tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

204 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (204-2020-VR) : القرار رقم
(-2019-V6471) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
ضريبه - ضريبه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقدم الاقرار - وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
السداد، وغرامه التاخير بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي انه لا يملك سجلا
تجاريا، وانه لا يملك سوي قطعه ارض قام ببانها وبيعها ولا يعلم النظام - دلت
النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه
القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار
الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه
المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه
المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي تجاوز حد التسجيل الالزامي
في الربع الثاني لعام ١٨٠٠ م، ولم يقدم الاقرارات الخاصه به هذه الفتره الا بتاريخ
٢٤٠٠ م، اي انه قدم الاقرار بعد موعد المحدد نظاما. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨١/١٠٢
- الماده (١/٢٦) من اللاتجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
(٢٨٣٩) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩)
. h 1 4 3 9 / 1 7 / 1 8

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٥٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٥٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,٦٦,
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «اي) غرامه التاخير في التسجيل: المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال عام ٢٠١٠ م: و ذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الازرامي في ذلك العام; حيث انه في عام ٢٠١٠ م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الازرامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضربتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي من جميع الفترات الضريبه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه: وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من الماده (٦٤) من الماده (٦٤) من الماده (٦٤) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٥) من الماده (٢٥) من الماده (٢٥) من الماده (٢٥) من الماده (٢٥) من ال
ويعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «اي) غرامه التاخير في التسجيل: المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال عام ١٨٠٢٠ م: وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الارزامي في ذلك العام; حيث انه في عام ١٨٠٢٠ م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الارزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضربتها للهييه، وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي من جميع الفترات الضريبه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه: وذلك استنادا علي الفتره الضريبه القيمه المضافه (١٤) من mienده (١٤) من mienده القيمه المضافه والتي نصت علي ان المفر省ه عن الفترات الضريبه محلي الدعوي: - تم فرض غرامات النهيه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبه». (ب) غرامات التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في الساد المفر省ه عليه عن الفترات الضريبه محلي الدعوي: - تم فرض غرامات النهيه في المفر省ه التقيريه (٣) من نظام ضريبه القيمه (٢٥) من الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه (٢٥) من نظام ضريبه القيمه (٢٥) من نظام ضريبه القيمه (٢٥) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) (٢٥) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) من نظام ضريبه القيمه (٢٠) من نظام ضريبه القيمه
شهر بزاء من لسيد عنه الضريبه (٢٠١٨ - ٢٠١٨ - تويض للغارات المفرطه علي المدين: قدم المدين افراراته للربع الاول - ٢٠١٨ - والربع الثاني - ٢٠١٨ - وذلك بتاريخ ٢٠١٨ - من فتره تقدم افرارات النظاميه لكل الفترات الضريبه اعلاه سواء في تقدم الافرار او حتي في سداد الضريبه المستحقه,

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وعليه فقد تم فرض غرامه التاخير في السداد والتاخير في تقدم الاقرار وفق ما تحت
عليه chالاخده التNFياديه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجب بمذكره جوابيه جاء فيها «اذا كان عدم التسجيل غرامه مستحقه كما تم ذكره من الهييه، لماذا لم تقدم الهييه بتسجيلنا بشكل اجباري كون التسجيل ملزما به جميع من يمارسون نشاطات عقاريه؛ حيث ان الهييه العامه لا تخبر المواطنين بضروره تسجيلهم، وعند التسجيل تفرض غرامات عاليه وغير مبرره، وتستند علي القانون الذي لا يعلم تفاصيله المواطنون، وليس لديهم اي خبره في الامور المحاسبه والضربيه، تم تطبيق الضربيه في ٢٠١٨٠١٠١ م، ولغايه الان يعاني المكلفون من الغرامات، ولا يعلمون اي شيء بخصوص الضربيه. ٢٠ تم فرض غرامات تاخير في الصداد وغرامات التاخير في تقدم الافراز، نحن مواطنون نملك قطع اراض موروثه عن اباينا واجihadان، اصحاب رؤوس اموال، نحن مواطنون نملك قطع اراض موروثه عن اباينا واجihadان، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض موروثه عن اباينا واجihadان، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه عن اباينا واجihadان، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملكقطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب रؤوس اموال، نرح مواطنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطقنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطقنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس اموال، نرح مواطقنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس امووال، نرح مواطقنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس امووال، نرح مواطقنون نملكقطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس امووال، نرح مواطقنون نملك قطع ارض مورثه، اصحاب रؤوس امووال، نرح مواطقنون نملكقطع ارض مورثه، اصحاب رؤوس امووال، نرح مو太平洋
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٠/٠٧/١٠ م accurت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المروعه من (…) هويه وطبيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطبيه رقم (…)، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعي، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (…) وتاريخ ١٢٤١/١٠١ ه، و duخت (…) هويه وطبيه رقم (…) لزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…) ولعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطه هويه كل منها عبر نافضه فويه كل منها معبره النثب ويدد التثبت من صحه فويه كل منها معبره النثب ويدد التثبت من صحه فويه كل منها معبره النثب ويدد التثب ويدد التثب ويدد التثب ويدد التثب ويدد التثب ويدد التثب ويدd التثب ويدd التثب ويدd التثب ويدd التثب ويدd التثب ويدd التثب ویدd التثب ویدd التثب ویدd التثب ویدd التثب ویدd التثب ویدd التثب
(٢٥, ٦٦٦, ٦٦) (٢٥, ٦٦٦, ٦٦٦) (٢٥, ٦٦٦, ٦٦٦) (٢٥, ٦٢٦, ٦٢٦) (٢٥, ٦٢٦, ٦٢٦) (٢٥, ٦٢٦,٦٢٦) (٢٥, ٦٢٦, ٦٢٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥,٦.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥.٦.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٣٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.٦) (٢٥, ٦٢.⁶) (٢٥, ٦٢.⁶) (٢٥, ٦٢.⁶) (٢٥, ٥٢.⁶) (٢٥, ٦٢.⁶) (٢٥, ٥٢.⁶) (٢٤, ٦٢.⁶) (٢٥, ٥٢.⁶) (٢٤, ٦٢.⁶)
و بعد التثبت من صحه حضور اطراف الدوعي بعرض بطاقه هويه كل منها عبر نافده
مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدوعي. وطلب
وكيل المدعي اغاء قرار الهيه الصادر بفرض غرامه التاخير في تقديم الاقرار بملغ
(٥٦, ٦٦٦, ٥٦) ريا، استنادا للاسباب التي ارقفها في لايحه الدوعي والتي تضمنت ان
التسجيل وفقا للنظام مطلوب علي الشراكات والمنشات التي تحقق دخولا تتجاوز
المليون ريال، ولم يكن التسجيل متاذا للافراد، وبناء عليه لا يستطيع موكله تقدم
الاقرار لعدم اتحده التسجيل له كفرد الا في شهر مايو لعام ١٩٠ م. وسؤال ممثله
الهايبه عما ذكره وكيل المدعي، تمسك بحده قرار الهييه بفرض الغرامه للاساببي
التي ذكرت ان الهييه ارفقتها في مذكره الرد الجوابيه المقدمه للارد علي لايحه المدعي،
وطبعت رد الدولي، وذكرت ان الغرامه محل مطلبه المدعي بالالغاء في هذه الدعوي
بمبلغ (٥٦,٦٦,٦٥) ريالا تشمل غرامه التاخير في تقدم الاقرار، وغرامه التاخير في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
السداد. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضفته. ذكر المدعي انه يتساع كل في لموكله ان يقدم اقراره دون ان يتاح التسجيل للافراد قبل شهر مايو لعام ١٩٠ م; واكتفي بما قدم، واكتفت ممليه الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قدرت الدايره فعل باف المرافعه ورفع الجسله لمدوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥ واتحتمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) (١٥٥) بتاريخ ١٤٥٥ واتحتمها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٥ والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد (٢٦) بملغ وقدره (٥٦,٦٦,٦٥) ربالا لعام ٢٠١، استنادا علي الفقره (٢٣) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها», واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه، ويعد تحددها اللازه الضريبي اقرارا تقديريا، وكما نست الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه هذا الاقرار الضريبي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي متدهها للاكته بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
منه لم تسعد عنه الضريبه», وكما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه
ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه», وحيث ان المدعي تجاوز حد التسجيل
الالزامي في الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، ولم يقدم الاقرارات الخاصه بالربع الثاني لعام
وبناه علي ما سبق، تري الدايره حصه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها،
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
رفض الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…), بالاغاء غرامه التاخير في تقدم
الاقرار وغرامقه التاخير في السداد المفروضه بمبلغ (٥٦,٦٦,٦٥) ريالا.
يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.