gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** * القرار رقم (IFR-2021-1163) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15321) ربط زكوي تقديري - محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري - دفاتر نظاميه - عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف - يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي اذا كان من الفيات التي تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقدير. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه - اسست المدعيه اعتراضها علي ان نموذج الربط المرسل من المدعي عليها يخلو من الاسس التفصيليه التي تم الاستناد عليها في حساب الوعاء الزكوي، وانها طبقت لايحه زكويه جديده صدرت بعد عام الربط محل الاعتراض، وانها قامت بالحساب بناء علي المعادله (راس المال + ١٥٪ من نقاط البيع) مع ان معظم مبيعات النشاط تمت بالجمله ونسبه الربح فيها لا تتجاوز (٤) - اجابت الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، وان المدعي لا يندرج تحت فيه صغار المكلفين فالعماله التابعين للمنشاه يبلغ (١٢) عامل - دلت النصوص النظاميه علي انه يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري في حال عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاطهم - وانه يتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك - وانه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف – وانه في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري - وانه يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في حالات معينه تبين ان المدعي لا يمسك دفاتر نظاميه - وان المدعي عليها مارست حقها الذي كفله النظام لها- اذا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، وكانت الدعوي صالحه للفصل فيها تصدر الدايره قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: - الماده (١٣) الفقره ( ٥ ) ب)، (٦ / ا /ب)، (٨)، والماده (٢١) الفقره ( ۸ / ب، ج) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لمؤسسه ... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ان نموذج الربط المرسل من المدعي عليها يخلو من الاسس التفصيليه التي تم الاستناد عليها في حساب الوعاء الزكوي، كما انها قامت بتطبيق اللايحه الزكويه الجديده الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، والتي جاءت بعد عام الربط محل الاعتراض، كما انها قامت بالحساب بناء علي المعادله راس المال + ١٥% من نقاط البيع مع ان معظم مبيعات النشاط تتم بالجمله ونسبه الربح فيها لا تتجاوز (٤)، ويطالب بتعديل مبلغ الزكاه التقديري المحتسب وفقا لنسبه ربح (٤). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٤/١١م، جاء فيها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث ان المدعي لا يندرج تحت فيه صغار المكلفين فالعماله التابعين للمنشاه يبلغ (١٢) عامل، عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١۳۹) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وان نموذج الربط يخلو من الاسس التفصيليه التي تم الاستناد عليها في حساب الوعاء الزكوي، وان المدعي عليها قامت بتطبيق اللايحه الزكويه الجديده الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، والتي جاءت بعد عام الربط محل الاعتراض، وقامت بالحساب بناء علي المعادله راس المال + %١٥٪ من نقاط البيع مع ان معظم مبيعات النشاط تتم بالجمله ونسبه الربح فيها لا تتجاوز (٤)، بينما دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. واستنادا علي الفقره ( ٥/ب) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والتي نصت علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.» ونصت الفقره (٦ / ا/ب) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١//١٤٣٨ه علي: «ا- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات، فيما عدا الفيات الاتيه فتكون النسبه علي النحو الاتي: «. ونصت الفقره (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ونصت الفقره رقم (٨ / ب ، ج ) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه.» وبناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي البيانات المقدمه من الطرفين تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي النسبه المطبقه عند احتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، وبما ان المدعي لا يمسك دفاتر نظاميه، عليه فانه يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري استنادا الي الفقره (1) من الماده (۱۳) من اللايحه، ووفقا للمعلومات التي تعكس حقيقه وواقع نشاط المدعيه، وبالتالي فان المدعي عليها مارست حقها الذي كفله النظام لها، منها اخذت في الحسبان عند اجرايها للربط الزكوي محل الخلاف مبيعات ضريبه القيمه المضافه وقدرها (٣,٨٨٦,١٢٤/٥٦) ريال، وكذلك عدد عماله بلغ (١٢) عامل، كما ان المدعي لا يندرج تحت صغار المكلفين وبالتالي فان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب النظام، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / ... (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٠١/٢٨ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.