moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٠٤٢٢ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت هذه الدعوي تتعلهق بنزاع بين محام وموكله في نزاع منظور لدي هذه المحكمه. ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه المحكمه، ومن ثم فتختص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٦٧٦) وتاريخ: ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦ ه، والتي نصت علي: "يكون الاختصاص في منازعات اتعاب المحاماه وفق الاتي: ١- اذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوي نظرت امام المحكمه فيكون الاختصاص لدي المحكمه التي نظرت الدعوي."، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، لصدور الحكم في الدعوي المتفق علي رفعها والترافع فيها من هذه الدايره. اما من حيث الموضوع: فبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال؛ مقابل اتعاب رفعه وترافعه في القضيه الاصليه التي رفعها وترافع فيها نيابه عن المدعي عليها، والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧٠٠٠٩٥٧٥) وتاريخ: ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، والمنظوره لدي الدايره (الثالثه)، وبذلك فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي وموكله. وبما انه كان يتوجب علي المدعي عليها -بعد تبلغها- حضور ممثلها او حضور من ينوب عنه لجلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بعد ثبوت تبلغها، ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان المدعي عليها تكون قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، واستنادا علي الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) بتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ ه، اللتين نصتا علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.". ولما قدمه وكيل المدعي من صكي الحكم الابتدايي والاستيناف الصادرين في الدعوي الاصليه. وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه المستندات الاتيه: - ١/ محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه، مكون من خمس ورقات، وعلي مطبوعات المدعي، مؤرخ في: ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٣ ه، مبرم بين المدعي والمدعي عليها، ومذيل بتوقيعات منسوبه لكلا الطرفين. ٢/ محرر عادي متمثل في خطاب تعهد بالسداد، مكون من ورقه واحده، وعلي مطبوعات المدعي عليها، مؤرخ في: ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢٤ م، تضمن التعهد بتسديد مؤخر اتعاب القضيه بمبلغ وقدره: (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، وذلك خلال (١٥) يوما كحد اقصي، ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، والتي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان الخطاب المشار اليه يجسد في حقيقته اقرارا من ممضيه؛ ويعد اقرارا من قبل معده يثبت المبلغ في ذمته. ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد؛ ان الاصل في الصفات العارضه العدم؛ وذلك استنادا علي القاعده الحاديه عشره من القواعد الكليه الوارده في الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه. ولما تقدم، ولقوله تعالي: ﴿يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود﴾؛ فانه يكون ثابتا للمحكمه احقيه المدعي بطلبه. واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وعليه، فان المحكمه تنتهي الي الحكم بما سيرد في منطوق الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال. وبالله التوفيق.