tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630117703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٦٢ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ٢٠٢٣/٠٦/٢١م، بثمن اجمالي قدره (١٤٦,٤٠٩.٦٤) مايه وسته واربعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي و اربعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين يتم طلب البضاعه من المدعيه علي دفعات وتقوم بتسليم البضاعه بعد توقيع المدعي عليها بالاستلام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م -تقريبا-، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٩١.٨٩) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٩٨) خمسه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠١٩م الي ٣١ /١٢ /٢٠٢٤م. ووردت مذكره من ( المدعيه وكاله) في ١٠ /٠١ /١٤٤٦ ه وفيها: (مجموعه من المحررات العاديه المتمثله في الفواتير المختومه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨ /٠٢ /١٤٤٦ه وفيها: وسالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧.٩٩١.٨٩) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسعه وثمانون هلله. تمثل قيمه توريد خضار وفواكه لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من المدعيه ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ،وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٧.٩٩١.٨٩ ريال تمثل قيمه توريد خضار وفواكه لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعه من الفواتير والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالتالي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٧,٩٩١.٨٩) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا وتسعه وثمانون هلله. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : الزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبعمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.