moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 805 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه بتاريخ 20/01/1439ه الموافق 10/10/2017م، اتفق الطرفين المدعي والمدعي عليها حيث ان المدعي والمصرح له بمزاوله مهنه المحاماه ترخيص رقم 102/ 25 ان يمثل المدعي عليها ويقدم لها الاستشارات القانونيه في القضيه رقم (12229 لعام 1438ه)، المقامه من شركه (...)، ضد: شركه (...)، والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وتم الاتفاق في البند الثالث في العقد المبرم بين الطرفين ان قيمه اتعاب المحاماه والملزم بدفعها المدعي عليها تتشكل في (300.000) ثلاثميه الف ريال سنويا، ونسبه ميويه تتشكل في 20% من قيمه الدعوي المقامه ضد المدعي عليها (3.545.225) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال، حيث ان نسبه 20% تتمثل في (709.045) سبعمايه وتسعه الاف وخمسه واربعون ريالا؛ وبما ان العقد بين الطرفين امتد الي ثلاث سنوات من تاريخ ابرامه الي ان تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف لصالح المدعي عليها، لتكون قيمه اتعاب المحاماه مستحقه بالكامل تتمثل في (900.000) تسعمايه الف ريال، و(709.045) سبعمايه وتسعه الاف وخمسه واربعون ريالا، وقيمه الضريبه المضافه ( 5%) هي: (80.452.25) ثمانون الفا واربعميه واثنان وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، ليكون الاجمالي (1.689.497.25) مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله. قام بها المدعي نيابه عن المدعي عليها طيله الثلاث سنوات: 1/ اعداد الدراسات القانونيه الخاصه بالقضيه المقامه ضد المدعي عليها. 2/ ما بذله المدعي وفريق عمله من جهد لمده ثلاث سنوات في دراسه المستندات وتحليلها وتجميع الادله والبينات اللازمه للدفاع عن المدعي عليها وكتابه المذكرات واللوايح والاعتراضات والخطابات. 3/ قيام المدعي بعقد اجتماعات دوريه خلال ثلاث سنوات التي تولي المدعي فيها الدفاع عن المدعي عليها سواء مع فريق عمله او مع المدعي عليها وموظفيها بغيه تحديد المنهجيه المناسبه للدفاع عن المدعي عليها وبذله الكثير من الجهد والوقت خلال هذه الاجتماعات. 4/ اعداد وكتابه وصياغه المذكرات الجوابيه والقانونيه في القضيه الي ان تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه ولا يخفي عن فضيلتكم ما يستلزمه ذلك من جهد ووقت واطلاع علي المراجع. 5/ الاطلاع علي الانظمه والابحاث الشرعيه والنظاميه والمدونات القضاييه وما يتضمنه ذلك من عصف ذهني بغيه استخلاص المبادي والقواعد القابله التطبيق علي النزاع. 6/ حضور الجلسات علي مدي الثلاث سنوات. 7/ المتابعه مع الخبير واحضار المستندات التي يحتاجها. 8/ قيام المدعي بالكثير من المراجعات للمحكمه التجاريه لمتابعه القضيه والكثير من المراجعات لمحكمه الاستيناف التجاريه حيث تم استلام تاييد الحكم وانجاز الاعمال المتفق عليها بموجب العقد سند الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليهما بدفع قيمه العقد وقدره: (1.689.497.25) مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، كما يطلب الزام المدعي عليهما بدفع قيمه اتعاب المحاماه (200.000) ميتا الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 11/03/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، واشارت الدايره الي انه وردها من المدعي طلب ادخال: (...)، هويه مقيم رقم (...)، تاسيسا علي البند الثاني عشر في الفقره (2) من العقد المؤرخ في 20/01/1439ه، المتضمن (يقر ممثل الطرف الثاني بانه متضامن مع الطرف الثاني في ضمان حقوق الطرف الاول الناشيه عن العقد)، وانه نظرا لعدم توفير صوره من اقامه المطلوب ادخاله، فانه لا يمكن للدايره اتمام ذلك، الا بوجود صوره من هويته، لكون ادخاله يستلزم منه معرفه تفاصيل هويته وتاريخ ميلاده، وطلبت الدايره من المدعي توفير ذلك، حتي يتم تحقيق طلبه، ثم انه تقدم المدعي بذلك، فقررت الدايره ادخال: (...)، هويه مقيم رقم (...)، كمدعي عليه ثاني، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (شركه (...)) اجاب في الترافع الكتابي بما نصه: (بانه يوجد اتفاق شفوي بين المدعي عليها والمدعي علي القيام باعمال فنيه)، وتقدم علي اثره وكيل المدعي بجواب تضمن: (جواب المدعي عليها غير ملاق لدعوانا فضلا عن كونه اقوال مرسله غير مؤيده ببينه او دليل علي صحه ما يدعيه)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها (شركه (...)) الاجابه الموضوعيه، فلم يلتزم بذلك، كما ان المدعي عليه الثاني لم يلتزم بذلك، ثم انه قررت الدايره بتاريخ 10/03/1442ه، اقفال باب المرافعه، وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني في جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ثم قرر وكيل المدعي عليه الاول اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (1.689.497.25) مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (12229 لعام 1438ه)، تاسيسا علي عقد المحاماه المؤرخ في 20/01/1439ه الموافق 10/10/2017م، والمتضمن في البند الثالث في الفقره (1) منه بان الاتعاب قدرها (300.000) ثلاثميه الف ريال، وتضمنت الفقره (ب) من ذات البند علي ان المحامي يستحق (20%) من مجموع المبالغ التي يطلب بها الخصم، حيث ان الخصم يطالب بمبلغ قدره (3.545.225) ريال، وانها تدفع للمحامي عند انتهاء القضيه باي طريق وفقا للبند الثامن، كما تضمن البند التاسع بان مده العقد سنه واحده، ويتجدد تلقاييا بذات الشروط والالتزامات، مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد ب (30) يوما، وبما ان المدعي طلب ادخال المدعي عليه الثاني (...) تاسيسا علي البند الثاني عشر في الفقره (2) من العقد المؤرخ في 20/01/1439ه، المتضمن (يقر ممثل الطرف الثاني بانه متضامن مع الطرف الثاني في ضمان حقوق الطرف الاول الناشيه عن العقد)، ومن ثم فيكون ادخاله سايغا، وهو ما قررته الدايره، وحيث ان الثابت ان المدعي قد ترافع عن المدعي عليها في تلك القضيه بموجب عقد محاماه، وامتد العقد بما يزيد عن (3) سنوات، دون الغايه او تعديله، ومن ثم استصدر المدعي حكما ابتداييا خلال ال (3) سنوات، لصالح موكلته المدعي عليها (...)، وبذل جهده ووقته في ذلك، مما يكون معه امتناع المدعي عليهما عن اداء حق المدعي، جاء علي وجه غير مشروع، وفيه مخالفه صريحه للعقد المبرم بينهم، والمسلمون علي شروطهم، كما ان المدعي عليه الثاني (...) دخل متضامنا مع المدعي عليها الاول (شركه (...))، وقد تبلغ بالدعوي ولم يقم بالرد عليها، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. ولا يقال ان المدعي عليها (شركه (...)) زعمت بانه تم الاتفاق مع المدعي علي تقديمها له اعمالا فنيه، ذلك ان المدعي نفي ان يكون ذلك مطلقا، فضلا عن ان العقد نص في البند (3/3) منه بانه من الممكن ان تقوم المدعي عليها بذلك، وان يتم توقيع عقد خاص بها، وهو مالم يتم، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبته، وحيث اختلف الطرفان، فيعاد للاصل وهو العقد المبرم بينهما، والذي حدد طريقه تقديم العمل الفني، ومن ثم فيكون العمل به واجب ولا ينظر الي غيره الا بدليل ولا دليل، كما انه وعن طلب المدعي الزام المدعي عليهما باتعاب هذه الدعوي، فان الحكم له بذلك يستلزم من الدور والتسلسل الغير منتهي، ويكون طلبه مرفوضا. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، و (...) ، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفعا متضامنين ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.689.497.25) مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1569 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (1.689.497.25) ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (1.689.497.25) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/11ه الصادر في القضيه رقم 805 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، و (...)، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفعا متضامنين ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.689.497.25) مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي