tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 277494

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/01/18 VTR-2026-270230 قرار رقم
(2025/10/13 وتاريخ (VT-2025-270230) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
المدعي عليه
(……) ضد
هويه وطنيه رقم (……) رقم مميز (……)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 2026/01/18، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المخافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/15
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/02/26 ه: بحور كل من:
الدكتور / .... (رييس)
الاستاذ / (....) عضوا
الدكتور / (....) عضوا
وذلك لنظر في العوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت العوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 13. 2025/10/13
الوقايع
تتلخص وقايع هذه العدي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت بالغه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي
عليه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بسداد ضربيه القيمه المضافه للفتره الضربيه (الربع الثالث لعام
(2019) 20/9/27 (2024/01/21) و تاريخ 2:00 مbmيع (80,987.57) ريال
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي
المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم(1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم(25711) وتاريخ: 1445/04/08
(……) سعودي الخنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته مثل المدعيه بموجب التفويض رقم
(……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجماريه، ولم يضر المدعي
عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه نظاما. ويسؤال مثل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا
لما ما جاء في صحيفه الدعوي ويطلب اطلاع الدايره علي التذاكر المقدمه التي تخص الدعوي، وبعد استعراض
مستندات الدعوي سايلت الدايره ممثل المدعيه عما يود اضافته قرر الالكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وبالطلاع الدايره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
مرار رقم: 2026/01/18 وتاريخ 978-2026-270230
(2025/10/13) (VT-2025-270230) (VTR-2025-270230)
علي ملف الدعوي تبين لها ضوار التقييم من الاساس النظامي الذي بني عليه احتساب التقييم الصادر من قبل
المدعيه حيث جاء مبهم وخالي من اي تسييب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسروسم الملكي رقم
(1/1) ب تاريخ 1425/14/1425 ه_ وتعديلاته، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) ب تاريخ
(113/1425/6/11 ه_ وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
و تاريخ 1423/11/2 ه_ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/13/14 ه_ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (25711): وتاريخ (1445/04/08 ه_، وعلي الاتفاقيه الموحه لضربه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وحيث ان هذا الطلب لا يënحض بمدد نظمه تقييده خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي
الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ (45/10/18) ه التي نتت علي:
"دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقدم". "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المدينه ايلزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه (الربع الثالث عام 2019) بمبلغ (80,987.57) ريال، حيث ذكرت المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليه
مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنبا لفرض الغرامات عليه ولكن لم يبدي اي استجابه، وتجاهل اتصالات
الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله، وان ذلك يعد مخالف لاحكام الفقره (1) من نمادها (27) من نظام ضريبه
القيمه المضافه وما نتت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما نعت الماده
(26) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "1- للهينه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه. 2 - للهينه اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييم سابق لها".، وذلك ما لم يلترزم به المدعي عليه
بسداد الضريبه المستحقه المترتبه علي اعاده التقييم، ويدر قرار الهييه نهاي وغير قابل للاعتراض امام اي جهه
قضاييه اخري استنادا علي الماده (2) والماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
(الساري انداك) حيث اصدرت الهييه قرارها محل المطالبه بتاريخ 2024/01/21 و لم يعترض المدي عليه وفق المدد
المحدده بالمواد المذكوره اعلاه; وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه، ودين
ممتاز مستحق للدوله علي المديي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المديي عليه بسداد قيمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
م2026/01/18 وتاريخ VFR-2026-270230 : قرار رقم
(2025/10/13 واتريخ (VT-2025-270230) الصادر في الدعوي رقم
المديoutه، وتطلب ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (80,987.57) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الضريبيه
محل الدعوي.
وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعيه
تطالب familiarity المدعي عليه بسداد مبلغ (80,987.57) ربالا بوصفه المستحق عن ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه (الربع الثالث لعام 2019) استنادا الي اشعار التقييم النهايي ذي الرقم المبرجي (....) وتاريخ
2024/01/21
اللاء، وهو الاساس احتساب التقييم الذي اعتمده المعيه في احتسابها لقييمه الضريبه المطالب بها، وهو بيان
جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التفينيه لنظام ضريبه
القييمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد
واساس احتساب التقييم...،ولكون النص ورد بدلاله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهاي اساس احتساب
التقييم شرط لازم ل صحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقدم. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله
علي ركن السب، وبيان الاساس النظامي الذي ينهض عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سبيه او اتيانه مبها او
غير مfصح عن اساسه، يعد عييا في السب، ومن العيوب المؤثره التي تكتب اغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث
نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 4/4/8 "ولا يكون قرار الهييه محنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه
للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللواح الزكويه والضريه والجمركه. "، وموذي ذلك ان سلامه
القرار من العيوب雎ظمه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلاطاتها - وفي مقدمتها بين الاساس النظامي
- يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس انتساب التقييم الذي
يعد ركنا لازما لصحته ومناط لمشروعيته، فان القرار يكون قد صدر مشويا بعيب السب، ويقول دون ترتيب اثاره
النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض دعوي
المدعيه.
وبعد المداوله نظاما قرت الداره بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
مرا رقم: 270230
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا للماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه وجمريكيه، وقد
حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري
حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / ....)
(الكتور / ....)
رييس الدارده
(الكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277494 : قرار رقم
(VT-2026-277494) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستافه</td><td>من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستافد صده</td><td>( )</td></tr></table>
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/07/19، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسع الانتفاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1438/11/2
بمقروها في مدينه الرياض، بحور كل من:
رييس
(.....) / الاستاذ
عضو (.....) / الدكتور
عضو (.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 03/09/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
VFR- قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (.....) (2026-270230)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277494 : قرار رقم
(VT-2026-277494) الصادر في الاستثناف رقم
لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسعد ترازما مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللايحه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ایرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14)
وفي يوم الاحدث بتاريخ 05/02/05 1448/02/05: 02:30 مساع: مقدمت
الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بënضور
اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): ويدارح: بعد الالعال علي طلب
الاستناش، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز الفضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسه في تمام الساعه 02:45 مساع.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
| Public
5/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-277494 : قارا رقم
(VT-2026-277494) الصادر في الاستثناف رقم
قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدقف الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بييه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقجره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضد باي
اعتتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضد هدف
لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوليه.
وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1435/01/22 (14) و لايحته التنفيذيه، ونظام التففيذيه، ونظام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) (ب) و لايحته التنفيذيه، ونظام ايرادات
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) (ب) و لايحته التنفيذيه. وبما ان طلب
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) (ب) و لايحته التنفيذيه. في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
(1445/07/09) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو
(1443/02/03) و لما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات
وQTATe وHDe وLDY اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا
لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي
نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز
نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تحت كليا وجزيا بشكل الكتروني بشرط ان
| Public
5/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-277494 : قار رقم
(VT-2026-277494) الصادر في الاستثناف رقم
تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المثموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون هيه الاداره طرفا فيها، وال महمرات التي تصدرها اذا كانت موثقه. "، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه، وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه الممرضه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (……) (الامر الذي يتقرم معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الحجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معع انعدام الصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المراقبات الشريعه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او الصحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه مشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمرافعات المشرهنه: "1. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصادبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من
| Public
5/8
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277494: قرار رقم
(VT-2026-277494) الصادر في الاستيانيف رقم
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لدي يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدهيه الرياض رقم (VFR-2026-270230) والحكم بعدم قبول الدعوي.
عضو
عضو
(الدكتور/ ....)
(الدكتور/ ....)
رييس الداره
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
5/9
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني