الدايره الاخذ بهذه الشهاده واعتبارها، كما ان ما ذكره المدعي وكاله من قيام موكلته بشراء البضاعه ثم بيعها علي المدعي عليها يتعارض مع قيامه بتحويل الاموال لها، اذ ان من يقوم بالشراء لا يقوم بتحويل الاموال للمشتري وانما يقوم بتحويلها للبايع، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لقطع الغيار المستعمله سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق.