tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 13399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1441 entity=document_number:27e86c20-489e-4717-a623-ca274ca2ed57 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 13399 لعام 1440 ه
المقامه من/ احمد حسين عامر ال عامر الاسمري سجل تجاري (...) 
ضد/ عبدالرحمن بنت محمد ناصر بن عمران هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي موكلها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (مطالبه ماليه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 290.520) مايتان وتسعون الف وخمسمايه وعشرون ريال لصالح موكلي بناء علي اتفاقيه التعامل التجاري بينهما والتي كانت عباره عن مشتريات مباشره تم سداد كامل قيمتها بموجب كشف الحساب ولكن المدعيه تحصلت علي اكثر من حقها مدعيه وجود مديونيه لا علاقه لموكلي بها حملتها له دون وجه حق وعلي ذلك نطلب من فضيله القاضي الحكم لموكلي بهذا المبلغ الذي حصلته المدعي عليه من حساب موكلي بالباطل ودون اي سند شرعي ونظامي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في24/شوال/1440 حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره مكونه من صفحه واحده، تضمنت ان موكلها تعاقد بشكل مباشر مع المدعي عليها لتزويد مؤسسته باجهزه كهرباييه واستلم بضاعه مجموع فواتيرها 319720الف ريال ثم تبين له من خلال كشف حساب العميل وفواتير المبيعات انه قام بسداد مبالغ مجموعها 679800الف ريال عليه ادعت انه دخل لحسابات المدعي عليها مبلغ31000الف ريال غير مستحقه كما تطالب بقيمه بضاعه معاده وقدرها 47440الف ريال واجره نقل البضايع من الرياض الي مقر موكلها والتي قام بدفعها وقدرها 3000ريال وتطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 360000ثلاثمايه وستون الف ريال، واستلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد وعليه احالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان، وفي الجلسه المؤرخه في 27/محرم/1441 حضر الطرفان وتقدمت المدعي عليها بمذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد المباشر صحيح كذلك استلامه لبضاعه بمبلغ وقدره319720 صحيح وكذلك المبلغ الذي قام بسداده الا انه يمثل جزء من مديونيه مستقره لصالح موكلها، واما ما يخص البضاعه المعاده فغير صحيح كذلك اجره النقل ودفعت بان العرف التجاري ان يتحمل المشتري اجره النقل وطلبت رد الدعوي، وبسؤال المدعيه عن طلبها العاجل قدمت مذكره من ورقه واحده بها عدد من المرفقات و جري ارفقها بالمعامله وتسليم المدعي عليها وكاله نسخه منها وباطلاع المدعي عليها وكاله افهمتها الدايره باحضار الجواب مفصلا في مذكره عن المبلغ المحرر في السند فاستعدت بذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في 2/صفر/1441 حضر الطرفان، للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها علي الطلب العاجل، وبتسليم المدعيه وكاله نسخه منها اكدت علي طلبها الحكم بايقاف تنفيذ السند لامر محل الطلب، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن قيمه السند لامر فذكر بانه يمثل قيمه بضايع استلمها المدعي من قبل المؤسستين المذكوره في اقراره وهما مؤسسه الربعي والهمامي، وبسؤاله عن رهن العقار المذكور في الاقرار المرفق قرر قايلا ان المدعي قد رهن العقار باسم احد اعضاء الشركه المدعي عليها وهو عمران العمران وذلك لسداد المديونيات التي علي المدعي وقد رفعت دعوي علي المدعي لدي المحكمه العامه ببلجرشي لبيع العقار واستيفاء قيمه الدين هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت عدم علمها بالقضيه المذكوره وانه لا علاقه لهذا الرهن بهذه القضيه وبهذا السند لامر محل الطلب كما انه نزاع بين المدعي وبين المذكور عمران العمران فقط ولا يخص الشركه المدعي عليها وقد رفع موكلها دعوي فك رهن وهي منظور لدي المحكمه العامه ثم اكدت علي طلبها السابق، ثم جري سؤال المدعي عما يستحقه موكله من قيمه السند لامر محل الطلب العاجل فذكر بانه يستحق منه مبلغا قدره اربعميه وتسعه وعشرون الف تقريبا ولا تزيد عنها، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن قيمه المتبقي من قيمه البضاعه المباعه من قبل موكلته للمدعي فقال: انني متاكد ان اخر توريد كان بقيمه قدرها تسعه الاف ريال تقريبا وطلب مهله للتاكد من موكلته حيال المتبقي هكذا قال، وعلي ما سبق رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب العاجل وقررت الدايره ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم 402080251 وتاريخ 20/12/1440ه الصادر بتنفيذ السند لامر الصادر من المدعي للمدعي عليها والمؤرخ في 04/08/2016ه. ، وفي الجلسه المؤرخه في 7/ربيع الاول/1441 حضرت المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي صدور قرارها العاجل بوقف تنفيذ السند لامر محل الدعوي ، كما تشير الي تبادل طرفي الدعوي للمذكرات وصادق علي ذلك طرفي الدعوي وكاله ، وبعرض الجواب الاخير المقدم من المدعيه علي جواب المدعي عليه وكاله ابرزت مذكره من ورقتين جري ارفاقها نسخه منها في ملف القضيه وجري تسليم المدعيه وكاله نسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت بانها تكرار لما سبق كما ان المدعي عليها تقحم موضوع الرهن والاقرار في هذه القضيه بينما موكلها متمسك بالفواتير المقدمه وان المبلغ الذي استلمته المدعي عليها زايد عنها وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قررت جوابها علي ذلك سابقا، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه فقرر كل منهما الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في 8/ربيع الثاني/1441 حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعي انها تطلب يمين المدعي عليها فيما يخص البضاعه التي يبلغ قيمتها 47.440 ريال حيث ان البضاعه مسترده فقام المدعي عليها باستلام مبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ، وفي الجلسه المؤرخه في7/جمادي الاولي/1441 حضر الطرفان، وبعرض ما سبق ضبطه علي الحاضرين صادقا عليه ثم طلبت المدعيه وكاله اضافه اجره النقل وقدرها ثلاثه الاف ريال علي المبلغ المذكور في الجلسه السابقه والذي طلب فيها اليمين ليكون مجموع المبلغ المطلوب فيه اليمين 50.440 ريال ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي اليمين وما اثير في هذه الجلسه طلب مهله لاحضار المباشر للعقد لكونه مسافر ، كما قرر كل من الطرفين اكتفايهما بما قدما في هذه القضيه فيما عدا المبلغ المطالب فيه باليمين، وفي الجلسه المؤرخه في2/جمادي الاخره/1441 حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها كما حضر في هذه الجلسه المدعو محمد جاد محمود جاد وذكر بانه هو المباشر للتعامل مع المدعي وبسؤال وكيله المدعي عن ذلك وعن تعرفها علي المذكور اجابت بان المذكور مجرد مندوب لدي المدعي عليها وبسؤالها عن قبول موكلها ليمين المذكور طلبت مهله للتحقق من ذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في 7/رجب/1441 حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي عدم وجود اي مرفقات في ملف القضيه الالكتروني وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله ذكرت انها ترفض يمين محمد جاد وتطلب يمين المباشر للعقد وهو عبدالرحمن العمران فعقبت المدعي عليها وكاله بان المدعيه دفعت بان مستلم البضايع والمباشر للاستلام هو محمد جاد فكيف تطلب يمين عبدالرحمن العمران ومع ذلك لا مانع لحلف المذكور ، وفي الجلسه المؤرخه في 21/صفر/1442 عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 401481956 وتاريخ 27/7/1440 كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم وتاريخ ، وبعد دراسه القضيه تاملها سالت الدايره المدعيه وكاله عن سداد المبلغ الزايد في الدعوي والمدعي به، متي تاريخ سداده؟ وهل كان في ذات وقت التوريد للبضايع الاخري؟ وهل تم تحويله دفعه واحده ام ماذا؟ فقالت اطلب مهله لاعداد جواب لذلك، كما سالت الدايره المدعي عليها وكاله بان المدعي عليها تذكر ان قيمه ما دفع من المدعي كاملا يمثل بضاعه تم تسليمها للمدعي عليها، فهل لدي موكلتها فواتير ومستندات التسليم؟ وما هو تاريخ سداد المدعي وهل متزامنه مع توريد البضاعه ام ماذا؟ كما سالتها الدايره بانك تذكر بان ما دفع يمثل قيمه بضاعه بينما كشف الحساب المقدم من قبلكم للفتره من تاريخ 01 / 01 / 2018 حتي 31 / 12 / 2018م وتاريخ الاقرار المستند عليه في 15 / 08 / 2017م، فما تفسير ذلك؟ فطلبت مهله لاعداد مذكره للجواب علي هذه الاسيله، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات لارفاق الجواب علي الاسيله بشكل مختصر وواضح، ثم سالت الدايره الطرفين عن امكانيه ندب خبير محاسبي في هذه الدعوي يجرد كافه التوريدات بين الطرفين والمبالغ المسلمه وعن علاقتها بالاقرار من عدمه فقررت المدعيه وكاله طلبها للمحاسب بينما طلبت المدعي عليها وكاله مهله للرجوع لموكلتها، ثم طلبت المدعيه وكاله سؤال المدعي عليها انه يوجد دعاوي بين الطرفين اخري وهل لا زالت المدعي عليها تتمسك بالاقرار في هذه الدعوي؟ فقالت المدعي عليها وكاله نعم متمسكين بالاقرار وانه يتعلق بهذه الدعوي، هكذا قررت وعليه رفعت الجلسه واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في5/ربيع الاول/1442 المنعقده عن بعد عبر البث المريي حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم 401481956 وتاريخ 27/7/1440 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 411452347 وتاريخ 2/7/1441 وتشير الدايره الي ما قدمته المدعيه وكاله ونصه: "اولا: عن سداد المبلغ الزايد في الدعوي والمدعي به متي تاريخ سداده؟ المبالغ الزايده تم سدادها بتواريخ متعدده و مختلفه من بدايه عام 2017 م الي 2018م دون مقابل لها حيث ان المدعي عليها وان صح ان نص التعاقد معها هو (بالاجل ) كما كان الاتفاق، ولكنها اخلت بهذا الالتزام وكانت تتسعف عن توريد اي بضاعه لمؤسسه موكلي الا بعد قيامه بسداد المبالغ وعلي ذلك كان يقوم بالسداد لصالحها حتي يتم التوريد، وهذا ثابتا في كشف حساب العميل المقدم من المدعي عليها والذي يثبت ان موكلي من البدايه قام بسداد مبلغ 250.000 الف بتواريخ متفاوته، بعدها بدات المدعي عليها بتوريد البضايع لموكلي ، لذلك جري العمل معهم علي ذات النسق يقوم موكلي بسداد مبالغ علي اساس الوفاء بمقابلها ببضايع، الي ان تبين تلاعب المدعي عليها كما يثبت كشف حساب العميل الذي قدمته بنفسها للدايره، والذي يؤكد عدم التزامها بالتوريد كما يجب وحسب ما يدخل لذمتها من مبالغ ، و عند الاحصاء حسب الفواتير الثابته لدينا اجمالي ما دخل من بضاعه لموكلي قيمتها (319.720) ريال فقط لا غير وسبق ان تم ارفاقها بالدعوي. ثانيا: هل كان في ذات وقت التوريد للبضاعات الاخري؟ نعم بتواريخ متفاوته من عام 2017 الي 2018 ثابته بموجب حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها وسندات قبض موقعها علي ورقهم الرسمي ومن قبل مندوبهم الذي سبق وان حضر امام فضيلتكم لاداء يمين ينوب فيها عن مباشر العقد عبد الرحمن العمران !!! سبق ارفاقها للدايره. ثالثا: هل تم تحويله دفعه واحده ام ماذا؟ لم تكن دفعه واحد انما علي دفعات من بدايهعام 2017 الي 2018 م علي اعتبار قبضهم لاخر حواله لحساب الشركه المدعي عليها بتاريخ 11/ 6/ 2018م كانت بمبلغ 35.00 الف ريال دخلت لذمتهم دون مقابل. وحتي لا يخفي علي اصحاب الفضيله، عما تم توجيه من قبلنا من سؤال للمدعي عليها والثابت في ضبط الجلسه الماضيه وعن علاقه الاقرار بهذه الدعوي التي تخص العقد المباشر بين موكلي وشركه العمران والتي اصرت من جانبها بعلاقته بهذه المطالبه لتستمر بالتدليس علي المحكمه واستخدام هذا الاقرار لمضاره موكلي حيث سبق وان اقامت بشانه دعوي مجرده بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وصدر بشانها حكم قضايي قضيه رقم (787) لعام 1441 ه مما يجعل اي دفع من قبلها محل نظر، كون وكلاء المدعي عليها هم ذاتهم من اقاموا الدعوي ولا يخفي عليهم ما صدر من حكم !! وربطهم وتمسكهم كما جاء باقرار وكيله المدعي عليها عند سؤالها هو محاوله لتشتيت الدايره عن موضع الحق بهذه الدعوي وادخال المعاملات ببعضها دون سند، ناسف لهم علي هذه التصرفات التي تحيد عن الحق بشكل جلي وتحمل اجابات غير ملاقيه لمحل المطالبه الماثل امام فضيلتكم. وعليه نطلب من ناظر الدعوي تركيز الدعوي بمحلها، واخراج ورقه الاقرار من الدعوي لانعدام العلاقه بينهم ابتداء وكاصل بهذه الدعوي، ولصدور حكم ابتدايي خاص بها في دعوي اقامتها المدعي عليها بعد قيام هذه المطالبه. وعليه ومنعا لاطاله امدي القضيه نتمسك بطلباتنا بالدعوي ولا نمانع من احالتها لخبير محاسبي"، والي جواب المدعي عليها في تبادل المذكرات ونصه: " سال فضيلتكم باننا نذكر ان قيمه ما دفع من المدعي كاملا يمثل بضاعه تم تسليمها للمدعي عليها، فهل لدينا فواتير ومستندات التسليم؟ وما هو تاريخ سدادت المدعي وهل متزامنه مع توريد البضاعه ام ماذا؟ كما سال فضيلتكم باننا نذكر بان ما دفع يمثل قيمه بضاعه بينما كشف الحساب المقدم من قبلكم للفتره من تاريخ 01 / 01 / 2018 حتي 31 / 12 / 2018م وتاريخ الاقرار المستند عليه في 15 / 08 / 2017م، فما تفسير ذلك، وعليه نجيب فضيلتكم ايجازا بالاتي: - كانت سدادات المدعي علي فترات متفاوته مع التوريدات جميعها (كون التعاقد كان السداد بالاجل) من بدايه العلاقه حتي عام 2018م بالاجمالي ولم يكن كل توريد له مقابل سداد لما تم توريده، ويوجد عدد من الاثباتات التي تدل علي استلام المدعي البضاعه وهي اقرار المدعي باستلامه البضاعه (مرفق1) وفواتير لما تم توريده لاحقا له (مرفق 2) وشيكات حررها مقابل ما استلمها من بضاعه (مرفق 3) ورهن قام به المدعي مقابل ما استلمه من بضاعه (مرفق 4) والكشف المقدم من قبلنا كان ابتداء من 1/ 1/ 2017م حتي 31/ 12/ 2018م ولم يكن كما ذكر فضيلتكم (مرفق5) وما يؤكد صحه توريد موكلتي للبضاعه للمدعي، لاسيما ان المدعي اقر بكشف الحساب بلايحته الاخيره واقر بصحه الاقرار اعلاه في الحكم الصادر ضده من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالمطالبه بذات الحق ( مرفق 6) باستحقاق موكلتي بالمبلغ محل الدعوي بمبلغ (428,920) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريال وكذلك مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي بتاريخ 31/ 12/ 2016م والتي تؤكد الرصيد الافتتاحي لموكلي لعام 2017م (مرفق 7) فهل يعقل ان يصدر تصرف من شخص بالغ عاقل راشد برهن واقرار وشيكات وسند لامر ومطابقه رصيد وهو لم يستلم ايه بضايع ولا يعلم عن تصرفاته وتوقيعاته!! ايضاح كذب المدعي ووكيلته وتعمده التضليل. لم ينفك المدعي ووكيلته سواء بلايحته الاخيره او ما سبقها عن طرح المعلومات المغلوطه ولم يتورعوا عن الكذب احيانا بغيت الباس الحق بالباطل وهو سلوك مشين مخالف لتعاليم الشريعه الاسلاميه واخلاقيات مهنه المحاماه، وما يؤكد ذلك ما ذكر باللايحه الاخيره ان المبالغ الاضافيه كانت بعامي 2017م و2018م وان موكلتي تعسفت بالتوريد لهم الا بدفعهم مبالغ ماليه، ونوضح ذلك بالاتي: 1- لم يحرر حتي تاريخه المدعي المبالغ التي يزعم انه دفعها لموكلي زياده عن حقه بلايحه تفصيليه بكل مبلغ وتاريخ تسليمه لموكلي، وانما بغيه التضليل احالها للمرفقات والتي بها دلس المعلومات (مع تاكيدنا ان المبالغ المزعومه غير مستحقه ولكن للتوضيح) حيث انه قام بالاتي: ا- زعمت وكيله المدعي ان الحوالات كانت من بدايه عام 2017م حتي نهايه عام 2018م، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ارفقت عدد (6) حوالات من عام 2016م اجمالي مبلغها (130.000) ريال (وان كان منها ما هو مكرر للتدليس) هل تكذب ما تقوله ام هو تدليس بغيه رفع المبلغ (مرفق 8) ب- تكرار بعض الحوالات بكشف الحساب البنكي لزياده المبلغ المدعي به والذي نتج عنه زياده (كاذبه) بمبلغ (45.000) ريال (مرفق 9) علما ان كشف الحساب المرفق غير مختوم بالبنك ويسهل التلاعب به. ت- احتساب سندات القبض من موكلي بمناي عن كشف الحساب الامر الذي نتج عنه تكرار المبالغ المدعي بها لايهام فضيلتكم بالمبالغ المزعومه ونتج عنها زياده بمبلغ (170.000) ريال (مرفق 10). 2- من ضمن ما ذكر باللايحه الاخيره من المدعي اقراره بكشف الحساب الخاص بموكلتي وانه دفع في مطلع عام 2017م 250.000 ريال زاعما ان موكلتي تعسفت عن تسليم البضايع الا بالدفع، وهذا بالطبع غير صحيح واستمرار في التخبط بالمعلومات، وهو اقرار عليه وليس له، حيث انه يتضح لفضيلتكم من ذات كشف الحساب ان مجمل المديونيه بدايه عام 2017م كان بقيمه (619.000) ريال (مرفق 7 مكرر) واقراره بالكشف اقرارا منه بالمديونيه عليه بذات الكشف المترتبه عليه من العام السابق 2016م. واخيرا يتضح لفضيلتكم ان المدعي يحاول الكذب والتدليس حيث يبلغ اجمالي المبالغ المشار اليها اعلاه (345.000) ريال ان سلمنا جدلا بالمبالغ التي ارفقها المدعي بلوايحها فهي اقل من المبالغ التي تدعيها بلايحه الدعوي مع غض النظر عن توريدات موكلتي بعامي 2017 وعام 2018 للمدعي والي تبلغ قيمته (319.000) ريال، وما ينهي النزاع ما اشير اليه بمطابقه الرصيد، فاي حق يدعي بها المدعي!! ولا مانع لدينا من تعيين خبير محاسبي بالقضيه علي ان يتحمل المدعي قيمه اتعاب الخبير بالقضيه ابتداء لحين البت بالدعوي"، وعليه رفعت الجلسه لدراسه مذكرات الطرفين كما تشير الدايره الي تقرير الطرفين رغبتهما في خبير محاسبي لذا قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه مكاتب خبره محاسبيه لتقديم العروض في هذه القضيه ، وفي الجلسه المؤرخه في 18/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله 401481956 والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم ... ، وتشير الدايره الي ورود عرض الخبير المحاسبي مكتب القوسي بمبلغ اربعين الف ريال، ثم طلبت الدايره من الطرفين احضار ممثليهما، وعلي المدعيه وكاله احضار المدعي اصاله الجلسه القادمه وعلي المدعي عليها وكاله احضار مدير الشركه المدعي عليها الجلسه القادمه، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 29/ ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله والمدعيه وكاله بالوكاله رقم 401481956 ومدير المدعي عليها، ووكيله بالوكاله رقم 411452347، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الشخص الذي قام بتحويل المبالغ وتسليمها للمدعي عليها، فقال ان المبالغ تاره تحول من قبلي مباشره او تسلم نقدا من العامل حسن اليمني او العامل المصري احمد عبدﷲ ويكون هذا في حضوري، وبعض الاحيان اكون مشغولا فاوجههم بتسليم المبالغ نقدا، وبسؤاله من هو العامل المختلس؟ فقال انه العامل اليمني حسن وهو مخول باستلام البضايع فقط ومقيم عليه دعوي اختلاس وهي منظوره في النيابه العامه، وبسؤاله هل ما هو المختلس؟ فقال مبالغ ماليه وليس لها علاقه بمحل الدعوي، وبسؤاله عن البضايع التي تستلم من الموردين فقال ان الموردين ومنهم المدعي عليها يستلم البضايع المورده منهم ويقومون هم ببيعها واستلام مبالغها ويودعها مباشره في الحساب، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قال بان البضايع محل الدعوي قد سلمت للمدعي وهي مقابل مديونيه مستقره في ذمته، ثم سالته الدايره عن المبالغ محل الدعوي كامله وقدرها 679.800ريال؟ هل سلمت بضايعه كامله؟ فقال نعم وكل هذا المبلغ سلمت بضايعه قبل الدفع لانها كانت بالاجل، ثم تمسك اطراف الدعوي بما قدموه في هذه القضيه من اوراق ومستندات، هذا وتحيل الدايره الي وقايع القضيه ومذكراتها بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما سبق رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه وكاله تدعي بان موكلها قد تعاقد مع المدعي عليها مباشره وسلم لها مبلغا زايدا بالخطا قدره ثلاثمايه وعشره الاف ريال تطلب رده كما تطلب قيمه بضاعه معاده قدرها سبعه واربعون الف واربعين ريال كما تطلب اجره النقل التي تحملها موكلها وقدرها ثلاثه الاف ريال وهي تطالب بمجموع ما سبق حسب حسابها للمبالغ وقدره ثلاثمايه وستون الف ريال هذا وفقا لما انتهت اليه في مذكراتها، ولما اجابت به المدعي عليها وكاله بان ما ذكرته المدعيه من التعاقد فصحيح وكذا المبلغ ولكنه جزء من مديونيه وليس بالخطا، وانكرت كذلك ما يخص البضاعه المعاده، ودفعت كذلك بخصوص اجره النقل بان الذي يتحملها هو المشتري وليس البايع، ولما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان الاصل عدم الغلط، ولان المدعي قد اقر ببذل المال علي دفعات متفاوته في ازمنه مختلفه، مما يبعد احتمال خطاه، اضافه الي كون المبلغ كبيرا نسبيا، وما ذكره من سبب يمتنع عاده، لاسيما في هذا المبلغ وفي هذه الطريقه في التسليم، ولاقرار الطرفين بالعلاقه التعاقديه الامر الذي يجعل ما بذله المدعي من مال اقرار منه باستحقاق المدعي عليها له، ولا يقبل الرجوع في ذلك في حقوق الادميين، ولا عذر لمن اقر لاسيما والمبلغ كبير، وقد خالف المدعي قوله انه عن طريق الخطا بوجود اختلاسات من عامله لمؤسسته ولم يحدده، ولما جاء في كشاف القناع (3/311) قال: "وان قبضه اي: المسلم فيه كيلا ان كان مكيلا او وزنا ان كان موزونا ثم ادعي غلطا ونحوه لم يقبل قوله؛ لان الاصل عدم الغلط وكذا حكم ما قبضه من مبيع او دين اخر غير السلم ان قبضه جزافا قبل قوله: في قدره وان قبضه بكيل او وزن لم تقبل دعواه الغلط وتقدم. ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمن ما قبضه ولو اقر باخذ مال غيره لم يبادر الي ايجاب ضمانه حتي يفسر انه عدوان." لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه وكاله رد المبالغ المسلمه، واما ما يخص طلبها قيمه البضاعه المرتجعه فلم تقدم بينه موصله علي رد البضاعه المرتجعه وما قدم من ورقه تدعي انها البضاعه المرتجعه فانها قد قوبلت بالانكار من المدعي عليها وانكار المستلمين، ولم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت علاقه المذكورين بخصوص البضاعه المرتجعه بالمدعي عليها، واما ما يخص اجره النقل فان الاصل انها علي المشتري، لانه ملكه، ولم يقدم المدعي اتفاقا علي خلاف ذلك مع المدعي عليها، قال في كشاف القناع (3/247): "واجره نقله اي المبيع علي مشتر لان التسليم قد تم وكذا غير المبيع اجره نقله علي قابضه لانه ملكه فمؤنته عليه"، لذا فتنتهي الدايره الي رفض هذين الطلبين، لعدم البينه الموصله فيهما، واما توجيه اليمين فيهما، فقد رفضت المدعيه وكاله يمين عامل المدعي عليها، ولم توجه الدايره اليمين علي المدير سابقا قبل صدور لايحه ونظام المحاكم التجاريه، ولان لايحه نظام المحاكم التجاريه، قد نصت في مادتها الثالثه والثلاثون بعد المايه علي انه: "في جميع الاحوال، لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، فان الدايره تنتهي الي عدم توجيه اليمين في ذلك، كما رات الدايره عدم الحاجه الي تعيين خبير لكون المدعي يدعي بمبلغ يزعم انه دفعه عن طريق الخطا، والمدعي عليه يقر باستلامه ويدفع بانه مستحق بناء علي العلاقه التعاقديه بينهما، وكلاهما مقر بهذه العلاقه واصل ما يتم بين الطرفين مبني عليها، ولم يقدم المدعي ما يدفع ذلك، ولكون المدعي قد تناقض في دعواها في ذكر سبب دفعه للمبلغ مره يذكر انه خطا ومره يذكر انه بحسن نيه في بدايه ازمته الماليه ومره يذكر بانه بسبب اختلاس وتلاعب احد موظفيه، ولكون التعاقد مباشر بين المدعي والمدعي عليها وليس عن طريق احد الوكلاء مما يبعد ورقه الاقرار من هذه الدعوي، رغم تمسك وكيله المدعي عليها بها في دفوعها، ورغم مطالبتها بها في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه وصدور الحكم من محكمه الدرجه الاولي بالزام خصمها بالمبلغ، ولكون المدعي عليها امتنعت من تقديم فواتير تثبت تسليمها للبضاعه، ولكون المدعي قد اقر في الجلسه الاخيره بان لديه عاملا قد اختلس مبالغ نقديه، وانه كان يوكل اليه استلام مبالغ وتحرير سندات قبض، ومن ضمن الذين باشر عامله التعامل معهم المدعي عليها، ولكون ما بدر من العامل باسم المؤسسه هو من مسؤوليه المدعي لاسيما مع عدم تحديده وتقديمه بينه للمختلس وقدره، فالاصل محاسبه العامل قبل النظر في الموردين، بناء علي ما مبدا ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، وهو المستقر في العرف التجاري، ولا يقبل خلاف ذلك الا ببينه، واما ما طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه فتنتهي الدايره لعدم قبول هذا الطلب، هذا ولجميع ما سبق
 
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وعدم قبول طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه، وهذا الحكم يلغي حكم الدايره بايقاف تنفيذ السند لامر محل الدعوي والصادر فيه قرار الدايره المؤرخ في 02 / 02/ 1441، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2157 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد حسين عامر ال عامر الاسمري سجل تجاري (...) 
ضد/ عبدالرحمن بنت محمد ناصر بن عمران هويه وطنيه (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (برفض هذه الدعوي وعدم قبول طلب المدعي عليها اتعاب الخبير)، وباحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 12/11/1442ه بالتاييد، ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من / وكيل المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي