moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات سقالات واخشاب لمده (٢٠) عشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٢٧٧) اثنان وعشرون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (١٨,٢٣٧) ثمانيه عشر الفا وميتان وسبعه وثلاثون، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨,٢٣٧) ثمانيه عشر الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- عقد الاجاره المحرر برقم (١٥٩٨٣) والمؤرخ ٥/٧/٢٠١٠ م والموقع من كلا الطرفان. ٢- فواتير استلام صادره من المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٩٠٧٦٥٨٠٢)، وبسؤال وكليه المدعيه عن الدعوي اعادت ما جاء في اللايحه، وبسؤالها هل المبلغ المطالب به هو باقي الاجره المستحقه؟ فاجابت بنعم، وبسؤالها البينه احالت للعقد وفواتير الاستلام، وبالاطلاع علي الفواتير وجدتها الدايره مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها كمستلم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨,٢٣٧) ثمانيه عشر الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها الا انه لم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرا في ذلك مما يقترن معه قوه موقف المدعيه، وحيث لزم المدعيه البينه استنادا للماده (٢) من نظام الاثبات؛ وقد قدمت في سبيل ذلك عقد الاجاره المبرم بين الطرفين وفواتير استلام صادره من المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانه ان ثبت الاستلام فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، والاصل استصحاب بقاء المعدات لدي المدعي عليها حتي يثبت ما يزل هذا الاصل، الامر الذي يلزم معه استمرار احتساب الاجره علي المدعي عليها، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٢٣٧) ثمانيه عشر الفا و ميتان و سبعه و ثلاثون ريال، وبالله التوفيق.