moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها بالقضيه رقم (٤٢٨٠٦٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه، ومطالبتها بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) مايه وسته وثلاثون الف ريالا، وقد صدر حكم محكمه الاستيناف النهايي والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٦,٠٠٠) مايه وسته وثلاثون الف ريالا، وقد احوجت المدعي عليها المدعي للشكايه رغم مصادقتها علي مبلغ المطالبه، ووكل لذلك محاميا يترافع عنه؛ ما يلزم معه جبر هذا الضرر، وطالب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن الحكم برفض الدعوي في القضيه رقم (٦٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه. ٢- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن الحكم بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١ه في القضيه رقم (٦٦٥٩) لعام ١٤٤٢ه، والزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٣٦,٠٠٠) مايه وسته وثلاثون الف ريالا، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه: وفيها افتتحت هذه الجلسه للنظر في صحه احاله هذه الدعوي الي الدايره السابعه عشره، ولما كانت الدايره السابعه عشره قد نظرت الدعوي الاصليه واصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم الغي الحكم من دايره الاستيناف وحكمت للمدعي بما يطالب به، ولما كان موضوع هذه الدعوي مطالبه باتعاب التقاضي الناشيه عن تلك الدعوي، ولما كان الاصل ان دايره الدرجه الاولي التي اصدرت الحكم في الدعوي الاصليه تنظر دعوي اتعاب التقاضي الناشيه عن الدعوي التي نظرتها وفق الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، واللايحه الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه، الا انه ما دام ان دايره الدرجه الاولي قد حكمت في الدعوي الاصليه برفضها، والمدعي هو من يطالب باتعاب التقاضي الذي حكمت ضده؛ فانها لا تختص بنظر اتعاب التقاضي وفق اللايحه الرابعه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم، فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا)، وبناء عليه قررت الدايره احاله الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها لدايره فرديه اخري لنظرها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه: وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفته، وبسؤاله هل تدعي مطل المدعي عليها مع علمها بان الحق لكم؟ فاجاب قايلا: نعم تعلم بحقنا وماطلت، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي احالت لمذكره جوابيه نصت علي ما يلي: (اولا: ان موكلتي لا تسلم بصحه الدعوي ولا استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به، كما ان الحكم الابتدايي حكمت الدايره فيه برفض الدعوي. ثانيا: ان موكلتي بصدد رفع التماس اعاده نظر عن الدعوي المذكوره لتحقق الغش فيها، للاسباب التاليه: ١- اعتمدت المدعيه دعواها علي مرسل من القول ولم تقدم فواتير حتي اليوم وتدعي بوجود فواتير ولم ترفقها حتي في اصل الدعوي. ٢- اقامت المدعيه بعد رفع اعتراضها علي الدعوي دعوي بنفس الطلبات بالمحكمه العامه برقم (٤٣١٨٦١٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه، والمطالبه بمبلغ قدره (٨٠٧,٨٣٢.٨٤) ثمانمايه وسبعه الاف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله، وطالبت في جوابها: برد دعوي المدعي؛ لعدم استحقاقه ما يدعيه)، وبعرضه علي المدعي وكاله احال لرده المقدم الكترونيا، وباطلاع الدايره عليه وجدت تضمنه لما نصه: (ان ما جاء في جواب المدعي عليها وكاله فيه ما هو ملاق لها، فنجيب عنه فيما ذكرته في اولا من رد الدعوي في الحكم الابتدايي، فلا يسقط حق موكلي، فالضرر واقع وجبره واجب طالما صدر الحكم ضدها لا سيما وان رد الدعوي بالدايره الابتداييه مبني علي تناقض المدعي عليها التي قدمت كشف حساب واحد في قضيتين مختلفتين والمطل ثابت، وقد احوجت موكلتي لرفع الدعوي وهي من حررت اقرارا بمبلغ المطالبه ولم تفي به)، وبعد تامل الدايره والاطلاع علي ما جري في صك الدعوي الاصليه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث لزمت هذه القضيه هذه الدايره بموجب قواعد الاختصاص الداخلي للمحاكم، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: ان موكلتها لا تسلم بصحه الدعوي ولا استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وان الحكم الابتدايي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا تمثل قيمه اتعاب محاماه، ولان اتعاب المحاماه مبناها وسببها: المماطله في اداء الحق، وتكلف تكاليف من قبل صاحب الحق لاستجلاب حقه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم الابتدايي في القضيه رقم (٦٦٥٩) لعام ١٤٤٢ه والمتضمنه الحكم برفض الدعوي، تبين لها ان المنازعه حقيقيه ولم يظهر للدايره مماطله من قبل المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها في الدعوي الاصليه لم تنكر العلاقه التعاقديه، ودفعت المدعي عليها بدفوع رات الدايره الابتداييه وجاهتها، ووجود دفوع لديها لها وجهها، كفيل بالاذن لها بالامتناع عن سداد مبلغ المطالبه ريث الفصل في دفوعها، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا، بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وعليه فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.