uqn_gov_sa · rules · processed · 24 chunks
1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه:المملكه العربيه السعوديه. الهييه:هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه. المجلس:مجلس اداره الهييه. التنظيم:تنظيم الهييه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (ا/19) وتاريخ 10/3/1431ه، واي تعديلات تطرا عليه. اللايحه:اللايحه التنظيميه للمنطقه الاقتصاديه الخاصه ب(جازان، راس الخير، مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه، الحوسبه السحابيه والمعلوماتيه)، الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447ه، واي تعديلات تطرا عليها. القواعد:قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصاديه الخاصه. الجهه المعنيه:الجهه التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444ه، القاضي بانشاء المنطقه. المنطقه/ المناطق:المنطقه الاقتصاديه الخاصه ب(جازان، راس الخير، مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه، الحوسبه السحابيه والمعلوماتيه) المنشاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444ه. مناطق المملكه الاخري:جميع مناطق المملكه عدا المناطق الاقتصاديه الخاصه. الانشطه:الانشطه المؤهله للحصول علي الاعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمده للمنطقه. المنشاه المرخصه/ المنشاه:اي شركه او فرع شركه يرخص له بممارسه نشاط مؤهل في المنطقه بموجب تشريعات المناطق الاقتصاديه الخاصه ولا يشمل ذلك الانشطه الداعمه. المستثمر:كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يستثمر في المنطقه، سواء اكان سعوديا ام اجنبيا. المستفيد الحقيقي:الشخص -او الاشخاص- ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي الشركه. الجهه المختصه:الجهه الحكوميه ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد. سجل الشركات:سجل يحتوي علي بيانات الشركات بالمنطقه من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه خاصه بالمناطق الاقتصاديه الخاصه في المملكه الخاضعه لاشراف الهييه، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادره في المنطقه. المسجل:الاداره التنفيذيه بالهييه المناط بها مهام اداره والاشراف علي سجل الشركات. الترخيص:وثيقه موافقه تصدرها الجهه المعنيه تسمح للمنشاه بممارسه نشاط مؤهل في المنطقه بعد تحقق الضوابط المحدده لذلك. شهاده السجل التجاري:شهاده تصدر للمنشاه المرخصه المستوفيه لمتطلبات القيد في سجل الشركات وفقا للقواعد، متضمنه الرمز الالكتروني للمنشاه. الرمز الالكتروني للمنشاه:وسيله الكترونيه يتم من خلالها عرض بيانات المنشاه بما يمكن الغير من الاطلاع عليها. اللجنه:اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات المرتبطه بالشركات، والمحدده بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الاسماء التجاريه بالمناطق. 2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحه في تنظيم هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه واللايحه التنظيميه للمناطق الاقتصاديه الخاصه علي الالفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد. تهدف القواعد الي تنظيم وتيسير اجراءات القيد في سجل الشركات وفقا للبيانات المحدده في القواعد، وتيسير ممارسه الاعمال التجاريه، وتحقيق الشفافيه والموثوقيه. تسري احكام القواعد علي كل مما يلي: 1- الشركات التي تؤسس في المنطقه. 2- الشركات السعوديه المؤسسه في مناطق المملكه الاخري، والتي تسجل فروعها داخل المنطقه. 3- فروع الشركات الخليجيه المسجله في المنطقه. 4- فروع الشركات الاجنبيه المسجله في المنطقه. 1- يتولي المسجل المهمات والاختصاصات التاليه: ا- قيد الاسماء التجاريه متبوعه بشكل مباشر بالاحرف (م.ا.خ) او (SEZ)، وبيانات المستثمرين، واصدار شهادات السجل التجاري، وللهييه الاستثناء من تضمين الاحرف (م.ا.خ) او (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقا لما تراه مناسبا ب- تقديم التوصيات، بشان المسايل المتعلقه بسجل الشركات، للجهات ذات العلاقه. ج- تطوير اجراءات القيد في سجل الشركات بالاستفاده من الممارسات المثلي. د- اجراء اي تصحيح لازم للبيانات المقيده في سجل الشركات وفقا للماده (الثانيه والعشرين) من القواعد. ه- تعزيز الربط التقني بين سجل الشركات والجهات الحكوميه ذات العلاقه. 2- يصدر المسجل شهاده السجل التجاري للطلبات المستوفيه للمتطلبات الوارده في القواعد. لا يسمح لاي منشاه مرخصه بممارسه اي نشاط اقتصادي داخل المنطقه الا بعد القيد في سجل الشركات، واستيفاء المتطلبات الوارده بموجب القواعد. يجب علي المنشاه الالتزام بالتالي: 1- الافصاح عن المستفيد الحقيقي للهييه وتقديم البيانات والمستندات المطلوبه من قبلها، وفقا للمتطلبات والاليات والمعايير التي تحددها الهييه بالتنسيق مع الجهه المختصه. 2- ان يشتمل طلب تاسيس الشركه علي بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها ضمن المتطلبات الصادره من الهييه. 3- اعداد سجل خاص لقيد بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي وفق المتطلبات التي تحددها الهييه، يتضمن جميع المستندات الداعمه، ويقيد فيه كل تغيير او تعديل يطرا عليها، ويحفظ هذا السجل في المنشاه وتقدم تلك البيانات والمعلومات للهييه. 4- اتخاذ اجراءات وتدابير تتناسب مع مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحه بيانات كل مستفيد حقيقي، وعليها الاعتماد علي مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل. 5- التقدم الي الهييه بتاكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التاكيد في تاريخ استحقاق تجديد شهاده السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التاكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه، ويجوز للهييه -وفقا لتقديرها- طلب التاكيد في اي وقت. 6- تزويد الهييه باي تحديث يطرا علي بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير، مع بيان الاسباب. 7- تقديم بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي للمؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، وذلك عند تقديمها للخدمات والاعمال لصالح المنشاه. 8- التعاون الكامل مع الهييه في توفير المستندات والمعلومات والاستجابه للطلبات بهدف التحقق من صحه تحديد المستفيد الحقيقي. 1- يجب ان يشتمل طلب القيد علي البيانات الاتيه -بحسب الحال-: ا- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته او اقامته او جوازه. ب- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاوله النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للشركه سواء كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد او شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لعده اشخاص، او فرع لاي شكل من اشكال الشركات. د- مقدار راس المال. ه- اسم المدير او المديرين او اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعا اسم مدير او مجلس مديرين فرع الشركه. و- عنوان المركز الرييس لمزاوله المنشاه اعمالها. ز- نوع النشاط الذي ترغب المنشاه في مزاولته والمرتبط بالانشطه الاقتصاديه المؤهله المحدده للمنطقه. ح- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني ان وجد. ط- ترخيص الجهه المعنيه. ي- وثايق التاسيس للشركات الاجنبيه او الخليجيه او الشركات السعوديه المؤسسه في مناطق المملكه الاخري والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقه. ك- اي بيانات اخري تحددها الهييه. 2- علي المنشاه المرخصه ان تقدم خلال (تسعين) يوما من تاريخ القيد في سجل الشركات الي المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، واي تحديث يطرا عليه. 3- يجب ان تكون كافه البيانات المشار اليها في هذه الماده المقدمه من طالب القيد متطابقه مع البيانات التي قدمها للجهه المعنيه والوارده في ترخيص الجهه المعنيه. علي فروع الشركات عند التقدم بطلب القيد في سجل الشركات ارفاق ترخيص الجهه المعنيه الصادر لها، بالاضافه الي وثايق تاسيس الشركه مع ترجمه عربيه معتمده، واي بيانات او وثايق اخري يطلبها المسجل. 1- يقدم طلب القيد في سجل الشركات الي المسجل من خلال المنصه المخصصه لتقديم الخدمات. او اي طريقه اخري يحددها المسجل. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبه خلال (خمسه) ايام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المده لمده او مدد مماثله عند الحاجه. 3- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم امام الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. 4- يحدد المسجل النماذج المتعلقه بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثايق المطلوبه للقيد واي نموذج اخر ذي علاقه، وذلك وفقا للقواعد. 5- في حال تعذر تقديم الخدمه عن طريق المنصه المخصصه لتقديم الخدمات، فللمسجل استحداث اليات بديله تكفل تسهيل الحصول علي شهاده السجل التجاري. 1- تكون مده صلاحيه القيد من سنتين اليخمسسنوات وذلك وفقا للمده الزمنيه المحدده بالطلب المقدم من قبل المنشاه، وتكون المده المحدده هي المده المستحق عنها المقابل المالي -ان وجد-، علي ان تكون المده متوافقه مع مده الترخيص. 2- تلتزم المنشاه بتجديد شهاده السجل التجاري، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل قبل انتهاء مده شهاده السجل التجاري.الماده (الحاديه عشره): قيد انشطه مختلفه يجوز للمستثمر بالمنطقه قيد انشطه مختلفه في سجل الشركات، ولا يشترط التجانس بينها في حال كانت من الانشطه الاقتصاديه المرخص بمزاولتها في المنطقه. ويكون قيد المستثمر في سجل الشركات مره واحده وان تعددت انشطته وفروعه داخل المنطقه، او باي طريقه اخري يحددها المسجل، علي ان تكون هذه الانشطه من الانشطه المحدده علي سبيل الحصر بموجب الترخيص الممنوح من قبل الجهه المعنيه. علي طالب القيد تصحيح طلب القيد في سجل الشركات او استكماله خلال مده (خمسه) ايام عمل من تاريخ اشعاره، وفي حال مضي تلك المده دون تصحيح الطلب او استكماله يلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. يعد التبليغ والاشعار الوارد في القواعد منتجا لاثاره النظاميه اذا تم باحدي الوسايل الاتيه: 1- الرسايل النصيه المرسله الي رقم هاتف الجوال المقيد في سجل الشركات. 2- البريد الالكتروني المقيد في سجل الشركات. 3- اي من الحسابات المسجله في الانظمه الاليه الحكوميه. 4- الخدمات البريديه المرخصه من خلال عنوان المنشاه المدون في طلب القيد او الرخصه، او العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه، يفيد ايصال التبليغ الي العنوان.الماده (الرابعه عشره): التحديث في سجل الشركات يجب علي المنشاه، عند حدوث اي تغيير او تعديل علي البيانات المقيده في سجل الشركات، ان يحدثها خلال (خمسه عشر) يوم عمل من حدوث ذلك التغيير او التعديل، ويقوم المسجل باشعار الجهه المعنيه بالتغيير او التحديث لعكسه في ترخيص الجهه المعنيه او اي مستندات اخري ذات علاقه. 1- يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في سجل الشركات في الحالات الاتيه: ا- صدور حكم قضايي نهايي يترتب عليه تغيير او تعديل في بيانات القيد. ب- صدور قرار نهايي من اي جهه مختصه يترتب عليه تغيير او تعديل في بيانات القيد. ج- صدور قرار نهايي من اللجنه بتصحيح البيانات المقيده في سجل الشركات وفقا للماده (السابعهوالعشرين) من القواعد. 2- علي المسجل اشعار المنشاه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. يتحمل المستثمر المسؤوليه عن صحه ودقه البيانات المقدمه من مقدم الطلب بشان اي من الخدمات المرتبطه بسجل الشركات. 1- مع مراعاه احكام الانظمه الاخري ذات العلاقه، للمنشاه بعد اشعار الجهه المعنيه، التقدم بطلب شطب قيده في سجل الشركات اختياريا في حال توقفه عن مزاوله نشاطه التجاري. 2- علي المسجل البت في طلب شطب القيد اختياريا خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. 3- يكون شطب قيد الشركه او فرع الشركه الاجنبيه من سجل الشركات وفقا للقواعد بعد الانتهاء من اجراءات التصفيه المقرره بموجب نظام الافلاس او الانظمه ذات العلاقه. 4- لا يعفي شطب القيد من سجل الشركات المنشاه من سداد المقابل المالي -ان وجد- والالتزامات المتعلقه بشهاده السجل التجاري ان وجدت. مع عدم الاخلال باجراءات التصفيه المقرره بموجب نظام الافلاس او الانظمه ذات العلاقه، يجب علي المسجل شطب قيد المنشاه في سجل الشركات في الحالات الاتيه: 1- صدور حكم قضايي نهايي بشطب القيد من سجل الشركات. 2- انتهاء التصفيه بناء علي ما ورد في قواعد الشركات بالمنطقه. يجب علي المنشاه عرض بيانات القيد في سجل الشركات في مكان واضح في المنشاه التي يزاول فيها اعماله، وذلك من خلال عرض البيانات الاساسيه المقيده في سجل الشركات من خلال الرمز الالكتروني للمنشاه في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع علي الرمز من داخل المنشاه او من خارجها. تعد البيانات المقيده في سجل الشركات حجه للمنشاه او عليها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب قيده او تحديثه ما لم يقيد او يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحه الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه المنشاه.الماده (الحاديه والعشرون): الاطلاع علي بيانات القيد 1- يجوز لاي شخص ان يطلع علي البيانات الاساسيه المقيده في سجل الشركات والتي تتضمن الاتي: ا- اسم المنشاه. ب- رقم القيد في سجل الشركات. ج- اسم المدير او مجلس المديرين او مجلس اداره المنشاه بحسب الحال. د- الشكل النظامي للمنشاه. ه- تاريخ القيد في سجل الشركات. و- تاريخ استحقاق تجديد شهاده السجل التجاري. ز- حاله قيد المنشاه في سجل الشركات. ح- راس مال المنشاه. ط- عنوان المنشاه. ي- انشطه المنشاه. 2- دون الاخلال بنظام حمايه البيانات الشخصيه، يجوز لاي شخص ان يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيليه تتضمن البيانات الاتيه: ا- البيانات المتعلقه بالمنشاه والشركاء فيها. ب- البيانات المتعلقه بالمدراء او مجلس الاداره في المنشاه. 1- اذا تبين للمسجل وقوع خطا مادي -املايي او حسابي- او اجرايي اثناء عمليه القيد او التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ اكتشاف الخطا او من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشاه او رييس مجلس الاداره او رييس مجلس المديرين او ممثل المنشاه النظامي. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه اشعار المنشاه بمضمون التصحيح خلال (خمسه) ايام عمل من حدوث التصحيح. تشعر الجهه القضاييه المختصه المسجل عند صدور اي من الاحكام والقرارات النهاييه الاتيه، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور اي منها: 1- احكام او قرارات قبول الايداع القضايي بشان افتتاح اي من اجراءات الافلاس، او انهايها. 2- احكام حل وتصفيه الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم. 3- احكام انهاء وانتهاء التصفيه. 4- احكام رد الاعتبار للمستثمرين. 5- الاحكام والقرارات الصادره بايقاع الحجر او الولايه او تعيين الوكلاء عن الغايبين او عزلهم او رفع الحجر. 6- الاحكام والقرارات الصادره بمنح الاذن للقاصر او نايبه بالتجاره او بسحب الاذن او تقييده. 7- الاحكام الصادره بايقاع جزاءات تمنع المنشاه من مزاوله اعمالها. 8- احكام اخراج الشركاء او عزل المدير او مجلس المديرين او مجلس الاداره. 9- الاحكام الصادره في شان الحراسه القضاييه وحصر الورثه للمستثمر. ويقيد في سجل الشركات مقتضي هذه الاحكام والقرارات بمجرد الاشعار بها. يعد كل مما يلي مخالفه لاحكام القواعد: 1- المستثمر الذي قدم بيانات غير صحيحه لقيدها في سجل الشركات. 2- المنشاه التي لم تلتزم باحكام الماده (الخامسه)، والماده (السادسه)، والفقره (2) من (الماده السابعه)، والفقره (2) من الماده (العاشره)، والماده (الرابعه عشره)، والماده (التاسعه عشره) من القواعد.الماده (الخامسه والعشرون): ضبط المخالفات 1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفه الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2- علي موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لاحكام القواعد، ان يلتزم بما يلي: ا- ابراز ما يدل علي صفته الوظيفيه وبيان الغرض من زيارته عند اداء مهامه. ب- بذل العنايه الواجبه عند اداء مهماته وان يؤديها بحياد وامانه وسريه. ج- الافصاح عن اي علاقه او تعارض مصالح، ان وجد. د- عدم زياره المنشاه لاغراض الضبط في غير اوقات عملها اليومي. ه- ممارسه الصلاحيات المخوله له في القواعد. و- ايقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز ايقاعها مباشره دون العرض علي اللجنه. تكون بقرار من المجلس لجنه تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من القواعد وايقاع اي من الجزاءات المنصوص عليها في الماده (السابعه والعشرين) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع الجزاءات الاداريه مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. اذا ثبت ان المستثمر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من القواعد، فيحق للجنه بالاضافه الي الجزاء المقرر او بدلا عنه ان تتخذ ايا من الاتي: 1- انذار المستثمر. 2- الزام المستثمر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا. 3- الزام المستثمر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه. 4- اصدار قرار بتصحيح البيانات المقيده في سجل الشركات. 5- تعليق القيد لمده تحددها اللجنه، بما لا يزيد عن سنه، وعلي المسجل تقييد قرار تعليق القيد في سجل الشركات، ويترتب علي ذلك تعليق جميع التراخيص الصادره للقيد المعلق. 6- عند انتهاء، المده المشار اليها في الفقره (5) من هذه الماده، ولم تتخذ المنشاه ما يلزم، يحق للهييه مطالبه الشركاء بحل الشركه او طلب حل الشركه من الجهه القضاييه المختصه. يحق لمن صدر ضده قرار بناء علي احكام القواعد التظلم وفق الانظمه ذات العلاقه. يحدد المجلس المقابلات الماليه للخدمات المتعلقه بسجل الشركات، وفقا للاجراءات النظاميه ذات العلاقه. تتم مراجعه القواعد دوريا، وتعتمد التعديلات بقرار من المجلس. تلتزم المنشاه القايمه وقت نفاذ القواعد الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الي الهييه خلال مده تنتهي بحلول تاريخ استحقاق تجديد شهاده السجل التجاري، ويجوز للهييه –وفقا لتقديرها- طلب التاكيد في اي وقت. تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.