moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470932926 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاسماك شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك) بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد ثمن البضاعه المورده مما ادي رفع دعوي للمطالبه بالثمن، وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عدد (١٣) مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن المستندات احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال وذلك قيمه توريد اسماك؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها من مجموعه الفواتير تفوق مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم وكيله المدعيه عقد الاتعاب فلم يثبت للدايره تكبد موكلتها لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.