tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6127/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-01-14 document_type=ruling entity=document_number:eead76e3-fd34-4f8d-9389-a1dae54afbb3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم رقم 702/ تج2/ 3 لعام 1435ه.
في القضيه رقم 6127/3/ق لعام 1434ه.
المقامه من المدعي: (...) (...) الجنسيه - هويه (...).
صاحب مؤسسه (...) التجاريه. سجل تجاري (...).
ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده. سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 25/12/1435ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا
وبحضور/ جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها في 8/10/1434ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، حاصلها اتفاق موكله مع المدعي عليها علي اقامه شراكه تجاريه بينهما في مشروع الشركه (...) بمبلغ واحد وعشرين مليون ريال (21,000,000)، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها مع المدعي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه 7/1/1435ه بحضور وكيل المدعي انف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 26/2/1435ه قدم وكيل المدعي لايحه دعواه المعدله في مذكره من سبع صفحات مع عدد من المرفقات؛ موجزها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها في شهر 7/2011م علي اقامه شراكه في مشروع الشركه (...) كونها المقاول الرييس لشركه (...) بمبلغ واحد وعشرين مليون ريال (21,000,000) بالمناصفه بين الطرفين، حيث ان المدعي عليها تملك شركه لحفر الانفاق، ولا تملك معده حفر الانفاق، والتي تقدر قيمتها بسبعه ملايين وثلاثمايه الف ريال (7,300,000)، ولا توجد هذه المعده في المملكه، ولا يمكن تصنيعها الا خلال (6) اشهر علي الاقل، والمدعي كان يملك معده جديده لحفر الانفاق في دوله (...)، قد اشتراها بنظام التقسيط من (...)، ودفع القسط الاول من قيمتها بمبلغ (1,750,000) ريال، وبقيت في ذمته عده اقساط من قيمتها، وقد الزمت شركه (...) المدعي عليها قبل توقيع العقد احضار معده حفر الانفاق؛ برهانا علي قدرتها تنفيذ المشروع، فتم الاتفاق مع المدعي عليها ان تقوم بدفع مبلغ (1,750,000) ريال؛ كدفعه اولي مساويه لما دفعه المدعي للقسط الاول، وان يدخل الطرفان في شراكه بينهما بالمناصفه في قيمه المعده، وان تدفع بقيه الاقساط من ارباح المشروع بعد توقيع العقد، وان يتم استخدام المعده في تنفيذ مشروع الشركه (...)، ثم استمرار الشراكه بينهما بعد المشروع بالمناصفه بينهما، وتم ارسال المعده الي الخبر، واستلمتها المدعي عليها بتاريخ 29/11/2011م، وبقيت المعده لديها لمده سنه معطله بدون عمل، بسبب انهاء اجراءات التعاقد مع الشركه (...)، وبعد توقيع العقد مع الشركه (...)، تم تحرير عقد مبايعه بتاريخ 14/1/1432ه الموافق 17/7/2012م بين الطرفين لضمان حق المدعي، ذلك ان الاتفاق لعمل الشراكه لم يوثق كتابيا للثقه المتبادله بينهما، وبعد ان تم نقل المعده داخل منطقه انشاءات شركه (...) في منطقه (...) قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ (1,990,454) ريال، فبات مجموع ما سددته المدعي عليها بمبلغ (3,740,454) تمثل نصف قيمه المعده، وبذلك اوفت المدعي عليها بالتزاماتها، وقبل البدء بتنفيذ مشروع الشركه (...) جري تقسيم المشروع الي اقسام ثلاثه، الاول/ بقيمه (5,000,000) ريال مقابل تنفيذ نقطتي الدخول والخروج تنفذها المدعي عليها، والثاني/ بقيمه (5,000,000) ريال مقابل تنفيذ جزء البحر (...) ينفذها/ (...) مدير المدعي عليها، والثالث بقيمه (11,000,000) ريال مقابل تنفيذ خطه جزييه (...) ، تنفذها الشراكه الاساسيه بين الطرفين، وبذلك تكون الشراكه بين الطرفين فقط في الجزء الثالث بقيمه (11,000,000) ريال، وتم الشروع في التنفيذ، وانتهي تنفيذي المشروع في 1/6/2013م وعلي الرغم من استلام المدعي عليها لاكثر من خمس دفعات ماليه من الشركه (...) الا انها امتنعت عن تسليم المدعي نصيبه من الشراكه، ووقع الضرر علي المدعي من الشركه (...) لتاخره في سداد قيمه المعده، واستغلت المدعي عليها الظرف القاهر الذي يمر بالمدعي، فعمدت الي مساومه المدعي بتوقيع اقرار منه بان في ذمته لها مبلغ (3,740,454) ريال، وانه ملزم بردها خلال ثلاثه اشهر، وهو كامل المبلغ المسدد منها في قيمه المعده، فقام المدعي بالتوقيع مكرها لظرفه القاهر، ورفضت المدعي عليها تسليم المعده للمدعي علي الرغم من انتهاء كامل اعمال المشروع، وساومت المدعي لشراء المعده باقل من قيمتها بمبلغ (5,000,000) ريال، مما استدعي المدعي لتقديم شكوي ضد المدعي عليها في شرطه الخبر، وانتهت الشكوي بتدوين محضر اتفاق بين الطرفين بان تقوم المدعي عليها بتسليم المعده للمدعي، ويقوم المدعي بكتابه شيك مستحق للمدعي عليها بعد شهر بمبلغ (3,740,454) ريال، وهذا الاتفاق لا يصح لكونه علي اكراه، واستلم المدعي المعده من المدعي عليها ونقلها الي (...)، وباعها بمبلغ (4,700,000) ريال بخساره (2,600,000) ريال من قيمتها، وبادرت المدعي عليها بالمطالبه بقيمه الشيك، وتحصلت علي امر قضايي للوفاء به، وتم تسديده لها كاملا بتاريخ 14/10/1434ه، وبذلك استعادت المدعي عليها كامل قيمه المعده، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين (5,000,000) ريال، نصيبه من الشراكه، وتحميلها خساره بيع المعده بالنصف من قيمتها بمبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال (1,300,000) ريال، وعلي ضويه قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته في مذكره من ورقه واحده؛ دفع فيها بعدم صفه موكلته، لعدم وجود اتفاق مشاركه بين الطرفين، وان السيد/ (...) بصفته الشخصيه قد اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ جزء من المشروع مع اخرين، ولا علاقه للمدعي بذلك، ويظهر ان حقيقه الخلاف بين المدعي والسيد/ (...) حسب محضر شرطه (...)، والذي انتهي صلحا بينهما، ولا يوجد تمثيل للمدعي عليها في خضم تلك الوقايع، وتمسك وكيل المدعي عليها برد الدعوي لعدم صفه موكلته، واستمهل وكيل المدعي للاجابه، وفي جلسه 16/4/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من اربع ورقات؛ خلص فيها ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان السيد/ (...) قام علي تنفيذ هذا المشروع بشخصه، والشواهد والقراين تثبت وجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليها، فقد وقع علي اتفاقيه الشركه (...) بصفته الرييس التنفيذي للمدعي عليها، وكامل الاجتماعات التي تمت مع/ (...) كانت تعقد في مبني المدعي عليها، وان المعده تم استلامها عن طريق المدعي عليها، كما ان الدفعه الثانيه بمبلغ (1,990.454) ريال تم استلامه من حساب المدعي عليها، وليس من حساب شخص/ (...)، والمدعي عليها هي من ابرمت عقد ايجار المعده لحين كتابه اتفاق الشراكه بين الطرفين، وتمسك وكيل المدعي بما وقع علي موكله من اكراه بشان الصلح الموقع في شرطه (...)، وتمسك بان الاتفاق تم مع المدعي عليها، واصر علي الحكم بطلباته، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه 23/4/1435ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه في مذكره من صفحه واحده تمسك فيها بان المستندات المقدمه من الطرفين تخص شخص/ (...)، ولا علاقه للمدعي عليها بها، والمدعي لم يقدم المستندات التي تثبت الشراكه بين الطرفين، وتمسك وكيلها بعدم صفتها في هذه المنازعه، وفي جلسه 13/6/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين لم يخرج مضمونها عما ابداه سلفا، وفي جلسه 12/7/1435ه اكتفي وكيل المدعي عليها بما اجاب به، واكتفي وكيل المدعي، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/10/1435ه وبعد دراسه اوراق القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، لتحقق صفه موكلته في هذه الخصومه، وفي جلسه 13/11/1435ه تمسك وكيل المدعي عليها بما اجاب به مسبقا من انكار مطالبه المدعي، لعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وانها لم تتعامل مع المدعي باي وصف نظامي وعقدي، ولم تشاركه فيما اورده بلايحه الدعوي، وما قدمه المدعي من عقود ينقضه صوريته وعدم سريانه، وبشان المكاتبات والاذونات الشخصيه فقد كانت تتم عن طريق/ (...) بصفته الشخصيه، يؤيد ذلك المكاتبات التي تمت بشان المخالصات في ذات الموضوع، ولا تمانع المدعي عليها من ادخال/ (...) لورود اسمه، وتمسكت برد الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم الموافق 25/12/1435ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته في هذه الخصومه، بموجب الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه كون هذه الاتفاقيات تلزم/ (...) بشخصه، ولا علاقه للمدعي عليها بهذه التعاقدات، وحيث من البين للدايره عدم سلامه هذا الدفع المثار من المدعي عليها، ذلك ان محاضر استلام المعده مثار النزاع بالمشاركه كانت تتم باسم المدعي عليها، مما يجعل هذا الدفع مناوي للقبول، وتمضي معه الدايره في تحقق صفه المدعي عليها، وتوجه عليها هذه الخصومه، وتفصل به الدايره مع الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (77) من نظام المرافعات، يؤيد ذلك ان/ (...)، هو الرييس التنفيذي للمدعي عليها، ولم تثبت المدعي عليها ان تلك التعاملات المبرمه مع المدعي كانت تتم معه بشخصه، وليس بوصفه رييسا لها، فالقدر الثابت ابرامه لتلك التعاملات حسب الوصف المبين، والاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يبرهن علي خلافه، وهو ما لم تثبته المدعي عليه، وفي الموضوع وحيث ان المدعي عليها دابت علي انكار دعوي المدعي، ولم تجلي البيان عن المستندات المثاره من المدعي، وجاء جوابها مقتضبا بعدم وجود اتفاقيه تثبت الشراكه، رغم ان المستندات المرفقه من المدعي علي خلاف ذلك، الامر الذي تري معه الدايره نكولها في ابداء الجواب الذي يدحض الدعوي، والدايره تؤاخذها في ذلك، لاسيما وان المدعي اثبت من خلال مرفقاته وجود صله بينه مع المدعي عليها في هذا المشروع، من ذلك ما دون في نهايه عقد بيع ماكينه حفر الانفاق وتاسيس شراكه بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بطلبات المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من سعي المدعي عليها في اثبات ان تلك التعاملات تمت لصالح شخص/ (...)، ناهيك عن محضر الاتفاق الموقع في مركز الشرطه، فالمدعي عليها لم تفصح الجواب حياله بما يرد مضمونه، الامر الذي ثبت للدايره تراخيها عن دفعه، لاسيما وان البين حضور المدعي الي المملكه ودخوله الي المشروع بمعيه الرييس التنفيذي للمدعي عليها المؤرخ في 2/ يوليو/ 2012م، كذلك يثبته استقطاب عماله المدعي للدخول في تنفيذ المشروع عن طريق المدعي عليها بحسبان تاشيره الزياره لاحد عاملي المدعي للمدعي عليها الي المملكه في 23/ سبتمبر/ 2012م، وكذلك حجم المراسلات والاستشارات التي تمت بين الطرفين، الامر الذي اسهبت الدايره بيانه في تراخي المدعي عليها الاجابه عنه ودحضه، وتمضي معه الدايره فيما انتهت اليه، وحيث ان الدايره اغلقت باب المرافعه، بعد كفايه الطرفين، ولما تخلفت المدعي عليها عن الجلسه بعد قفل باب المرافعه تمهيدا للحكم، وطلب وكيل المدعي البت في القضيه، فان الدايره واعمالا للماده (528) من نظام المحكمه التجاريه، وتمشت معها المواد (1/56)، و(1/88)، و(89) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تحكم معه الدايره حضوريا في مواجهه الطرفين.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...)؛ مبلغا قدره سته ملايين وثلاثمايه الف ريال (6,300,000)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه بالحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
جواد بن محمد الضامن
القاضي
 محمد بن راشد الزمامي 
القاضي
بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
 احمد بن خالد العبد القادر

الحكم في القضيه رقم 527 لعام 1436 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
 وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (6.300.000) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس للمره السابعه لاعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، فهو لا يعدو ان يكون تكرارا لما سبق تقديمه من التماسات.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره السابعه لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو 
 د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي